قرار مؤرخ في أول رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015 ، يحدّد الكيفيات العملية لتنظيم العلاقات العضوية بين سجل الصناعة التقليدية والحرف والبطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف 43
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-272 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات العملية لتنظيم العلاقات العضوية بين سجل الصناعة التقليدية والحرف والبطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف.
المادة 2
فتح المادةتزود البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، المؤسسة على مستوى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وتحين بصفة منتظمة بالمعلومات التي ترسلها غرف الصناعة التقليدية والحرف في شكل بطاقات معلومات، كما هو منصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-272 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةكل عملية تسجيل أو تعديل أو شطب أو تعليق أو رفع التعليق المتعلقة بالحرفيين المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 22 أبريل سنة 2015 م أو التعاونيات الحرفية أو المؤسسات الحرفية، يجب أن ترسل فور القيام بها إلى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، عبر الدعامة المعلوماتية المناسبة، المنشأة لهذا الغرض.
المادة 4
فتح المادةيتعين على غرف الصناعة التقليدية والحرف أن ترسل كل ثلاثي إلى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، قائمة تلخيصية تتضمن أسماء و / أو تسميات الحرفيين أو التعاونيات الحرفية أو المؤسسات الحرفية التي أرسلت بطاقاتهم المعلوماتية خلال الفترة المعنية.
المادة 5
فتح المادةيتعيّن على غرف الصناعة التقليدية والحرف وكذا الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف أن تمتثل، خلال أجل سنتين (2) إلى أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، من أجل إرسال بطاقات المعلومات الخاصة بالعمليات السابقة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015.
نورية يمينة زرهوني مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.