مرسوم تنفيذي رقم 91-156 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يحدد مبلغ المنح العائلية . 905
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مبلغ المنح العائلية الشهري ب 140 دج للطفل الواحد.
المادة 2
فتح المادةيحدد مبلغ المنحة المدرسية السنوي ب 250 دج للطفل الواحد.
المادة 3
فتح المادةتبقى شروط حق الحصول على المنح العائلية والمدرسية هي نفس الشروط التي يحددها التنظيم الجاري به العمل عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتتولى هيئات الضمان الاجتماعي تسيير المنح المذكورة في المادتين 1 و 2 أعلاه وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 85-223 المذكور أعلاه، غير أن الادارات العمومية سوف تواصل عملية التكفل بالمنح العائلية وسوف تمنح المنحة المدرسية خلال سنة 1991، وذلك طبقا لأحكام المرسوم رقم 91-56 المذكور أعلاه،
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ أول مايو سنة 1991.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 | مايو سنة 1991 .
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-239
مرسوم تنفيذي رقم 19-239 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1441 الموافق 4 سبتمبر سنة 2019، يحدد مبلغ علاوة الدراسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-292
مرسوم تنفيذي رقم 07-292 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يعدل المرسوم رقم 65-75 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 والمتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-28
مرسوم تنفيذي رقم 04-28 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1424 الموافق 14 فبراير سنة 2004، يعدل المرسوم رقم 65-75 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 والمتعلّق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-298
مرسوم تنفيذي رقم 96-298 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 المنح العائلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-326
مرسوم تنفيذي رقم 94-326 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994، يحدد مبلغ المنح العائلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-449
مرسوم تنفيذي رقم 91-449 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1991 2267
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.