مرسوم تنفيذي رقم 20-166 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2 ، تحت رعاية اليونسكو 6
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2 ، تحت رعاية اليونسكو.
المادة 2
فتح المادةالمركز الإقليمي لصون التراث الثقافي غير المادي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص "المركز".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-135 (ج.ر عدد 27 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيخضع المركز لأحكام الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الموقع بباريس في 28 فبراير سنة 2014، بشأن إنشاء وتشغيل مركز إقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو، ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 5
فتح المادةيحدد مقر المركز بمدينة الجزائر.
المادة 6
فتح المادةالمركز أداة إقليمية للصون والحفظ والبحث والدراسة وتثمين التراث الثقافي غير المادي على المستوى الوطني والإفريقي.
وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص ما يأتي : 8 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2020 م
- ترقية التراث الثقافي غير المادي وصونه، على المستويين الوطني والإقليمي عن طريق تنفيذ اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي دعم القدرات الوطنية وتعزيزها من أجل تحديد التراث الثقافي غير المادي وصونه، في بلدان الإقليم،
- تعزيز التعاون بين بلدان الإقليم في هذا الميدان تشجيع دول الإقليم على اتخاذ تدابير السياسة العامة والتدابير التشريعية والإدارية المنصوص عليها في المادة 13 من الاتفاقية تنظيم أنشطة ترمي إلى تعزيز القدرات الوطنية لبلدان الإقليم في ميادين تحديد وتعريف التراث الثقافي غير المادي الموجود في أقاليمها، وتوثيقه، وإعداد قوائم حصره وصونه وفقا للاتفاقية وتوجيهاتها التنفيذية ومساعدة هذه البلدان بغية المحافظة على البيانات المتعددة الوسائط المتعلقة بهذا التراث، ومعالجتها معالجة رقمية
- تحفيز التعاون في مجال تبادل التجارب والخبرات والمعلومات وتنظيمه بين بلدان الإقليم، لا سيما فيما يتعلق بالتراث الثقافي غير المادي الذي يتجلى في بلدين أو أكثر من هذه البلدان تيسير العمل ضمن شبكات الممارسين والجماعات والخبراء والموظفين ومراكز الخبرة ومعاهد البحث والمتاحف ومراكز الأرشيف والهيئات والمؤسسات الأخرى التي تنشط في ميدان صون التراث الثقافي غير المادي، على المستويات الإقليمية ودون الإقليمية والوطنية،
- المساهمة في معرفة أفضل للتراث الثقافي غير المادي على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية ودون الإقليمية، وتوعية الجمهور العريض وجيل الشباب على الخصوص، بأهمية التراث الثقافي غير المادي، لا سيما بواسطة منشورات جمع المعطيات في ميدان التراث الثقافي غير المادي على المستوى الوطني والإفريقي ومعالجتها وضمان المحافظة عليها ونشرها، المساهمة في تثمين نتائج البحث في ميدان التراث الثقافي غير المادي على المستوى الوطني والإفريقي، لا سيما منها السهر على توزيعها واستغلالها واستعمالها، المساهمة في التكوين في ميدان التراث الثقافي غير المادي بواسطة البحث ومن أجله.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-135 (ج.ر عدد 27 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، بفقرة أخيرة تحرر كما يأتي
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 7
فتح المادةيدير المركز مجلس إدارة ، ويسيره مدير عام.
المادة 8
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بناء على اقتراح من المدير العام للمركز، وبعد موافقة مجلس الإدارة.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيضم مجلس إدارة المركز الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو ممثله،
- خبير ممثل عن مركز بحث وطني متخصص في مجال التراث الثقافي غير المادي خبير مختص في مجال التراث الثقافي غير المادي ممثل عن مؤسسة وطنية ذات طابع متحفي خبير ممثل عن مركز بحث وطني متخصص في مجال علم الإنسان،
- خمسة (5) خبراء، على أكثر تقدير من ممثلي الدول الأعضاء لليونسكو للإقليم،
- ممثل المدير العام لليونسكو.
يحضر المدير العام للمركز اجتماعات المجلس دون حق التصويت ويتولى أمانته.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص حسب كفاءته وجدول الأعمال، من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 10
فتح المادةيداول مجلس إدارة المركز، على الخصوص فيما يأتي :
- اعتماد القواعد واللوائح وتحديد الإجراءات المالية والإدارية وإجراءات تسيير موظفي المركز وفقا لقوانين البلد،
- المصادقة على برامج المركز للأجلين المتوسط والطويل،
- المصادقة على خطة العمل السنوية للمركز، بما في ذلك جدول الموظفين
- دراسة التقارير السنوية التي يقدمها (تقدمها) إليه المدير (ة) العام (ة) للمركز، والمتضمنة تقارير التقييم الذاتي لفترة العامين بشأن إسهام المركز في تحقيق أهداف برنامج اليونسكو،
- دراسة تقارير المراجعة المستقلة الدورية للبيانات المالية للمركز ورصد عملية توفير دفاتر المحاسبة اللازمة لإعداد البيانات المالية
- إرسال كل سنتين (2) تقارير تحضّر من قبل المدير (ة) العام (ة) للمركز وتوجه إلى الأجهزة المديرة لليونسكو ويصادق عليها مجلس الإدارة، حول مساهمة المركز في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج "المنظمة"،
- البت في مسألة مشاركة المنظمات الدولية الحكومية الإقليمية والهيئات الدولية في أنشطة المركز.
المادة 11
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات و / أو المؤسسات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
باستثناء الخبراء ممثلي الدول الأعضاء لليونسكو وممثل المدير العام لليونسكو، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة الآخرين بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة (1)، على الأقل، في السنة. بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بمبادرة منه أو من المدير (ة) العام (ة) لليونسكو، أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.
توجه الدعوات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة وأربعين (45) يوما على الأقل، من تاريخ . الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثلاثين (30) يوما.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الثلاثة (3) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل.
و في هذه الحالة، يتداول مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس.
تبلغ محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالثقافة خلال العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ . الاجتماع
القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيعيّن المدير العام طبقا للتنظيم المعمول به وحسب أحكام المادة 9 النقطة (2) من الاتفاقية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 30 يونيو سنة 2020 م
المادة 16
فتح المادةيضمن المدير العام السير الحسن للمركز.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
تسيير أعمال المركز وفقا للبرنامج والتعليمات التي يقرها مجلس الإدارة عرض مشروع خطة النشاط والميزانية للمصادقة من قبل مجلس الإدارة تحضير جدول الأعمال المؤقت لدورات مجلس الإدارة وتقديم جميع الاقتراحات التي يراها مناسبة لحسن إدارة المركز،
- إعداد وتقديم سنويا، لمجلس الإدارة تقارير عن أنشطة المركز تتضمن معلومات عن النشاطات المنجزة، بعنوان الاتفاق، وبالخصوص مساهمات المركز في استراتيجية وبرنامج اليونسكو، وكل سنتين التقرير للهيئات المديرة لليونسكو، تمثيل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تعيين الأعضاء الموظفين طبقا للنظام الأساسي للموظفين للمصادقة عليه من طرف مجلس الإدارة
- إقامة علاقات اتصال وتعاون مع مراكز أخرى ذات الفئة 2، ناشطة في مجالات التراث الثقافي غير المادي وصونه
- الحضور كلّما دعت الحاجة، في دورات الهيئات المديرة للاتفاقية.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة، مساهمات الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- عقود البحث والخبرة وتقديم الخدمات
- براءات الاختراع والمنشورات
- التعاون الدولي،
- الهبات والوصايا مساهمات المؤسسات الدولية،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها.
في باب النفقات :
نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز. 8 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2020 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-135 (ج.ر عدد 27 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 18
فتح المادةتمسك محاسبة المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يسند مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-135 (ج.ر عدد 27 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 19
فتح المادةيضمن المراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-135 (ج.ر عدد 27 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 20
فتح المادةتخضع النفقات المخصصة لنشاطات البحث التي ينجزها المركز في ميدان التراث الثقافي غير المادي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، للرقابة المالية البعدية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-135 (ج.ر عدد 27 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-135
« تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''الماد ة 2 : طبقا لأحكام المادة 34 من القانون »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-135
« تتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، بفقرة أخيرة تحرر كما يأتي : ''الماد ة 6 : ......................... (بدون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-135
مرسوم تنفيذي رقم 24-135 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 الذي يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 11 جانفي سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.