مرسوم رقم 88-68 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 506
المادة الأولى
فتح المادةتحدد ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من ايرادات ونفقات في سنة 1988 بمبلغ كلي قدره ثلاثمائة وستون مليونا وأربعمائة وخمسة عشر ألف دينار ( 360.415.000 ) توزع حسب أصناف الايرادات والنفقات طبقا للجدولين أوب الملحقين بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بقرار وزاري مشترك ينهما التوزيع التفصيلي للايرادات والنفقات المخصصة لكل 508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه مؤسسة حسب جدولة ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
المادة 3
فتح المادةيمكن تعديل التوزيع المنصوص | عليه في المادة 2 في حدود الاعتمادات المتوفرة حسب ما يأتي :
بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية عندما يعني الامر اعتمادات مخصصة لمؤسسات متخصصة مختلفة، بقرار يتخذه الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية عندما يتعلق الأمر بنفقات مختلفة الانواع تعنى مؤسسة متخصصة واحدة، بمقرر يتخذه مدير المؤسسة اذا تعلق الامر بنفقات نوعها واحد تهم مؤسسة واحدة.
لا يمكن أن يترتب على التعديلات، اقتطاعات من ابواب مخصصة لنفقات المواطنين، لفائدة أبواب مخصصة لنفقات أخرى.
المادة 4
فتح المادةتدفع لحساب الخزينة الخاص رقم 003-305 مساهمة الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحوادث العمل والامراض المهنية المنصوص عليها في جدول 1 الملحق بهذا المرسوم، في شكل حصة ثلاثية الاشهر في بداية كل فصل.
واذا لم تدفع يخول أمين خزينة مدينة الجزائر | الرئيسي أن يسحبها من حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحوادث العمل والامراض | المهنية.
المادة 5
فتح المادةيصادق الوالي على الميزانيات التفصيلية للمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحدود القصوى المحددة حسب كل صنف من الايرادات والنفقات.
وترسل نسخة من الميزانية المصادق عليها الى من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
المادة 6
فتح المادةتعد ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حسب السنة المدنية، غير أنه يمكن تنفيذ النفقات الملتزم بها قبل 30 ديسمبر من السنة الجارية في حدود الاعتمادات المتوفرة، حتى تاريخ 25 فبراير من السنة الموالية.
المادة 7
فتح المادةيجب على مديري المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن يرسلوا الى وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل نهاية الشهر الذي يلي الفصل الثلاثي المستحقة مبالعه، وضعية الالتزامات والدفوعات ووضعية اعداد العمال الحقيقية. ويؤشر على هاتين الوضعيتين المحاسب المفوض في المؤسسة المعنية.
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الجدول " أ" . تلخيص عام للايرادات حسب كل صنف الايرادات حسب الصنف مساهمة الدولة.....
المبلغ بالدينار 159.352.000
- مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي المادة 182 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 ه و المتضمن قانون المالية لسنة 1988
- موارد أخرى مجموع 200.000.000 1.063.000 الايرادات 360.415.000 الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 509 جدول "ب"
تلخيص عام للنفقات حسب كل صنف النفقات حسب الصنف
- المرتبات والاجور والتعويضات
- التكاليف الاجتماعية والجبائية ( المنح العائلية، التقاعد، حوادث العمل الدفع الجزافي ) ....
تسيير المصالح الالبسة التغذية حظيرة السيارات
- أشغال الصيانة المساهمة في الخدمات الاجتماعية النشاط التربوي والثقافي وغيره مجموع النفقات .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 88-245
« تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 88-68 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 كالآتي : تحدد ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من ايرادات ونفقات بمبلغ كلي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-245
مرسوم تنفيذي رقم 88-245 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 88-68 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 1745
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.