مرسوم رئاسي رقم 98-333 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 20 أكتوبر سنة 1998، يتضمن كيفيات تثبيت سنوات الخدمة التي أداها رجال الجند المتعاقدون في الجيش الوطني الشعبي بعنوان الحق في معاش التقاعد . . . مراسم فردية 5
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تثبيت سنوات الخدمة التي أداها رجال الجند المتعاقدون في صفوف الجيش الوطني الشعبي حتى سنة 1992 بعنوان الحق في معاش التقاعد.
المادة 2
فتح المادةتثبت سنوات الخدمة التي أداها رجال الجند المتعاقدون في صفوف الجيش الوطني الشعبي تلقائيا ، بعنوان الحق في معاش التقاعد، حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةالأشخاص المعنيون بأحكام هذا المرسوم هم على التوالي رجال الجند المتعاقدون :
القائمون بالخدمة في الجيش الوطني الشعبي عند تاريخ صدور هذا المرسوم
- المسرحون من صفوف الجيش الوطني الشعبي الذين استأنفوا الخدمة أو باشروا نشاطا مدنيا.
المادة 4
فتح المادةيتم تثبيت سنوات الخدمة المؤداة في الجيش الوطني الشعبي من قبل رجال الجند المتعاقدين على أساس شهادة فردية يسلمها صندوق التقاعد العسكري تبين مدة الخدمة المؤداة في الجيش الوطني الشعبي والتي تدخل في حساب معاش التقاعد دون أن تتجاوز المدة المثبتة ثماني (8) سنوات كحد أقصى.
المادة 5
فتح المادةلا تعني أحكام هذا المرسوم رجال الجند المتعاقدين السابقين الذين يخول لهم الحق عند تاريخ قبولهم في التقاعد، في تقاضي معاش بالنسبة القصوى دون احتساب السنوات المؤداة في الجيش الوطني الشعبي.
المادة 6
فتح المادةلا تثبت سوى سنوات الخدمة التي تسمح لرجل جند متعاقد سابق ببلوغ نسبة معاش قصوى في حدود الثماني (8) سنوات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةالمعاشات التي تم دفعها دون احتساب سنوات الخدمة المؤداة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة رجل جند متعاقد عند تاريخ صدور هذا المرسوم، غير قابلة للمراجعة بهذا العنوان.
المادة 8
فتح المادةتتكفّل ميزانية الدولة بالتبعة المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا المرسوم والتي تمثل اشتراكات الضمان الاجتماعي (حصة رب العمل والحصة الفردية ( المستحقة لصالح صندوق التقاعد العسكري، بعنوان الفترات المثبتة.
المادة 9
فتح المادةيدفع التعويض المالي المنصوص عليه في المادة السابقة سنويًا إلى صندوق التقاعد العسكري على أساس بيان إجمالي للمعاشات الممنوحة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- أمر رقم 69-07
- أمر رقم 76-106
- قانون رقم 83-12
- decret_legislatif رقم 94-12
- أمر رقم 95-01
- مرسوم رقم 85-223
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-340
مرسوم تنفيذي رقم 12-340 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.