مرسوم رقم 88-27 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء ديوان وطني لاعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. 225
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ديوان وطني لاعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، يدعى في صلب النص ९९ الديوان " .
المادة 2
فتح المادةالديوان مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
ويعد الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
ويكون مقره في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي .
يحدد مقر الديوان بمدينة الجزائر" .
ال مادة 3 : ت ع دّل وتت مّم أحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 4
فتح المادةيتولى الديوان في اطار الاعمال المحددة في المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، تطوير صنع الاعضاء الاصطناعية ولواحقها والمعينات التقنية التي تساعد على اعادة تأهيل الاشخاص المعوقين اجتماعيا ومهنيا وادماجهم في المجتمع، كما يتولى استيرادها، وتوزيعها، وضمان صيانتها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يكلف الديوان، طبقا للتشريع وال تن ظ يم ال معم ول به م ا، ب ت رق يةص نع واستيراد وتوزيع وضمان صيانة تجهيزات الأعضاء الاصطناعية والمساعدات التقنية على المشي والمساعدات السمعية والمساعدات التقنية الصحية وكذلك كل المنتوجات الخاصة بالأشخاص المعوقين ولواحقها ."
المادة 5
فتح المادةيتولى الديوان في اطار مهمته وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل مايأتي : 1 (1) يصنع الاعضاء الاصطناعية ولواحقها | والمعينات التقنية للاشخاص المعوقين وينجزها، ب يشارك في اعداد مقاييس الاعضاء الاصطناعية ولواحقها والمعينات التقنية للاشخاص المعوقين، ويسهر على تطبيق المقاييس المقررة ج يقوم بالدراسات والابحاث، ويتخد التدابير الرامية الى تحسين الانتاج الداخل في هدفه كما ونوعا، د يطور أعمال الصنع والتركيب في المنزل المرتبطة بهدفه ويشجع أولويا الاشخاص المعوقين على ) | القيام بهما، وينظمها،
ه) يستورد وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول | بها المواد المرتبطة بهدفه، و يتولى توزيع الاعضاء الاصطناعية ولواحقها والمعينات التقنية للاشخاص المعوقين الموجودة قائمتها في ملحق هذا المرسوم، ز ينظم صيانة المواد المنصوص على قائمتها في المقطع (و) السابق،
ح) يشارك في تكوين مستخدمي الديوان وتجديد معلوماتهم، ط يتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بصنع الاعضاء الاصطناعية والمعينات التقنية للاشخاص المعوقين قصد تخطيط صنعها وتوزيعها.
يتولى الديوان في اطار أعماله توفير العدد المناسب من مناصب العمل للاشخاص المعوقين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : (................. بدون تغيير حتى)
- و) يتولى توزيع تجهيزات الأعضاء الاصطناعية والمساعدات التقنية على المشي والمساعدات السمعية والمساعدات التقنية الصحية، وكذلك كل المنتوجات الخاصّة بالأشخاص المعوقين ولواحقها.
- ز) ينظم ويضمن صيانة المنتوجات المنصوص عليها في الفقرة - و) أعلاه. .................. (الباقي بدون تغيير) ................ " .
المادة 6
فتح المادةيمكن الديوان قصد تحقيق أهدافه، أن يقوم بما يأتي :
يقوم بأي عمل له علاقة بهدفه، في حدود | اختصاصاته وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، يبرم العقود والاتفاقيات المطابقة للتشريع المعمول به 228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه
- ينجز العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بأعماله.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يمكن الديوان قصد تحقيق أهدافه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما أن يقوم بما يأتي :
(................... بدون تغيير ....................)
- إقامة شراكات اقتصادية مع هيئات وطنية وأجنبية ذات نفس الطابع،
- إنشاء فروع لها صلة بالهدف الاجتماعي للديوان، بغرض ترقية كل النشاطات التي لها علاقة بصنع واستيراد وتوزيع وصيانة تجهيزات الأعضاء الاصطناعية والمساعدات التقنية على المشي والمساعدات السمعية والمساعدات التقنية الصحية وكذلك كل المنتوجات الخاصة بالأشخاص المعوقين ولواحقها ."
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيشرف على الديوان مجلس اداري ويسيره مدير عام.
الفصل الاول — المجلس الادارى
المادة 8
فتح المادةيتكون المجلس الاداري من :
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ممثل الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين ممثل الهلال الاحمر الجزائري ثمانية أشخاص يمثلون جمعيات المعوقين ويختارون من بين أصناف الجمعيات الآتية :
المكفوفين الصم البكم، المعوقين حركيا، * أولياء الاطفال المعوقين ذهنيا ممثلين اثنين لعمال الديوان.
يشارك المدير العام في اجتماعات المجلس الاداري مشاركة استشارية.
يمكن المجلس الادارى أن يستعين بأي شخص يفيده في أشغاله في المسائل المدرجة في جدول أعماله.
يتولى المدير العام للديوان كتابة المجلس الاداري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-368 (ج.ر عدد 66 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يتشكل مجلس إدارة الديوان الذي يرأسه الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي أو ممثله، من :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصحة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلّف با لمجاهدين،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتضامن الوطني، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء،
- المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
- رئيس المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية،
- ممثل عن الهلال الأحمر الجزائري،
- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص المعوقين حركيا،
- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص المعوقين ذهنيا،
- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والدماغية،
- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص المعوقين سمعيا،
- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص المعوقين بصريا،
- رئيس جمعية الأشخاص الأوستوميين،
- ممثلين (2) عن مستخدمي الديوان، ................ (الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 9
فتح المادةيعين الوزير الوصي بقرار أعضاء المجلس الادارى، لمدة سنتين قابلتين للتجديد، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها ."
المادة 10
فتح المادةيتداول المجلس الادارى في أية مسألة ترتبط بأعمال الديوان، لا سيما مايأتي :
برامج النشاط السنوية والمتعددة السنوات وكيفيات تنفيذها، مشروع الهيكل التنظيمي مشروع النظام الداخلي الذي يعد وفقا للتنظيم الجارى به العمل،
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات ومشاريع مخطط تنمية الديوان تقارير النشاط وحصائله السنوية حسابات التسيير، مشاريع اقتناء الاملاك العقارية وبيعها ومبادلتها في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، قبول الهبات والوصايا الاقتراضات أعمال تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم ترسل مداولات المجلس الاداري الى الوزير الوصي خلال الايام الخمسة عشر الموالية لاعتمادها ليوافق عليها .
وتعد موافقا عليها بعد مرور شهر على تاريخ ارسالها باستثناء المداولات المتعلقة بالحسابات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : .................... ( بدون تغيير حتى)
- أعمال تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
- مشروع الاتفاقية الجماعية والاتفاق الجماعي،
- إنشاء الفروع وتنظيمها وحلها،
- أخذ المساهمات والتنازل عليها،
- إبرام اتفاقات شراكة وفسخها.
(.................. الباقي بدون تغيير) ................. ."
المادة 11
فتح المادةيجتمع المجلس الادارى في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 229 رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الوزير الوصي أو ثلثي أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء المجلس الادارى قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للديوان.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس الاداري الا اذا حضرها ثلثا أعضائه على الاقل، واذا لم يكتمل النصاب، دعي المجلس الادارى للاجتماع ثانية خلال الاسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل، وصحت مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخد القرارات الاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تسجل مداولات المجلس الادارى في محاضر وتدون في سجل خاص مرقوم وموقع يودع في مقر الديوان ترسل المحاضر التي يوقعها رئيس المجلس الادارى وكاتبه الى الوزير الوصي وأعضاء المجلس الاداري خلال الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 15
فتح المادةتشتمل الجداول التقديرية في المؤسسة على باب للموارد وباب للنفقات. 1 (1) تتكون الموارد من :
الايرادات العائدة من توزيع الاعضاء الاصطناعية والمعينات التقنية للاشخاص المعوقين في شكل منتوجات تامة الصنع أو شبه تامة، ومن أعمال الصيانة والخدمة القروض المبرمة طبقا للتشريع الجارى به العمل، الهبات والوصايا. 2 (2) تتكون المفقات من نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لقيام المؤسسة بهدفها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : ..................................................... )1 ............................ (بدون تغيير حتى)
- قبول الهبات والوصايا،
- الأرباح المتأتية من نشاطات الفروع،
- مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية.
(.................... الباقي بدون تغيير).................".
ال مادة 11 : تعدل وتتمم أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 16
فتح المادةتقدم الجداول التقديرية مصحوبة بآراء المجلس الادارى وتوصياته الى الوزير الوصي ليوافق عليها ، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 17
فتح المادةتمسك محاسبة الديوان على الشكل التجارى وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : تمسك محاسبة الديوان حسب الشكل التجاري طبقا لأحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي" .
المادة 18
فتح المادةيسند مسك الكتابات المحاسبية المدير العام وتداول الاموال الى عون محاسب يعين ويتصرف
المادة 13
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي. وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-155 (ج.ر عدد 35 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : . بدون تغيير).
ويساعده في مهامه مديرون مركزيون ومديرون جهويون يعينون بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي بناء على اقتراح المدير العام للديوان".
المادة 14
فتح المادةيسير المدير العام الديوان ويطبق | قرارات المجلس الاداري المدير العام هو الأمر بالصرف في الديوان، يبرم باسمه الاتفاقيات والعقود في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ويمارس السلطة على جميع مستخدمي الديوان | حسب أحكام التنظيم الجارى به العمل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-155 (ج.ر عدد 35 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يضمن المدير العام السير الحسن للديوان وبهذه الصفة :
- يمثل الديوان أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة .(الباقي بدون تغيير).. .". " .
المادة 19
فتح المادةيرسل التقرير السنوي عن نشاط السنة المنصرمة مصحوبا بالموازنة والحسابات وآراء المجلس الاداري وتوصياته الى الوزير الوصي والوزير المكلف المالية ومندوب التخطيط و رئيس مجلس المحاسبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : يرسل التقرير السنوي عن نشاط السنة المنصرمة مصحوبا بالحصيلة والحسابات وآراء مجلس الإدارة وتوصياته إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطات المختصة ."
المادة 20
فتح المادةيحدد مبلغ الرأسمال الاصلي للديوان بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي. 230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 21
فتح المادةيحل مركز اجهزة معطوبي الحرب الموجودان في سطيف وسيدي بلعباس اللذان أنشاهما المرسوم رقم 66-233 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه.
ويتولى اعمال المركزين المنحلين الديوان المنشأ في المادة الاولى أعلاه.
تكون الاملاك المخصصة لهذين المركزين موضوع جرد وتخصيص حسب الشروط والاشكال والطرق المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 22
فتح المادةيتولى الديوان المنشأ في المادة الاولى أعلاه الاعمال المرتبطة بالاعضاء الاصطاعية الرمامية والنظارات الطبية التي كانت تمارسها المصالح الداخلية في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية وتكون الاملاك المخصصة لهذه المصالح محل جرد وتخصيص حسب الشروط والاشكال والطرق المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 23
فتح المادةيترتب على العمليات المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 السابقتين، المحافظة على علاقة عمل المستخدمين العاملين بهيئتهم المستخدمة الجديدة.
المادة 24
فتح المادةيحدد الوزير الوصي بقرار التنظيم الداخلي والنظام الداخلي في الديوان.
المادة 25
فتح المادةيقع حل الديوان و تحدد ايلولة املاكه بمرسوم.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الملحق قائمة المواد والأدوات التي يوزعها الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها الخاصة بالمعوقين وبعض الهيئات الأخرى
أ - قائمة الأدوات والمواد التي يوزعها الديوان الوطني وحده. 1 الادوات المتنقلة:
اريكة متنقلة الكترونية
- اريكة متنقلة لدوي العاهات الحركية المخية
- اريكة متنقلة ذات الاستعمال اليدوي المزدوج اريكة متنقلة مجهزة بصوان
- اريكة متنقلة بسيطة للاطفال
- اريكة متنقلة بسيطة للكبار
- اريكة رياضة للمعوقين عربات صغيرة ذات محركات للمعوقين
2 - المواد التامة الصنع وشبه التامة تدخل في تركيب المعينات على المشي وانجازها
- خفاقات ركائز ذراعية مشادات
- مغالق
- مكابح، المشادات الثلاثية والموسة مسامير الخشب
- لوالب ،
- وصلات خيوط مطاطية، 3 المواد التامة الصنع وشبه التامة التي تدخل في صنع الرمامية الآتية:
روابط قطع خاصة بالورك، الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 231 مفاصل الكعب مفاصل الركبة ادوات تجبير
- ارجل ذات مفاصل اوصاتش
- كعوب من مختلف الانواع روابط الكعوب توقعات السيساء
- ركب ذات المتحرك الحر او المحدود الحركة، ب قائمة الادوات والمواد التي يوزعها الديوان الوطني للاعضاء الاصطناعية وبعض الهيئات الاخرى 1-1 اجهزة تجبيرية :
- ادوات تجبير الاعضاء العليا، ادوات الاعضاء السفلى، مواد ربط الاعضاء العليا مواد ربط الاعضاء السفلى،
- نعل تجبيري
- احذية تجبيرية خوذات واقية عقود الاستقامة
- اربط لمشلولي الحركة الاعضاء العليا.
- ضمادات تجبيرية
2 - ملحقات تجبيرية ادوات المساعدة على المشي قباعات واقية واقيات الاعضاء المبتورة
- مشادات واقية مشادات حفظ الركبتين والمرفقين والكعبين جوارب واقية من تعدد الاوردة
- أحزمة تجبيرية ضمادات ربط الاعضاء المتفككة، دراجات خاصة باعادة التأهيل قوامات العنق من مختلف الاحجام
3 - الاجهزة والملحقات الخاصة بضعاف البصر:
عدسات النظارات وهياكلها، صفائح ذات حويضات مثاقب براي المكعبات ذات الوثيرة علبة مكعبات المربعات الحسابية
- كرات أرضية، خرائط جغرافية بارزة التضاريس ادوات أخرى خاصة بضعاف البصر،
4 - الاجهزة والملحقات الخاصة بضعاف السمع أدوات التجبير السمعية بكل ملحقاتها)، ملحقات لإعادة تأهيل الصم، اجهزة خاصة باعادة تاهيل الصم (مكبر أصوات، أدوات قياس الاصوات):
خواذات
- أجهزة ميكروفون خيوط السماعات، سماعات بطاريات
- مذبذبات أدوات أخرى لضعاف السمع،
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 مكرّر : يضمن الدّيوان تبعات الخدمة العمومية تجاه الأشخاص المعوقين وفق بنود دفتر الأعباء الملحق بهذا المرسوم ."
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273
« تعدّل وتتمم أحكام المادّة 5 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 5 : (................. بدون تغيير حتى) - و) يتولى »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273
« تتمّم أحكام المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، بمادّة 5 مكرّر، تحرّر كما يأتي : " المادة 5 مكرّر : يضمن الدّيوان تبعات الخدمة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-155
مرسوم تنفيذي رقم 20-155 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 15 2020 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-145
مرسوم تنفيذي رقم 06-145 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفيات سيره وصلاحياته
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-368
مرسوم تنفيذي رقم 96-368 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء ولواحقها. ديوان وطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-381
مرسوم تنفيذي رقم 92-381 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-338 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء مجلس وطني استشاري الحماية المعوقين وتغيير تسميته. 1929
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.