مرسوم تنفيذيّ رقم 09-428 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحديد الأحكام الخاصة باكت تاب دف تر ال شروط من ط رف الحرفيين ال تق ليدي ين وكذا الأش خاص ال ذين يمارس ون نش اطا ح رفيا فنيا المعفيين من الضريبة الجزافية الوحيدة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة باكتتاب دفتر الشروط من طرف الحرفيين التقليديين وك ذا الأشخ اص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فني ا المعفيين من الضريب ة الجزافية الوحي دة، تطبيق ا لأحك ام المادة 282 مكرر 6 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدلة بالمادة 13 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2008
المادة 2
فتح المادةيمنح الإعفاء المنصوص عليه في المادة 282 مكرر 6 أعلاه، للحرفيين التقليديين وكذا الأشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا، كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 97-140 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه والذين اكتتبوا دفترا للشروط وفق النموذج المرفق بالملحق.
المادة 3
فتح المادةيجب على الحرفي، للاستفادة من الإعفاء من الرسوم، أن يكون منتسبا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ويجب عليه، زيادة على اكت تابه دفتر الشروط، تقديم طلب الاستفادة من الإعفاء وإرساله إلى مدير الضرائب بالولاية المختص إقليميا.
المادة 4
فتح المادةلا يعفي اكتتاب دفتر الشروط الحرفي أو صاحب الحرفة التقليدية اطلاقا من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة.
الم ادة 5 : يفسخ دفتر الشروط بقوة القانون، في حالة عدم مراعاة أحد بنوده.
المادة 6
فتح المادةيترتب على عملية فسخ دفتر الشروط، إعادة دفع مبالغ الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة التسديد، وذلك بغض النظر عن تطبيق الغرامات المنصوص عليها في التشريع الجبائي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائري ّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دفتر الشروط المكتتب من طرف الحرفيين الذين يمارسون نشاطا حرفيا تقليديا أو حرفيا فنيا، المعفيين من الضريبة الجزافية الوحيدة أنا الممضي أسفله السيد (ة) : .............................................................................................................
( الاسم واللقب ) العنوان : .......................................................................................................................................
النشاط : .......................................................................................................................................
رقم البطاقة المهنية للحرفي : ..........................................................................................................
رقم التعريف الجبائي (ر.ت.ج) :
ألتزم باحترام الشروط الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةيتعهد الحرفي أو صاحب الحرفة التقليدية، في إطار نشاطه، بتكوين المتربصين (تعيين طبيعة التكوين) .....................................................................................................................................................
المادة 2
فتح المادةعدد المتربصين ...................................................................................................................
المادة 3
فتح المادةتاريخ انطلاق التدرب.........................................................................................................
مدة التدرب ..................................................................................................................................
يتعهد الحرفي أو صاحب الحرفة التقليدية، عند نهاية كل فترة سنتين، ابتداء من تاريخ اكتتاب دفتر الشروط هذا، بتكوين متربصين حسب العدد المحدد في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيسهر الحرفيون على أن يتسلم المتربصون عقب مرحلة التدرب، شهادة تأهيل صادرة عن غرفة الصناعات التقليدية المختصة إقليميا.
المادة 5
فتح المادةيفسخ دفتر الشروط هذا بقوة القانون، في حالة عدم احترام أحد بنوده.
المادة 6
فتح المادةيترتب على عملية الفسخ، إعادة دفع مبالغ الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة التسديد وذلك بغض النظر عن تطبيق الغرامات المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به.
حرر ب............... في : ..........................
إمضاء الحرفي 13 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2009 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.