مرسوم تنفيذي رقم 10-201 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتعلق بالتدابير الخاصة بالوقاية والحماية من أخطار أشغال قطع الحجارة وصقلها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 45 (الفقرة 2) من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، يحدد هذا المرسوم التدابير الخاصة بالوقاية والحماية من أخطار أشغال قطع الحجارة وصقلها.
المادة 2
فتح المادةيجب تخفيض التع رض إلى استنشاق الغ بار تقن يا إلى أدنى مس توى مم ك ن تحقيقه باستخدام طرق عمل لا تسبب غبارا.
المادة 3
فتح المادةيجب إعلام الحرفيين والعمال بخصوص الآثار المضرّة بالصحة المرتبطة بالتعرض لاستنشاق غبار السيليس الحر، كما يجب تكوينهم فيما يخص التدابير الضرورية للوقاية والحماية ضد هذه الأضرار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتم استعمال الأجهزة ذات السرعة الكبيرة، لا سيما القاطعة الكهربائية في قطع الحجارة وصقلها بنظام التبليل ويجب تبليل الحجارة قبل قطعها.
يجب أن تتوفر أدوات العمل على تزويد بالماء وإذا تعذر ذلك يتعين تجهيز مساحات العمل بأداة رش بالماء.
يجب أن يكون استعمال الأجهزة المذكورة أعلاه، مرفقا بجهاز امتصاص الغبار كالحجرات المهوّاة.
يجب استخدام شفرات ملائمة لمناشير الحجارة تكون أكثر رقة ممكنة لتقليص نسبة الطين والغبار بصفة معتبرة.
المادّ ة 5 : يجب أن تتم الأشغال في الورشات في أماكن غير مغطاة تتوفر على ترويح وتهوية ومزودة بجهاز ملائم لامتصاص الغبار من مصدر انبعاثه.
المادة 6
فتح المادةفضلا عن تدابير الوقاية والحماية المنصوص عليها في هذا المرسوم، تتم أشغال قطع 5 سبتمبر سنة 2010 م الحجارة وصقلها وجوبا باستعمال تجهيزات الحماية الفردية الملائمة للمخاطر خاصة الكمامات التنفسية المضادة للغبار ذات خرطوشة للتصفية ونظارات الحماية وكذا ألبسة عمل مناسبة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتوفر الحرفيون والعمال الذين يقومون بأشغال قطع الحجارة وصقلها على بطاقة فحص طبي فردية للقدرة على ممارسة هذه الأشغال يحررها طبيب العمل الذي يعد بهذا الشأن حصيلة طبية أولية تستخدم كمرجع للمتابعة الطبية اللاحقة.
تجدّد بطاقة الفحص الطبي الفردية للقدرة على ممارسة هذه الأشغال على الأقل مرة واحدة (1) كل ستة
(6) أشهر.
يجب أن تتضمن الحصيلة الطبية الأولية، لا سيما الكشف القياسي بالأشعة عن الرئة وفحوص الاستكشاف الوظيفي للتنفس. وتجدد هذه الحصيلة كل سنة.
يمكن طبيب العمل، فضلا عن ذلك، وصف كل فحص تكميلي آخر يراه ضروريا.
المادة 8
فتح المادةيجب على الحرفيين والعمال الامتناع عن الأكل والشرب والتدخين في أماكن ومناطق العمل التي تمارس فيها أشغال قطع الحجارة وصقلها.
المادّ ة 9 : يمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة (18) سنة من القيام بأشغال قطع الحجارة وصقلها.
المادة 10
فتح المادةتم ارس م راق بة تط ب يق أح كام ه ذا الم رس وم من قبل كل أسلاك التفتيش والمراقبة وكذا الإدارات المعنية، لا سيما مفتشو الصناعة التقليدية والحرف ومفتشية العمل طبقا لصلاحياتها الخاصة بها ا لمخوّلة لها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة .2010 أحمد أويحيى 26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2010 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.