قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १ الجمعية الوطنية الجزائرية للمياه الصالحة للشرب والتطهير " . 1266
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة مناصب العمل التي تفرض تنقلات متكررة كما هو منصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 87-201 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1987 المذكور اعلاه طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1411 الموافق 24 يوليو 1990 سنة محمد غريب الملحق المؤسسة أو مكان العمل قسم الصحة والسكان بالولاية
- مصلحة العمل والتوظيف الفروع الموجودة على مستوى الدائرة
- مصلحة الحماية الاجتماعية
- مصلحة المتابعة والتربية في وسط مفتوح
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحوادث العمل - والامراض المهنية والصندوق الوطني للتقاعد وزارة البريد والمواصلات - قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 18 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تحديد الرسوم البرية المطبقة في المحطات الساحلية الجزائرية.
إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 منصب العمل مفتش رئيسي للعمل مفتش العمل والشؤون الاجتماعية مراقب العمل والشؤون الاجتماعية تقنيون اجتماعيون للعمل مفتش رئيسي للعمل او مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية (رئيس الفرع) مفتش العمل والشؤون الاجتماعية مراقب العمل والشؤون الاجتماعية المساعدة الاجتماعية المكلفة بالطفولة المساعدة الاجتماعية المربون المربون الاختصاصيون مفتش مراقب اصحاب العمل محقق اعوان المراقبة الواقي من حوادث العمل.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل الرسم الاجمالي الخاص | بالاتصالات اللاسلكية البحرية على ما يلي :
ا - رسم بري خاص باستعمال المحطة الارضية.
ب - رسم خط خاص باستعمال الشبكة العامة لمسالك الاتصالات.
المادة 2
فتح المادةتحدد رسوم البرقيات اللاسلكية والرسائل والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المواد 207 | اللاسلكية البحرية كما يلي :
و 208 و 209 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لاسيما المادة 30 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد الرسوم البرية التي تطبقها المحطات الساحلية الجزائرية
1 - التحصيل الادنى :
يعتمد عند حساب الرسوم البرية ورسوم الخط تحصيل أدنى يطابق ما يلي :
- رسم 7 كلمات بالنسبة إلى البرقيات اللاسلكية | العادية والارصادية.
رسم 22 كلمة بالنسبة إلى الرسائل اللاسلكية البحرية. 2 الرسوم البرية المطبقة عن كل كلمة :
1 - البرقيات اللاسلكية العادية .......294, 0 ب التعريفات الخاصة :
- الخاصة ببواخر البحرية الوطنية الجزائرية ..... 147 البرقيات اللاسلكية الارصادية ..........147, 0 ج الرسائل اللاسلكية البحرية :
- إلى غاية 22 كلمة ........ 2,86 عن كل كلمة بعد 22 كلمة .......13, 0
د - تقويم زوايا الاتجاه لاسلكيا، تكرار الاشعارات الاستعجالية الى البحارين والاشعارات الارصادية عن كل عملية ......... 060
المادة 3
فتح المادةتحدد رسوم الخط للبرقيات اللاسلكية كما يلي :
يدرج رسم الخط بالنسبة للبرقيات اللاسلكية الصادرة من الجزائر أو المرسلة إليها ضمن الرسم البري.
- يكون رسم الخط المطبق بالنسبة للبرقيات اللاسلكية الصادرة عن بلدان أخرى أو الموجهة إليها ضمن الرسم البرقي المطبق في الوصلات المعنية.
المادة 4
فتح المادة1/ تشتمل خدمة المهاتفة اللاسلكية البحرية على ثلاثة (3) أصناف من الوصلات، وهي :
1) (1) وصلات على موجات ديكامترية .
(تستعمل في الخدمة على مسافات بعيدة)
ب) - وصلات على موجات هكتومترية تستعمل في الخدمة على مسافات متوسطة)
ج) - وصلات على موجات مترية تستعمل في الخدمة على مسافات قصيرة) 2 الرسوم المطبقة على المكالمات الهاتفية اللاسلكية تطبق لحساب الرسوم الهاتفية اللاسلكية، النسب التالية :
- الوصلات على الموجات الديكا مترية، عن كل دقيقة ..... 1,960 مع تطبيق حد أدنى من التحصيل يقدر بثلاث (3) دقائق.
الوصلات على الموجات الهكتومترية عن كل دقيقة ....... 1,012 مع تطبيق حد أدنى من التحصيل يقدر بثلاث (3) دقائق.
الوصلات على الموجات المترية عن كل دقيقة .......... , 0.653 مع تطبيق حد أدنى من التحصيل يقدر بثلاث (3) دقائق
المادة 5
فتح المادةيحدد رسم الخط للمكالمات الهاتفية اللاسلكية كما يلي :
يدرج رسم الخط بالنسبة للمكالمات الهاتفية اللاسلكية الصادرة عن الجزائر أو المرسلة إليها ضمن الرسم البري.
- يكون رسم الخط المطبق بالنسبة للمكالمات الصادرة عن بلدان أخرى أو المرسلة إليها ضمن الرسم المطبق في الوصلة المعنية.
المادة 6
فتح المادةمعالجة الفواتير المتعلقة بالحركة اللاسلكية البحرية التي تتبادلها البواخر الوطنية عبر المحطات | الساحلية الاجنبية.
يطبق رسم تساوي قيمته %5 %5% من مبلغ الفاتورة الاجمالي.
المادة 7
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1990.
المادة 8
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1410 الموافق | 18 ديسمبر سنة 1989.
حميد سيدي السعيد 1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إعلانات وزارة الداخلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حركة القوى العربية الاسلامية ) .
يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 4 يونيو سنة 1990 على الساعة 15 طبقا لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ، ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : " حركة القوى العربية الاسلامية " .
المقر الرئيسي : حي 5 جويلية 1962 رقم 63 الدبيلة، الوادي، أودعه السيد عمر الاسود المولود في 1956/11/14 بتونس، العنوان : حي 5 جويلية 1962 رقم 63 الدبيلة، الوادي، المهنة : متقاعد، الوظيفة : رئيس وقع هذا التصريح الاعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : -1 عمر الاسود، المولود في 1956/11/14 بتونس، العنوان : حي 5 جويلية 1962 رقم 63 الدبيلة الوادي المهنة : متقاعد، الوظيفة : رئيس
2 - محمد يزيد نسيب المولود في 1964/12/01 بعين البيضاء العنوان : أكفادو الدبيلة الوادي المهنة : جامعي الوظيفة : أمين عام
3 - محمد قاسمي، المولود في 1964/11/08 بالدبيلة الوادي العنوان : الدبيلة، الوادي، المهنة : موظف الوظيفة : أمين الخزينة.
وزير الداخلية محمد الصالح محمدي / العدد 40 29 صفر عام 1411 وبلاغات وصل إيداع ملف التصريح بتاسيس جمعية ذات طابع سياسي ( التجمع العربي الاسلامي ) .
يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 10 يوليو سنة 1990 على الساعة 10 طبقا لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ، ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : " التجمع العربي الاسلامي ".
المقر الرئيسي : 22 شارع عبري ارزقي حيدرة - الجزائر العاصمة أودعه السيد علي زغدود المولود في 1938/04/18 بتبسة، العنوان : 22 شارع عبري أرزقي حيدرة - الجزائر العاصمة المهنة : رئيس غرفة بمجلس المحاسبة الوظيفة : رئيس وقع هذا التصريح الاعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم :
1 - السيد علي زغدود، المولود في 1938/04/18 بتبسة، العنوان : 22 شارع عبري أرزقي حيدرة - الجزائر العاصمة، المهنة : رئيس غرفة بمجلس المحاسبة الوظيفة : رئيس
2 - حمد سلام، المولود في 1929/04/24 بالدويرة تيبازة العنوان : طريق الدويرة الخرايسية تيبازة المهنة : موظف سام متقاعد، الوظيفة : عضو المجلس الاعلى
3 - عبد المجيد سعيود المولود في 1939/01/01 بتونس، العنوان : حي العناصر عمارة 904 شقة 20 القبة – الجزائر، المهنة : مدير ثانوية متقاعد الوظيفة : عضو المجلس الاعلى.
وزير الداخلية محمد الصالح محمدي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.