مرسوم تنفيذي رقم 09-323 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويت مم المرسوم التنفي ذي رقم 97-100 الم ؤرخ في 21 ذي القعدة ع ام 1417 الم وافق 29 م ارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنف ي ذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم الملحق الذي يحدد مقار غرف الصناعة التقليدية والحرف ودوائرها الإقليمية لكل منها المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم التنفي ذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وفقا للملحق الأول المرفق بهذا المرسوم.
الم ادة 3 : تتمم أحكام المادة 5 من المرس وم التنف ي ذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي :
"المادة 5 : ......................................................
- جميع المهمات المسندة إليها من طرف الدولة بعنوان النشاط الاقتصادي والاجتماعي للصناعة التقليدية في شكل الترقية والتنشيط الاقتصادي والتكوين وتحسين المستوى والتمهين، وذلك بضمان تسيير الفضاءات المذكورة أدناه :
- دار الصناعة التقليدية،
- مركز الشراء،
- مركز الصناعة التقليدية". / العدد 59 25 شوّال عام 1430 ه 14 أكتوبر سنة 2009 م
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 29 : ..........(بدون تغيير حتى) ......
والمخطط الوطني للمحاسبة.
يتولى مراقبة حسابات الغرفة محافظ حسابات يعينه الوزير الوصي.
تخضع الغرفة للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يعدّ محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الغرفة، يرسله إلى الجمعية العامة وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية".
الم ادة 5 : تتمم أحكام المادة 31 من المرس وم الت نف يذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 31 : .......... (بدون تغيير) ........
في باب الإيرادات :
- ............(بدون تغيير).............
- المخصص المالي الأصلي في إطار التنظيم المعمول به،
- تكفل مالي في إطار تبعات الخدمة العمومية التي توكلها الدولة للغرفة، طبق ا للبنود المحددة في دفتر الشروط.
في باب النفقات : ............(بدون تغيير).............".
المادة 6
فتح المادةتعدل و تتمم أحكام المادة 35 من المرسوم الت نف يذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 35 : تمنح غرف الصناعة التقليدية والحرف في ولايات أدرار والشلف والأغواط وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة وتامنغست وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر والجلفة وجيجل وسطيف وسعيدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران والبيض وإيليزي وبرج بوعريريج وبومرداس والطارف وتيندوف وتيسمسيلت والوادي وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى والنعامة وعين تيموشنت وغرداية وغيليزان تخصيصا ماليا أصليا".
المادة 7
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية لغرف الصناعة التقليدية والحرف وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةتتمم أحكام دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية لغرف الصناعة التقليدية والحرف بمادة 2 مكرر وفقا لما هو محدد في الملحق الثاني لهذا المرسوم.
الملحق
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى الأول يحدد مقار غرف الصناعة التقليدية والحرف مقر غرفة الصناعة التقليدية الدائرة الإقليمية والحرف أدرار أدرار الشلف الشلف الأغواط الأغواط أم البواقي أم البواقي باتنة باتنة بجاية بجاية بسكرة بسكرة بشار بشار البليدة البليدة البويرة البويرة تامنغست تامنغست تبسة تبسة تلمسان تلمسان تيارت تيارت تيزي وزو تيزي وزو الجزائر الجزائر الجلفة الجلفة جيجل جيجل سطيف سطيف سعيدة سعيدة سكيكدة سكيكدة سيدي بلعباس سيدي بلعباس عنابة عنابة قالمة قالمة مقر غرفة الصناعة التقليدية الدائرة الإقليمية والحرف قسنطينة قسنطينة المدية المدية مستغانم مستغانم المسيلة المسيلة معسكر معسكر ورقلة ورقلة وهران وهران البيض البيض إيليزي إيليزي برج بوعريريج برج بوعريريج بومرداس بومرداس الطارف الطارف تيندوف تيندوف تيسمسيلت تيسمسيلت الوادي الوادي خنشلة خنشلة سوق أهراس سوق أهراس تيبازة تيبازة ميلة ميلة عين الدفلى عين الدفلى النعامة النعامة عين تيموشنت عين تيموشنت غرداية غرداية غيليزان غيليزان 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الثاني دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية لغرف الصناعة التقليدية والحرف
المادة 2
فتح المادةجميع المهمات التي تسندها لها الدولة بعنوان النشاط الاقتصادي والاجتماعي للصناعة التقليدية المطورة في شكل الترقية والتنشيط الاقتصادي والتكوين وتحسين المستوى والتمهين، وذلك بضمان تسيير الفضاءات المذكورة أدناه :
- دار الصناعة التقليدية،
- مركز الشراء،
- مركز الصناعة التقليدية .
المادة 2 مكرر
فتح المادةتتلقى الغرفة من الدولة عن كل سنة مالية، تكفلا ماليا مقابل إنجاز تبعات الخدمة العمومية المحددة في دفتر الشروط هذا. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.