مرسوم رئاسي رقم 10-156 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يع دل ويتمم الم رس وم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي الق عدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف ه ذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاط ات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين مابين خمس وثلاثين
(35) وخمسين (50) سنة.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمّم أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي:
" المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم الإطار العام لترتيب دعم إحداث وتوسيع النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة، ويتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تنفيذ هذا الترتيب ."
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : يهدف الترتيب المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إلى تشجيع إحداث نشاطات إنتاج السلع والخدمات وتوسيعها من طرف البطالين ذوي المشاريع".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تستفيد استثمارات إحداث وتوسيع النشاطات التي ينجزها البطالون ذوو المشاريع في إطار هذا المرسوم، من الأحكام المنصوص عليها في المادة 7 أدناه ."
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 5 : لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الاستثمارات المنصوص عليها في هذا المرسوم عشرة (10) ملايين دينار ."
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمّم أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 7 : يستفيد البطالون ذوو المشاريع من الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به والممنوحة في إطار الإجراءات المعمول بها.
ويمكنهم أيضا الاستفادة من :
- قروض غير مكافأة ....... (بدون تغيير) ...........،
- التخفيض في نسب الفائدة ... (بدون تغيير) ...،
- التكفل بالمصاريف المحتملة المرتبطة بالدراسات والخبرات والتكوين المنجزة أو التي يطالب بها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في إطار مساعدة البطالين ذوي المشاريع".
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمّم أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : يستفيد البطالون ذوو المشاريع من التكوين والاستشارة والمساعدة من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة من أجل تأسيس مشاريعهم وإقامتها".
المادة 8
فتح المادةتعوّض عبارة "البالغين مابين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة" في النصوص ذات الصلة بعبارة "البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين
(50) سنة".
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 03-514
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.