مرسوم تنفيذي رقم 22–270 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني بتندوف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11–352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، ينشأ متحف عمومي وطني يحمل اسم المجاهد ''أحمد محساس'' ويحدد مقره بتندوف.
المادة 2
فتح المادةيوضع المتحف العمومي الوطني لتندوف تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة والفنون.
المادة 3
فتح المادةيضم المتحف مجموعات لممتلكات ثقافية تعود للفترة ما قبل التاريخ ومجموعات طبيعية لمختلف الفترات الجيولوجية التي تعاقبت على المنطقة، بالإضافة إلى المخطوطات في مختلف المجالات الدينية والثقافية والاجتماعية وكذا مجموعات إثنوغرافية تعبر عن المهارة في مجال الفنون والصناعة التقليدية لسكان تندوف.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 11–352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس توجيه المتحف العمومي الوطني لتندوف من :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلّف بالمجاهدين وذوي الحقوق،
– ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
– ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل الوزير المكلّف بالسياحة والصناعة التقليدية،
– ممثل الوزير المكلّف بالبيئة،
– مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.