قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 97–100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، المعدل والمتم م، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف.
الفصل الأول — شروط انتخاب أعضاء الجمعية العامة للغرفة
المادة 2
فتح المادةيكون ناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية للغرفة :
– الحرفيون،
– مسيرو تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف،
– رؤساء مؤسسات الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتوفر في ناخبي الغرفة الشروط الآتية :
– أن يكون حرفيا أو مسيّرًا لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف، أو رئيسا لمؤسسة الصناعة التقليدية والحرف بمفهوم الأمر رقم 96–01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه،
– أن يكون مسجلا في سجل الصناعة التقليدية والحرف،
– أن يكون مستقرا في حدود الدائرة الإقليمية للغرفة منذ ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، عند تاريخ وضع القائمة الانتخابية أو مراجعتها.
المادة 4
فتح المادةيكون مقبولا للترشح لعضوية الجمعية العامة للغرفة، كل ناخب تتوفر فيه الشروط الآتية :
– أن يكون جزائري الجنسية،
– أن يكون قد بلغ تسع عشرة ( 19 ) سنة كاملة من العمر يوم قفل القوائم الانتخابية،
– أن يمارس نشاطا حرفيا تابعا لميدان نشاطه منذ سنة واحدة (1)، على الأقل، في الدائرة الإقليمية للغرفة،
– ألاّ يكون مترشحا ولا منتخبا في الجمعية العامة ولا مسجلا في سجل الصناعة التقليدية والحرف لغرفة أخرى، 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– أن يكون قد استوفى دفع الاشتراكات السنوية،
– ألاّ يكون يمارس أي عمل مأجور،
– ألاّ يكون قد حكم عليه قضائيا لارتكابه مخالفة للتشريع الذي يحكم الصناعة التقليدية والحرف،
– أن يكون متمتعا بكل حقوقه المدنية.
الفصل الثاني — القوائم الانتخابية
المادة 5
فتح المادةتضبط القوائم الانتخابية المعدة انطلاقا من سجل الصناعة التقليدية والحرف من طرف اللجنة الولائية المكلفة بالترشيحات وتنظيم الانتخابات، المذكورة في المادة 9 أدناه .
المادة 6
فتح المادةيوزع الناخبون وفقا للنشاط الرئيسي الذي يمارسونه في ميادين النشاط الثلاثة (3) الآتية :
– الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية،
– الصناعة التقليدية لحرف إنتاج المواد،
– الصناعة التقليدية لحرف الخدمات.
المادة 7
فتح المادةتضبط قوائم الحرفين ومسيري تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف ورؤساء مؤسسات الصناعة التقليدية والحرف بصفتهم ناخبين في الدائرة الإقليمية للغرفة، وتراجع عند تجديد الجمعية العامة للغرفة، قبل ثلاثة
(3) أشهر من يوم الاقتراع.
الفصل الثالث — اللجان المكلفة بالانتخابات
المادة 8
فتح المادةتنشأ على مستوى الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية، لجنة وزارية مكلفة بمتابعة التحضيرات للعملية الانتخابية وسيرها إلى غاية الفرز والإعلان الرّسمي عن نتائج الاقتراع.
تحدد القائمة الإسمية لهذه اللجنة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
المادة 9
فتح المادةتنشأ على مستوى كل ولاية، لجنة ترشيحات وتنظيم الانتخابات بموجب قرار من الوالي، وتتشكل من :
– المدير الولائي المكلف بالصناعة التقليدية، رئيسا،
– المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني،
– المدير الولائي المكلف بالتشغيل،
– مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف،
– عضو منتخب في الجمعية العامة المنتهية عهدتها لم يقدم ترشيحه كممثل للحرفيين.
تتولى أمانة اللجنة مصالح المديرية الولائية المكلفة بالصناعة التقليدية.
المادة 10
فتح المادةتكلف اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، بما يأتي :
– ضمان توزيع على هيئة الناخبين، على نطاق واسع، الآراء والبيانات وكل المعلومات المتعلقة بالانتخابات،
– جمع الترشيحات حسب كل ميدان نشاط،
– إعداد قوائم المترشحين وتعليقها في مقرات الولايات والمقاطعات الإدارية والدوائر والبلديات والغرف المهنية وفي كل مكان آخر تراه ملائما،
– تحديد الأماكن التي تحتضن مكاتب التصويت وتزويدها بالوسائل البشرية والمادية،
– متابعة سير العملية الانتخابية،
– جمع نتائج الاقتراع بعد الفرز والتأكد من صحة محاضر هذا الفرز،
– إعلان النتائج الأولية وإرسالها إلى اللجنة الوزارية،
– الاحتفاظ بأوراق التصويت وبكل الوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى غاية انتهاء آجال الطعن والإعلان الرّسمي عن نتائج الانتخابات،
– تسجيل القرارات الخاصة بكل طعن يقدم خلال الآجال القانونية حول شروط قابلية الانتخاب ودراستها والاحتفاظ بها والبت فيها وتبليغ اللجنة الوزارية بذلك.
الفصل الرابع — الترشح للانتخابات
المادة 11
فتح المادةيحدد تاريخ الاقتراع بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، قبل ستين ( 60 ) يوما، على الأقل، من تاريخ الاقتراع.
المادة 12
فتح المادةيتم تبليغ المعلومات المتعلقة بعملية الانتخاب واستدعاء الناخبين عن طريق الإعلان العمومي وعن طريق بلاغ ينشر في جريدتين (2) يوميتين باللغة الوطنية والأجنبية، خلال الستين ( 60 ) يوما التي تسبق تاريخ الاقتراع وبأي وسيلة اتصال أخرى تسهل عملية إعلام الحرفيين.
المادة 13
فتح المادةتفتح اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات باب الترشيحات لانتخابات الجمعية العامة للغرفة رسميا، قبل خمسة وأربعين ( 45 ) يوما، من تاريخ الاقتراع.
تسحب استمارة التصريح بالترشح لانتخابات الجمعية العامة للغرفة من أمانة اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يودع ملف الترشح لانتخابات الجمعية العامة للغرفة قبل ثلاثين ( 30 ) يوما، من تاريخ إجراء الاقتراع لدى اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات، مرفقا باستمارة التصريح بالترشح للانتخابات، وفقا للملحق الأول المرفق بهذا القرار، ويتضمن الوثائق الآتية :
– استمارة التصريح بالترشح للانتخابات،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– نسخة من البطاقة المهنية للحرفي أو مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف،
– نسخة من بطاقة الانخراط مستوفية الاشتراكات السنوية.
المادة 15
فتح المادةفي حالة تسجيل عدد مترشحين أقل من عدد المقاعد المخصصة حسب كل ميدان نشاط عند انتهاء آجال إيداع الترشيحات، يمكن اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات تمديد آجال إيداع تصريحات الترشح للانتخابات، لمدة أقصاها خمسة (5) أيام.
المادة 16
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات خلال الثماني والأربعين ( 48 ) ساعة، التي تلي نهاية الآجال المحددة لإيداع الترشيحات، لدراسة ملفات الترشح وتحديد المترشحين المقبولين والمترشحين المرفوضين منهم، وتعد محضرا لذلك يوقّعه أعضاء اللجنة وترسل نسخة منه إلى اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة التحضيرات للعملية الانتخابية وسيرها.
الفصل الخامس — عملية الانتخاب
المادة 17
فتح المادةيوضع مكتب تصويت واحد في كل بلدية تابعة للدائرة الإقليمية للغرفة.
غير أنه، يمكن اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات أن تجمع مكاتب التصويت للبلديات التي لا يكون فيها عدد كبير من الحرفيين.
المادة 18
فتح المادةيكون مكتب التصويت ثابتا، ويمكن أن يكون متنقلا.
المادة 19
فتح المادةتحدد اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات موقع مكاتب التصويت وساعات افتتاح الاقتراع وقفله.
المادة 20
فتح المادةيتشكل مكتب التصويت من الأعضاء الآتين :
– ممثل المديرية الولائية المكلفة بالصناعة التقليدية، رئيسا،
– ممثل المديرية الولائية المكلفة بالتشغيل،
– ممثل المديرية الولائية المكلفة بالتكوين المهني،
– ممثل غرفة الصناعة التقليدية والحرف،
– ممثل الحرفيين، شريطة ألا يكون مرشحا للانتخابات الجارية.
يمكن رئيس مكتب التصويت أن يستعين بأي شخص يرى أنه يفيده في سير العملية الانتخابية.
المادة 21
فتح المادةيكلف أعضاء مكتب التصويت، بالاتصال مع المصالح المؤهلة، بالسهر على السير الحسن للانتخابات.
إذا تغيب، يوم الاقتراع، عضو أو عدة أعضاء في مكتب التصويت، فإنه يتعين على رئيس اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات اتخاذ كافة الترتيبات لاستخلافهم.
المادة 22
فتح المادةيمكن المترشحين للانتخابات أو ممثليهم، الحضور في كل عمليات التصويت، في حدود ممثل واحد في كل مكتب تصويت، ويجب عليهم أن يمتنعوا عن التدخل في سير العملية الانتخابية.
المادة 23
فتح المادةيتم التصويت على المترشحين في كل الميادين الثلاثة بتقديم البطاقة المهنية للحرفي أو 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف أو بطاقة التعريف الوطنية، شريطة أن يكون اسم المعني مسجلا في القائمة الانتخابية.
المادة 24
فتح المادةيمكن كل ناخب منح الوكالة لناخب يختاره للتصويت نيابة عنه.
لا يمكن أن يحوز الوكيل إلاّ وكالة واحدة فقط، تصادق عليها مصالح البلدية.
يحدد نموذج الوكالة في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار.
المادة 25
فتح المادةيتم انتخاب أعضاء الجمعية العامة للغرفة باقتراع الأغلبية وفي دورة واحدة.
المادة 26
فتح المادةتعتبر ملغاة :
– كل ورقة تصويت تتضمن أي كتابة يضعها الناخب،
– كل ورقة تصويت لا تعبر عن أي اختيار،
– كل ورقة تصويت يتجاوز فيها اختيارات الناخب للمقاعد المحددة حسب الميادين الثلاثة.
يحدد نموذج ورقة التصويت في الملحق الثالث المرفق بهذا القرار.
المادة 27
فتح المادةيقوم جميع أعضاء مكتب التصويت بالتوقيع على قائمة الناخبين فور قفل عملية الاقتراع.
يتم الفرز بمجرد قفل عملية الاقتراع، ويكون علنيا في مكتب التصويت بحضور المترشحين أو ممثليهم.
المادة 28
فتح المادةيعتبر منتخبين في الجمعية العامة للغرفة، الحرفيون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات المحصل عليها، يختار المترشح الأكبر سنّاً.
المادة 29
فتح المادةيحرّر محضر الفرز في نسختين (2) يوقّعهما أعضاء مكتب التصويت، وتسلّم نسخة منه لكل من :
– رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت،
– رئيس اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات.
يحدد نموذج محضر الفرز في الملحق الرابع المرفق بهذا القرار.
المادة 30
فتح المادةتقوم اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات بجمع النتائج المحصل عليها على مستوى مختلف مكاتب التصويت، وتعلن النتائج الأولية وتبلّغ بذلك اللجنة الوزارية من خلال محضر النتائج.
يحدد نموذج محضر النتائج المحصل عليها في الملحق الخامس المرفق بهذا القرار.
المادة 31
فتح المادةيعلن عن النتائج الرّسميّة للانتخابات بعد انقضاء الآجال القانونية للطعون في النتائج الأولية للانتخابات.
الفصل السادس — الطعون
المادة 32
فتح المادةيمكن المترشحين أن يقدموا الطعون بخصوص شروط قابلية الترشح لدى اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات، خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الإعلان عن قوائم المترشحين للانتخابات .
المادة 33
فتح المادةيرفع كل طعن في سير وفي نتائج الاقتراع إلى اللجنة الوزارية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات.
الفصل السابع — انتخاب رئيس الغرفة ونائبه وأعضاء مكتب الغرفة
المادة 34
فتح المادةيقوم رئيس اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات الولائية، الذي يتولى الإشراف على انتخاب رئيس الغرفة ونائبه وأعضاء مكتب الغرفة، خلال الأربعة (4) أيام التي تلي الإعلان الرسمي عن نتائج الاقتراع، باستدعاء أعضاء الجمعية العامة الجديدة للاجتماع لانتخاب من بين أعضائها وفي جلسة واحدة، عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة :
– رئيس الغرفة أولا، ثم،
– نائب رئيس الغرفة.
كما تنتخب الجمعية العامة وفي نفس الجلسة أيضا، أعضاء مكتب الغرفة، بمعدل ما يأتي :
– أربعة (4) أعضاء بالنسبة للغرف التي يبلغ عدد أعضائها الدائمين في الجمعية العامة عشرين ( 20 ) عضوا،
– عضو إضافي واحد (1) عن كل شريحة كاملة من ستة (6) أعضاء.
يجب على أعضاء مكتب الغرفة أن يكونوا منتمين لميادين أنشطة مختلفة حسب نسبة التمثيل في الجمعية العامة.
يتم انتخاب أعضاء المكتب لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء المنسحبين حسب الأشكال نفسها.
المادة 35
فتح المادةيكون رئيس الغرفة ونائبه، رئيس مكتب الغرفة ونائبه بقوة القانون.
يكون مدير الغرفة عضوا في المكتب بقوة القانون.
المادة 36
فتح المادةيمكن كل عضو في الجمعية العامة منح الوكالة لعضو آخر من اختياره لينوب عنه.
لا يحوز الوكيل إلا على وكالة واحدة فقط.
المادة 37
فتح المادةينتخب أعضاء المكتب حسب أكبر عدد من الأصوات المحصل عليها، حسب الترتيب.
في حالة تساوي عدد الأصوات المحصل عليها، يختار المترشح الأكبر سنا، في حالة تساوي عدد المترشحين مع عدد المقاعد المراد شغلها، يعتبر المترشحون فائزين تلقائيا.
المادة 38
فتح المادةيكون الفرز علنيا ومباشرة بعد كل عملية اقتراع، ويحرر لذلك محضر يرسل إلى اللجنة الوزارية.
الفصل الثامن — الانتخابات التكميلية والمسبقة
المادة 39
فتح المادةإذا بلغ أعضاء الجمعية العامة الذين سحبت منهم صفة العضوية ربع ( 1/4 ) العدد الكلي للمقاعد في الجمعية العامة، تجرى انتخابات تكميلية في ميادين الأنشطة المعنية لتعويض المقاعد الشاغرة.
ويتم انتخاب الأعضاء الجدد للفترة المتبقية من العهدة.
غير أن الانتخابات التكميلية لا يمكن أن تجرى إذا كانت مدة العهدة المتبقية في الجمعية العامة تقل عن ستة (6) أشهر.
المادة 40
فتح المادةتنظم انتخابات عامة ومسبقة في الحالتين الآتيتين :
– عند حل الجمعية العامة من طرف الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، بسبب اختلال في التسيير،
– عند تقديم الجمعية العامة استقالتها الجماعية.
الفصل التاسع — سحب صفة العضو في الجمعية العامة للغرفة
المادة 41
فتح المادةتسحب صفة العضو في الجمعية العامة للغرفة تلقائيا من كل عضو، في الحالات الآتية :
– عندما لم يعد يستوف الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه،
– عند فقدان صفة الحرفي،
– عند الاستقالة،
– عند الوفاة،
– عند الإقصاء من طرف الجمعية العامة في حالة ارتكابه الأخطاء المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية العامة للغرفة،
– في حالة صدور قرار قضائي في حق الحرفي.
المادة 42
فتح المادةيبلغ رئيس الغرفة إلى الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بإجراء سحب صفة العضو في الغرفة مرفقا بأسباب السحب.
المادة 43
فتح المادةيتم استخلاف أعضاء الجمعية العامة المسحوبة منهم صفة العضوية، في الحالات المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه، عند التجديد الجزئي المقبل.
الفصل العاشر — أحكام ختامية
المادة 44
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 شوّال عام 1436 الموافق 19 يوليو سنة 2015 الذي يحدد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 45
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023 .
مختار ديدوش الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السياحة والصناعة التقليدية لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات لولاية : .................................
استمارة التصريح بالترشح في الجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية والحرف ل ....................
الرقم : .............................. / التاريخ : ...................................................
الميدان : ........................
اللقب : .......................................................................................................
الاسم : ........................................................................................................
تاريخ ومكان الميلاد : ................................................................................ ب ............................................................................
العنوان : ....................................................................................................................................................................................
صفة التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف .............................................................................................................:
حرفي فردي تعاونية مؤسسة رقم التسجيل : ................................................................... تاريخ التسجيل : ..........................................................................
طبيعة النشاط .........................................................................................................................................................................
العنوان المهني .........................................................................................................................................................................
رقم (ب.ت.و) أو (ر.س) : ................................... صادرة بتاريخ .......................................... عن : ...............................................
المستوى الدراسي : .................................................................................................................................................................
أنا الممضي أسفله، أتعهد بصفتي مترشحا لعضوية الجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية والحرف ل ............................
أن المعلومات المصرح بها أعلاه، صحيحة.
إمضاء المترشح رأي اللجنة الولائية :
يستوفي شروط الترشح لا يستوفي شروط الترشح تأشيرة رئيس اللجنة الولائية الملحق 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السياحة والصناعة التقليدية لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات لولاية : ...........................................................
انتخاب أعضاء الجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية والحرف ل ........................
التاريخ ...............................
وكالة أنا الموقع أسفله (الاسم واللقب) : .......................................................................................الحامل لبطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة رقم : .................................................. الصادرة بتاريخ ....................................................................................
من طرف ................................................................... حرفي في نشاط : ...................................................................................
حامل للبطاقة المهنية للحرفي رقم : ........................ صادرة بتاريخ .......................................................................................
أوكل السيد (الاسم واللقب) : .......................................................................................................................................................
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة رقم : ............................ الصادرة بتاريخ ................................................
من طرف ..................................................................................................................................................................................
بأن ينوب عني في عملية التصويت على أعضاء الجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية والحرف ل ....................................................................................................................................................................................................
سُلّمت هذه الوكالة للإدلاء بها في حدود ما يسمح به القانون.
إمضاء المعني مصادقة مصالح البلدية الملحق 3 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السياحة والصناعة التقليدية لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات لولاية : .......................................................
ورقة التصويت لانتخاب أعضاء الجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية والحرف ل ..................
سنة ........................
ميدان الصناعة التقليدية ميدان الصناعة التقليدية ميدان الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية الحرفية لإنتاج المواد الحرفية للخدمات الرقم الاسم واللقب الرقم الاسم واللقب الرقم الاسم واللقب ملاحظة : ضع علامة )X( أمام خانة المترشحين المختارين.
الملحق 4 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السياحة والصناعة التقليدية لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات لولاية ...................................
انتخاب أعضاء الجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية والحرف ل ........................ سنة ..................
ولاية .............................................. دائرة ................................................ بلدية ...............................................
مكتب التصويت رقم : ..........................................
محضر الفرز في عام ......................................................... وبتاريخ ............................................. وعلى الساعة ......................................، نحن أعضاء مكتب التصويت رقم .................................... ل .................................................................
بعد فرز الأصوات، تم تسجيل النتائج الآتية :
– عدد المسجلين : ..................................................
– عدد المصوتين : ..................................................
– عدد الأصوات المعبر عنها : .................................
– عدد الأصوات الملغاة : ..........................................
– نسبة المشاركة : ............................................ .% وقد أحرز كل مترشح على عدد الأصوات الآتية :
الرقم اسم ولقب المترشح عدد الأصوات المحصل عليها ملاحظة : ترفق ورقة توقيع أعضاء مكتب التصويت رقم ............................... بمحضر الفرز هذا. –––––––––––––––––––––––– ورقة توقيع أعضاء مكتب التصويت رقم .....................
الرقم الاسم واللقب الصفة الهيئة الإمضاء 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق 5 العدد 21 14 رمضان عام 1445 ه 24 مارس سنة 2024 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السياحة والصناعة التقليدية لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات محضر نتائج انتخابات الجمعية العامة لغرفة الصناعة لولاية ...................
التقليدية والحرف ل ........................
بتاريخ ....................................................................... وعلى الساعة .......................................، وبمقر...................................................................................................، نحن أعضاء اللجنة الولائية وبعد فرز الأصوات، أسفرت نتائج الانتخاب حسب الترتيب الآتي :
ميدان الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية :
الرقم اسم ولقب المترشح ميدان الصناعة التقليدية الحرفية لإنتاج المواد :
الرقم اسم ولقب المترشح ميدان الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات :
الرقم اسم ولقب المترشح عدد الأصوات عدد الأصوات عدد الأصوات ملاحظة : ترفق ورقة توقيع أعضاء اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات بمحضر نتائج الانتخابات هذا. –––––––––––––––––––––––– ورقة توقيع أعضاء اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات الرقم الاسم واللقب الصفة الهيئة الإمضاء وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.