قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 17 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بضبط قائمة الايرادات والنفقات الخاصة بصناديق الضمان الاجتماعي. 511
المادة الأولى
فتح المادةتضبط قائمة الايرادات والنفقات في ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي ابتداء من أول يناير سنة 1986، كما يأتي :
القسم الاول الايرادات الباب الاول : التأمينات الاجتماعية.
الباب الثاني : حوادث العمل والامراض المهنية.
الباب الثالث : المنح العائلية.
الباب الرابع : التقاعد.
الباب الخامس : العطل المدفوعة الاجر.
الباب السادس : صناديق المساعدة والنجدة.
الباب السابع : صناديق العمل الصحى والاجتماعي.
الباب الثامن : صناديق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية.
الباب التاسع : ايرادات مختلفة.
القسم الثاني النفقات الباب الاول - نفقات المنح والخدمات الفصل الاول : الضمان الاجتماعي.
الفصل الثاني : حوادث العمل والامراض المهنية.
الفصل الثالث : المنح العائلية.
الفصل الرابع : التقاعد.
الفصل الخامس : المساهمة في الصندوق الخاص للتقاعد.
الفصل السادس : العطل المدفوعة الاجر.
الفصل السابع : صندوق المساعدة والنجدة.
الفصل الثامن : صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية.
الباب الثاني - نفقات المستخدمين الفصل الاول : مرتبات وأجور المستخدمين.
الفصل الثاني : التعويضات.
الفصل الثالث : المنح العائلية.
الفصل الرابع : التأمين الاجتماعي.
الفصل الخامس : التسديد الجزافي.
الفصل السادس : الخدمات الاجتماعية.
الباب الثالث - الادوات وسير المصالح الفصل الاول : أثاث وأدوات المكتب والاثاث والادوات الطبية - الشراء والصيانة.
الفصل الثاني : اللوازم.
الفصل الثالث : تسديد النفقات.
الفصل الرابع : التكاليف الملحقة.
الفصل الخامس : الالبسة.
الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية الفصل السادس : حظيرة السيارات.
الفصل السابع : النفقات القضائية ونفقات الخبرة.
الباب الرابع أشغال الصيانة الفصل الاول : أشغال صيانة المباني وترميمها.
الفصل الثاني : صيانة التجهيزات.
الباب الخامس نفقات الاستثمار فصل وحيد : برنامج تمويل ذاتي.
الباب السادس مساهمة الصندوق الفصل الاول : مساهمة جزافية في نفقات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة .
الفصل الثانى : المساهمة في تمويل الاستثمارات الخاصة بالصحة والحماية الاجتماعية.
الباب السابع — نفقات مختلفة
الفصل الثالث — نفقات أخرى.
المادة 2
فتح المادةيضبط التوزيع المفصل للنفقات في كل باب بمقرر وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
للجمهورية الجزائرية 513
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 17 ديسمبر سنة 1986.
وزير المالية وزير الحماية الاجتماعية عبد العزيز خلاف محمد نابي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.