مرسوم رئاسي رقم 11-133 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بجهاز القرض المصغر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإطار العام لجهاز القرض المصغر و كيفيات تنفيذه.
المادة 2
فتح المادةالقرض المصغر قرض يمنح لفئات المواطنين بدون دخل و/أو ذوي الدخل الضعيف غير المستقر وغير المنتظم.
ويهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين المستهدفين عبر إحداث الأنشطة المنتجة للسلع والخدمات وكذا الأنشطة التجارية.
المادة 3
فتح المادةيوجه القرض المصغر إلى :
- إح داث الأنشطة، بما في ذلك الأنشط ة في المنزل، باقتناء العتاد الصغير والم واد الأولية اللازمة للشروع في النشاط. ويغطي أيضا النفقات الضرورية لانطلاق النشاط،
- شراء المواد الأولية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يستوفي المستفيدون من القرض المصغر، عند إحداث أنشطتهم، الشروط المرتبطة خصوصا بالسن والمهارة ومستوى المساهمة الشخصية.
المادّ ة 5 : تحدث الأنشطة من قبل المستفيدين بصفة فردية.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مبلغ الاستثمارات المنصوص عليه بموجب أحكام هذا المرسوم مليون )1.000.000( دينار.
المادة 7
فتح المادةيؤهل المستفيدون من القرض المصغر للحصول على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ويستفيدون أيضا من الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر الذي يسند تسييره إلى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، ما يأتي :
- قرض بدون فوائد بعنوان إحداث النشاط باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية للشروع في النشاط بالنسبة لمشاريع الاستثمارات المنجزة في حدود المبلغ المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، يخصص لتكملة مستوى المساهمات الشخصية المطلوبة للاستفادة من القرض البنكي،
- تخفيض في نسب الفائدة بالنسبة للقروض البنكية المتحصل عليها،
- قرض بدون فوائد بعنوان اقتن اء المواد الأولية التي لا تتجاوز كلفتها مائة ألف )100.000( دينار.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-173 (ج.ر عدد 25 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يؤهل المستفيدون....(بدون تغيير)........
ويستفيدون..........................(بدون تغيير).......:
- قرض بدون فوائد...............(بدون تغيير).......،
- تخفيض في نسب الفائدة.....(بدون تغيير)......،
- قرض بدون فوائد بعنوان شراء المواد الأولية التي لا تتجاوز كلفتها مائة ألف )100.000( دينار. و قد تصل هذه الكلفة إلى مائتين و خمسين ألف )250.000( دينار على مستوى ولاي ات أدرار و بش ار و تن دوف و بسكرة والوادي وورقلة و غرداية و الأغواط و إيليزي و تامنغست.
يمتد تمويل مشاريع شراء المواد الأولية في ولايات الجنوب المذكورة في المطة أعلاه، طبقا لأحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثاني ة عام 1426 الموافق 25 يولي و سنة 2005 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة والمتمّمة". 2 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 مايو سنة 2013 م
المادة 8
فتح المادةيستفيد المواطنون المؤهلون لجهاز القرض المصغر من استشارة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ومساعدتها.
المادة 9
فتح المادةيضمن صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة تغطية الأخطار الناجمة عن عدم تسديد القروض البنكية.
المادة 10
فتح المادةتكون الأنشطة التي تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم محل متابعة من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، خلال فترة الاستفادة من هذه الامتيازات.
وباستثناء حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الأعباء الذي يربط المستفيد بالوكالة المذكورة أعلاه إلى السحب الجزئي أو الكلي للإعانات الممنوحة.
المادة 11
فتح المادةتتولى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني متابعة تنفيذ الجهاز المنصوص عليه في هذا المرسوم ومراقبته.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-43 (ج.ر عدد 6 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تتولى المصالح المختصة للوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة متابعة تنفيذ الجهاز المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم ومراقبته ."
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر.
المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-43
« تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، وتحرر كما يأتي : "المادة 11 : تتولى المصالح »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-436
مرسوم تنفيذي رقم 23-436 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-44
مرسوم تنفيذي رقم 22-44 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر
-
مرسوم رئاسي رقم 22-43
مرسوم رئاسي رقم 22-43 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصّغ ر
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-354
مرسوم تنفيذي رقم 22-354 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يسند إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-137
مرسوم تنفيذي رقم 19-137 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 القرض المصغّر ومستواها الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية 1438 الموافق 9 مارس سنة 2017، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-218
مرسوم تنفيذي رقم 16-218 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"
-
مرسوم رئاسي رقم 13-173
مرسوم رئاسي رقم 13-173 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 25 أبريل سنة 2013، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-174
مرسوم تنفيذي رقم 13-174 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 29 أبريل سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-175
مرسوم تنفيذي رقم 13-175 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 29 أبريل سنة 2013، يع دل و يتمم الم رس وم التن في ذي رقم 05-414 الم ؤرخ في 22 رمض ان ع ام 1426 الم وافق 25 أكتوب ر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-286
مرسوم تنفيذي رقم 13-286 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 الم ؤرخ في 29 ذي الق ع دة ع ام 1424 الم وافق 22 يناي رسنة 2004 ال ذي يح دد ش روط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-333
مرسوم تنفيذي رقم 11-333 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات إنشاء خلايا الإرشاد والتوجيه في مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني وكذا اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-134
مرسوم تنفيذي رقم 11-134 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.