مرسوم تنفيذي رقم 91-46 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المتضمن التنظيم الاداري للضمان الاجتماعي. 303
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 17 من المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
" المادة 17 : يشرف على كل صندوق، مجلس إدارة يتكون من :
- خمسة ( 05 ) ممثلين عن العمال الاجراء التابعين | للقطاع الاقتصادي تعينهم هيئاتهم النقابية الاكثر تمثيلا في المستوى الوطني تبعا لنسبة تمثيلهم، ممثلين اثنين عن العمال الاجراء التابعين للوظيفة رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق | العمومية تعينهم هيئاتهم النقابية الأكثر تمثيلا حسب نسبة بالتقاعد، لاسيما المادة 49 منه وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، لاسيما المادة 81 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادة 49 منه، تمثيلهم،
- ممثلين اثنين عن غير الاجراء تعينهم الجمعيات المهنية لغير الاجراء الاكثر تمثيلا في المستوى الوطني حسب نسبة تمثيلهم، أربعة ( 04 ) ممثلين عن أرباب العمل تعينهم هيئاتهم النقابية الاكثر تمثيلا في المستوى الوطني حسب نسبة تمثيلهم،
- ممثلين اثنين عن الهيئة المكلفة بالوظيفة العمومية
- خمسة ( 05 ) ممثلين عن الادارات المركزية يعينهم كل من الوزراء المكلفين بالضمان الاجتماعي والصحة والتشغيل والمالية والمندوب للتخطيط خبيرين يعينهما الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ممثل عن مستخدمي الصندوق تعينه الهيئة النقابية الاكثر تمثيلا له.
يرأس ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي مجلس إدارة الصندوق ९९ " .
المادة 2
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بصفة انتقالية، أن يحدد بقرار كيفيات تعيين أعضاء مجلس الادارة المنصوص عليهم في المادة السابقة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-119
مرسوم تنفيذي رقم 93-119 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الاداري. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-07
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-449
مرسوم تنفيذي رقم 91-449 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1991 2267
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 85-223
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.