مرسوم تنفيذي رقم 20-211 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا ( كوفيد - )19 17
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب بعض المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا ( كوفيد - .)19
المادة 2
فتح المادةتحدد المساعدة المالية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمبلغ ثلاثين ألف )30.000( دينار في الشهر.
وتدفع لمدة ثلاثة (3) أشهر، تعويضا عن الخسائر المرتبطة بفترة الحجر الصحي.
المادة 3
فتح المادةتمنح المساعدة المالية المذكورة، على أساس تقييم دقيق لوضعية كل فئة مهنية خلال الأشهر الأربعة (4) الماضية.
المادة 4
فتح المادةلا تخضع المساعدة المالية للضريبة ولا لاشتراكات الضمان الاجتماعي.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والجماعات المحلية، والمالية، والتجارة، والعمل.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد مراسيم
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 63 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : .........................................(بدون تغيير حتى) تودع الاستمارة بعد ملئها بعناية، على مستوى المديرية الولائية المكلفة بقطاع نشاط صاحب الطلب، وذلك في أجل أقصاه 30 نوفمبر سنة .2020 .............................(الباقي بدون تغيير).........................".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 3 ديسمبر مالية لفائدة الأشخاص الممارسين لنشاط النقل العمومي للأشخاص جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة عبر الطرق بين الولايات المتضررين من آثار 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1442 الموافق 20 أكتوبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 محرّم عام 1442 الموافق 12 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 20–211 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد – )19 20 3 24 أكتوبرسنة 2020 م وزارة الطاقة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1442 الموافق 12 سبتمبر سنة 2020، يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 20–211 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 الذي يتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد – )19 18 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.