قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك علوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 دج النسخة الاصلية وترجمتها 200 درج الادارة والتحرير الخارج الجزائر الامانة العامة للحكومة سالة الطبع والاشتراكات . 150 ادارة المطبعة الرسمية د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 حجب 50 3200 الارسال • لمن النسخه الاصلي لدرج درج من النسخه الاصليه وترجمتها 500 د.ج من العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس بجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على اساس 20 د.ج للسفر . فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 85-213 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الامارات العربية المتحدة الموقع بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة .1984 1221 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-214 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم. 1223
1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه مرسوم رقم 85-215 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة. 1228 مرسوم رقم 85-216 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1230 مرسوم رقم 85-217 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 1233 مرسوم رقم 85-218 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التربية الوطنية. 1235 مرسوم رقم 85-219 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم العالى. 1240 مرسوم رقم 85-220 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة. 1240 مرسوم رقم 85-221 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات. 1243 مرسوم رقم 85-222 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. i 1244 مرسوم رقم 85-223 مؤرخ في 4 ذى الحجة i عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن التنظيم الادارى للضمان الاجتماعي. 1248 مرسوم رقم 85 224 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج. 1254 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 1257 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير عام برئاسة الجمهورية. 1261 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدين القوانين الاساسية والوظائف العمومية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 1261 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. 1261 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدين التنسيق المالى بالمجلس التنفيذي في الولاية. 1261 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدين الهياكل الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذي في الولاية. 1261 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن اعفاء كاتب عام لولاية من مهامه . 1261 | مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام قاض. 1261 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدين الاخبار بوزارة الاعلام. 1261
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 | يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير النقل والعمل الجوى بوزارة النقل. 1262 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بوزارة التربية الوطنية. 1262 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة عنابة. 1262 مراسيم مؤرخة في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة التعليم العالى. 1262 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير علاقات العمل بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 1262 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين. 1263 مرسومان مورخان في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق - 31 يوليو سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة. 1263 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 بوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية . 1263 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة. 1263 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام | مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية. 1263 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الاشغال العمومية . 1263 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الاشغال العمومية. 1263 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للصناعات الغذائية والتحويلية بوزارة الصناعات الخفيفة. 1264 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. 1264 مرسومان مؤرخان في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعات الخفيفة. 1264 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعات السليلوز. 1264 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية. 1264 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات الغذائية بوزارة الصناعات الخفيفة. 1264 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعات الخفيفة. 1965
1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 | يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للادارة والتنظيم والمهن بوزارة التعمير والبناء والاسكان. 1265 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 | يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للمسكن العائلي. 1265 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق | 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدين العام للمعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء. 1265 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعمير والبناء والاسكان. 1265 مراسيم مؤرخة في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 تتضمن تعيين مفتشين برئاسة الجمهورية . 1265 | : مرسومان مؤرخان في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمنان تعيين مديرين برئاسة الجمهورية. 1266 مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية. 1266 مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لبنك التنمية المحلية. 1266 مراسيم مؤرخة في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 تتضمن تعيين مديرين للتنسيق المالي بالمجالس التنفيذية في الولايات. 1266 مراسيم مؤرخة في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول قشت سنة 1985 تتضمن تعيين قضاة. 1267 مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بعنابة.. 1267 مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بسطيف. 1267 مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تعيين مدين المدرسة العليا للاساتذة في أم البواقي. 1267 مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تعيين مدير البطاقية والرقابة بوزارة المجاهدين. 1267 مراسيم مؤرخة في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المجاهدين. 1268 مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تعيين المدين العام للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. 1268 مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية. 1268 مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تعيين المدين العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية بمدينة الجزائر. 1268 قرارات مقررات مناشير وزارة المالية قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1405 الموافق 17 يونيو سنة 1985 يحدد تاريخ وضع
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1221 : فهرس (تابع) القطعة النقدية الجديدة من فئة خمسة (5) دنانير قيد التداول. 1269 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1405 الموافق 17 يونيو سنة 1985 يحدد تاريخ وضع القطعة النقدية الجديدة من فئة عشرة (10) سنتيمات قيد التداول. 1269 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1405 الموافق 17 يونيو سنة 1985 يحدد تاريخ وضع القطعة النقدية الجديدة من فئة خمسة (5) سنتيمات قيد التداول. 1270 وزارة التكوين المهني والعمل قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1405 الموافق 7 يوليو سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التكوين المهني والعمل. 1270 اتفاقيات دولية
- مرسوم رقم 85-213 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادى والعلمى والفنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية ودولة الامارات العربية المتحدة الموقع بمدينة الجزائر فى 19 ديسمبر سنة .1984 ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، -6 و بناء على الدستو، لاسيما المادة 111-6 17- منه ، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الامارات العربية المتحدة، الموقع بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1984 يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون الاقتصادى والعلمى والفنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الامارات العربية المتحدة الموقع بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1984 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985. الشاذلي بن جديد اتفاق تعاون اقتصادي و علمي وفني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الامارات العربية المتحدة ان حكومة الجمهورية الجزائرية ذاه الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة.
1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه تدعيما للروابط الاخوية القائمة بين البلدين الشقيقين، J وتحقيقا للاهداف المشتركة لكلا البلدين، ورغبة منهما فى توثيق عرى التضامن الاخوى بين بلديهما وتنمية التعاون المتبادل في المجالات الاقتصادية والعلمية والفنية اتفقتا على ما يلى : المادة الاولى يسعى الطرفان المتعاقدان الى تدعيم وتطوير التعاون الاقتصادى والعلمى والفنى بين بلديهما طبقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين. المادة الثانية يعمل الطرفان على تشجميع التعاون الاقتصادي بين مؤسسات البلدين وذلك بتأسيس شركات مشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية. المادة الثالثة يشجع الطرفان انشاء شركة استثمار مشتركة ينية المساهمة في انجاز مشاريع اقتصادية في كلا البلدين. المادة الرابعة يعمل الطرفان على تشجيع وتوسيع التبادل | التجاري بين بلديهما. المادة الخامسة يعمل الطرفان على المشاركة فى المعارض الاقتصادية والتجارية الدولية التي تقام في بلديهما . المادة السادسة يعمل الطرفان على تدعيم التعاون بين البلدين في مجال النفط والثروة المعدنية، لاسيما تبادل الخبراء والفنيين بين الشركات الوطنية المعنية بهذه المجالات. المادة السابعة يشجع الطرفان التعاون في مجال الاعلام وذلك بتبادل الوفود الصحافية والاشرطة والاسطوانات والبرامج الاعلامية وذلك بقصد التعريف بالمنجزات التي تحققت في كلا البلدين. كما يعمل الطرفان على تبادل التجارب وارسال الوفود الفنية والرياضية واقامة معارض واسابيع سياحية. المادة الثامنة يشجع الطرفان التعاون في ميادين التعليم والتربية وذلك بتبادل زيارات الاساتذة والطلبة والمنح الجامعية. المادة التاسعة يشجع الطرفان التعاون الفنى وذلك بتبادل الخبرات والابحاث وزيارات الخبراء والفنيين بين البلدين. المادة العاشرة تكلف اللجنة المشتركة بين الجزائر والامارات العربية المتحدة طبقا لما ورد فى اتفاق انشائها بمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق. المادة الحادية عشرة يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بتعديله جزئيا أو كليا في ظرف ستة أشهر على الاقل قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحياتها. المادة الثانية عشرة يحال هذا الاتفاق على التصديق بعد التوقيع عليه ويدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة من تاريخ توقيعه وبصفة نهائية من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه من كلا الطرفين. حرر هذا الاتفاق في نسختين اصليتين باللغة العربية في الجزائر بتاريخ 26 ربيع الاول عام 1405 الموافق 19 ديسمبر سنة 1984. عن حكومة الجمهورية عن حكومة دولة الامارات الجزائرية الديمقراطية العربية المتحدة الشعبية سيف على الجروان مصطفى بن عمرو وزير الاقتصاد والتجارة نائب وزير مكلف بالميزانية
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 مَرَاسِيم مرسوم رقم 85-214 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 38 ، و III - 10 و 12 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادتان 125 و 216 منه، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 125 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، يحدد هذا المرسوم حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة، كما يحدد واجباتهم الفصل الاول أحكام عامة المادة 2 : يمارس العمال الذين يشغلون وظائف عليا فى الحزب والدولة، في اطار تنظيميَّة دستوري قانوني و تنظيمي تحت السلطة التي عينوا لديها، وفي حدود الاختصاصات المحددة لهم، وظائف ادارة أو تنسيق أو رقابة، أو على مستويات عالية في الحزب أو الدولة. و بهذه الصفة يضطلعون على الخصوص، كل في ميدان اختصاصه، بما يأتي : 1 (1) مساعدة السلطة العليا في تصور القرارات السياسية أو الاقتصادية أو الادارية أو التقنية واعدادها وفى تحضيرها والاشارة عليها بذلك. ثم السهر على تطبيق هذه القرارات في مستوى الاجهزة والهياكل التى يشرفون عليها عند الاقتضاء. 2 (2) السهر على احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وتنفيذها وكذلك التوجيهات والتعليمات التي تصدرها السلطة السلمية التي ينتمون اليها. (3) تقديم أي اقتراح في اطار اختصاصاتهم لجعل المقاييس والنصوص المعمول بها ملائمة لاهداف البلاد. 4 (4) تنشيط عمل الهياكل والاجهزة التي يحتمل أن يوضعوا على رأسها، قصد تجسيد أهداف المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبهذه الصفة يكونون مسؤولين عن حسن سير هذه الهياكل والاجهزة التي يتولون دوريا تقويم أعمالها ونتائجها. 5 (5) المساهمة بعملهم في تحسين سير المصالح العمومية ونوعية خدماتها. انهم يمثلون همزة الوصل بين الهياكل الادارية والاقتصادية والتقنية والسلطة العليا التي يترجمون توجيهاتها الى تدابير تطبيقية.
1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه ويستلهمون في أعمالهم باستمرار النصوص الاساسية التي تعتمدها الامة والتوجيهات والتعليمات التي تصدرها القيادة السياسية. المادة 3 : تنطبق أحكام هذا المرسوم على الوظائف العليا فى هيئة القضاء التابعة لنظام القضاء ومجلس المحاسبة، دون المساس بالاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بهما. المادة 4 : يجب على العامل الذي يشغل وظيفة عليا في الحزب والدولة أن يلتزم بالتوجيهات الاساسية في البلاد وأن يبرهن لدى ممارسة مهامه عن تمتعه بضمير مهنى فعال. يجب أن يكون حريصا على المصالح العليا للامة وأن يدعمها ويرعاها قصد المحافظة عليها. كما يجب أن يتفرغ للمهمة المسندة اليه وأن يضطلع بالواجبات الملقاة على عاتقه بمنتهى الالتزام والمسؤولية في اطار الاحترام الصارم لحقوق المواطنين. المادة 5 : لا يعين أحد في وظيفة عليا تابعة للحزب والدولة اذا لم تتوفر فيه شروط الالتزام والكفاءة والنزاهة. ويجب أن يتوفر فيه على الخصوص ما يأتي : أن يستوفى الشروط العامة للالتحاق بوظيفة عمومية، كما ورد تعدادها في المرسوم | رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية . 2 (2) أن يثبت تكوينا عاليا أو مستوى من التأهيل مساويا لذلك . 3 (3) أن يكون قد مارس العمل خمس (5) سنوات على الاقل في الحزب أو فى المؤسسات والادارات العمومية أو فى المؤسسات والهيئات العمومية. المادة 6 : تحدد بمرسوم عند الحاجة الشروط النوعية لبعض الوظائف العليا. المادة 7 : يعين فى الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب بقرار. ويعين فى الوظائف العليا التابعة للدولة بمرسوم. وتنهى المهام في الوظائف العليا بالكيفية نفسها المذكورة أعلاه. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 8 : يتمتع العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة بالحقوق ويقومون بالواجبات المحددة في أحكام القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، والمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وفى القانون الاساسي النموذجي لقطاع تعيينهم ان اقتضى الامر ذلك، والاحكام المحددة في هذا المرسوم. المادة و : يخول العمال الذين يمارسون وظائف عليا الحق في مرتب يناسب مستوى المسؤوليات المسندة اليهم والتبعيات المرتبطة بالوظائف التي يشغلونها . يستفيد العمال الذين يمارسون وظائف عليا ستحدد قائمتها بمرسوم زيادة على ذلك، وسائل خاصة تتصل بالاعباء المرتبطة بنوعية الوظائف التي يضطلعون بها. المادة 10 : يتعين على السلطة السلمية أن تتخذ أي اجراء يرمى الى حماية العامل الذي يمارس وظيفة عليا من التهديدات والاهانات والشتائم والقذف أو الاعتداءات مهما يكن نوعها مما قد يتعرض له بسبب ممارسته لمهامه أو بمناسبتها . تكون مساعدة مصالح الامن مكفولة له متى كانت التهديدات و الاعتداءات مما يعرضه لخطى حقيقي فوري
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225 يحل الحزب أو الدولة، حسب الحالة، محل العامل في الحصول على حقوقه من مرتكبى احدى المخالفات المذكورة فى المقطع الاول أعلاه وطلب أي تعويض لازم، كما أنه يمكن أن يقيم الحزب أو الدولة دعوى مباشرة عند الحاجة، عن طريق المطالبة بالحق المدنى أو القضاء الجنائي. المادة 11 : اذا احتمل خلال تحقيق قضائي ما أن توجه التهمة الى عامل يشغل وظيفة عليا وجب أن تخطر بذلك سلطته السلمية فورا. واذا كانت الوقائع التي يتهم بها المعنى قد أرتكبت لدى ممارسة وظائفه أو بمناسبتها، وجب على المؤسسة أو الادارة أو الهيئة المعنية أن تأمر حينا باجراء تحقيق ادارى قصد التأكد من مدى حقيقة الوقائع، وتحديد مسؤولية المعنى. تبلغ نتائج التحقيق الادارى مشفوعة برأى المؤسسة أو الادارة أو الهيئة المعنية الى السلطة القضائية المختصة. المادة 12 : اذا احتمل أن يتهم عامل يمارس وظيفة عليا بارتكاب جناية أو جنحة وجب اعلام سلطته السلمية بذلك لكى تتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح المؤسسة أو الادارة أو الهيئة المعنية. واذا صدر الاتهام المذكور في اطار اجراء التلبس بالجناية وجب أن تعلم السلطة السلمية بذلك فورا. المادة 13 : اذا تعرض عامل يمارس وظيفة عليا لملاحقة قضائية من الغير بسبب خطأ في الخدمة، وجب على المؤسسة أو الادارة أو الهيئة العمومية التي ينتمي اليها أن تحميه من العقوبات المدنية التى تسلط عليه مالم يرتكب هذا العامل نفسه خطأ شخصيا يقتضى فصله عن ممارسة مهامه. المادة 14 : يجب على العامل الذى يمارس وظيفة عليا أن يسهر على صيانة الممتلكات الموضوعة تحت مسؤوليته ويحافظ عليها ويسعى لرفع قيمتها. ويجب أن تستخدم الوسائل والاعتدة الموضوعة تحت تصرفه في أداء المهمة المسندة اليه، وأن لا تستخدم بأى حال من الاحوال في أهداف غير الاهداف المحددة لها قانونا. المادة 15 : يتعين على العامل الذي يمارس وظيفة عليا أن يكون رهن اشارة المؤسسة أو الادارة التي يمارس فيها مهامه. المادة 16 : يمكن أن يلزم العمال الذين يمارسون وظائف عليا تحدد قائمتها بقرار من السلطة التي ينتمون اليها بالتماس رخصة من سلطتهم السلمية بمناسبة أى تنقل يقومون به خارج دائرة اقامتهم. المادة 17 : يحق للعامل الذي يمارس وظيفة عليا أن يحظى بالاحترام الذي يناسب المهام المسندة اليه سواء بمناسبة ممارسة مهامه أم خارجها. يزود العامل الذى يمارس وظيفة عليا لاثبات هويته وصفته بوثيقة سيحدد نموذجها وكيفيات تسليمها في نص خاص. المادة 18 : يجب على العامل الذي يمارس وظيفة عليا، أن يتحلى ولو خارج ممارسة مهامه بسلوك يناسب أهمية تلك المهام وعليه أن يمتنع عن أي موقف من شأنه أن يشوه كرامة المهمة المسندة اليه . المادة 19 : يمنع أى عامل يمارس وظيفة عليا من أن يتلقى أو يقبل بمقتضى مهامه ولاى سبب من الاسباب، وتحت أى شكل من الاشكال، هدايا أو مكافات أو أية منافع أخرى. غير أنه اذا تلقى هدايا بمناسبة قيامه بمهمة رسمية أو كانت ذات صلة بعمل المصلحة العادي فانه يجب عليه أن يصرح بها للسلطة السلمية التي تحدد في اطار التنظيم المعمول به، الجهة التي توجه اليها الهدايا المذكورة.
1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه المادة 20 : يجب على كل عامل يمارس وظيفة عليا أن يصرح لسلطته السلمية بأى نشاط مهنى تقوم به زوجته دون المساس بأحكام المادة 26 الفقرتين الاولى والثانية، من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه واذا كان عمل الزوجة يتنافى وطبيعة المسؤوليات المسندة الى المعنى ومستواها، تعين على السلطة المختصة أن تتخذ التدابير الكفيلة بحماية مصالح المؤسسة أو الادارة العمومية. المادة 21 : يجب على العامل الذي يمارس وظيفة عليا، زيادة على الاحكام التي نص عليها في هذا المجال القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومع مراعاة الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة برفع كتمان السر المهني، أن لا يكشف ولو بعد انتهاء مهامه الوقائع او المحررات او المعلومات التي يشملها واجب كتمان السر المهني والتي اطلع عليها خلال ممارسة مهامه أو بمناسبتها . المادة 22 : يتعين على العامل الذي يمارس وظيفة عليا أن يخبر سلطته السلمية كتابيا بعقد زواجه قبل ثلاثة أشهر على الاقل من اقامة حفل الزواج المذكور. أما الوظائف العليا فى الحزب والدولة التي ستحددها نصوص لاحقة فتستلزم رخصة زواج قبلية كتابية. ويجب على السلطة السلمية المعنية أن ترسل الى المعنى ردا مبين الاسباب، خلال الاشهر الثلاثة التي تلي ايداع الطلب. وتعد. الموافقة حاصلة في حالة عدم ردها بعد انقضاء المدة السالفة الذكر. المادة 23 : يتعين على العامل الذى يمارس وظيفة عليا أن يعلم السلطة العليا بانخراطه أو مشاركته في آية جمعية لها قانون اساسي جزائري. غير أن انخراط العامل الذي يمارس وظيفة عليا في أية جمعية أجنبية أو مشاركته فيها ولو بصفة محسن، يخضع لرخصة كتابية قبلية من السلطة العليا. المادة 24 : تمنع ممارسة وظيفة عليا في الحزب والدولة القيام بأى نشاط مأجور آخر. ولا ينطبق هذا المنع على انتاج الاعمال العلمية أو الادبية أو الفنية . غير أنه لا يمكن العامل الذي يمارس وظيفة عليا أن يذكر وظيفته في هذه الاعمال دون رخصة قبلية صريحة من السلطة العليا. وخلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة يمكن العامل الذي يمارس وظيفة عليا أن يقوم بمهام التعليم أو التكوين أو البحث حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل. المادة 25 : لا يمكن العامل الذي يمارس وظيفة عليا، مع مراعاة الاحكام القانونية والتنظيمية في مجال التنافى، لاسيما الاحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 80 - - 08 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات، أن يرشح لمهمة انتخابية دون أن يعلم بذلك سلطته السلمية صراحة ومقدما. تمارس المهمة الانتخابية في الاطار الذي تحدده الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 26 : لا يجوز للعامل الذي يمارس وظيفة عليا أن تكون له في وظيفته صلات تبعية سلمية مباشرة بزوجته أو بقريب له حتى الدرجة الثانية. الفصل الثالث أحكام خاصة المادة 27 : يستمر العامل المدعو لممارسة وظيفة عليا في الانتساب الى رتبته الاصلية ويحتفظ فيها ان اقتضى الأمر بحقوقه في الترقية عليها القانون الاساسى النموذجي أو القانون حسب الاحسن له، وذلك خارج النسب التي ينص عليها القانون الاساسى النموذجي أو القانون الاساسي الخاص. المادة 28 : اذا توفرت فى العامل الذي يمارس وظيفة عليا، الشروط القانونية الاساسية للترقية في رتبته الاصلية الى رتبة أعلى، رقى اليها بقوة القانون ولو كان زائدا على العدد المطلوب أو خارج النسب المقررة. المادة 29 : تتولى السلطة السلمية التسيير الاداري والمحاسبى للعمال الذين يمارسون وظائف
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 عليا لديها، الا اذا كانت هناك أحكام خاصة مخالفة لذلك . المادة 30 : تعين السلطة المعنية بقرار في حالة شغور وظيفة عليا قائما بالاعمال مؤقتا ينتسب وجوبا الى اطارات القطاع المعنى، ثم تقترح تعيين موظف دائم في الوظيفة خلال أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ شغور الوظيفة العليا المذكورة. يخضع القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة لتأشيرة أجهزة الرقابة القانونية في المالية والوظيفة العمومية ويسرى مفعوله ابتداء من تاريخ نشره الذى يتم حسب الطرق نفسها المقررة صاحب اللوظيفة العليا. لا تخول صفة القائم بالاعمال المؤقت صفة صاحب الوظيفة العليا. يتقاضى المعنى مدة قيامه بالاعمال المرتب المرتبط بالمنصب الذى يشغله الا اذا كان المرتب الذي يتقاضاه في منصبه الاصلى أعلى من ذلك. لا يمكن أن تتجاوز مدة القيام بالاعمال سنة واحدة. الفصل الرابع انتهاء المهام المادة 31 : تنتهى مهام أى عامل يمارس وظيفة عليا باحدى الطريقتين الآتيتين : اذا كان المعنى مدعوا لشغل وظيفة أخرى 2 (2) اذا كان المعنى محالا على التقاعد، (3) اذا كان المعنى يعاد ادراجه في رتبته الاصلية 4 (4) اذا كان انهاء المهام حاصلا بناء على طلب المعنى، 5 (5) اذا كان انهاء المهام بسبب وفاة المعنى 6 (6) اذا كان انهاء المهام قد حصل في اطار أحكام المادة 37 أدناه. واذا لم يتضمن قرار أو مرسوم انهاء المهام أحد هذه البيانات المنصوص عليها أعلاه، فان المعنى يوضع في عطلة خاصة طبقا لما نصت عليه المادة 34 – 4، أدناه، المادة 34 : تسوى وضعية العامل الذي يمارس وظيفة عليا وأنهيت مهامه فيها بمبادرة من السلطة العليا، حسب الشروط الآتية : يحتفظ المعنى المدعو الى شغل وظيفة أخرى بالراتب المرتبط بالوظيفة التي كان يشغلها حتى يصدر تعيين آخر ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة. 2 (2) يوضع العامل الذى يمارس وظيفة عليا المقبول للاحالة على التقاعد، فورا في هذه الوضعية. و يجب أن يتم تكوين ملف التقاعد بمبادرة من آخر مؤسسة أو ادارة عمومية مسيرة للمعنى في 1 (1) اما بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية | أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ انهاء مهامه . التعيين.
- (2) واما بطلب من المعنى نفسه. المادة 32 : اذا قررت السلطة التي يمارس لديها الاطار الدائم وظيفة عليا اقتراح انهاء مهامه وجب عليها ان تعلمه بذلك. لا يجوز لأحد أن يترك وظيفته أو أن يعفى منها قبل تبليغه القرار أو المرسوم الذي ينهى مهامه . المادة 33 : يتضمن القرار أو المرسوم الذي يتضمن انهاء المهام البيانات الآتية : وفي انتظار انهاء عمليات التصفية تدفع هيئة التقاعد المعنية تسبيقا شهريا للمعنى من معاشه يساوى %50% من مبلغ آخر راتب تقاضاه كما يستخلص من شهادة توقيف دفع الراتب. وتقوم هيئة التقاعد فور سفية المعاش بالتسوية المحاسبية النهائية. 3 (3) اذا نص على أن المعنى يعاد ادراجه في رتبته الاصلية طبقت عليه أحكام المادة 35 أدناه. 4 (4) ينتفع بعطلة خاصة العامل الذي يمارس وظيفة عليا واستكمل المدة المنص ص عليها في
1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الفقرة (1 (1) أعلاه، كما ينتفع بها العامل الذى يخضع لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 33 السابقة. ويتقاضى المعنى طوال العطلة الخاصة راتبه الاخير مدة شهرين عن كل سنة قضاها في الوظيفة العليا وفي حدود سنة واحدة. وعند انتهاء مدة العطلة الخاصة يعاد ادراج المعنى في رتبته الاصلية ولو كان زائدا على العدد المطلوب. وفى هذه الحالة، ينتفع في الحدود التي تتماشى مع التنظيم المعمول به بالتصنيف في الرتبة التي تعلو مباشرة الرتبة التي كان يشغلها أول الأمر.. يبقى المعنى طوال العطلة الخاصة تحت تصرف الحزب أو الدولة ولا يحق له أن يمارس أي نشاط خاص بدر ربحا ماعدا الاعمال المذكورة في الفقرة 3 من المادة 24 أعلاه. المادة 35 : اذا أنهيت مهام عامل يمارس وظيفة عليا بسبب خطأ ارتكبه أعيد ادراجه في رتبته الاصلية، ولو كان زائدا على العدد المطلوب، دون المساس عند الاقتضاء بالعقوبات التأديبية والجزائية التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل. المادة 36 : اذا أنهيت المهام بناء على طلب من المعنى اعيد ادراجه في رتبته الاصلية. المادة 37 : إذا الغيت الوظيفة السامية التي كان يشغلها أحد العمال أو حذف الهيكل الذي كان يعمل فيه، فانه يحتفظ بمرتبه مدة سنة، ثم يوضع بعدها في حالة عطلة خاصة كما نصت عليها المادة 34 أعلاه. المادة 38 : اذا حدث انهاء المهام بسبب الوفاة استفاد ذوو حقوق المتوفى من الامتيازات المرتبطة بحالة العطلة الخاصة وفق ما نصت عليه المادة 34-4 أعلاه. المادة 39 : لا يجوز للعمال الذين شغلوا وظائف عليا أن يمارسوا اثر انتهاء الوظائف المذكورة مهام لدى مؤسسة أجنبية طوال خمس سنوات، وذلك دون المساس بأحكام المادة 17 من المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات العليا في الحزب والدولة. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 40 : تبين بدقة عند الحاجة تعليمات لاحقة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 41 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-215 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان
- -III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما | المادة 124 منه،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد قائمة الوظائف العليا غير الانتخابية فى الحزب والدولة على النحو التالي : أ - في الحزب : 1 - في الامانة الدائمة للجنة المركزية :
- الامين المركزى للامانة الدائمة.
- مفتش عام مدير عام
- أمين قطاع
- مسؤول فرع
- مسؤول شعبة.
- مفتش. 2 - في المحافظة :
- المحافظ. ب - في رئاسة الجمهورية : رئيس قسم مفتش عام
- محافظ مدير دراسات
- مفتش. ج - في الادارة المركزية :
- الامين العام رئيس ديوان
- مفتش عام مدير
- مفتش
- مكلف بالدراسات والتلخيص نائب مدير. د في الادارة المركزية المتخصصة :
- المدير العام للامن الوطني للجمهورية الجزائرية 1229
- المدير العام للوظيفة العمومية
- المدير العام للحماية المدنية
- المدير العام للجمارك. ه في الادارة المحلية :
- واله كاتب عام لولاية . و - في وزارة الشؤون الخارجية : سفير قنصل عام قنصل. ز في وزارة العدل :
- رئيس المجلس الاعلى النائب العام لدى المجلس الاعلى ب نائب رئيس المجلس الاعلى النائب العام المساعد لدى المجلس الاعلى رئيس غرفة بالمجلس الاعلى ر رئيس مجلس قضائي نائب عام لدى مجلس قضائي ح - في وزارة المالية :
- محافظ البنك المركزي الجزائري رئيس المفتشية العامة للمالية. ط - في وزارة التعليم العالي : مدير جامعة. ى - في مجلس المحاسبة : نائب رئيس
- ناظر عام رئيس غرفة. ك في المجلس الاسلامي الاعلى :
- أمين عام. ل في مجلس مصف الاستحقاق الوطني :
- مسؤول الامانة.
1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه المادة 2 : تتمم بمرسوم قائمة الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، لاسيما فيما يخص المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية. المادة 3 : يلغى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-216 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية فى الحزب والدولة. أن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المواد 124 و 125 و 216 منه، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة، ويدعون في صلب النص «العمال». الفصل الاول أحكام عامة المادة 2 : يتقاضى العمال مرتبا يحسب اعتمادا على سلم الاجور المحددة في المادة 5 أدناه. غير والهيئات أن مرتبات رؤساء المعاهد والمؤسسات العمومية المذكورين في قائمة الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة تستنتج من منظومة الرواتب التي تطبق في المعهد أو المؤسسة أو الهيئة المعنية. المادة 3: يصنف العمال بغية تحديد مرتباتهم في ستة (6) أصناف. يشتمل كل صنف من الاصناف على قسم أو قسمين. وتشتمل الاصناف أ، ب، ج، د، ها، على قسمين أما الصنف «و» فيشتمل على قسم واحد. وكل قسم يحتوى على رقم استدلالي أساسي يزاد عليه، أن اقتضى الامر، تعويض الخبرة. يساوى تعويض الخبرة نسبة 2% من الرقم الاستدلالي الاساسى عن كل سنة من العمل في الوظيفة السامية وهذا في حدود 40%. المادة 4 : تحدد الاقدمية اللازمة للاستفادة من الزيادة بعنوان تعويض الخبرة بسنتين اثنتين.
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231 وتتم هذه الزيادة بقوة القانون، عن طريق مقرر يتخذه الجهاز المسير، على أن ترسل نسخة من المقرر المذكور الى المصالح المختصة لترتيبها في ملف المعنى. المادة 5 : تحدد الارقام الاستدلالية المخصصة للاصناف والاقسام الآتى بيانها مع زيادة تعويض الخبرة المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، حسب الجدول الآتي : الاصناف الرقم الارقام الاستدلالية الاساسية مع الزيادة المطابقة لعدد سنوات الممارسة الاقسام الاستدلالي الاساسى سنتان 4 سنوات 6 8 10 12 14 16 18 20 سنوات سنوات سنوات سنة سنة سنة سنة سنة 1 800 832 864 896 928
- 1 2 840 874 907 941 974 1 880 915 950 986 1021 ب 2 920 957 994 1030 1067 1 960 998 1037 1075 1114 . ८ 2 1000 1040 1080-1120 1160 1 1040 1082 1123 1165 1206 د 2 1080 1123 1166 1210 1253 1 1120 1165 1210 1254 1299 2 1160 1206 1253 1299 1346 1 1200 1248 1296 1344 1392 المادة 6 : يمكن زيادة على ذلك أن يعتمد على القسم الثانى من الصنفين «ه» و «و» المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه، لتحديد الراتب المرتبط ببعض الوظائف العليا غير الانتخابية عدا 960 992 1024 1056 1088 1120 1008 1042 1075 1109 1143 1176 1056 1091 1126 1162 1197 1232 1104 1141 1178 . 1214 1251 1288 1152 1190 1229 1267 1306 1344 1200 1240 1280 1320 1360 1400 1248 1290 1331 1373 1414 1456 1296 1339 1382 1426 1469 1512 1344 1389 1434 1478 1523 1568 1392 1438 1485 1531 1578 1624 1440 1488 1536 1584 1632 1680 المادة 8 : اذا عين العامل في وظيفة مزودة بصنف راتب مغاير، فانه يستفيد في هذا الاخين من التصنيف في رقم استدلالى يساوى ذلك الذي الوظائف المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-215 كان يحوزه، والا فالذى يفوقه مباشرة، والا فالرقم المؤرخ في 20 غشت سنة 1985، المذكور أعلاه، الذي يساوى أعلى رقم استدلالي خاص بالصنف المادة 7 : المرتب هو حاصل الرقم الاستدلالى المرتبط بالوظيفة التي عين فيها. مضروبا في قيمته. وتحدد قيمة الرقم الاستدلالى بتسعة (و) دنانير. المادة 9 : يستفيد العمال المعينون في الخارج تعويضا مرتبطا بممارسة وظيفتهم.
1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه تحدد نسب التعويض المذكور وشروط تخصيصه بمرسوم. الفصل الثاني أحكام انتقالية المادة 10 : يدمج العمال المعينون قانونا فيما يخص الحزب، أو المعينون طبقا للطرق والاجراءات المحددة في التنظيم المعمول به فيما يخص الدولة، لشغل وظيفة عليا في تاريخ نشر هذا المرسوم، في سلم المرتبات الجديد بعد اعادة تصنيفهم حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة II أدناه، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 12 أدناه. المادة 11 : تحسب الاقدمية التي يحوزها العامل بعنوان الوظائف العليا التي شغلها تباعا، حسب الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه وبكيفية منفصلة لكل منها في صنفها الترتيبى وقسمها كما يتم الانتقال من صنف أو قسم الى صنف أو قسم آخر تبعا للرقم الاستدلالى المساوى أو الذي يعلوه مباشرة. وللتكفل بالاقدمية المكتسبة بعنوان وظيفة عليا في الحزب شغلت قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، يبين مقرر من الجهاز المختص في الحزب بدقة عملية حساب الاقدمية المذكورة وبيان الوظائف المعنية اعتمادا على الوظائف المحددة للحزب في اطار القائمة الواردة في المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985، المذكور اعلاه. لا يمتد حساب الاقدمية المذكور في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه الى ما قبل تاريخ دخول المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 2 يونيو سنة ,1966 حيز التطبيق. يطابق راتب المعنى الرقم الاستدلالى الذى يحوزه في الصنف المخصص للوظيفة التي يشغلها | لدى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ولا يكون لاعادة تصنيف المعنيين أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1985. المادة 12 : يتقاضى العمال المعينون في وظائف عليا لم تتغير طريقة التعيين فيها ولا هيكلها في تاريخ نشر هذا المرسوم، حسب الرقم الاستدلالى الاساسي الذي يطابق صنفهم وقسمهم وذلك ريثما تستكمل عمليات التصنيف المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه. غير أن العمال الذين يمارسون وظائف عليا تغيرت طريقة التعيين فيها عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 أو تغير هيكلها في تاريخ نشر هذا المرسوم، يستمرون في تقاضى رواتبهم السابقة مع مراعاة تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المادة 30 . المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه المادة 13 : يشتمل سلم الرواتب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه على جميع التعويضات والعلاوات كيفما كان نوعها، التي كانت تدفع حتى تاريخ نشر هذا المرسوم، باستثناء تعويضات استرداد المصاريف والتعويضات ذات الطابع العائلي. المادة 14 : يستمر حساب رواتب العمال المعينين في الخارج وتعويضاتهم حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل حتى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ريثما ينشر المرسوم المنصوص عليه في المادة و أعلاه.
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233 المادة 15 : يبقى العمال الموضوعون في الحالة المنصوص عليها في المادة 40 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، خاضعين للاحكام التنظيمية السابقة السارية عليهم سواء فيما يخص مدة العطلة أو الرواتب. الفصل الثالث أحكام ختامية المادة 16 : تبين بدقة تعليمات لاحقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 17 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-217 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. تس ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-406 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائة ألف دينار (100.000 .II (دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الابواب المبينة فى الجدول أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائة ألف دينار (11.100.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الابواب المبينة في الجدول– الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1405 الموفق 20 غشت سنة 1985. الشاذلي بن جديد
1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.500.000 31 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 1.300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح الموجودة فى الخارج - الضمان الاجتماعي 800.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-13 IT المصالح الموجودة فى الخارج تسديد النفقات 600.000 93-34 المصالح الموجودة في الخارج الايجار 4.900.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 11.100.000 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الادارة المركزية - لتعويضات والمنح المختلفة 3.750.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 350.000
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب 13-31 المصالح الموجودة والمياومون - العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) في الخارج - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها 1.500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - OT الادارة المركزية - تسديد النفقات 450.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 150.000 34-04 الادارة المركزية 34-12 المصالح الموجودة 13-34 المصالح الموجودة 34 34-14 المصالح الموجودة 34 - - 91 المصالح الموجودة
- التكاليف الملحقة 1.000.000 فى الخارج - الادوات والاثاث 600.000 في الخارج اللوازم 500.000 في الخارج التكاليف الملحقة 1.500.000 في الخارج - حظيرة السيارات 400.000 34-92 الادارة المركزية - الايجار 150.000 34-97 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 150.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 91 المصالح الموجودة- في الخارج نفقات مساعدة الموظفين في الخارج 600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية 11.100.000 ممرسوم رقم 85-218 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام - بناء على تقرير وزير المالية، 1450 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن نقل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- اعتماد فى ميزانية وزارة التربية III 10 و 152 منه الوطنية. ان رئيس الجمهورية- و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية
1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه وبمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في | أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 413- المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستماة وأحد عشر مليونا وخمسمائة وخمسون ألف دينار (611.550.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة، طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدرة ستمائة وأحد عشر مليونا وخمسمائة وخمسون ألف دينار (611.550.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية، في الابواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد الجدول - أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة مجموع الاعتمادات الملغاة المشتركة 611.000.000 مجموع القسم السابع 611.000.000 مجموع العنوان الثالث 611.000.000 من ميزانية التكاليف 611.000.000
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237 رقم الأبواب الجدول - أ - (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 550.000 مجموع القسم الثالث 550.000 مجموع العنوان الثالث 550.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التربية الوطنية 550.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية الدولة 611.550.000 رقم الابواب الجدول - ب - العناوين الاعتمادات المخصصة دج ) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 مؤسسات التعليم الاساسى الاجور الرئيسية 429.909.000 31 22 مؤسسات التعليم الاساسي - التعويضات والمنح المختلفة 27.075.000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - الاجور الرئيسية 11.356.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - التعويضات والمنح المختلفة 32.165.000
1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجدول - ب - (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة دج ) 31-35 المعاهد التقنولوجية للتربية - الاجور الرئيسية 1.309.000 31 36 المعاهد التقنولوجية - التعويضات والمنح المختلفة 4.581.000
- -31 38 المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 16.000 31-40 المركز الوطني والمراكز التربية - التعويضات 31-41 مركز التجهيز بالوسائل الاجور الرئيسية -31 42 مركز التجهيز بالوسائل الجهوية لتكوين اطارات والمنح المختلفة 554.000 التعليمية وتجريبها - 700.000 التعليمية وتجريبها التعويضات والمنح المختلفة 200.000 31-44 ملحقات مؤسسات التعليم والمنح المختلفة 31-59 التعليم الثانوى والتقنى الاساسي - التعويضات 3.535.000
- مركز التكوين وصيانة التجهيزات العلمية والتقنية - الاجور الرئيسية 400.000 31-60 التعليم الثانوى والتقنى مركز التموين وصيانة التجهيزات العلمية والتقنية التعويضات والمنح المختلفة القسم 100.000 مجموع القسم الاول 511.900.000 الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 250.000- القسم مجموع القسم الثاني 250.000 الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 000 300 مجموع القسم الثالث 300.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 1.500.000
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 الجدول - ب - (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة دج ) 41-34 لموظفون المتعاونون وموظفو التفتيش - تسديد النفقات 15.000.000 مجموع القسم الرابع 10.500.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 41 اعانة لمركز التجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها 1.600.000 36 59 التعليم الثانوى والتقنى - اعانة لمركز التموين
- وصيانة التجهيزات العلمية والتقنية 2.000.000 مجموع القسم السادس 3.600.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 II النشاط التربوى الاستثنائي
- مجموع القسم الثالث العنوان الثالث 532.550.000 12.500.000 القسم الثاني 12.500.000 النشاط التربوي والثقافي 35-43 المعاهد التقنولوجية للتربية تلاميذ في التكوين ين - الرواتب المسبقة ورواتب التمرين 30.000.000 43 43 النشاط التربوى لفائدة المهاجرين مجموع مجموع المجموع العام للاعتمادات المخصصة التربية الوطنية 36.500.000 القسم الثالث 66.500.000 العنوان الرابع 79.000.000 لميزانية وزارة 611.550.000
1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه مرسوم رقم 85 219 مؤرخ في 4 ذى الحجة عام الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد | الى ميزانية وزارة التعليم العالى.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 17 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 414- المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مائة وثمانون مليون دينار (180.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة». المادة 2 : يخصص لسنة 1985 اعتماد قدره | مائة وثمانون مليون دينار (180.000.000 دج) | ويقيد فى ميزانية وزارة التعليم العالي، في الباب 36 - «اعانة لتسيير مؤسسات التعليم العالي». المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة .1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-220 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-418 المؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985،
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية 1241 وفي الابواب المبينة فى الجدول شب» الملحق بهذا سنة 1985 | المرسوم. اعتماد قدره تسعة ملايين وأربعمائة وستون ألف المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة دينار (9.460.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة | كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المرسوم. الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد حرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1405 قدره تسعة ملايين وأربعمائة وستون ألف دينار | الموافق 20 غشت سنة 1985. (9.460.000 دج) ويقد في ميزانية وزارة رقم الابواب التجارة الشاذلي بن جديد الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة . 37-9т المصاريف المحتملة … 8.660.000 مجموع القسم السابع 8.600.000 مجموم الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 8.660.000 وزارة التجارة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 02 المنح الدراسية - نفقات التدريبات الاجور المسبقة -
- نفقات التكوين … 800.000 مجموع القسم الثالث 800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التجارة 800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 9.460.000
1242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجدول «ب» رقم الابواب العناوين وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المخصصة بالدينار الموظفون - مرتبات العمل 31 31 IT مديريات الولايات - الاجور الرئيسية . . . 2.145.000
- 31 IT 12 مديرية الولايات - التعويضات والمنح المختلفة .. 440.000
- 13-31 مديريا الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها … . 200.000 مجموع القسم الاول 2.785.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث مجموع القسم الثالث العمل …. 000 25 القسم الثاني 25.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 IT مديريات الولايات المنح العائلية . . . . 370.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي . . . . . 300.000 مجموع القسم الرابع القسم الثالث 670.000 الادوات وتسيير المصالح -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث … 200.000 13-34 مديريات الولايات اللوازم . . . 250.000 34-14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة ** 150.000 93-34 مديريات الولايات - الايجار … مجموع 180.000 القسم الرابع 780.000
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 الجدول «ب» (تابع) الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار القسم أشغال الخامس الصيانة 35 OT الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها …. 100.000
- 11-35 مديريات الولايات - صيانة المباني وترميمها . . . 100.000 القسم مجموع القسم الخامس 200.000 السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتجارة 5.000.000 مجموع القسم السادس 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.460.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة التجارة مرسوم رقم 85-221 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات. ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير المالية،
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ΙΙΙ - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في- 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 9.460.000 و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 423- المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والبيئة والغابات من ميزانية. التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985ء يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وسبعون ألف دينار (6.670.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف | المشتركة في الباب 36 . 02 36 اعتماد احتياطي -- اعانة التسيير المؤسسات التربية والتكوين.
1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وسبعون ألف دينار | (6.670.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات في الباب 36 - II اعانة لتسيير مراكز التكوين للرى». المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 222 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام | 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ΙΙΙ - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 | والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم S4-21 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-428 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار (26.873.000) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار (26.873.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 الجدول «أ» رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الاعتمادات الملغاة بالدينار الموظفون - المعاشات والمنح 32 22- ريوع حوادث العمل 46.000 مجموع القسم الثاني 46.000 القسم السابع المصاريف المختلفة . 91-37. المصاريف المختلفة 26.827.000 مجموع القسم السابع 26.827.000 المجموع العام للاعتمادات الملفاة التكاليف المشتركة الجدول «ب» رقم الابواب العناوين من ميزانية 26.873.000 الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 30-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 70.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 200.000 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 2.000.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 900.000
1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجدول «ب» (تابع أول) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المناويون والمياومون - الاجور ولواحقها 140.000 31-21 مديريات الولايات - التربية البدنية والرياضة الاجور الرئيسية - 2.000.000 31-22 مديريات الولايات - التربية البدنية والرياضية
- التعويضات والمنح المختلفة 600.000 31-41 مديريات الولايات - الشبيبة والتربوية الشعبية - الاجور الرئيسية 5.500.000 31-42 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية
- التعويضات والمنح المختلفة 2.500.000 31 43 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولوحقها 250.000 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 60.000 31 92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 102.000 مجموع القسم الاول 14.322.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32 OT الادارة المركزية ربوع حوادث العمل 43.000- 32 II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 3.000 مجموع القسم الثاني 46.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 350.000 33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 200.000 مجموع القسم الثالث 550.000
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1247 الجدول «ب» (تابع (اول) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 II مديريات الولايات تسديد النفقات 300.000 34-21 مديريات الولايات - التربية البدنية والرياضية
- تسديد النفقات 130.000 -34 41 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية - تسديد النفقات 150.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 811.000 مجموع القسم الرابع 1.391.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة لمراكز تكوين الاطارات 5.924.000 36-41 اعانة لمكاتب المركبات المعدة لمختلف الرياضات في الولايات 640.000 مجموع القسم السادس 6.564.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 - ΟΙ الادارة المركزية - التحضير والمشاركة في الالعاب والمنافسات الدولية 1.000.000 37-21 الادارة المركزية - مصاريف تنظيم واجراء المقابلات الوطنية والدولية في الرياضة والشبيبة 3.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 26.873.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 26.873.000
1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه مرسوم رقم 85-223 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن التنظيم | الادارى للضمان الاجتماعي.
- ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزيرة الحماية الاجتماعية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدى، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، لاسيما المواد 17 و 18 و 19 منه وبمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني
- و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما المادتان 78 و 79 منه و بمقتضى القانون رقم 12 83-12 83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، لاسيما المادة 49 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، لاسيما المادة 81 منه و بمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، و بمقتضى القانون رقم 83 15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات فى مجال الضمان الاجتماعي وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية و بمتقضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1985 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1985 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث مفتشية عامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 84 30 المؤرخ في و جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتضمن تحديد الاحكام الانتقالية المطبقة في مجال تسيير الضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزيرة الحماية الاجتماعية،
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 و بمقتضى المرسوم رقم 84-404 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن حل صناديق العطل المدفوعة الاجر وتحويل نشاطها الى هيئات الضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ فى أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 | | | والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبعد الاطلاع على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء برسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : هيئتا الضمان الاجتماعي المنصوص عليهما فى المواد 78 و 49 و 81 من القوانين رقم 83-11 و 83-12 و 83 13 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1983 المذكورة أعلاه، هما الآتيتان : الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية
- وحوادث العمل والامراض المهنية الصندوق الوطني للمعاشات.
- المادة 2 : يعد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية والصندوق الوطني للمعاشات، مؤسستين عموميتين ذاتي طابع ادارى تتمعان بالشخصية المعنوية | والاستقلال المالي، وتخضعان للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل ولاحكام هذا المرسوم. ويدعى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، والصندوق الوطني للمعاشات في صلب النص «الصندوقان». المادة 3 : يوضع الصندوقان، طبقا لاحكام المادة 78 من القانون رقم II 83 - II 83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تحت وصاية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 4 : يكون مقر الصندوقين في مدينة الجزائر. المادة 5 : يكون لكل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية والصندوق الوطني للمعاشات، هيكل يسمى «وكالة ولائية تعمل بمثابة ملحقة بالصندوق الوطني المعنى. المادة 6 : يمكن احداث ملحقات أخرى بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية تحت اسم «مركز بلدية» أو «فرع مؤسسة» أو «فرع ادارة». المادة 7 : يحدد التنظيم الداخلي للصندوقين بقرار مشترك بين الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والسلطة الملكفة بالاصلاح الادارى. الباب الثاني اختصاصات الصندوقين المادة 8 : تتمثل مهمة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، في اطار القوانين والتنظيمات الجاى بها العمل فيما يأتي : يسير الخدمات العينية والنقدية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية يسير، بصورة انتقالية، المنح العائلية الموضوعة قانونا على عاتق هيئات الضمان الاجتماعي، – يتولى تحصيل الاشتراكات الموجهة لتمويل الخدمات المنصوص عليها في الفقرات السابقة ومراقبة هذا التحصيل والمنازعات المرتبطة به يساهم في تطوير سياسة الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية ويسير صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية المنصوص عليه في المادة 79 من القانون رقم 83 13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه
1250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه يسير الخدمات المستحقة للاشخاص المستفدين من الاتفاقات الثنائية الخاصة بالضمان الاجتماعي
- يمارس المراقبة الطبية على المستفيدين
- يقوم، في اطار الاجراءات المقررة بالاعمال المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، وفي نصوصه التطبيقية،
- يتولى تسيير صندوق المساعدة والاسعاف المنصوص عليه في المادة 90 من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف صندوق التأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية في اطار المهمة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، بما يأتي :
- يعطى رقم تسجيل وطنى للمؤمنين لهم اجتماعيا وللمشغلين،
- يبرم الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83 II المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه يتولى فيما يخصه، اعلام المستفيدين- والمشغلين، المادة 10 : تتمثل مهمة الصندوق الوطني للمعاشات، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، فيما يأتي :
- يسير معاشات التقاعد ومخصصاته ومعاشات ذوى الحقوق ومخصصاتها،
- يسير المعاشات والمخصصات المدفوعة بمقتضى التشريع السابق لاول يناير سنة 1984، وذلك حتى تستوفى حقوق المستفيدين، يتولى تحصيل الاشتراكات الموجهة لتمويل خدمات التقاعد ومراقبته والمنازعات الخاصة به
- يطبق الاحكام المتعلقة بالتقاعد المقررة في الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالضمان | الاجتماعي
- يتولى، فيما يخصه، اعلام المستفيدين والمشغلين. الباب الثالث عمل الصندوق الفصل الاول أجهزة التسيير الفرع الاول المدير المادة 11 : يدير كل صندوق من الصندوقين مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. وتنهي مهامه بالكيفية نفسها. المادة 12 : المدير هو المسؤول عن السير العام للصندوق. ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية. يمارس سلطة الاشراف الاداري على جميع الموظفين، ويعين فى الوظائف التابعة لاختصاصه. المادة 13 : المدين هو الأمر بصرف ايرادات الصندوق ونفقاته. يعد مشروع ميزانية الصندوق مصحوبا بالوثائق الملحقة. المادة 14 : يرسل المدير الى الوزير الوصى في الآجال القانونية ما يأتي : مشاريع الميزانية مصحوبة بالوثائق الملحقة،
- مو موازنة كل سنة مالية
- تقرير سنوى عن النشاط. المادة 15 : يساعد المدير كاتب عام ومديرون مساعدون يعينون بقرار من الوزير الوصى، ويحدد عددهم ومهامهم في القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه. يعين مسؤولو الوكالات الولائية بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح من مدير الصندوق المعنى. وتنهي مهامهم بالكيفية نفسها.
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1251 المادة 16 : يمكن المدير أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته الى أعوان تابعين للصندوق. الفرع الثاني مجلس الادارة المادة 17 يشرف على تسيير كل صندوق مجلس ادارة يتكون من :
- ممثل الوزير الوصى، رئيساء
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة
- ممثل الوزير المكلف بالعمل
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني “
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين
- ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين،
- أربعة ممثلين للهيئات المشغلة في قطاعات النشاط الآتية يعينهم الوزراء الاوصياء عليهم : الوظيفة العمومية، البناء، الصناعات الخفيفة الفلاحة،
- ممثل الهيئات المشغلة في القطاع الخاص،
- ممثل غير الاجراء
- ممثل موظفي الصندوق. المادة 18 : يشارك المدير في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية ويتولى كتابته. المادة 19 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون اليها. تكون مدة العضوية في مجلس الادارة قابلة للتجديد. تكون العضوية فى مجلس الادارة مجانا المادة 20 : يلتزم أعضاء مجلس الادارة بالسر المهني. المادة 21 : يمكن الوزير الوصى أن يعوض من ارتكب خطأ جسيما أو تهاون، من أعضاء مجلس الادارة، سواء كان واحدا أو أكثر، حسب الطريقة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه. المادة 22 : يتداول مجلس الادارة في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل على الخصوص، فيما يأتي : مشروع ميزانية الصندوق المصحوب بالوثائق الملحقة
- موازنة الصندوق وتقرير نشاطه السنوى التنظيم الداخلي للصندوق
- احداث فروع ملحقة أو الغاؤها، مشاريع شراء عمارات أو كرائها أو بيعها،
- قبول الهبات والوصايا. ويقترح على الوزير الوصى أي تدبير يرمى الى تحسين عمل الصندوق وتسييره. تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاصوات وفي حالة تساوى الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 23 : يعين مجلس الادارة أعضاء اللجنتين الآتيتين : لجنة الطعن الأولى المنصوص عليها في- المادة 9 من القانون رقم 33 15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه،
- لجنة المساعدة والاسعاف المنصوص عليها في المادة 90 من القانون رقم 83
- II المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 24 : يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ..
1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من الوزير الوصى أو من ثلثي أعضائه. المادة 25 : يصادق مجلس الادارة على نظامه الداخلي الذي يعرض على الوزير الوصى قصد الموافقة عليه. الفصل الثاني أحكام مالية المادة 26 : تمسك حسابات الصندوقين وفقا القواعد المحاسبة العامة والاحكام التشريعية والتنظيمية التي تهمهما. تعد قائمة مفصلة للايرادات والمصاريف بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصى. المادة 27 : يجب أن تسمح المحاسبة بمتابعة تسيير كل فرع على حدة من فروع الضمان الاجتماعي. المادة 28 : تجرى العمليات المتعلقة باعتماد ميزانيتي الصندوقين ودفع الاداءات طبقا للاحكام المنصوص عليها في قوانين المالية. وتتم عمليات تحويل الاموال بين الفروع بمرسوم طبقا للتشريع المعمول به. المادة 29 : يعين عون محاسب رئيسي لدى كل صندوق. ويكون هذا التعيين بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الوزير الوصى. يعين محاسبون ثانويون لدى فروع الصندوقين الملحقة بهما، طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور
- أعلاه. يمارس العون المحاسب مهامه ويخضع لالتزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثالث الوصاية والمراقبة المادة 30 : يجب أن ترسل مداولات مجلس الادارة الى الوزير الوصى خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ كل اجتماع. ويلغى الوزير الوصى خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الارسال القرارات التي تنطوي على ما يأتي : مخالفة القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل
- الاخلال بالتوازن المالي أو بحسن سين الصندوق. المادة 31 : لا تكون العمليات الآتية نافذة الا بعد أن يوافق عليها الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية حسب الشروط المقررة في التنظيم الجاري به العمل :
- ميزانيتا الصندوقين وكذلك الوثائق الملحقة، الاستثمارات والعمليات العقارية-
- قبول الهبات والوصايا. المادة 32 : يخضع الصندوق للرقابة المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. الباب الرابع أحكام انتقالية المادة 33 : تنقل الى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، والصندوق الوطني للمعاشات، كل فيما يخصه، الممتلكات والحقوق والالتزامات المرتبطة بأداء الخدمات كما تنص على ذلك القوانين 83 83-12 و 83-13 المؤرخة في 2 يوليو سنة - 1983 المذكورة أعلاه، وكذلك المرتبطة بأداء المنح العائلية، والتي تهم الهيئات الآتية : هيئات الضمان الاجتماعي المنصوص- عليها في المرسوم رقم 70 116 المؤرخ في أول غشت سنة 1970
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253
-
- مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر،
- الصندوق العام للمعاشات
- صندوق الاحتياط والتأمينات الاجتماعية الخاص بمستخدمى الصناعات الكهربائية والغازية بالجزائر،
- صندوق الاحتياط التابع للسكك الحديدية الجزائرية. أما ما يتعلق بهيئات التعاضدية الفلاحية التي أنشأها المرسوم رقم 72 64 المؤرخ في 2- ديسمبر سنة 1972 والمتضمن تأسيس التعاضدية الفلاحية، فان كيفيات النقل المنصوص عليها في الفقرة السابقة والاملاك المعنية بهذا النقل، سيحددها الوزراء المكلفون تباعا بالمالية والضمان الاجتماعي والفلاحة. تحدد كيفيات النقل التي تهم الصندوق العام للمعاشات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعى والوزير المكلف بالمالية. المادة 34 : تعد جردا عينيا وقيميا للممتلكات والحقوق والالتزامات الخاصة بالهيئات المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالمالية، وتتكون من ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعى وممثل لكل وزير معنى. يشترك في ضبط هذا الجرد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزراء المعنيون حسب الاجراءات المقررة وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويستعمل المجموع الصافى للاملاك بجميع أنواعها استعمالا قانونيا. المادة 35 : يتولى نقل المستخدمين وتسوية . وضعيتهم الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وبعد الاطلاع على أشغال لجنة تتكون من : ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي- رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالعمل
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل لكل وزير من الوزراء المعنيين بعنوان الهيئات المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين. المادة 36 : يحل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية والصندوق الوطني للمعاشات، كل فيما يخصه، محل الهيئات المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه، فى الحقوق والالتزامات المرتبطة بالاعمال المنقولة، وذلك بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1985 على الاكثر. المادة 37 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما : المرسوم رقم 70 116 المؤرخ في أول غشت سنة 1970 والمتضمن التنظيم الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي، المرسوم رقم 63-157 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1963 المعدل، والمتضمن انشاء مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر
- الاحكام المتعلقة بتسيير خدمات الضمان الاجتماعي الواردة في الامر رقم 72-64 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن تأسيس التعاضدية الفلاحية. المادة 38 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985. الشاذلي بن جديد
1254 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه مرسوم رقم 85-224 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعى المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزيرة الحماية الاجتماعية
- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما المواد 5 و 73 و 84 منه و بمقتضى القانون رقم 83 13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية و بمقتضى المرسوم رقم 80-11 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 والمتضمن التكفل بمصاريف العلاج للاعوان الدبلوماسيين والقنصليين وأفراد عائلتهم الموجودين في الخارج و بمقتضى المرسوم رقم 81 17 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 - فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين فى الخارج، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 82 29 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، حول التعاون في مجال تعليم التلاميذ الجزائريين بفرنسا، الموقعة في أول ديسمبر سنة 1981 بمدينة الجزائر و بمقتضى المرسوم رقم 82-47 المؤرخ في 5 - ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسى للعامل الذي يعمل بالخارج في اطار التعاون، و بمقتضى المرسوم رقم 82 95 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 الذي يحدد التعريفات الرسمية للاعمال الطبية وشبه الطبية والمتخذة أساسا لتعويض المستفيدين من الضمان الاجتماعي و بمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية و بمقتضى المرسوم رقم 84-28 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 84 150 المؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 الذي يحدد الاحكام التي تنطبق على موظفى التعليم والتأطير التربوى المكلفين بالتعليم التكميلي الخاص باللغة العربية والموضوعين تحت تصرف الهيئة الدبلوماسية بفرنسا، و بمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذى يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي | لاصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا،
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255 برسم - ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : عملا بالمادة 84 من القانون رقم 83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 ، يحدد هذا
- المرسوم شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة لاصناف العمال الآتي ذكرهم : الاعوان العاملون في البعثات الدبلوماسية
- والقنصلية،
- العمال العاملون فى الخارج باسم التعاون، مو موظفو التعليم والتأطير التربوي في الخارج،
- أعوان الممثليات الجزائرية
- الطلبة والعمال الذين يقبلون المتابعة التكوين في الخارج. كما يستفيد من أحكام هذا المرسوم ذوو حقوق المؤمن لهم اجتماعيا المذكورين في هذه المادة، على أن يكونوا مقيمين معهم بانتظام. المادة 2 : يلحق الاشخاص المذكورون في المادة الاولى أعلاه بالنظام الجزائري للضمان الاجتماعي. الفصل الثاني أحكام تنطبق على الاعوان العاملين في الخارج المادة 3 : يستفيد الاعوان العاملون فى الخارج المذكوون في المادة الاولى أعلاه وذوو حقوقهم، في البلد الذي عينوا فيه خدمات عينية في تأمينات المرض، والامومة، وحوادث العمل، كما حددها التشريع والتنظيم الجزائريان، مع مراعاة أحكام المادة 4 أدناه، وحسب النسب الآتية :
- 100 % للفحوص والعلاجات الطبية التي تجرى فى المستشفيات العمومية أو المؤسسات الاستشفائية التي لا يبتغى من ورائها ربح.
- 80 % للفحوص والعلاجات التي تجرى في مختلف أنواع المؤسسات الاخرى. وترفع هذه النسبة الى 100 % اذا كانت هذه الخدمات لا تقدم في المؤسسات المذكورة في الفقرة الثانية أعلاه بسبب نوعية المنظومة الصحية الموجودة في البلد المستقبل، أو في مقاطعة الاقامة. المادة 4 : تعوض المصاريف الصيدلية ومصاريف الاسكشافات البيولوجية والكهربائية الاشعاعية والتصوير الباطنى والنظائر المشعة والاستشفاء فى الحمامات المعدنية أو المحطات الخاصة حسب الشروط والنسب المائوية المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. تعوض أجهزة رمامة الاسنان التي ترى الرقابة الطبية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي المختص ضرورتها بنسبة 60%. تعوض مصاريف البصريات الطبية تباعا حسب الآتي :
- 80 % لعدسات النظارات 50 % لاطار النظارات دون أن يتجاوز المبلغ ثلاث مرات سعر التعويض المعمول به في الجزائر. المادة 5 : تحسب التعويضات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، على أساس المصاريف الملتزم بها. المادة 6 : يتم اكتتاب التأمين الجمعي أو الفردي في البلدان التي تكون طريقة التعويض المقررة فيها غير ملائمة لما نصت عليه المادة 3 أعلاه، نظرا لخاصيات نظامها في التكفل بمصاريف العلاج، ويعد قائمة هذه البلدان صندوق الضمان الاجتماعى المختص اعتمادا على البيانات التي تقدمها البعثات الديبلوماسية. يوافق الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على احدى صيغ التأمين التي تقترحها البعثة الديبلوماسية بعد استشارة وزيرى المالية والشؤون الخارجية.
1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه يتولى رئيس البعثة الديبلوماسية توقيع العقد | المعتمد باسم صندوق الضمان الاجتماعي المختص ولحسابه ويتابع تسييره. المادة 7 : اذا كان عقد التأمين لا يغطى بعض الخدمات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، فان تعويضها يتم حسب الشروط التي تقررها هاتان المادتان. المادة 8 : يمكن البعثة الديبلوماسية في حالة ما اذا كانت بعض أنواع العلاج لا تقدم في بلد التعيين، أن يوافق على التكفل بهذا العلاج في الجزائر أو في بلد آخر. ويترتب على ذلك تعويض مصاريف النقل في اطار التنظيم الجارى به العمل ولا تشترط موافقة البعثة الديبلوماسية اذا كان العلاج لا يحتمل التأخير خوفا من الاضرار بصحة المريض. المادة و : يستفيد الاعوان العاملون في الخارج في بلد التعيين، التعويضات اليومية لتأمينات المرض والامومة وحوادث العمل حسب الشروط والنسب المقررة في التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل. ويحسب أساس الخدمات المذكورة في الفقرة السابقة تبعا للمرتب الذى يتقاضاه المعنى. المادة 10 : يستفيد ذوو حقوق الموظفين العاملين في الخارج منحة الوفاة حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 48 و 49 و 50 من القانون رقم 83 II المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه. و يمكن ذوى الحقوق، بعد موافقة وزير الشؤون الخارجية، أن يحولوا جزءا من منحه الوفاة في حدود نسبة 25% من مبلغها . . الفصل الثالث أحكام تنطبق على الطلبة والعمال المقبولين المتابعة التكوين في الخارج المادة 11 : يستفيد الطلبة والعمال المقبولون لمتابعة التكوين في الخارج المذكورون فى المادة الأولى أعلاه، وذوو حقوقهم من أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10 مع مراعاة النسب الآتية : تعوض المصاريف الصيدلية ومصاريف الاستكشافات البيولوجية والكهربائية الاشعاعية والتصويرية الباطنية والنظائرية بنسبة 100% تعوض مصاريف أجهزة رمامة الاسنان المعترف بضرورتها بنسبة 80% تعوض مصاريف العدسات البصرية بنسبة 100%. المادة 12 : اذا تحتم على الطالب أو العامل المقبول المتابعة التكوين في الخارج أن ينتسب الى نظام التأمين في البلد المستقبل، فان الاشتراكات التي تترتب على ذلك يدفعها لحساب صندوق الضمان الاجتماعي المختص صندوق الدفع المباشر في البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو يردها حسب الحالة. الفصل الرابع التسيير والتمويل المادة 13 : يتولى الملحق القنصلي دفع الاداءات والاشتراكات أو أقساط التأمين لحساب صندوق الضمان الاجتماعي المختص. المادة 14 : يحول صندوق الضمان الاجتماعي المختص الى صندوق الدفع المباشر في البعثة الدبلوماسية المعنية، المبالغ المطابقة لمما يأتي حسب الحالة :
- التسبيقات المخصصة لتغطية المصاريف الطبية واشتراكات التأمين أو اقساطه التي يساوى مبلغها المبلغ المطلوب عن الاشهر الثلاثة السابقة على الاقل رد مصاريف العلاج التي تمت على أساس الملفات المرسلة بانتظام، مبلغ اشتراكات التأمين الجمعي أو الفردي أو أقساطه المنصوص عليها في العقود مبلغ الاداءات النقدية المنصوص عليها في المادة و أو المادة 10 أعلاه، ان اقتضى الامن.
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257 المادة 15 : يخصص لدى كل صندوق دفع مباشر رصيد تداول يعد لتغطية المصاريف المنصوص المرسوم رقم 80-11 المؤرخ في 19 يناير سنة 1980 والمتضمن التكفل بمصاريف العلاج للاعوان عليها في المواد 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 12 أعلاه | الديبلوماسيين والقنصليين وأفراد عائلتهم لحساب صندوق الضمان الاجتماعي. يحدد مدير صندوق الضمان الاجتماعي المبلغ الاقصى لذلك بناء على اقتراح الملحق القنصلي. يزود رصيد التداول تدريجيا حسب الاحتياجات التي يعرب عنها صندوق الدفع المباشر على أساس الاثباتات التي يقدمها. المادة 16 : يقدم الملحق القنصلى كل ثلاثة أشهر | تقريرا الى صندوق الضمان الاجتماعى عن استعمال الاموال التي تحول اليه، ويعد فى آخر كل سنة ميزانية، كشفا بالعمليات المتممة. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 17 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما ما يأتي : الموجودين في الخارج،
- المادتان 49 و 50 من المرسوم رقم 81 17- المؤرخ في 14 يناير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج. المادة 18 : تبين بدقة عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم، بقرار وزاري مشترك بين وزراء الحماية الاجتماعية، والشؤون الخارجية والمالية. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985. الشاذلي بن جديد مَرَاسِيم فردِيَّة
مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. تس بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم -70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن عبد السلام المولود سنة 1940 ببني شيكر الناظور (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : شيلاح عبد القادر. عبد القادر بن حمادى المولود في 18 مايو سنة 1955 في سيدي خالد سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : عوريبة عبد القادر. عبد القادر بن مصطفى المولود في 16 غشت سنة 1933 بعين تموشنت، وأولاده القصر : رشيدة بنت عبد القار المولودة في 22 مايو سنة 1969 بعين تموشنت، عمر بن عبد القادر المولود في 13 مارس سنة 1971 بعين تموشنت صورية بنت عبد القادر المولودة في 22 مارس سنة 1973 بعين تموشنت. ويدعون من الآن فصاعدا : طالب عبد القادر طالب رشيدة، طالب عمر، طالب صورية.
- عبد السلام بن محمدى المولود سنة 1927 بدوار تمديت قبيلة مرديسة (المغرب)، وأولاده
1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه القصر : حنيفة بنت عبد السلام المولودة في 26 غشت سنة 1966 بسيدى محمد (الجزائر)، محمد بن عبد السلام المولود في 21 أبريل سنة 1970 بباب الوادى، سيد على بن عبد السلام المولود في 8 مارس | سنة 1972 بباب الوادى عمر بن عبد السلام المولود في 22 ديسمبر سنة 1973 في بولوغين (الجزائر)، ويدعون من الآن فصاعدا : كعبونى عبد السلام كعبوني حنيفة، كعبونى محمد، كعبوني سيد على، كعبوني عمر.
- أحمد بن محمد المولود في 11 أكتوبر سنة 1937 بمسرغين (وهران)، وأولاده القصر : فطيمة بنت أحمد المولودة في 2 غشت سنة 1969 بمسرغين، زليخة بنت أحمد المولودة في 19 سبتمبر سنة 1970 بمسرغين، محمد بن أحمد المولود في 2 مارس سنة 1972 بمسرغين، ليلى بنت أحمد المولودة في 18 يوليو سنة 1973 بمسرغين، كريم بن أحمد المولود في 10 يونيو سنة 1975 بمسرغين، ياسمينة بنت أحمد المولودة في 9 نوفمبر سنة 1982 بمسرغين (وهران)، ويدعون من الآن فصاعدا : حمادة أحمد، حمادة زليخة، حمادة ليلى، حمادة محمد، حمادة كريم، حمادة ياسمينة.
- عائشة بنت ميمون المولودة في 30 مايو سنة 1940 بوهران، وتدعى من الآن وفصاعدا : رابح عائشة .
- علال بن محمد المولود في 14 ديسمبر سنة 1948 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : بلقايد علال. عمارية بنت محمد، زوجة رحال سوفى- المولودة في 2 سبتمبر سنة 1942 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بو عبد الله عمارية. عياد نعيمة المولودة في 17 يناير سنة 1954- بعنابة. ابراهيم ولد سالم المولود في 22 فبراير سنة 1933 بتلمسان، وأولاده القصر : مجيدة زهرة بنت ابراهيم المولودة في 28 أبريل سنة 1975 بنيس | (فرنسا)، سليمة فاطمة المولودة في 11 يوليو سنة | 1976 بنيس (فرنسا)، ابراهيم نعمية زهية المولودة في 16 سبتمبر سنة 1978 بنيس، ابراهيم كريمة المولودة في 19 مايو سنة 1981 بنيس فرنسا، ويدعون من الآن فصاعدا : بوطاهر ابراهيم، بوطاهر مجيدة زهرة، بوطاهر سليمة فاطمة، بوطاهر نعيمة زهية بوطاهر كريمة مليكة.
- جمال بن عبد الوهاب المولود في 30 يونيو سنة 1963 ببجاية، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الوهاب جمال.
- القدور حليم المولود في 18 نوفمبر سنة 1957 بادرارية (تيبازة).
- القدورى واسية، زوجة بن ابراهيم محمد، المولودة في 27 يونيو سنة 1951 بادرارية (تيبازة).
- فطيمة بنت عبد القادر المولودة في 6 فبراير سنة 1946 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : عمرى فطيمة.
- فطيمة بنت محمد، زوجة بلقاسم هشرفي، المولودة في 7 فبراير سنة 1952 بدوى ثابت (سعيدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمر فطيمة.
- حليمة بنت بوزيان المولودة سنة 1920 بحمام بوحجر (عين تموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا : عزاوى حليمة. حميدة بن محمد المولود سنة 1918 ببني تاجديت (المغرب)، وأولاده القصر : عمارة نور الدين المولود في 2 مارس سنة 1967 بوهران، بدرة بنت حميدة المولودة في 18 مارس سنة 1970 بوهران، عمارة رشيدة المولودة في 8 مايو سنة 1978 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : عمارة حميدة، عمارة بدرة. حسني بن محمد المولود في 10 مايو سنة 1947 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بوشنتوف حسنى.
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1259 الحسيبي محمد أسامه المولود في أول مارس
- سنة 1941 بدمشق (سورية)، وولداه القاصران : الحسبي هندا المولودة في أول نوفمبر سنة 1968 بالجزائر الوسطى، الحسيبى واسين المولود في 8 مايو سنة 1971 بسكيكدة.
- حسينة بنت عبد الوهاب، زوجة زاوى بوعلام، المولودة في 19 فبراير سنة 1957 ببجاية، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الوهاب حسينة.
- ايفانوفة ططيانة زوجة قايدي جودي المولودة في أول يناير سنة 1955 بكند لاكشة (الاتحاد السوفياتي).
- خضراء بنت محمد المولودة في 27 غشت سنة 1961 بفرندة (تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : قرين خضراء.
- قويدر بن محمد المولود في 20 فبراير سنة 1940 بالعامرية عين تموشنت)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد قويدر.
- الهواري بن عيسى المولود في 30 أكتوبر سنة 1944 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى الهوارى. الجويف جيلبرت جان، زوجة بن مهل ،محمد- المولودة في 12 نوفمبر سنة 1915 بمودان (فرنسا).
- ليتزيفة بارسكيفة، زوجة خير الدين كمال المولودة في 19 مايو سنة 1949 بصوفية ( بلغارية). محمد بن محمد المولود سنة 1935 بوهران- وأولاده القصر : موسى بن امحمد المولود في 5 مارس سنة 1966 بوهران، مراد بن امحمد المولود في 17 سبتمبر سنة 1967 بوهران، عمر بن امحمد المولود في 8 أبريل سنة 1969 بوهران، رشيد بن امحمد المولود في 21 أكتوبر سنة 1970 بوهران كمال بن امحمد المولود في 8 مايو سنة 1972 بوهران، قريد بن أمحمد المولود في 7 مارس سنة 1975 بوهران، مهدي بن محمد المولود في 17 نوفمبر سنة 1978 بوهران، كريم بن امحمد المولود في 30 مارس | سنة 1980 بوهران، فاطمة بنت امحمد المولودة في أول أكتوبر سنة 1982 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : صحراوي امحمد، صحراوي موسى صحراوى مراد، صحراوي ،عمر، صحراوي رشيد، صحراوي كمال صحراوي فريد صحراوي مهدي صحراوي كريم، صحراوى فاطمة. ميمون ولد عبد الله المولود في 31 يناير سنة 1957 بسعيدة ويدعى من الآن فصاعدا : سعيدي ميمون.
- محمد بن أحمد المولود سنة 1936 ببني شيكر، الناظور (المغرب) وأولاده القصر : عبد القادر بن محمد المولود في 5 سبتمبر سنة 1966 بمسرغين، نعيمة بنت محمد المولودة في 7 مارس سنة 1969 بمسر غين، مياسة بنت محمد المولودة في 26 يوليو سنة 1982 بمسر غين ( وهران)، ويدعون من الآن فصاعدا : ماحى محمد ماحي عبد القادر، ماحى نعيمة، ماحى مياسة.
- محمد بن محمد المولود سنة 1930 في الحسيمة (المغرب) وأولاده القصر : عبد الكريم بن أحمد المولود في 24 سبتمبر سنة 1969 بالمحمدية، عبد الرحيم بن محمد المولود في 12 أبريل سنة 1971 بالمحمدية، ويدعون من الآن فصاعدا : بودي محمد بودى عبد الكريم، بودى عبد الرحيم.
- محمد ولد الطاهر المولود سنة 1941 باز (معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا : بن سيسي محمد.
- مختار بن عبد الوهاب المولود في 13 ديسمين سنة 1960 ببجاية، ويدعى من الآن فصاعداً . عبد الوهاب مختار . مصطفى بن محمد المولود في 3 يناير سنة- 1940 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : طريف مصطفى.
- رمضان موفق المولود في 30 ديسمبر سنة 1929 بدمشق (سوريا) وأولاده القصس : رمضان
1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه رافيد المولود في 21 غشت سنة 1967 بالجزائر الوسطى، رمضان سهيل المولودة في 2 مارس سنة | 1971 بالجزائر الوسطى، رمضان ندى المولودة في 31 أكتوبر سنة 1973 بالجزائر، سيدي امحمد رمضان نوال المولودة في 7 نوفمبر سنة 1975 بالجزائر الوسطى، رمضان سامي المولود في 28 يوليو سنة 1978 بالجزائر الوسطى، رمضان نسرين المولودة في 30 نوفمبر سنة 1981 بسيدي امحمد (الجزائر). رشاد هيلان مارى فرنسوى، زوجة ودلكي
- سعيد المولودة في 26 مايو سنة 1935 بسفوى بلدية اريت (فرنسا). صليحة بنت اشو المولودة في 4 فبراير سنة
- 1960 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : اشو صليحة. يمينة بنت محمد، زوجة كبداني محمد المولودة سنة 1932 بكبدانة (المغرب) وابنتها القاصرة ثرية بنت محمد المولودة في 19 غشت سنة 1966 ببني صاف (تلمسان) ، ويدعيان من الآن فصاعدا : صديق يمينة، كبداني ثرية.
- ايقون ديديار بتريك، المولود في 25 يناير سنة 1958 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : ديدة سليم. ب يوسف بن رمضان المولود في 20 مارس سنة 1952 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : الازرق يوسف. زناسني خيرة، زوجة بن عيسى لحبيب المولودة في 3 ديسمبر سنة 1944 ببني صاف (عين تموشنت). زناسنى هبرى المولود في 11 يناير سنة 1938 ببنى صاف ويدعى من الآن فصاعدا : عزاوي صديق بوعلام المولود سنة 1954 بوادي | هبرى.- الصباح (عين تموشنت). طامة بنت علال، زوجة كوليلي أحمد- المولودة سنة 1935 بمعزوزة الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : كوليلي طامة. سميشه بنت محمد المولودة في 30 أبريل- سنة 1963 بندرومة تلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بالافضل سميشة. ستى بنت حمادى، زوجة بوسحابة بومدين المولودة في 13 أبريل سنة 1947 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بوسحابة ستى. تيرى انيك جان، زوجة قاضي بلقاسم المولودة في 24 أبريل سنة 1946 بسقرى ولاية مان الوار (فرنسا).
- زرقة بنت مبارك، زوجة بومدين العربي المولودة في 28 يونيو سنة 1945 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : مبارك زرقة.
- زهرة بنت محمد زوجة دعدوش محمد المولودة في 16 يناير سنة 1945 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس زهرة.
- حمداوي منور المولود سنة 1929 بالرمشي (تلمسان).
- مهاجى ولد فاتح المولود في 10 مايو سنة 1959 ببوداس سفيزف سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : خمسي مهاجي. قويدر عصام المولود سنة 1951 بالزرقاء ( - الاردن) وابنه القاصر : قويدر وسام المولود في 27 أبريل سنة 1983 بوهران.
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير عام برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985، تنهى مهام السيد محمد ربيقة، بصفته مديرا عاما برئاسة الجمهورية. مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير القوانين الاساسية والوظائف العمومية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد بغداد بوداعة، بصفته مديرا للقوانين الاساسية والوظائف العمومية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب | مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد مختار قاضي حنيفي، بصفته نائب مدير التأشيرات والمراقبة، بالمديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التنسيق المالى بالمجلس التنفيذي في الولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد | عبد الرحمن آيت بلقاسم، بصفته مديرا للتنسيق المالى بالمجلس التنفيذي في الولاية. مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الهياكل الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذي في الولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد خميسى خلدونة، بصفته مديرا للهياكل الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذي في الولاية. مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن اعفاء كاتب عام لولاية من مهامه. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1450 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يعفى السيد عبد الرزاق قلة، من مهامه ككاتب عام لولاية المدية .
- مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام قاض. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد جيلالي بيوض، بصفته قاضيا بمحكمة السوقر وذلك بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الاخبار بوزارة الاعلام. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد محمد الشريف زروالة، بصفته مديرا للاخبار بوزارة الاعلام، لتكليفه بمهام أخرى.
1262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 | يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير النقل والعمل الجوى بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد - حسين بكيري، بصفته مديرا للنقل والعمل الجوى بوزارة النقل. مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف - بمهمة بوزارة التربية الوطنية. بم بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1965 تنهى مهام السيد مولود أوجهان، بصفته مكلفا بمهمة لدراسة جميع - الاجراءات الضرورية لتنظيم الظروف المالية والاجتماعية للتلاميذ وتطويرها وكذلك الصحة | المدرسية في المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى سابقا، لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة عنابة. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 105 الموافق 31 يوليو سنة 1955 تنهى مهام السيد عبد الحميد أبركان، بصفته مديرا لجامعة عنابة . بناء على طلبه . مراسيم مؤرخة في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة التعليم العالى. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد محند أرزقي لعرادى، بصفته نائب مدير لتخطيط التعليم الثانوى والتقنى بوزارة التعليم العالى.
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد مبروك حداد، بصفته نائب مدير للتكوين العالي في الخارج، بوزارة التعليم العالى. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 ، تنهى مهام السيد عبد الكريم كتو، بصفته نائب مدير للتداريب في الخارج. مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير علاقات العمل بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد بلعربي ،قادري بصفته مديرا العلاقات العمل بالمديرية العامة للموارد البشرية والشؤون الادارية، بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، لتكليفه بمهام أخرى.
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 | يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد الحاج على بن سفير، بصفته نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات بوزارة المجاهدين، لتكليفه بمهام أخرى. مرسومان مؤرخان في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد الازهر غمري، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص | لمتابعة المسائل المالية بوزارة التجارة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد - حميش سعيد أو عمر، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة، لتكليفه بمهام أخرى مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد - على بن سقني بصفته مديرا عاما لمكتب الفواكه | والخضر الجزائرية. مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بوطيبة، بصفته نائب مدير الوسائل العامة بوزارة التجارة. مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد عبد النور بن عبيد، بصفته مديرا للموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية. مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الاشغال العمومية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد محند أمقران ولد على بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لمتابعة أشغال البحث والتحليل للوسائل النوعية في قطاع الاشغال العمومية بوزارة الاشغال العمومية. مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الاشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد ايدير ،نازف، بصفته مديرا للبناء الجديد بوزارة الاشغال العمومية.
1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 | يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للصناعات الغذائية والتحويلية | بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام | 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد محمد علال، بصفته مديرا عاما للصناعات الغذائية والتحويلية بوزارة الصناعات الخفيفة ، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. بموجب مرسوم مؤرخ - في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد دين الحاج صدوق، بصفته مديرا عاما للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسومان مؤرخان في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام | مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد على بن قاسى على بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لمتابعة المسائل والدراسات الخاصة بصيانة التركيبات والتجهيزات الصناعية بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد محمود توابي بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، يتولى الدراسات والمسائل المتعلقة بحماية الثروة الصناعية والمحافظة عليها بوزارة الصناعات الخفيفة. مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعات السليلوز. ع بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد ابراهيم الشايب الشريف، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعات السليلوز. مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطنى للانتاج والتنمية الصناعية. миний بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد محمد الهاشمي بوجملين بصفته مديرا للمعهد الوطنى للانتاج والتنمية الصناعية. مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات الغذائية بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1105 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد صالح فرات، بصفته مديرا للصناعات الغذائية بوزارة الصناعات الخفيفة.
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1265 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد كمال كراغل، بصفته نائب مدير للتقدير بمديرية التوسع الصناعي التابعة للمديرية العامة للتخطيط و تنمية الصناعات الخفيفة بوزارة الصناعات الخفيفة . مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للادارة والتنظيم والمهن بوزارة | التعمير والبناء والاسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد الهاشمي خرفي بصفته مديرا عاما للادارة والتنظيم والمهن بوزارة التعمير والبناء والاسكان. مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للديوان الوطنى للمسكن العائلي. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد محمد قاصب، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للمسكن العائلي. مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد رشيد سيدي بومدين، بصفته مديرا عاما | للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء. مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعمير والبناء والاسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 31 يوليو سنة 1985 تنهى مهام السيد حسن عبد النبى، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لمتابعة اشغال البحث وتحليل المسائل النوعية المتعلقة بقطاع التعمير والبناء والاسكان بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ويرخص له باثبات حقه في المعاش. مراسيم مؤرخة في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 تتضمن تعيين مفتشين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد بغداد بوداعة مفتشا برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد رمضان جيجلي مفتشا برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد بلعربي ،قادري، مفتشا برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد عبد العزيز عمارى مفتشا برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد سعيد مجيد وعدى مفتشا برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد دين الحاج صدوق، مفتشا برئاسة الجمهورية.
1266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد فتحى بن اشنهو مفتشا برئاسة الجمهورية. مرسومان مؤرخان في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمنان تعيين مديرين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد أحمد دغداق مديرا برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد عمر و قارة محمد مديرا برئاسة الجمهورية. مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد رمضان بودلة، نائب مدير برئاسة الجمهورية. مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لبنك التنمية المحلية. وسم بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد محمد بن حليمة، مديرا عاما لبنك التنمية المحلية مراسيم مؤرخة في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 تتضمن تعيين مديرين للتنسيق المالى بالمجالس التنفيذية في الولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة | عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد عبد العزيز دخيل مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في الولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد محمد مهيدي مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في الولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد أحمد بوعمرة، مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في الولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد عبد الباقي بوحرارة، مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في الولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985، يعين السيد صالح عبوب، مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في الولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد محمد بن موسى، مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في الولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد صالح بوتلحيق، مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في الولاية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد البشير كريدش، مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في الولاية.
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1267 بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام | 1405 الموافق أول غشت سنة 1985، يعين السيد مصطفى قمورة مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في الولاية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة 1405 الموافق أول غشت سنة 1985، يمين السيد مختار قاضي حنيفى، مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في الولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد الصادق بوشارب، مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في الولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد جمال الدين صغيري مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في الولاية. مراسيم مؤرخة في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 تعين السيدة الهوارية سباح زوجة مخفاوى قاضية بمحكمة | تلاغ. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد عيسى ،شيخاوى قاضيا بمحكمة ورقلة. ب بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد معمر ابراهيمي، قاضيا بمحكمة مديرية الجزائر. مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطنى للتعليم العالي في العلوم الطبية بعنابة. جبيع بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 تعين الأنسة زهية منتورى مديرة للمعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بعنابة. مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بسطيف. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد رشيد أورمان مديرا المركز الخدمات الجامعية والمدرسية في سطيف. “ مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للاساتذة في أم البواقي. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد الازهر فلاح، مديرا للمدرسة العليا للاساتذة في أم البواقي. مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تعيين مدير البطاقية والرقابة بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد الحاج على بن سفير، مديرا للبطاقية والرقابة بوزارة المجاهدين.
1268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه مراسيم مؤرخة في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق | أول غشت سنة 1985 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد عز الدين سايغي، نائب مدير للعجزة بمديرية المنح بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد رشيد عينوش، نائب مدير للنصب التذكارية ومقابر الشهداء والرموز التخليدية، بمديرية الشؤون الاجتماعية، بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد عبد العزيز مرازقة، نائب مدير للاحصائيات والاعلام الآلي بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد عبد الرحمن عبدات، نائب مدير الموظفين .. بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد عيسى محمدي، نائب مدير للطعون والمنازعات بمديرية المنح بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد عمار حسين، نائب مدير للبطاقية الوطنية والمحفوظات بمديرية البطاقية والمراقبة بوزارة المجاهدين . مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. يع بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد محمد علال مديرا عاما للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد محمد رزوق، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية. مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيد لانية بمدينة الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1985 يعين السيد الأزهر غمرى مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية بمدينة الجزائر..
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1269 قرارات، مقررات ، مناشير وزارة المالية
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1405 الموافق 17 يونيو سنة 1985 يحدد تاريخ وضع القطعة النقدية الجديدة من فئة خمسة (5) دنانير قيد التداول. يس ان وزير المالية بمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزى الجزائرى المبينة في ملحق القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزى الجزائري وتحديد قانونه الاساسي و بمقتضى القانون رقم 64 III المؤرخ في 10 ابريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقذية الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-114 المؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 والمتضمن احداث قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة (5) دنانير يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد البنك المركزى الجزائرى تاريخ وضع القطعة النقدية من فئة خمسة (5) دنانير، المحدثة بالمرسوم رقم 85-114 المؤرخ في 7 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، قيد التداول بيوم 5 يوليو سنة 1985. المادة 2 : يبقى للقطعة النقدية من فئة خمسة (5) دنانير طراز (1972» و «1974» سعرها القانوني | وقوتها الابرائية.
- المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1405 الموافق 17 يونيو سنة .1985 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1405 الموافق 17 يونيو سنة 1985 يحدد تاريخ وضع القطعة النقدية الجديدة من فئة عشرة (10) سنتيمات قيد التداول. ان وزير المالية بمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزى الجزائري المبينة في ملحق القانون رقم 62 144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزى الجزائري وتحديد قانونه الاساسي، و بمقتضى القانون رقم 64 - III المؤرخ في 10 ابريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-115 المؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 والمتضمن احداث قطعة نقدية جديدة من فئة عشرة (10) سنتيمات، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد البنك المركزي الجزائري تاريخ وضع القطعة النقدية الجديدة من فئة عشرة (10) سنتيمات المحدثة بالمرسوم رقم 85 – 115 المؤرخ في 7 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، - قيد التداول بيوم 5 يوليو سنة 1985.
1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه المادة 2: يبقى للقطعة النقدية من فئة عشرة ( 10) سنتيمات، طراز «(1964) سعرها القانوني | وقوتها الابرائية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 288 رمضان عام 1405 الموافق 17 يونيو سنة 1985 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1405 الموافق 17 يونيو سنة 1985 يحدد تاريخ وضع القطعة النقدية الجديدة من فئة خمسة (5) سنتيمات قيد التداول. / ان وزير المالية بمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزى الجزائرى المبينة في ملحق القانون رقم 62 144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزى الجزائري وتحديد قانونه الاساسي و بمقتضى القانون رقم 64 - III المؤرخ في 10 ابريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية و بمقتضى المرسوم رقم 85-116 المؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 والمتضمن احداث قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة (5) سنتيمات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد البنك المركزي الجزائري تاريخ وضع القطعة النقدية الجديدة من فئة خمسة (5) سنتيمات المحدثة بالمرسوم رقم 85-116 المؤرخ في 7 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، قيد التداول بيوم 5 يوليو سنة 1985. المادة 2 : يبقى للقطعة النقدية من فئة خمسة (5) سنتيمات من طراز «1964» و «1970» و « 1973 » و «1974» و «1977» سعرها القانوني وقوته الابرائية . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1405 الموافق 17 يونيو سنة 1985. بوعلام بن حمودة وزارة التكوين المهني والعمل قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1405 الموافق 7 يوليو سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التكوين المهني والعمل. ان وزير التكوين المهني والعمل بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-342 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التكوين المهنى والعمل وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالعمل، وبمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 31 مايو سنة 1985 والمتضمن تحديد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271 و بمقتضى المرسوم رقم 85-128 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني والعمل
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 | والمتضمن تعيين السيد عبد القادر لوماني، رئيس ديوان وزير التكوين المهني والعمل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر لوماني، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير التكوين المهنى والعمل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1405 الموافق 7 يوليو سنة .1985 محمد نابي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر