مرسوم رقم 30 84 30 84 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 يتضمن تحديد الاحكام الانتقالية المطبقة في مجال تسيير الضمان الاجتماعي. 223
المادة الأولى
فتح المادةتتولى الهيئات والمصالح الموجودة قبل أول يناير سنة 1984 تسيير تبعات الضمان الاجتماعي وذلك بصفة انتقالية وحتى يتم اصلاح هياكل قطاع الضمان الاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةتحدد الكيفيات المتعلقة بدفع الاشتراكات وبأداء الخدمات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تتم بموجب مرسوم عند الاقتضاء المقاصة المالية بين مجموع هيئات الضمان الاجتماعي، خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 13 | فبراير سنة 1984 يحدد مدة الاجل المضروب للتصريح بالعطل المرضية لدى هيئات الضمان الاجتماعي.
- - ان وزير الحماية الاجتماعية بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21
- رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، ولاسيما المادة 18 منه، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيساوى الاجل المضروب للتصريح بالتوقف عن العمل المقرر في المادة 18 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يومى عمل (2) غير مشمول فيهما اليوم المحدد للتوقف عن العمل.
يتم التصريح بايداع المؤمن له أو ممثله وصفة التوقف عن العمل لدى هيئة الضمان الاجتماعى أو ارسالها اليها.
وفي حالة الايداع تقوم مصالح الضمان الاجتماعي بتسليم اشعار بالاستلام على الفور.
وفي حالة الارسال عن طريق البريد يثبت ختم البريد تاريخ التصريح.
تعد وصفة التوقف عن العمل في نسختين احداهما لصاحب العمل الذى يشتغل عنده المؤمن له، والثانية لهيئة الضمان الاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1404 الموافق 13 فبراير سنة 1984.
زهور ونيسي قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 13 فبراير سنة 1984 يحدد الجدول الذي يتخذ أساسا لحساب الرأسمال النموذجي لريع حادث العمل أو المرض المهني. - ان وزير الحماية الاجتماعية، بمقتضى القانون رقم 83 13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، ولا سيما المادة -44 الفقرة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-28 المؤرخ في و جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 المحدد لكيفيات تطبيق الابواب 3 و 4 و 8 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، ولاسيما الفصل الثاني، الفرع الثاني منه، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الجدول المتخذ أساسا لحساب الرأسمال النموذجي للريع، المقرر في المادة 44، الفقرة 2 من القانون رقم 83 13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية حسب الآتى :
العمر عند تاريخ المعامل المطبق الانجبار على الريع 16 سنة 17,903 17 سنة 17,815 18 سنة 17,733 19 سنة 17,656 20 سنة 17,582 21 سنة 17,511 22 سنة 17,439 23 سنة 17,364 24 سنة 17,284 25 سنة 196 , 17 26 سنة 17,100 27 سنة 16,996 الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة العمر عند المعامل المطبق تاريخ الانجبار على الريع 28 سنة 16,884 29 سنة 16,764 30 سنة 16,639 31 سنة 16,508 32 سنة 16,370 33 سنة 16,227 34 سنة 16,076 35 سنة 15,919 36 سنة 15,754 37 سنة 15,582 38 سنة 15,404 39 سنة 15,219 40 سنة 15,029 41 سنة 14,833 42 سنة 14,630 43 سنة 14,419 44 سنة 14,201 45 سنة 13,975 46 سنة 13,741 47 سنة 13,500 48 سنة 13,255 49 سنة 13,006 50 سنة 12,754 5 سنة 12,501 52 سنة 12,245 53 سنة 11,987 54 سنة 11,725 55 سنة 11,459 56 سنة 187 , 11 57 سنة 10,910 58 سنة 10,628 الرسمية للجمهورية الجزائرية 225 العمر عند المعامل المطبق تاريخ الانجبار على الريع 59 سنة 10,340 60 سنة 10,047 61 سنة 9,749 62 سنة 9,446 63 سنة 9,139 64 سنة 8,829 65 سنة 8,517 66 سنة , 8,204 67 سنة 7,892 68 سنة 7,581 69 سنة 7,272 20 سنة فأكثر 6,967
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1404 الموافق 13 فبراير سنة 1984.
زهور ونيسي وزارة الرى والبيئة والغابات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-116
مرسوم تنفيذي رقم 89-116 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1989. 729 ( تابع )
-
مرسوم رقم 88-168
مرسوم رقم 88-168 مؤرخ في 25 محرم 1271 عام 1409
-
مرسوم رقم 86-269
مرسوم رقم 86-269 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعى لسنة 1986. 1847
-
مرسوم رقم 85-223
مرسوم رقم 85-223 مؤرخ في 4 ذى الحجة i عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن التنظيم الادارى للضمان الاجتماعي. 1248
-
مرسوم رقم 84-383
مرسوم رقم 84-383 مؤرخ في 22 ربيع الاول 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي السامة .1984 2162
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 83-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.