مرسوم رقم 85 310 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة .1985 1901
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تقديرات الايرادات والنفقات الميزانية هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة لسنة 1985 كما يأتي :
تبلغ الايرادات ثمانية عشر مليارا وستمائة وتسعة وسبعين مليونا وأربعمائة وثمانية وتسعين ألف دينار (18.679.498.000 دج) طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. 2 (2) تبلغ النفقات ثمانية عشر مليارا وستمائة وعشرة ملايين وأربعمائة وواحد وستين ألف دينار (18.610.461.000 دج) طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتم توزيع الايرادات والنفقات بالنسبة لكل هيئة، بما فيها الوسائل المستعملة تطبيقا للمادتين 13 و 14 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 المعدل والمتمم بالقانون رقم 85-06 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985، طبقا للملاحق من 1 الى 12 المرفقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الايرادات التقديرية التي تطبق على ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي في سنة 1985 العناوين التأمين الاجتماعي ...
المنح العائلية ........
حوادث العمل ......
التقاعد ...........
الاشتراكات العطل المدفوعة الاجر) المجموع :
المبالغ بالدينار 8.881.142.000 3.604.928.000 ..... 1.312.360.000 3.690.210.000 1.190.858.000 ...... 18.679.498.000 1904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، ربيع الثاني عام 1406 ه الجدول «ب»
توزيع النفقات التقديرية في سنة 1985 العناوين الباب الاول : النفقات التى تترتب على الخدمات :
القسم الاول : التأمين الاجتماعي .....
القسم الثاني : المنح العائلية القسم الثالث : حوادث العمل القسم الرابع : التقاعد المبالغ بالدينار 2.171.801.000 2.490.891.000 760.046.000 ..... 2.767.798.000 القسم الخامس : تسيير العطل المدفوعة الاجر ...... 1.073.598.000 القسم السادس : المساهمة في الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها مراكز المعوقين ...:::... .. 4.120.000.000 القسم السابع : المساهمة فى تمويل استثمارات القطاعات الصحية والحماية الاجتماعية .............. 3.000.000.000 مجموع الباب الاول ...
الباب الثاني : نفقات التسيير :
القسم الاول : التسيير الاداري القسم الثاني : المراقبة الطبية ..............
القسم الثالث : العمل الصحى والاجتماعي والعائلي مجموع الباب الثاني .........
الباب الثالث : نفقات الاستثمار :
القسم الاول : التسيير الاداري القسم الثاني : المراقبة الطبية ........
القسم الثالث : العمل الصحى والاجتماعي والعائلي مجموع الباب الثالث ...........
مجموع النفقات 16.384.134.000 861.246.000 ...... 31.330.000 ......... 689.941.000 1.582.517.000 284.070.000 100....... 1.405.000 ........ 358.335.000 643.810.000 .... 18.610.461.000 الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1905
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- قانون رقم 77-2
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 83-14
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-21
- قانون رقم 85-04
- أمر رقم 64-72
- مرسوم رقم 63-457
- مرسوم رقم 84-27
- مرسوم رقم 84-28
- مرسوم رقم 84-29
- مرسوم
- مرسوم رقم 84-404
- مرسوم رقم 85-30
- مرسوم رقم 85-31
- مرسوم رقم 85-32
- مرسوم رقم 85-33
- مرسوم رقم 85-34
- مرسوم رقم 85-35
- مرسوم رقم 85-223
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.