مرسوم تنفيذي رقم 11-441 مؤرّخ في 19 محرّم عام 1433 الموافق 14 ديسمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-127 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إعلان حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا ال مرسوم إلى تعديل وتتميم أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 05-127 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 وال متضمن إعلان منطقة حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى.
المادّ ة 2 : تدرج مادة 4 مكرر في المرسوم التنفيذي رقم 05-127 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : يمكن والي ولاية ورقلة، مع مراعاة احترام المسافات الفاصلة للتجهيزات البترولية بعد أخذ رأي لجنة المتابعة المذكورة في المادة 4 مكرر 1 أدناه، أن يرخص بما يأتي :
- بناء مؤسسات مدرسية ومؤسسات التكوين ال مهني ومؤسسات صحية، ومنشآت للإدارة المحلية، وكذا برامج للمساكن العمومية، بهدف تلبية حاجات سكان مدينة حاسي مسعود،
- ترميم وتوسيع شبكات الطرق في البلدة، وشبكات التزويد بال ماء الشروب والكهرباء والغاز، وكذا شبكات التطهير،
- النشاطات والاستثمارات ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو السياحي أو الفلاحي، وغيرها من العمليات الأخرى غير المرتبطة مباشرة بصناعة المحروقات،
- منح رخص البناء أو الامتياز غير المرتبط مباشرة بصناعة المحروقات".
المادة 3
فتح المادةتدرج مادة 4 مكرر 1 في المرسوم التنفيذي رقم 05-127 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي:
"ال مادة 4 مكرر 1 : تنشأ لجنة لمتابعة تنفيذ أحكام ال مادة 4 مكرر أعلاه. وتتشكل هذه اللجنة التي يرأسها والي ولاية ورقلة، أو ممثله، من : 19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م
- المديرين التنفيذيين للقطاعات المكلفة بالطاقة والمناجم، والتعمير، والبيئة،
- ممثل محلي عن الدرك الوطني،
- ممثل محلي عن الأمن الوطني،
- ممثل محلي عن الحماية المدنية،
- ممثل سوناطراك،
- ممثل عن الحائز لسند منجمي.
تت ولى اللجنة الف صل في ط لب ات الرخص الضرورية لتس يي ر وم مارسة العمليات والنشاطات المذكورة في المادة 4 مكرر أعلاه.
وفي هذا الإطار، تسهر اللجنة على توفير الشروط القصوى للمحافظة على أمن تجهيزات صناعة المحروقات والحقول النفطية داخل منطقة حاسي مسعود.
يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها ."
المادة 4
فتح المادةتدرج مادة 9 مكرر في ال مرسوم التنفيذي رقم 05-127 ال مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"ال مادة 9 مكرر : تدخل أحكام ال مادة 4 أعلاه حيز التنفيذ حال إنجاز ال مدينة الجديدة وتحويل السكان والنشاطات من منطقة حاسي مسعود نحو هذا الموقع".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1433 الموافق 14 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سن ة 2011 تنهى مهام السّيد رمض ان حدي وش، بصفته نائب مدير للميزانية والتحليل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.