ج.ر عدد 3 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة

- الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 642,00 د.ج 1540,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 1284,00 دج 3080,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 7,50 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس أوامر العدد 3 23 شعبان عام 1416 ه أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف. أمر رقم 96-02 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير بالمزايدة

سنة 1996 ، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع

أمر رقم 96-03 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتضمن الموافقة، مع التحفظ على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979. . . . 15 أمر رقم 96-04 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الموافق عليها في باريس بتاريخ 17 يونيو سنة 1994 أمر رقم 96-05 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير المتحدة لقانون البحار سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاقية الأمم الشديد و / أو من التصحر وخاصة في إفريقيا،

سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاقية الأمم

أمر رقم 96-06 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يتعلق بتأمين القرض عند التصدير. 16 أمر رقم 96-07 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 و المتعلّق بالسجل التجاري…….. 18 أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير للقيم المنقولة (ه. ت . ج . ق . م ) ( ش . إ . ر . م .م) و (ص. م . ت ) … سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي

أمر رقم 96 09 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يتعلّق بالاعتماد الإيجاري ……. 25 أمر رقم 96-10 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة 34

23 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 3 أوامر أمر رقم 96-01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف. إن رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 115 و 117 منه
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية ، لا سيّما المواد 5 و 25 و 26 ( الفقرة (5 (5) منها ، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي للحرفي ، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1409 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 و المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك
  • وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتضمن قانون البلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة ، وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية
  • وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه :

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول المبادئ العامة المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تعريف الصناعة التقليديّة والحرف، وتنظيم ممارسة النشاطات التقليدية والحرف، وقواعدها ومجالها، وكذا واجبات الحرفيين وامتيازاتهم. المادة 2 : تحدّد الدولة بموجب ترتيبات متعددة الأشكال ، شروط ما يأتي : حماية الصناعة التقليدية والحرف ، وتثمينها، تحسين إطار تنمية الصناعة التقليدية والحرف،

  • ترقية الحرفيين ،
  • إدماج نشاطات الصناعة التقليدية والحرف في مناطق النشاط. الفصل الثاني الأجهزة التطبيقية . المادة 3: تضع الدولة أجهزة التطبيق المتخصصة لهذا الغرض قصد تطبيق هذا الأمر. المادة 4 : تؤسّس غرفة وطنية للصناعة التقليدية والحرف وغرف للصناعة التقليدية والحرف ذات اختصاص إقليمي يغطي ولاية أو عدة ولايات. تشكل هذه الغرف إطارا تنظيميا وتشاوريا فيما بين الحرفيين والسلطات العمومية. يجب على الغرف أن تشجع كذلك التشاور المهني مع المنظمات والجمعيات والقطاعات المعنية. تمثل هذه الغرف مصالح الصناعة التقليدية والحرف بهدف ضمان المحافظة عليها وحمايتها وترقيتها. كما يجب عليها أن تطور التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة والمنظمات الدولية المختصة. / العدد 3 23 شعبان عام 1416 ه تحدد كيفيات تنظيم هذه الغرف وسيرها ومجال اختصاصها وصلاحياتها بموجب مرسوم تنفيذي. الفصل الثالث التعريفات الفرع الأول الصناعة التقليدية والحرف المادة 5 : يقصد حسب مفهوم هذا الأمر، بالصناعة التقليدية والحرف ، كل نشاط إنتاج أو إبداع أو تحويل أو ترميم فني أو صيانة أو تصليح أو أداء خدمة يطغى عليه العمل اليدوي ويمارس :
  • بصفة رئيسية ودائمة،
  • في شكل مستقر، أو متنقل ، أو معرضي ، في أحد مجالات النشاطات الآتية: الصناعة التقليدية ، والصناعة التقليدية الفنية، الصناعة التقليدية الحرفية لإنتاج المواد،
  • الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات وحسب الكيفيات الآتية :
  • إما فرديا ،
  • وإما ضمن تعاونية للصناعة التقليدية والحرف ،
  • وإما ضمن مقاولة للصناعة التقليدية والحرف . المادة 6 : يقصد حسب مفهوم هذا الأمر ما يأتي :
  • الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية > الفنية، هما كل صنع يغلب عليه العمل اليدوي ، ويستعين فيه الحرفي أحيانا بآلات لصنع أشياء نفعية و/أو تزيينية ذات طابع تقليدي ، وتكتسي طابعا فنيا يسمح بنقل مهارة عريقة. وتعتبر الصناعة التقليدية صناعة تقليدية فنية عندما تتميز بأصالتها، وطابعها الانفرادي وإبداعها،

23 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 5

  • الصناعة التقليدية الحرفية لإنتاج المواد أو الصناعة التقليدية الحرفية النفعية الحديثة ، هي كل صنع المواد استهلاكية عادية ، لا تكتسي طابعا فنيا خاصاً وتوجه للعائلات والصناعة وللفلاحة
  • الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات، هي مجمل النشاطات التي يمارسها الحرفي والتي تقدم خدمة خاصة بالصيانة أو التصليح و الترميم الفني باستثناء تلك التي تسري عليها أحكام تشريعية خاصة. المادة 7 : تحدد قائمة قطاعات النشاطات التقليدية والحرف المطابقة للتصنيف المذكور في المادتين 5 و 6 من هذا الأمر بموجب مرسوم تنفيذي . تحدد مراسيم تنفيذيّة، كلّما اقتضت الضرورة، التنظيم الخاص ببعض النشاطات التقليدية والحرف ، نظرا لخصوصياتها. المادة 8 : تنشأ علامة للنوعية وللأصالة. تحدد بموجب مرسوم تنفيذي شروط تسليم علامات النوعية ، والأصالة والختم ، وكيفياتها وأشكالها . المادة :9 :9 يمكن أن يعد الأشخاص الذين يمارسون في المنزل نشاطات حرفية ونشاطات الصناعة التقليدية الفنّيّة، حرفيين، ويستفيدون الامتيازات المرتبطة بهذه الصفة. تحدّد بموجب مرسوم تنفيذي ، ممارسة النشاطات الحرفية ، ونشاطات الصناعة التقليدية الفنية في المنزل في إطار ممارسة عمل بناء على الطلب . الفرع الثاني الحرفي المادة 10 حسب مفهوم هذا الأمر تمنح صفة :
  • حرفي ، كل شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعة التقليدية والحرف، يمارس نشاطا تقليديا كما هو محدد في المادة 5 من هذا الأمر، يثبت تأهيلا ويتولى بنفسه ومباشرة تنفيذ العمل، وإدارة نشاطه وتسييره وتحمل مسؤوليته
  • حرفي معلم في حرفته، كل حرفي مسجل في سجل الصناعة التقليدية والحرف ، يتمتع بمهارة تقنية خاصة، وتأهيل عال في حرفته ، وثقافة مهنية، صانع، كل عامل أجير له تأهيل مهني مثبت تحدد التأهيلات المهنية الواردة في هذه المادة بمرسوم تنفيذي . المادة 1 1 : يمكن الحرفي الفردي في ممارسة نشاطاته أن يلجأ إلى : مساعدة عائلية ( زوج، أصول وفروع) تترتب عليها، عند الضرورة، الاستفادة من تغطية اجتماعية
  • متمهن واحد إلى ثلاثة (3) متمهنين يربطهم به عقد تمهين يعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 12: يجب على الحرفي أن يشعر غرفة الصناعة التقليدية والحرف بكل تغيير أو تحويل أو توقف عن النشاط ويسجل في أجل ستين ( 60) يوما في سجل الصناعة التقليدية و الحرف مثلما هو منصوص عليه في المادة 29 من هذا الأمر. ويسلّم له وصل عن ذلك . الفرع الثالث تعاونية الصناعة التقليدية والحرف المادة 13 تعاونية الصناعة التقليدية والحرف، شركة مدنية يكونها أشخاص، ولها رأس مال غير قار وتقوم على حرية انضمام أعضائها الذين يتمتعون جميعا بصفة الحرفي حسب مفهوم هذا الأمر. المادة 14 : تهدف تعاونية الصناعة التقليدية والحرف ، إلى إنجاز كل العمليات وأداء كل الخدمات التي من شأنها أن تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تنمية النشاطات التقليدية والحرف وفي ترقية أعضائها وممارسة هذه النشاطات جماعيا. المادة 15: يتمتع المتعاونون بحقوق متساوية مهما كانت قيمة حصة كل واحد منهم في

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رأس المال التأسيسي ، ولا يمكن التمييز بينهم اعتبارا لتاريخ انضمامهم إلى التعاونية. يلتزم المتعاون بالمشاركة في نشاطات التعاونية، عند اكتتابه أو اقتنائه حصة من رأس المال. يمكن أن يحدد القانون الأساسي للتعاونية عدد الحصص من رأس المال التي يجب اكتتابها أو امتلاكها من قبل كل متعاون، وفقا لالتزامه بالنشاط . المادة 16 يثبت إنشاء تعاونية الصناعة التقليدية والحرف بعقد موثق ترفق إجراءات الإشهار القانوني بالتعليق على مستوى غرفة الصناعة التقليدية والحرف المكان إقامة التعاونية. المادة 17 :17 يجب أن تسجل تعاونية الصناعة التقليدية والحرف ، المشكلة قانونا، في سجل الصناعة التقليدية والحرف. يودع مسيّر التعاونية طلب التسجيل مرفقا بالقانون الأساسي لدى غرفة الصناعة التقليدية والحرف، المختصة إقليمياً. وفي كل الحالات يترتب على هذا التسجيل تسليم مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف. المادة 18 : يجب أن يشعر مسير التعاونية غرفة الصناعة التقليدية والحرف بكل تغيير أو : تحويل أو توقف عن النشاط، ويسجل في أجل ستين (60) يوما في سجل الصناعة التقليدية والحرف وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 29 من هذا الأمر، ويسلّم وصل عن ذلك المادة 19: تضبط قواعد تشكيل تعاونية الصناعة التقليدية والحرف، وتنظيمها، وسيرها، بقانون أساسي نموذجي ، يحدد بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والحرف. / العدد 3 23 شعبان عام 1416 الفرع الرابع مقاولة الصناعة التقليدية والحرف الجزء الأول مقاولة الصناعة التقليدية المادة 20:تعتبر مقاولة للصناعة التقليدية كلّ مقاولة مكونة حسب أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون التجاري وتتوفر على الخصائص الآتية : -1- ممارسة أحد نشاطات الصناعة التقليدية كما حددتها المادتان 5 و 6 من هذا الأمر، 2 - تشغيل عدد غير محدد من العمال الأجراء، 3 - إدارة يشرف عليها حرفي أو حرفي معلم كما هو محدد في المادة 10 من هذا الأمر، أو بمشاركة أو تشغيل حرفي آخر على الأقل يقوم بالتسيير التقني للمقاولة عندما لا يكون لرئيسها صفة الحرفي. الجزء الثاني المقاولة الحرفية لإنتاج المواد والخدمات المادة : 21 : 21 تعتبر مقاولة حرفية لإنتاج المواد والخدمات، كلّ مقاولة تنشأ وفق أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون التجاري وتتوفر فيها الخصائص الآتية : 1 - ممارسة نشاط الإنتاج أو التحويل أو الصيانة أو التصليح أو أداء الخدمات في ميدان الحرف لإنتاج المواد أو الخدمات كما هو محدد في المادتين 5 و 6 من هذا الأمر، 2 - تشغيل عدد من العمال الأجراء الدائمين أو صناع لا يتجاوز عددهم عشرة ( 10) ولا يحسب ضمنهم :

  • رئيس المقاولة أشخاص لهم مع رئيس المقاولة الروابط العائلية الآتية :
  • زوج ،
  • أصول وفروع ،

23 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 7 -متمهنون ، لا يتعدى عددهم ثلاثة ( 3 ) ويربطهم بالمقاولة عقد تمهين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 3 - تسيير الإدارة من طرف حرفي أو حرفي معلم كما هو محدد في المادة 10 من هذا الأمر أو بمشاركة أو تشغيل حرفي آخر على الأقل يقوم بالتسيير التقني للمقاولة عندما لا تكون لرئيسها صفة الحرفي. الجزء الثالث أحكام مشتركة المادة 22 : يجب على مقاولات الصناعة التقليدية والحرف المحددة في المادتين 20 و 21 من هذا الأمر، أن تستوفي الشروط الآتية : 1 - التأسيس القانوني لدى موثق، 2 - التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف، المنصوص عليه في المادة 29 من هذا الأمر، في أجل ستين (60) يوما الموالية لإنشائها. ويترتب على هذا التسجيل، في كل الحالات، تسليم مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف . المادة 23 : لا يعفي التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف من تسجيل مقاولات الصناعة التقليدية والحرف في السجل التجاري. المادة 24 : يجب أن يبلغ رئيس المقاولة غرفة الصناعة التقليدية والحرف كل تغيير أو تحويل أو توقيف للنشاط، ويسجل في أجل ستين (60) يوما في سجل الصناعة التقليدية والحرف ، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 29 من هذا الأمر. المادة 25 : لا تخوّل صفة مقاولة الصناعة التقليدية والحرف، وتستثنى من مجال تطبيق هذا الأمر، حتى وإن توفّرت على الشروط المذكورة في المواد 20 و 21 و 22 من هذا الأمر : مقاولات الاستغلال الفلاحي والصيد البحري مقاولات العمولة والوكالات ومكاتب الأعمال المقاولات التي يقتصر نشاطها على بيع منتوجات الصناعة التقليدية المشتراة على حالها ، أو تأجيرها، المقاولات التي تتسم خدماتها بطابع فكري خاص المقاولات التي يكون نشاطها الحرفي عرضا أو ثانويا، المقاولات التي تستعمل أساسا مكنات آلية للإنتاج بالسلسلة. الباب الثاني تنظيم الصناعة التقليدية والحرف ومهنة الحرفي الفصل الأول التسجيل المادة 26 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي، يستوفي أحكام هذا الأمر، ويرغب في ممارسة نشاط حرفي، إما فرديًا وإما منظما ضمن تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية والحرف، أن يودع ملفا للتسجيل لدى المجلس الشعبي البلدي لمكان ممارسة النشاط. ويتعين على المجلس الشعبي البلدي إرسال الطلب إلى غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا في أجل عشرة (10) أيام، اعتبارا من تاريخ الإيداع. تسلم غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا عند استلامها الملف وصلا للحرفي يساوي ترخيصا بالممارسة مدة لا تتجاوز ستين ( 60) يوما. ويتعين على غرفة الصناعة التقليدية والحرف أن ترد على طلب التسجيل خلال الأجل المحدد أعلاه. وعند انقضاء هذا الأجل وانعدام ردّ غرفة الصناعة التقليدية والحرف، يعتبر التسجيل مكتسبا. تحدد كيفيات التسجيل بموجب مرسوم تنفيذي المادة 27 : يمكن غرفة الصناعة التقليدية والحرف أن ترفض التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • إما بسبب تصريح غير صحيح أو ناقص، وفي هذه الحالة يجب على الحرفي أن يقدم طلبا جديدا طبقا لأحكام المادة 26 من هذا الأمر، وإما لعدم مطابقة حالة الطالب مع أحكام هذا الأمر. وفي كل الحالات، يجب أن تكون قرارات غرفة الصناعة التقليدية والحرف معلّلة وتبلغ إلى الطالب. يمكن الطالب أن يقدم طعنا أمام الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تبليغ قرار . الرفض وعلى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف أن تبت في القرار خلال أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطعن. وفي كل الحالات، يمكن الطالب أن يستعمل حقه في الطعن أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به. المادة 28 : يتعيّن على الحرفيين وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف أن يدفعوا رسم التسجيل للحصول على البطاقة المهنية للحرفي أو مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف. يحدد قانون المالية مبلغ هذا الرسم. يدفع الحرفي وتعاونية ومقاولة الصناعة التقليدية والحرف مبلغ هذا الرسم إلى غرفة الصناعة التقليدية والحرف عند استلام البطاقة المهنية للحرفي أو مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف. لا يلزم بدفع هذا الرّسم الحرفيون والتعاونيات المسجلون في سجل الصناعة التقليدية والحرف قبل نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الفصل الثاني سجل وبطاقية الصناعة التقليدية والحرف المادة 29 : يؤسس على مستوى كل غرفة للصناعة التقليدية والحرف، سجل للصناعة التقليدية والحرف يسجل فيه الحرفيون، وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف كما تم تحديدهم في هذا الأمر. / العدد 3 23 شعبان عام 1416 تحدد كيفيات تنظيم هذا السّجل وسيره بموجب مرسوم تنفيذي . المادة 30 : تسلّم للحرفي المسجل في سجل الصناعة التقليدية والحرف بطاقة مهنية يكتب عليها “حرفي “. يحدد شكل هذه البطاقة المهنية المذكورة أعلاه ومحتواها بموجب مرسوم تنفيذي . المادة 31 : تؤسّس على مستوى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف بطاقية وطنية للصناعة التقليدية والحرف تتضمن كلّ المعلومات الخاصة بالحرفيين وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف. تحدد كيفيات تنظيم البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وسيرها بموجب مرسوم . تنفيذي المادة 32 : تترتب على تسليم البطاقة المهنية للحرفيين ومستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف لتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف القدرة الكاملة للقيام بصفة ثانوية بكل الأعمال التجارية المرتبطة بنشاطاتهم الرئيسية. المادة 33 : لا يخضع الحرفيون وتعاونيات الصناعة التقليدية والحرف ، للتسجيل في السجل التجاري كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به. الفصل الثالث تعليق النشاط والشطب المادة 34 : يتم التعليق المؤقت لنشاط الحرفي وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف في الحالات الآتية : ممارسة نشاط غير النشاط المسموح به قانونا،
  • زوال أحد الشروط التي بني عليها التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف،
  • ممارسة النشاط خلافا لأحكام هذا الأمر. المادة 35 : ينذر الوالي المختص إقليميا، بناء على تقرير معلّل من المصالح المعنية المنصوص عليها

23 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 9 في المادة 55 من هذا الأمر يثبت إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 34 المذكورة أعلاه، الحرفي أو مسير التعاونية أو رئيس المقاولة بامتثال التشريع الساري المفعول في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما اعتبارا من تبليغ الإنذار. إذا انقضى الأجل المذكور أعلاه، ولم يمتثل الحرفي، أو مسير التعاونية أو رئيس المقاولة هذا الإنذار، يقرر الوالي التعليق المؤقت للنشاط ويعلم غرفة الصناعة التقليدية والحرف بذلك. المادة 36 : إذا لم يمتثل صاحب المخالفة التشريع المعمول به، يرسل الوالي ملف المعني إلى الجهة القضائية المختصة ويعلم غرفة الصناعة التقليدية والحرف بذلك. المادة 37 : يتم الشطب من سجل الصناعة التقليدية والحرف في الحالات الآتية : بطلب من المعني للتوقف نهائيا عن نشاطه،

  • في حالة وفاة الحرفي ،
  • في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية، تطبيقا لقرار قضائي يقضي بالشطب أو المنع النهائي من ممارسة المهنة الحرفية. الباب الثالث الواجبات والامتيازات المرتبطة بالنشاط الحرفي الفصل الأول الواجبات المادة 38 : يلزم الحرفي وتعاونية ومقاولة الصناعة التقليدية والحرف بممارسة النشاط الذي سجلوا من أجله، طبقا لهذه الأحكام والتشريع المعمول به. المادة 39 : يتعين على الحرفي وتعاونية ومقاولة الصناعة التقليدية والحرف ، احترام مقاييس النوعية الخاصة بنشاطهم كما هو منصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 40 : يتعين على الحرفي غير القار اختيار مقر قانوني لمتطلبات نشاطه في مكان إقامته العادية. المادة 41 : يجب على الحرفي وتعاونية ومقاولة الصناعة التقليدية والحرف ، أن يضعوا رقم تسجيلهم بسجل الصناعة التقليدية والحرف على جميع وثائقهم التجارية. الفصل الثاني الامتيازات المادة 42 : يتم إشراك الحرفيين وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف، بقوة القانون في مختلف النشاطات التي تنظمها غرفة الصناعة التقليدية والحرف التابعة لموقع مقرهم القانوني. المادة 43 : يستفيد الحرفيون وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف، وخاصة أولئك الذين يمارسون نشاطهم في الصناعة التقليدية والصناعة الحرفية الفنّيّة ، امتيازات مرتبطة بهذه الصفة في مجال الجباية والقرض والتموين والتكوين. المادة 44 : تدعم الدولة وتتخذ كل التدابير التشجيعية لوضع الهياكل والشبكات الخاصة التي تسمح لتنظيمات الصناعة التقليدية والحرف بتنظيم تموينها بنفسها بالمواد الأولية والتجهيزات والأدوات ، وهذا طبقا للتشريع التجاري المعمول به، وذلك في إطار الترقية الاجتماعية والاقتصادية للصناعة التقليدية والحرف المادة 45 : يستفيد الحرفيون وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف، المعترف لهم بهذه الصفة، نظاما جبائياً تشجيعياً ومبسطا. تحدد قوانين المالية الإجراءات الجبائية التي يستفيدها الحرفيون وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف. المادة 46 : يستفيد الحرفيون وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف، المسجلون قانونا في سجل الصناعة التقليدية والحرف ، تسهيلات للحصول على قروض مصرفية لاقتناء المواد الأولية والأدوات والتجهيزات وتمويل الاستغلال.

‘10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد أحكام قوانين المالية شروط منح هذه هذه القروض. المادة 47 : يتم إعداد برامج شعب الصناعة التقليدية من أجل إدماجها في الشبكة الوطنية للتكوين المهني بهدف حماية الحرف التقليدية وترقيتها. المادة 48 : يستفيد الحرفيون وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية والحرف من اقتناء قطع أرضية في حدود تموقع مناطق النشاطات المهيأة. يدخل تطبيق هذا الإجراء في إطار التنظيم المتعلق بمناطق النشاطات ومناطق التوسع السياحي. المادة 49 : تنشأ جوائز سنوية للصناعة التقليدية والحرف. تحدد الكيفيات الخاصة بمنح هذه الجوائز بموجب مرسوم تنفيذي. الباب الرابع العقوبات الفصل الأول الجنح والعقوبات المادة 50:يعاقب بغرامة من 400 إلى 20.000 دج كل شخص طبيعي أو اعتباري لم يقم في الآجال المحددة بموجب هذا الأمر وبالرغم من إلزامه بذلك، بطلب البطاقة المهنية للحرفي أو تسجيل نشاطه أو شطبه، وكذا تسجيل أو تغيير الإشارات في سجل الصناعة التقليدية والحرف. يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر الغلق المؤقت للمحل المهني الذي يتم فيه النشاط موضوع المخالفة. المادة 51 : تضاعف الغرامة المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه، في حالة العود . إضافة إلى ذلك ، يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر الغلق النهائي للمحل المهني / العدد 3 東 23 شعبان عام 1416 ه المادة 52 : كل شخص يستعمل، من دون حق ، صفة الحرفي أو الحرفي المعلم أو يتبع هذه الصفة بالإشارة إلى حرفة أو وضع علامات مميزة للتأهيل الحرفي، يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 30.000 دج. وفي حالة العود، يمكن الحكم عليه زيادة على ذلك بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة (3) أشهر . المادة 53 : يعاقب على كل معلومة غير صحيحة تعطى بسوء نية قصد التسجيل بسجل الصناعة التقليدية والحرف ، بغرامة من 5.000 إلى 200.000 دج وبالحبس من عشرة ( 10) أيام إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط. وفي حالة العود، تضاعف العقوبات المذكورة أعلاه . المادة 54 : كل شخص يمنع الأعوان المكلفين بمعاينة مخالفات أحكام هذا الأمر، المذكورين في المادة 55 أدناه، من القيام بأداء مهامهم أو يعرقلهم في ذلك ، يعاقب طبقا لأحكام قانون العقوبات. الفصل الثاني البحث عن المخالفات ومعاينتها المادة 55 : يؤهل للبحث عن مخالفات أحكام هذا الأمر ومعاينتها : مفتشو الصناعة التقليدية والحرف ، مفتشو التراث الثقافي، مفتشو العمل

  • ضباط الشرطة القضائية كل شخص يوكله قانونا ويعينه لهذا الغرض الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والحرف. ترسل المحاضر التي يعدها الأعوان المذكورون أعلاه إلى المصلحة أو الإدارة التي ينتمي إليها العون. المادة 56 : يمكن الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية والحرف، أن تلجأ في أي وقت إلى الأعوان الذين ورد ذكرهم في المادة 55 أعلاه، للبحث عن مخالفات هذه الأحكام ومعاينتها .

23 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 11 المادة 57 : يؤهل الأعوان المذكورون في المادة 55 من هذا الأمر والحائزون أمرا بمهمة لهذا الغرض ، لزيارة أماكن ممارسة نشاط الصناعة التقليدية والحرف طبقا للتشريع المعمول به. الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 58 : تحوّل المجالس الشعبية البلدية مجموع سجلات الصناعة التقليدية والحرف ، وملفات الحرفيين التي هي في حوزتها إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف. تحدد بموجب مرسوم تنفيذي ، كيفيات تطبيق هذه المادة وأجال تحويل السجلات وملفات الحرفيين المادة 59 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يمارسون نشاطات ينظمها هذا الأمر، امتثال أحكامه في غضون سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 60 : تلغى أحكام القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. غير أنه، وفي انتظار نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا الأمر، تبقى أحكام النصوص التطبيقية للقانون المذكور أعلاه سارية المفعول مدة أقصاها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 61 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 اليمين زروال أمر رقم 96-02 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة.

- إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 115 و 117 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المواد 5، 25 و 26 (الفقرة 5 ) منها، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 666-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 5139 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي ، يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا الأمر كيفيات تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها. المادة 2 تحدث مكاتب عمومية لمحافظي البيع بالمزايدة تسري عليها أحكام هذا الأمر وأحكام التشريع المعمول به. يمتد الاختصاص الإقليمي لهذه المكاتب إلى دائرة اختصاص الجهة القضائية التي تقع فيها. ويحدد عددها عن طريق التنظيم.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الثاني وظائف محافظ البيع بالمزايدة المادة 3: يسند كلّ مكتب عمومي للبيع بالمزايدة إلى محافظ، يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته ورقابة وكيل الجمهورية للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها. المادة 4: يشكّل محافظو البيع بالمزايدة مهنة تمارس للحساب الخاص ولا يجوز لأحد أن يمارسها ما لم يستوف الشروط الآتية: 1- أن يكون جزائري الجنسية، 2- أن يبلغ 25 سنة على الأقل، 3- أن يكون حاملا شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة تعادلها . -4- أن يتمتع بحقوقه المدنية وألا يكون محكوما عليه بعقوبة جنحية مخلة بالشرف أو جناية. 5- أن ينجح في المسابقة الخاصة بممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 5 : يعتبر محافظ البيع بالمزايدة ضابطا عموميا يكلّف، وفقا للشروط المحددة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها، بالتقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات والأموال المنقولة المادية. ويتم تعيينه في مكتبه بموجب قرار من وزير العدل. المادة 6 يمكن انتداب محافظ البيع بالمزايدة قضائيا أو بالتماس من الخواص للتقييم والبيع العمومي للمنقولات والأموال المنقولة المادية. المادة 7 يمنع على كل شخص وعلى كل ضابط عمومي مالم يكن مرخصا له قانونا التدخل في العمليات المذكورة أعلاه تحت طائلة غرامة لا تتجاوز ربع سعر الأشياء المقيمة أو المبيعة. / العدد 3 23 شعبان عام 1416 المادة 8 : يجوز لمحافظي البيع بالمزايدة تلقي كل تصريح يتعلّق بهذا البيع وكل الاعتراضات المقدمة والتأشير عليها وكذا رفع كل دعوى استعجالية تقتضيها عملياتهم أمام الجهات القضائية المختصة واستدعاء الأطراف المعنية لهذا الغرض أمام الجهات نفسها. المادة 9 : يناط ضبط نظام البيع بالمزايدة بالمحافظ الذي يجوز له أن يطلب لهذا الغرض من وكيل الجمهورية المختص إقليميا تسخير القوة العمومية… المادة 10 يؤدي محافظ البيع بالمزايدة اليمين الآتية أمام المجلس القضائي لمحل إقامته المهنية قبل الشروع في ممارسة مهنته : “أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه، وأن أؤدي مهنتي بكل أمانة ودقة ونزاهة وأكتم سرها وأتعهد باحترام أخلاقياتها، وأن ألتزم في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي”. المادة 11: يجوز لمحافظ البيع بالمزايدة، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، أن يستخدم تحت مسؤوليته كل شخص أو مأمور يرى وجوده ضروريا لسير المكتب. تحدد، عند الاقتضاء وعن طريق التنظيم شروط الكفاءة المهنية في الأشخاص والمأمورين المذكورين أعلاه. الفصل الثالث الحقوق والواجبات المادة 12 يتقاضى محافظ البيع بالمزايدة أتعابه مباشرة من زبائنه حسب التعريفة الرسمية. كما يتقاضى أتعابا عن خدماته لدى المحاكم والمجالس القضائية. ولا يجوز الجمع بين تقاضي الأتعاب هذه وتلك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 13 يعاقب على الإهانة أو الاعتداء بالعنف أو القوة على محافظ البيع بالمزايدة خلال تأدية وظائفه، حسب الحالة، طبقا لأحكام المادتين 144 و 148 من قانون العقوبات.

23 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية المادة 14 يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يتقيد بصرامة بالواجبات والالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والتنظيمات والتقاليد والعادات المهنية. كما يجب عليه أن يسخّر لزبائنه معرفته وكل ملكاته. المادة 15 يمنع على محافظ البيع بالمزايدة أن يستعمل - ولو بصورة مؤقتة المبالغ المودعة لديه، بأية صفة كانت في غير الاستعمال المخصص لها. وفي حالة مخالفة أحكام هذه المادة يتعرض محافظ البيع بالمزايدة للعقوبات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات. المادة 16 يتعرض محافظ البيع بالمزايدة، في حالة بيعه الأموال الموضوعة تحت الحراسة القضائية للعقوبة المنصوص عليها في المادة 364 من قانون العقوبات. المادة 17 دون الإخلال بالعقوبات المدنية والجزائية والمالية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ، يمكن أن ينجر عن كل تقصير محافظ البيع بالمزايدة في التزاماته المهنية أو أثناء تأدية عمله، إما إيقافه مؤقتا وإما شطبه، وذلك وفق الكيفيات التي ستحدد عن طريق التنظيم. ولا يمكن إصدار أي عقوبة تأديبية إلا بعد سماع محافظ البيع بالمزايدة أو ثبوت استدعائه قانونا. الفصل الرابع حالات التنافي المادة 1.8 تتنافى مهنة محافظ البيع بالمزايدة مع مباشرة أي نشاط تجاري أو ما يدخل في حكمه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. كما تتنافى مع كل وظيفة إدارية أو ذات التبعية. المادة 19 لا يمكن محافظ البيع بالمزايدة، تحت طائلة البطلان، أن يقوم بعمليات تقييم أو بيع للأموال التي: 1 - تهمه بصفة شخصية أو يكون فيها ممثلا أو مرخصا بأي صفة كانت، للجمهورية الجزائرية / العدد 3 13 2 - يكون فيها وكيلا أو متصرفا أو بأية صفة أخرى لصالح : أ - أحد الزوجين ب - أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة. المادة 20 : يحظر على محافظ البيع بالمزايدة ما يأتي : 1 القيام بالعمليات التجارية والمصرفية وبصفة عامة بكلّ عمليّة مضاربة أخرى، 2 - التدخل في إدارة أية شركة 3 - القيام بالمضاربة المتعلقة باكتساب العقارات وبيعها والتنازل عن الديون والحقوق الميراثية والأسهم الصناعية وغيرها من الحقوق المعنوية 4 - الانتفاع الشخصي من أية عملية كلف بها، 5 - استعمال أسماء مستعارة مهما كانت الظروف ولو بالنسبة للعقود غير تلك التي ذكرت أعلاه، 6 - أن يمارس مع زوجه بصفة مزدوجة مهنة السمسرة أو وكيل أعمال بالإضافة إلى مهنته 7 - السماح لعونه بالتدخل في العقود التي يسلمها دون توكيل مكتوب وذلك سواء بنفسه، أو بواسطة أشخاص، أو بصفة مباشرة أو غير مباشرة. المادة 21 يترتب عن عدم احترام حالات التنافي المذكورة أعلاه تطبيق الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 17 من هذا الأمر. الفصل الخامس المحاسبة والضمان المادة 22 يمسك محافظ البيع بالمزايدة محاسبة لتسجيل الإيرادات والنفقات ومحاسبة خاصة بزبائنه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 23 : تراجع محاسبة محافظ البيع بالمزايدة وفق الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التشريع والتنظيم. المادة 24 يحصل محافظ البيع بالمزايدة الحقوق والرسوم بمختلف أنواعها لحساب الدولة من الأطراف الملزمين بتسديدها. ويدفع مباشرة لقباضات الضرائب المبالغ الضريبية الواجبة على زبائنه. وفضلا عن ذلك، يتعين عليه فتح حساب خاص لدى الخزينة ليودع فيه المبالغ التي بحوزته. المادة 25 ينظم الضمان المالي لمهنة محافظ البيع بالمزايدة عن فعل أحد أعضائها وفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. الفصل السادس استخلاف محافظ البيع بالمزايدة والإدارة المؤقتة للمكتب. المادة 26 عند غياب محافظ البيع بالمزايدة أو حصول مانع مؤقت له، يمكن استخلافه بمحافظ آخر بعد ترخيص من وكيل الجمهورية لدى محكمة محل إقامة المكتب. وفي هذه الحالة، وتحت طائلة البطلان، يشار إلى ذلك في أصل كل عقد يتم تحريره من قبل خلفه. كما يتعيّن أن يشار في العقد إلى سبب الاستخلاف. المادة 27 يبقى محافظ البيع بالمزايدة الذي تم استخلافه مسؤولا مدنيا ، من حيث الموضوع، على العقد الذي يحرره خلفه. المادة 28: يمكن تكليف متصرف مؤقت يتم اختياره من بين أعضاء المهنة في حالة الشغور النهائي لمكتب محافظ البيع بالمزايدة وفي انتظار تعيين محافظ بيع آخر . تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تكليف المتصرف المؤقت وإعلان حالة الشغور النهائي / العدد 3 23 شعبان عام 1416 الفصل السابع السجلات والاختام المادة 29 يمسك محافظ البيع بالمزايدة فهارس العقود التي يحررها. ويتم التأشير والتوقيع على هذه الفهارس من قبل رئيس محكمة محل إقامة المكتب. المادة 30 يتعين على محافظ البيع بالمزايدة أن يحوز طابعا وخاتما ، يحدّد نموذجهما عن طريق التنظيم. كما يجب عليه أن يودع توقيعه وعلامته لدى كتابة الضبط بمحكمة محل إقامة المكتب. الفصل الثامن تنظيم المهنة المادة 31 يؤسس مجلس استشاري يكلّف بدراسة المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بمهنة محافظي البيع بالمزايدة . تحدد صلاحيات هذا المجلس وتشكيلته وقواعد تنظيمة وكذا سيره عن طريق التنظيم. المادة 32 تؤسّس غرفة وطنية وغرف جهوية لمحافظي البيع بالمزايدة. تكلّف الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة بتنفيذ كل عمل يهدف إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها وكذا بالمسائل التأديبية كما تسهر الغرفة الوطنية وتشرف على تنظيم التدريب العملي لأعضاء المهنة . تحدد صلاحياتها وتشكيلتها وقواعد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. تقوم الغرف الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها . يحدد عددها وتشكيلتها وصلاحياتها وقواعد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. الفصل التاسع أحكام انتقالية وختامية المادة 3:3 3:3 استثناء لأحكام المادة 4 في فقرتيها 3 و 5 من هذا الأمر ولمدة سنة (1) ابتداء من تاريخ

23 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 15 نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يجوز تعيين محافظ البيع بالمزايدة من بين كتاب الضبط الرئيسيين والموظفين المؤهلين التابعين لإدارة الأملاك الوطنية المرتبين في الصنف الرابع عشر ( 14) والحائزين أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل في أسلاكهم، وذلك وفق الشروط وحسب الكيفيات المحدّدة عن طريق التنظيم. المادة 3:4 3:4 ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 اليمين زروال أمر رقم 96-03 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 يتضمن الموافقة، مع التحفظ على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لاسيما المادة 122 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المواد 5 و 13-11 و 25 و 26 - ( الفقرة 5 ) منها، و بمقتضى الأمر رقم 94-01 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره، لاسيما المادة 76 منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979،

  • وبعد موافقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق، مع التحفظ على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة .1979 المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 اليمين زروال أمر رقم 96-04 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر وخاصة في إفريقيا، الموافق عليها في باريس بتاريخ 17 يونيو سنة .1994 إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 115 و 122 منه
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 25 منها،
  • وبمقتضى الأمر رقم 94-01 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره لا سيما المادة 76 منه
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و / أو من التصحر وخاصة في إفريقيا، الموافق عليها في باريس بتاريخ 17 يونيو سنة 1994،
  • وبعد موافقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه: المادة الأولى : يوافق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/ أو من التصحر وخاصة في إفريقيا، الموافق عليها في باريس بتاريخ 17 يونيو سنة 1994. المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة .1996 اليمين زروال

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أمر رقم 96-05 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 74-11 و 122 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية ، لاسيما المادتان 5 و 13-11 منها،
  • وبمقتضى الأمر رقم 94 01 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره ، لاسيما المادة 76 منه ،
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقع عليها في مونتيقوباي جامايكا ) في 10 ديسمبر سنة 1982،
  • وبعد موافقة المجلس الوطني الانتقالي ، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقع عليها في مونتيقوباي ( جامايكا ) في 10 ديسمبر سنة 1982. المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 اليمين زروال أمر رقم 96-06 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتعلق بتأمين القرض عند التصدير. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 17 و 115-16 منه / العدد 3 23 شعبان عام 1416 ه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المواد 5 و 25 و 26 (الفقرة 5 ) منها، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 27 محرم عام 1408 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 166 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
  • وبمقتضى الأمر رقم 955-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، وبعد مصادقة المجلس الوطني ، الانتقالي

23 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية يصدر الأمر الآتي نصه : أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تأمين القرض عند التصدير وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر وفي عقد التأمين، تحصيل المستحقات المرتبطة بعمليات التصدير، من الأخطار التجارية، والأخطار السياسية، وأخطار عدم التحويل، وأخطار الكوارث. المادة 2 : تخضع الشروط العامة في العقد النموذجي لتأمين القرض عند التصدير، لموافقة الوزير المكلف بالمالية. المادة 3: يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم، يقوم بعمليات التصدير انطلاقا من الجزائر، أن يكتتب تأمين القرض عند التصدير. تستثنى صادرات المحروقات من مجال تطبيق هذا الأمر. المادة 4 : يعهد تأمين القرض عند التصدير إلى شركة تكلف بتأمين: 1- لحساب الشركة الخاص وتحت رقابة الدولة الأخطار التجارية. 2 لحساب الدولة وتحت رقابتها:

  • الأخطار السياسية
  • أخطار عدم التحويل
  • أخطار الكوارث. تحدد شروط تسيير الأخطار المذكورة أعلاه وكيفياته، وكذا الشكل القانوني لهذه الشركة، عن طريق التنظيم. تعريف الأخطار المادة 5 : يتحقق الخطر التجاري عندما لايفي المشتري بدينه، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، وليس إدارة عمومية ولا شركة مكلّفة بخدمة عمومية، وكان عدم الوفاء هذا ، غير ناتج عن عدم تنفيذ المؤمن له، بنود العقد وشروطه، وإنّما ناتجا عن تقصير المشتري أو عدم قدرته على الوفاء. للجمهورية الجزائرية / العدد 3 17 المادة 6 : يتحقق الخطر السياسي عندما لا يفي المشتري بدينه، ولم يكن عدم الوفاء بالدين راجعا لعدم تنفيذ بنود عقد التأمين وشروطه، وكان 1 (1) المشتري إدارة عمومية أو شركة مكلفة بخدمة عمومية، أو انجر عن عملية التصدير إلزام متعاقد عليه لإدارة عمومية أو لشركة مكلّفة بخدمة عمومية، 2 (2) ناجما عن أحد الأسباب الآتية : حرب أهلية أو أجنبية، أو ثورة، أو أعمال شغب، وغيرها من الوقائع المماثلة، وقعت في بلد إقامة المشتري.
  • قرار تأجيل دفع الديون بأمر من سلطات بلد إقامة المشتري. المادة 7 : يتحقق خطر عدم التحويل، عندما تحول أحداث سياسية، أو مصاعب اقتصادية أو تشريع بلد إقامة المشتري، دون تحويل الأموال التي يدفعها هذا الأخير، أو تتسبب في تأخير التحويل. المادة 8 : يتحقق خطر الكوارث عندما لا يفي المشتري بدينه بسبب وقوع كارثة في بلد إقامته، مثل الزلزال، والفيضان، والإعصار، والطوفان، والانفجار البركاني، والتي تؤثّر بصفة مباشرة على نشاطه وقدرة وفائه. مجال الضمان وحلول الغير محل المؤمن له المادة 9 : تحدد الحصة المضمونة لتغطية الأخطار المرتبطة بتأمين القرض بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 10 : يمكن المؤمن له تحويل الحقوق الناتجة من الضمان لصالح الغير، بترخيص من المؤمن ويكون هذا الترخيص حقا مخولا عندما تكون الأطراف المستفيدة من تحويل هذا الضمان بنكا، أو هيئة مالية قامت بتمويل القرض عند التصدير. المادة 11 : يحل المؤمن ، الذي قام بتعويض المؤمن له، محلّ هذا الأخير في الحقوق والدعاوى لتحصيل المستحقات المتنازع عليها.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نظام التأمين المادة 12: لا يمكن عقد تأمين القرض عند التصدير، أن يغطّي الأخطار السياسية، وأخطار عدم التحويل، وأخطار الكوارث، إلا إذا تزامن ذلك مع تغطية الأخطار التجارية. المادة 13: خلافا لنص المادة 12 من هذا الأمر، يغطي عقد تأمين القرض عند التصدير، الأخطار السياسية، وأخطار عدم التحويل، وأخطار الكوارث، دون سواها، عندما يكون المشتري إما إدارة عمومية، أو شركة مكلفة بخدمة عمومية. المادة 14 ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 اليمين زروال أمر رقم 96-07 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 22-90 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل . التجاري إن رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 115 و 117 منه وبناء علي الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المواد 5 و 25 و 26 (الفقرة 5 ) منها، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم / العدد 3 23 شعبان عام 1416 وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 7 يونيو سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 و المتعلّق بترقية الاستثمار، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : تدرج المادة 3 مكرر ضمن القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990، المذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي : » المادة 3 مكرّر : تصنّف قائمة النشاطات التجارية عن طريق التنظيم.

23 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 19 المادة 2 : تدرج المادة 5 مكرر ضمن القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990، المذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي : المادة 5 مكرّر : تخضع المهن المنظمة ذات الطابع التجاري لهذا القانون، وتحدد شروط ممارستها عن طريق التنظيم”. المادة 3 : تعدّل وتتمم المادة 31 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : المادة 31 : تكون لكل أعضاء مجالس الإدارة والرقابة في الشركات التجارية، صفة التاجر بعنوان الشخصية المعنوية التي يضطلعون نظاميا بإدارتها وتسييرها. ويكون للأشخاص الأجانب الأعضاء في مجالس الإدارة والرقابة في الشركات التجارية، والأعضاء في أجهزة التسيير والإدارة، صفة التاجر بعنوان الشخصية المعنوية التي يضطلعون نظاميا بإدارتها وتسييرها، بغض النظر عن مواطن إقامتهم، عندما يعملون لحساب الشخصية المعنوية التي يمثلونها، وتحدد عن طريق التنظيم كيفية تسليم الأشخاص السالف ذكرهم بطاقة التاجر ». المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 اليمين زروال أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ه.ت. ج. ج. ق.م) (ش. إر.م.م ) و (ص.م.ت ) . إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 115 و 117 منه
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المواد 5 و 25 و 26 (الفقرة (5 (5) منها، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 666-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1995 والمتعلق بتسيير الأموال التجارية التابعة للدولة، وبعد مصادقة المجلس الوطني ، الانتقالي يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى: يحدّد هذا الأمر قواعد تأسيس هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وتسييرها هت . ج . ق.م ) . تتألف هذه الهيئات من صنفين من المؤسسات، هما:

  • شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير ( ش. إ. ر .م.م )
  • الصندوق المشترك للتوظيف (ص.م.ت). الباب الأول شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير (ش. إ.ر.م.م) الفصل الأول التعريف والهدف المادة 2 شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير المسماة فيما يأتي ( ش . إ . ر . م . م ) هي شركة أسهم هدفها تسيير حافظة القيم المنقولة وسندات دين قابلة للتداول. تخضع هذه الشركة لأحكام القانون التجاري في كل ما لم يتم تحديده بمقتضى هذا الأمر. المادة 3: تصدر أسهم الشركة ويعاد شراؤها، في كل وقت، بناء على طلب أي مكتتب أو مساهم، بقيمة تصفوية، تضاف إليها أو تخصم منها نفقات وعمولات حسب الحالة. يمكن لجنة التنظيم ومراقبة عمليات البورصة المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، أن تحدد، بموجب لائحة ووفق مقتضيات السوق، دورية إصدار هذه الأسهم وإعادة شرائها. توضح لجنة التنظيم ومراقبة عمليات البورصة كيفيات حساب القيمة التصفوية. / العدد 3 23 شعبان عام 1416 ه المادة 4 : يمكن قبول أسهم (ش .إ.ر.م.م) ضمن تسعيرة بورصة القيم المنقولة حسب الشروط التي تحددها (ل. ت . م . ع . ب). المادة 5 : تخضع (ش. إ.ر.م.م) للقواعد الآتية: 1 (1) لا تتضمن الأسهم التي تصدرها الشركة حق أفضلية الاكتتاب في زيادات رأس المال. (2) لا تخضع التنازلات عن الأسهم إلى شرط موافقة المساهمين. (3) يجب تسديد الأسهم بأكملها عند اكتتابها. 4 (4) تعقد الجمعية العامة خلال الأربعة ( 4 ) أشهر من إقفال السنة المالية. ويجوز عقدها حتى في حالة عدم بلوغ النصاب. 5 (5) يجب أن تدفع المبالغ القابلة للتوزيع خلال ستة ( 6 ) أشهر كأقصى أجل، بعد إقفال السنة الحسابية. 6 (6) يجوز القيام بتغيّرات رأس المال دون أجل محدد وبقوة القانون، مع مراعاة القوانين الأساسية وأحكام المادتين 11 و 12 من هذا الأمر. الفصل الثاني التأسيس المادة 6 لا يمكن تشكيل (ش. إ.ر.م.م) إلا إذا اعتمدت (ل . ت . م . ع . ب) مسبقا قوانينها الأساسية. تحدد شروط اعتماد ( ش .إ.ر.م.م) عن طريق لائحة من (ل.ت. م. ع.ب ) . يجب أن يكون قرار اللجنة مبررا في حالة رفضها الاعتماد. يحتفظ طالب الاعتماد بحقه كاملا في الطعن المنصوص عليه في التشريع الساري المفعول. المادة 7 يجب على (ش.إ.ر.م.م) أن تقوم بالإجراءات المتعلقة بتأسيس شركات الأسهم في مدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر من اعتماد قوانينها الأساسية.

23 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 21 المادة 8: لا يجوز أن يكون رأس المال الأصلي في (ش. إ.ر.م.م) أقل من المبلغ المحدد بموجب مرسوم تنفيذي. الفصل الثالث التسيير المادة 9 يساوي رأس مال (ش. إ.ر.م.م) في أي وقت، قيمة الأصل الصافي بعد خصم المبالغ القابلة للتوزيع. تحدد كيفيات حساب الأصل الصافي في (ش. إ.ر.م.م) والنتيجة الصافية وكذلك المبالغ القابلة للتوزيع بموجب لائحة من (ل.ت.م.ع.ب). المادة 10 يمكن أي شخص طبيعي أو معنوي أن يشارك في رأس مال الشركة بشراء أسهم جديدة، وله الحق في إعادة شراء الشركة أسهما في حوزته. المادة 11 يمكن الجمعية العامة في (ش. إ.ر.م.م) أن توكل مجلس الإدارة أو مجلس المديرين من أجل تعليق عملية إعادة شراء الأسهم الموجودة وكذلك إصدار أسهم جديدة عندما تقتضي ذلك ظروف استثنائية أو عندما تتطلب ذلك مصلحة المساهمين. وفي هذه الحالة، يطلع مجلس الإدارة أو مجلس المديرين فورا (ل. ت . م . ع . ب) على قرار الشركة. المادة 12: يجب على (ش. إ.ر.م.م) تعليق إعادة شراء الأسهم عندما يبلغ رأس مالها نصف المبلغ الأدنى المحدد وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا الأمر. الباب الثاني الصناديق المشتركة للتوظيف (ص.م.ت) الفصل الأول التعريف والهدف المادة 13 الصندوق المشترك للتوظيف المسمى فيما يأتي (ص.م.ت) هو ملكية مشتركة لقيم منقولة، تصدر حصصها ويعاد شراؤها بناء على طلب الحاملين بالقيمة التصفوية، تضاف إليها أو تخصم منها النفقات والعمولات، حسب الحالة. لا يتمتع (ص.م.ت) بالشخصية المعنوية. المادة 4 1: تعتبر حصص (ص.م.ت) قيما منقولة. ويجوز أن تكون موضوع قبول للتسعيرة في بورصة القيم المنقولة حسب الشروط التي تحددها ل.ت. م . ع . ب ) . المادة 15: لا تطبق أحكام القانون المدني المتعلقة بالشيوع على (ص.م.ت). المادة 16 لا يمكن حاملي الحصص أو ذوي حقوقهم أن يقوموا بتقسيم (ص.م.ت). المادة 17 لا يتحمل حاملو الحصص ديون الملكية المشتركة إلا في حدود أصول (ص.م.ت) وبنسبة حصصهم. الفصل الثاني التأسيس المادة 18 : لا يمكن تأسيس أي (ص.م.ت) إلا إذا اعتمدت (ل. ت . م . ع . ب) مسبقا مشروع نظامه. تحدد شروط الاعتماد بموجب لائحة من ( ل. ت .م. ع.ب ) . وفي حالة رفض الاعتماد، يحتفظ طالب الاعتماد بحقه كاملا في الطعن المنصوص عليه في التشريع الساري المفعول .. المادة 19 يجب أن يعد مشروع نظام (ص.م.ت) بمبادرة مشتركة بين مسير ومؤسسة مؤتمنة منصوص عليها في المادة 36 من هذا الأمر ، باعتبارهما مؤسسي ( ص.م.ت ) . يجب أن يعد مشروع نظام (ص.م.ت) طبقا لأحكام هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 20 يترتب عن اكتتاب حصص (ص.م.ت) أو شرائها قبول نظامه. المادة 21 يجب تسديد الحصص الأصلية بأكملها بمجرد تأسيس (ص.م.ت). المادة 22 يتعين على المسير القيام بالإجراءات المتعلقة بتأسيس (ص.م.ت) في مدة أقصاها ثلاثة ( 3 ) أشهر من الحصول على الاعتماد.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب عليه كذلك أن ينشر نظام (ص.م.ت) في جريدة الإعلانات القانونية. المادة 23 يجب ألا تقل الأصول الأصلية في (ص. م.ت) عن مبلغ يحدّد بموجب مرسوم تنفيذي. الفصل الثالث التسيير المادة 24: يمكن أي شخص أن يشتري حصص (ص. م . ت) وله الحق في إعادة شراء حصص في حوزته. غير أنه يمكن نظام ( ص . م . ت) أن يجعل شراء الحصص مقتصرا على بعض الفئات من الأشخاص ويحدد شروط ممارسة حق إعادة شراء . الحصص المادة 25 يجوز للمسير تعليق إعادة شراء (ص.م.ت) حصصه وكذلك إصدار حصص جديدة، بصفة مؤقتة، إذا اقتضت ظروف استثنائية ذلك وإذا تطلبت مصلحة الحاملين ذلك حسب الشروط المحددة بموجب نظام (ص.م.ت ) . المادة 26 تعلّق عملية إعادة شراء الحصص عندما يكون الأصل الصافي ل (ص.م.ت) أقل من نصف المبلغ الأدنى المحدّد وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا الأمر. لا تطبق هذه الأحكام على (ص.م.ت) المنشأة لصالح أجراء المؤسسات في إطار الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتضمن خوصصة المؤسسات العمومية. المادة 27 يجب على المسير إعلام (ل.ت.م.ع.ب) فورا في حالة تعليق إصدار حصص جديدة أو إعادة شراء حصص موجودة. المادة 28 مسير (ص. م. ت) هو شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسيير الصندوق وفقا لنظامه وحسب مصلحة حاملي الحصص فقط. يكون مقر الصندوق أو مقر إقامة المسير في الجزائر. ينفذ التزاماته كوكيل لحاملي . الحصص يمارس جميع الحقوق المتعلقة بالسندات التي تكون حافظة (ص.م.ت). / العدد 3 23 شعبان عام 1416 ه يمكن حامل الحصص من الاستفادة من الإيرادات الناتجة عن التوظيفات بنسبة ما يقدمه من حصص. حصص يمثل (ص.م.ت) إزاء الغير. يسير (ص.م.ت) مقابل راتب. لا يجوز له استعمال أصول .( .(ص. م . ت) لاحتياجاته الخاصة. المادة 29 دون الإخلال بالمتابعات الجزائية تقوم مسؤولية مسيّر (ص.م.ت) والمؤسسة المؤتمنة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا الأمر، بصفة فردية أو تضامنية، حسب الحالة، عن الضرر الملحق بسبب أخطائهما بالغير أو بحاملي ، الحصص، أو عند ارتكاب مخالفات الأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على (ص.م.ت) أو عند خرق نظام (ص.م.ت). المادة 30 يتم حل (ص.م.ت) بقوة القانون:

  • في حالة انقضاء هدفه
  • في حالة إنهاء مهام المسير أو المؤسسة المؤتمنة إذا لم يتم استخلاف أحدهما خلال أجل ثلاثة (3) أشهر كحد أقصى،
  • عندما يبقى الأصل الصافي، لمدة أكثر من ستة (6) أشهر، أقل من نصف المبلغ الأدنى المحدد طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا الأمر. لا تطبق أحكام هذه الفقرة على (ص.م.ت) المنشأة لصالح أجراء المؤسسات المذكورة في المادة 26 من هذا الأمر. المادة 1 3: يحدد نظام (ص.م.ت) شروط حلّه وكيفيات توزيع أصوله. الباب الثالث أحكام مشتركة الفصل الأول مكونات الأصل المادة 3:2 3:2 يشتمل أصل (هت . ج . ق .م)، أساسا، على قيم منقولة وسندات دين قابلة للتداول و، بصفة تبعية، سيولات.

23 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 23 المادة 3:3 3:3: تعتبر قيما منقولة، بالنسبة لتطبيق هذا الأمر، القيم المنظمة بموجب أحكام المادة 715 مكرر 30 من القانون التجاري وكذلك القيم من نفس الطبيعة التي تصدرها الدولة والأشخاص الآخرون المعنويون التابعون للقانون العام. المادة 34 تعتبر سندات دين قابلة للتداول سندات الدين الصادرة والمتداولة أو القابلة لذلك في السوق النقدية حسب الصيغ والشروط التنظيمية السارية المفعول. المادة 35 تعتبر سيولات، الأموال المودعة فورا أو بأجل لا يتجاوز مدة سنتين (2). الفصل الثاني تسيير الأصل المادة 36 تتولى حراسة أصول (ه.ت. ج. ق.م) مؤسسة مؤتمنة وحيدة ، متميّزة عن (ش. إ.ر.م.م) أو عن مسير (ص. م.ت) ومختارة على أساس قائمة أشخاص معنويين، يحدّدها الوزير المكلف بالمالية. يجب أن تعيّن هذه المؤسسة ضمن القوانين الأساسية ل (ش. إ.ر.م.م) أو نظام (ص.م.ت). يجب عليها كذلك أن تتأكد من صحة القرارات التي تتخذها (ش… ر .م.م) أو يتخذها مسير (ص.م.ت). لا تتأثر مسؤولية هذه المؤسسة إذا ما كلفت غيرها بحراسة كل الأصول التي تكفلت بها أو جزء منها. المادة 37: يجب أن يكون مقر المؤسسة المؤتمنة في الجزائر. المادة 38 لا يمكن دائني المؤسسة المؤتمنة تحصيل ديونهم من أصول (ه. ت . ج . ق.م). المادة 39: يتعين على (ش. إ.ر.م.م) ومسير (ص. م.ت) والمؤسسة المؤتمنة تقديم ضمانات كافية خاصة في مجال التنظيم والوسائل التقنية والمالية وكذلك فيما يتعلق بخبرة مسيريها. تحدد لائحة (ل. ت . م . ع . ب ) المقاييس التي تضبط على أساسها الضمانات المشار إليها في الفقرة السابقة. المادة 40 يجب أن تستجيب سياسة التوظيف الخاصة ب ( ش . إ . ر .م.م) أو مسير (ص.م.ت)، في جميع الحالات لمصالح المساهمين أو حاملي . الحصص المادة 41 توضح لائحة (ل.ت.م.ع.ب) قواعد الحذر والتسيير المطبقة على (ه.ت. ج . ق .م) المادة 2 4 يخضع إدماج (هت . ج . ق.م) وانفصالها وتحويلها وحلّها إلى موافقة (ل.ت.م.ع.ب). الفصل الثالث الإعلام والمراقبة المادة 43 يعيّن مسير (ص.م.ت) أو مجلس الإدارة أو مجلس المديرين ل ( ش .إ.ر .م.م) محافظ حسابات لمدة سنة مالية أو أكثر. تختار (هت . ج . ق . م ) محافظ الحسابات على أساس قائمة تعدها (ل. م. ت. ع. ب). المادة 44 يقدّر محافظ الحسابات الحصص المقدمة عينا ويحرر تحت مسؤوليته تقريرا تقييميا، تسلم نسخة منه إلى (ل .ت.م.ع.ب). المادة 45 يطلع محافظ الحسابات (ل.ت.م.ع.ب) وكذلك الجمعية العامة ل ( ش . إ.ر.م.م). أو مسير (ص.م.ت) على المخالفات والأخطاء التي يعاينها خلال ممارسة وظائفه. المادة 46: يتعين على (ه.ت. ج. ق.م) نشر المعلومات الحسابية والمالية الظرفية والدورية والدائمة المتعلقة بنشاطها والموجهة للجمهور. وتخص هذه المعلومات: نشرة إعلامية خاضعة لتأشيرة (ل.ت.م.ع.ب) قبل إصدار الأسهم أو الحصص الأولى،

  • الحسابات
  • تقارير النشاطات السداسية الأشهر والسنوية
  • تكوين الأصول. يجب على (ه.ت. ج . ق.م) نشر القيمة التصفوية للسند أو الحصة العائدة إليها بانتظام. توضح لائحة (ل. ت . م. ع.ب) ، عند الحاجة، طبيعة الأطر اللازمة لنشر هذه المعلومات.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 47 يتحقق محافظ الحسابات من المعلومات المذكورة أعلاه قبل إرسالها إلى (ل. ت . م. ع.ب) ويثبت صحتها. المادة 48 تخضع (ه. ت . ج . ق.م) إلى رقابة ل . ت . م . ع . ب ) . وبهذه الصفة، يجوز للجنة أن تقوم، وفقا لأحكام المادة 37 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، بتحقيقات حول النشاط الذي تقوم به ه.ت. ج . ج . ق.م ) . المادة 49 تقدّر ل . ت . م . ع . ب) صدق المعلومات التي تقدمها ( ه ت . ج . ق.م) المذكورة في المادة 46 من هذا الأمر قبل نشرها. ويمكنها أن تطلب أية معلومة إضافية، و/ أو تشترط ، عند الاقتضاء، التعديلات الضرورية. المادة 50: يتعين على (ه.ت. ج . ق.م) أن تقدم لبنك الجزائر المعلومات اللازمة لإعداد الإحصائيات النقدية. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 51: يحدّد بموجب لائحة من (ل. ت . م. ع.ب) المبلغ الأقصى للعمولات التي يتم تحصيلها عند اكتتاب أسهم أو حصص (ه. ت . ج . ق.م) أو إعادة شرائها وكذلك المبلغ الأقصى لنفقات التسيير. المادة 2 5: يجب على (ه. ت . ج . ق.م) دفع عمولة سنوية لحساب ل . ت . م. ع.ب) يحدد مبلغها وكيفيات حسابها بموجب مقرّر من الوزير المكلف بالمالية. الفصل الخامس العقوبات المادة 5:3 5:3 تعاقب الغرفة التأديبية والتحكيمية كل مخالفة للالتزامات المهنية وأخلاقيات المهنة التي يرتكبها مسيرو (ش. إ.ر.م.م) أو مسيرو (ص.م.ت) وكذلك كل مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد 53 و 55 و 56 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة. / العدد 3 23 شعبان عام 1416 ه يتم إخطار الغرفة التأديبية والتحكيمية طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 54 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة. تتخذ الغرفة التأذيبية والتحكيمية قراراتها طبقا لأحكام المادة 57 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة. المادة 54 : ترفع مخالفات الأحكام التشريعية والتنظيمية، التي تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المواد من 55 إلى 58 من هذا الأمر، أمام الجهات القضائية العادية المختصة. المادة 55 يعاقب مسيرو (ش. إ.ر.م.م) أو مسيرو (ص. م.ت) الذين لم يقوموا في الآجال القانونية بنشر المعلومات المطلوبة من (ه.ت. ج . ق.م) بغرامة يتراوح مبلغها من 50.000 دج إلى 100.000 دج . المادة 56 يعاقب مسيرو (ش. إ.ر.م.م) أو مسيرو (ص.م.ت) الذين لم يقوموا بنشر المعلومات المطلوبة من (ه. ت . ج . ق.م) والذين قاموا بعمليات غير تلك التي تخص تسيير حافظة قيم منقولة وسندات أخرى، أو الذين قاموا ببيع سندات لاتملكها (ه. ت . ج . ق .م) بغرامة يتراوح مبلغها من 150.000دج إلى 500.000 دج . المادة 57 : يعاقب مسيّرو مؤسسة مؤتمنة وكذلك كل عون يعمل تحت سلطتهم، الذين ينفذون تعليمات (ش. إ.ر.م.م) أو مسير (ص.م.ت) مخالفة للتشريع المطبق على هت . ج . ق . م ) بالحبس من شهر (1) إلى ستة (6) أشهر وغرامة يتراوح مبلغها من 40.000 دج إلى 400.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. المادة 58 يعاقب المسيرون القانونيون أو الفعليون له. ت . ج . ق .م) الذين قاموا بتوظيف جماعي للقيم المنقولة وسندات أخرى قابلة للتداول، دون حصولها على الاعتماد ضمن الشروط المحددة بموجب هذا الأمر، أو الذين واصلوا ممارسة نشاطهم في حالة سحب الاعتماد منهم بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى

23 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية ثمانية عشر (18) شهرا وغرامة يتراوح مبلغها بين 500.000 دج و 5.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. الفصل السادس أحكام ختامية المادة 59 ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 اليمين زروال أمر رقم 96-09 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتعلق بالاعتماد الإيجاري. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 115 و 117 منه

  • وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المواد 5 و 25 و 26 (الفقرة (5) منها، وبمقتضى الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض للجمهورية الجزائرية / العدد 3 25 وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه: الباب الأول أحكام عامة تتعلق بالاعتماد الإيجاري الفصل الأول تعريف عمليات الاعتماد الإيجاري المادة الأولى : يعتبر الاعتماد الإيجاري، موضوع هذا الأمر، عملية تجارية ومالية:
  • يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه الصفة، مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب، أشخاصا طبيعيّين كانوا أم معنويين تابعين للقانون العام أو الخاص ، .
  • تكون قائمة على عقد إيجار يمكن أن يتضمن أو لا يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح المستأجر، وتتعلّق فقط بأصول منقولة أو غير منقولة ذات الاستعمال المهني أو بالمحلات التجارية أو بمؤسسات حرفية. المادة 2 : تعتبر عمليات الاعتماد الإيجاري عمليات قرض لكونها تشكّل طريقة تمويل اقتناء الأصول المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، أو استعمالها. تدعى عمليات الاعتماد الإيجاري باعتماد إيجاري مالي “ في حالة ما إذا نص عقد الاعتماد الإيجاري على تحويل، لصالح المستأجر ، كل الحقوق والالتزامات والمنافع والمساوىء والمخاطر المرتبطة بملكية الأصل الممول عن طريق الاعتماد الإيجاري ، وفي حالة ما إذا لم يمكن فسخ عقد الاعتماد الإيجاري وكذا في حالة ما إذا يضمن هذا الأخير للمؤجر حق استعادة نفقاته من رأس المال والحصول على مكافأة على الأموال المستثمرة. تدعى عمليات الاعتماد الإيجاري باعتماد إيجاري عملي” في حالة ما إذا لم يحوّل، لصالح المستأجر، كل أو تقريبا كل الحقوق والالتزامات والمنافع والمساوىء والمخاطر المرتبطة بحق ملكية الأصل الممول، والتي تبقى لصالح المؤجر أو على نفقاته.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3: يعرف الاعتماد الإيجاري على أساس أنه “منقول” عندما يخص أصولا منقولة، تتشكل من تجهيزات، أو مواد أو أدوات ضرورية لنشاط المتعامل الاقتصادي . المادة 4 : يعرف الاعتماد الإيجاري على أساس أنه “غير منقول” عندما يخص أصولا عقارية مبنية أو ستبنى لسد الحاجات المهنية الخاصة بالمتعامل الاقتصادي . المادة 5 : يعرف الاعتماد الإيجاري : على أساس أنه “وطني “ عندما تجمع العملية شركة تأجير ، أو بنكا أو مؤسسة مالية بمتعامل اقتصادي، وكلاهما مقيمان في الجزائر،

  • على أساس أنه “ دولي “ عندما يكون العقد الذي يرتكز عليه
  • إما ممضى بين متعامل اقتصادي مقيم في الجزائر وشركة تأجير ، أو بنك أو مؤسسة مالية غير مقيمة في الجزائر،
  • وإما ممضى بين متعامل اقتصادي غير مقيم في الجزائر وشركة تأجير ، أو بنك أو مؤسسة مالية مقيمة في الجزائر . . إن صفتي المقيم وغير المقيم في الجزائر هما. المحددتان في التشريع والتنظيم المعمول بهما في الجزائر. المادة 6 : تخضع عمليات الاعتماد الإيجاري إلى إشهار ، تحدد كيفياته عن طريق التنظيم. الفصل الثاني عقد الاعتماد الإيجاري القسم الأول عقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة المادة 7 : يعتبر عقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة عقدا تمنح من خلاله، شركة التأجير، البنك أو / العدد 3 23 شعبان عام 1416 المؤسسة المالية المسماة “بالمؤجر”، على شكل تأجير مقابل الحصول على إيجارات ولمدة ثابتة، أصولا متشكلة من تجهيزات أو عتاد أو أدوات ذات الاستعمال المهني المتعامل اقتصادي ، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، يدعى “ المستأجر”. كما يترك لهذا الشخص إمكانية اكتساب، كليا أو جزئيا، الأصول المؤجرة عن طريق دفع سعر متفق عليه والذي يأخذ بعين الاعتبار، على الأقل جزئيا، الأقساط التي تم دفعها بموجب الإيجار . القسم الثاني عقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة المادة 8 : يعتبر عقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة عقدا يمنح من خلاله، طرف يدعى “المؤجر” وعلى شكل تأجير لصالح طرف آخر يدعى “المستأجر “ مقابل الحصول على إيجارات ولمدة ثابتة أصولا ثابتة مهنية اشتراها أو بنيت لحسابه، مع إمكانية المستأجر في الحصول على ملكية مجمل الأصول المؤجرة أو جزء منها في أجل أقصاه انقضاء مدة الإيجار. ويتم ذلك في صيغة من الصيغ المذكورة أدناه :
  • عن طريق التنازل تنفيذا للوعد بالبيع من جانب واحد،
  • أو عن طريق الاكتساب المباشر أو غير المباشر حقوق ملكية الأرض التي شيدت عليها العمارة أو العمارات المؤجرة
  • أو عن طريق التحويل قانونا ملكية الأصول التي تم تشييدها على الأرض والتي هي ملك المستأجر. القسم الثالث عقد الاعتماد الإيجاري المتعلق بالمحلات التجارية والمؤسسات الحرفية “. المادة 9 : يعتبر عقد الاعتماد الإيجاري المتعلق بمحل تجاري أو بمؤسسة حرفية سندا يمنح، من خلاله طرف يدعى “ المؤجر “ ، “ على شكل تأجير، مقابل الحصول

23 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية على إيجارات ولمدة ثابتة لصالح طرف يدعى “المستأجر”، محلاً تجارياً أو مؤسسة حرفية من ملكه، مع الوعد من جانب واحد بالبيع لصالح “ المستأجر “ وبمبادرة منه عن طريق دفع سعر متفق عليه يأخذ بعين الاعتبار، على الأقل جزئيا، الأقساط التي تم دفعها بموجب الإيجارات، مع انعدام إمكانية المستأجر في إعادة تأجير المحلّ التجاري أو هذه المؤسسة الحرفية لصاحب الملكية الأول. الفصل الثالث التكييف القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري خصائصه ومحتواه القسم الأول التكييف القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري المادة 10 : لا يمكن أن يدعى العقد الإيجاري كذلك، مهما كانت الأصول التي تعلّق الأمر بها ومهما كان عنوان العقد، إلا إذا حرّر بكيفية تسمح بالتحقق. دون غموض بأنه: يضمن للمستأجر الاستعمال والانتفاع بالأصل المؤجر خلال فترة دنيا وبسعر محدد مسبقا، وكأنه صاحب ملكية هذا الأصل، i يضمن للمؤجر قبض مبلغ معين من الإيجار مدة تدعى “ الفترة غير القابلة للإلغاء”، لا يمكن خلالها، إبطال الإيجار إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، يسمح للمستأجر ، في حالة الاعتماد الإيجاري المالي فقط، وعند انقضاء الفترة غير القابلة للإلغاء الخاصة بالإيجار ، أن يكتسب الأصول المؤجرة مقابل دفع قيمة متبقية تأخذ بعين الاعتبار الإيجارات التي تم قبضها، في حالة ما إذا يقرّر مزاولة حق الخيار بالشراء، دون أن يحدّ ذلك من حق الأطراف المتعاقدة في تجديد الإيجار لفترة ومقابل قبض إيجار يتفق عليه، ولا من حق المستأجر في استرجاع الأصل المؤجر عند نهاية الفترة الأولية من الإيجار. للجمهورية الجزائرية / العدد 3 27 القسم الثاني البنود الملزمة في عقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة المادة 11 : يجب أن يشير عقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة الموافق للاعتماد الإيجاري المالي ، تحت طائلة فقد هذه الصفة، إلى مدة الإيجار ومبلغ الإيجار وحق الخيار بالشراء الممنوح المستأجر عند انتهاء العقد ، وكذا إلى القيمة المتبقية من سعر اقتناء الأصل المؤجر.

  • مدة الإيجار وعدم قابلية إلغاء العقد المادة 12 : يتم تحديد مدة الإيجار الموافقة للفترة غير القابلة للإلغاء باتفاق مشترك بين الأطراف. يمكن أن توافق مدة الإيجار المدّة المتوقعة للعمر الاقتصادي للأصل المؤجر ، كما يمكن أن تحدد استنادا إلى قواعد الاستهلاك المحاسبية و / أو الجبائية المحددة عن طريق التشريع والمتعلقة بالعمليات الخاصة بالاعتماد الإيجاري .
  • عقوبة فسخ العقد خلال فترة الإيجار غير القابلة للإلغاء المادة 13 : إن فسخ عقد الاعتماد الإيجاري خلال الفترة غير القابلة للإلغاء من قبل طرف من الأطراف تمنح الطرف الآخر حق التعويض الذي يمكن تحديد مبلغه ضمن العقد في إطار بند خاص ، أو في حالة انعدام ذلك، عن طريق الجهة القضائية المختصة وفقا للأحكام القانونية المطبقة على الفسخ التعسفي للعقود. ما عدا القوة القاهرة أو حالة تسوية قضائية أو إفلاس أو حل مسبق للمستأجر ينجر عنه تصفية هذا الأخير، عندما يتعلّق الأمر بشخص معنوي ، وبصفة عامة، ماعدا حالة عدم قدرة حقيقية للمستأجر على الوفاء، شخصا طبيعيًا كان أو معنويا، فإنه يترتب عن فسخ عقد الاعتماد الإيجاري خلال الفترة غير القابلة للإلغاء، في حالة ما إذا تسبب فيه المستأجر، دفع التعويضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة لصالح. المؤجر، بحيث لا يمكن أن يقل مبلغ التعويضات عن

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المبلغ الخاص بالإيجارات المستحقة المتبقية، إلا إذا اتفقت الأطراف على خلاف ذلك ضمن العقد. وفي الحالات الواردة في الفقرة السابقة، يمارس حق المؤجر في الإيجارات من خلال استرجاع الأصل المؤجر، وكذلك ممارسة امتيازه على أصول المستأجر القابلة للتحويل نقدا، وعند الاقتضاء، على أمواله الخاصة، قصد استرداد الإيجارات المستحقة غير المدفوعة والتي ستستحق في المستقبل.

  • الإيجارات والقيمة المتبقية للأصل المؤجر المادة 14 : ماعدا وجود اتفاق مخالف بين الأطراف، ومهما كانت مدة الفترة غير القابلة للإلغاء الواردة في المادة 12 من هذا الأمر، يتضمن مبلغ الإيجارات الذي يجب أن يدفعه المستأجر للمؤجر ما يأتي :
  • سعر شراء الأصل المؤجر مقسما إلى مستحقات متساوية المبلغ تضاف إليها القيمة المتبقية التي يجب دفعها عند مزاولة حق الخيار بالشراء،
  • أعباء استغلال المؤجر المتصلة بالأصل، موضوع العقد، هامش يطابق الأرباح أو الفوائد المكافئة للمخاطر المترتبة على القرض والموارد الثابتة المخصصة لاحتياجات عملية الاعتماد الإيجاري . المادة 15 : تحدّد الإيجارات حسب نمط متناقص أو خطي استنادا إلى مناهج محددة عن طريق التشريع. تدفع الإيجارات حسب دورية تختارها الأطراف المعنية بعقد الاعتماد الإيجاري .
  • الاختيار الممنوح المستأجر عند انتهاء فترة الإيجار غير القابلة للإلغاء المادة 16 : يمكن المستأجر ، عند انقضاء فترة الإيجار غير القابلة للإلغاء وبتقدير منه فقط :
  • إما أن يشتري الأصل المؤجر مقابل دفع قيمته المتبقية كما تم تحديدها في العقد، / العدد 3 23 شعبان عام 1416 ه و إما أن يعيد تجديد الإيجار لفترة ومقابل دفع إيجار تتفق عليه الأطراف
  • و إما أن يرد الأصل المؤجر للمؤجر. القسم الثالث الشروط الاختيارية الخاصة في عقد اعتماد إيجاري للأصول المنقولة المادة 17: يمكن أن ينص عقد الاعتماد الإيجاري، باختيار من الأطراف المتعاقدة، على الشروط المتعلقة بما يأتي : التزام المستأجر بمنح المؤجر ضمانات أو تأمينات عينية أو فردية إعفاء المؤجر من المسؤولية المدنية تجاه المستأجر أو تجاه طرف آخر في كل المرات التي لا يحدد فيها القانون هذه المسؤولية، على أساس أنها من النظام العام، ويترتب عنها بطلان الشرط التعاقدي الخاص بها،
  • إعفاء المؤجر من الالتزامات الملقاة عادة على عاتق صاحب ملكية الأصل المؤجر . وبصفة عامة، يعد مقبولا قانونا كل بند يجعل من المستأجر يتكفّل بوضع الأصل المؤجر ويتحمل النفقات والمخاطر كذلك الالتزام بصيانة هذا الأصل وإصلاحه والالتزام باكتتاب تأمين. المادة 18 : يمكن أن يحتوي عقد الاعتماد الإيجاري أيضا اشتراط مايأتي :
  • تنازل المستأجر عند فسخ الإيجار أو تخفيض سعر الإيجار في حالة إتلاف الأصل المؤجر لأسباب عارضة أو بسبب الغير تنازل المستأجر عن ضمان الاستحقاق وعن ضمان العيوب الخفية
  • إمكانية المستأجر بمطالبة المؤجر تبديل الأصل المؤجر في حالة ملاحظة قدم طرازه خلال مدة عقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة.

23 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية الباب الثاني حقوق والتزامات الأطراف المعنية بعقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة وغير المنقولة الفصل الأول حقوق المؤجر وامتيازاته القانونية القسم الأول قواعد الحفاظ على حق ملكية المؤجر على الأصل المؤجر المادة 19 : يبقى المؤجر صاحب ملكية الأصل المؤجر خلال كلّ مدة عقد الاعتماد الإيجاري إلى غاية تحقيق شراء المستأجر هذا الأصل ، في حالة ما إذا قرر هذا الأخير حق الخيار بالشراء عند انقضاء فترة الإيجار غير القابلة للإلغاء. يستفيد المؤجر كل الحقوق القانونية المرتبطة بحق الملكية ويقوم بكل الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق صاحب الملكية وفقا للشروط والحدود الواردة في عقد الاعتماد الإيجاري ، لاسيما تلك المنشئة للبنود التي تعفي صاحب الملكية من المسؤولية المدنية. المادة 20 : يمكن المؤجر ، طوال مدة عقد الاعتماد الإيجاري وبعد إشعار مسبق و / أو إعذار لمدة خمسة عشر (15) يوما كاملة، أن يضع حدا لحق المستأجر في الانتفاع بالأصل المؤجر واسترجاعه بالتراضي أو عن طريق مجرد أمر غير قابل للاستئناف يصدر بذيل العريضة عن رئيس محكمة مكان إقامة المؤجر، وذلك في حالة عدم دفع المستأجر قسطا واحدا من الإيجار، وفي هذه الحالة، يمكن المؤجر أن يتصرف في الأصل المسترجع، عن طريق تأجير ، أوبيع أو رهن الحيازة أو عن طريق أية وسيلة قانونية أخرى لنقل الملكية، ويعد كل بند مخالف لعقد الاعتماد الإيجاري بندا غير محرر . لا يمكن المستأجر أن يتمسك بعقد الاعتماد الإيجاري للاستفادة من مواصلة الإيجار وفقا للشروط المتفق عليها أوليا، إذا مارس المؤجر حقه في إسترجاع الأصل المؤجر وفقا للشروط المحددة في الفقرة السابقة، ماعدا حالة وجود موافقة صريحة من المؤجر، ويشكل عدم دفع قسط واحد من الإيجار فسخا تعسفيا لهذا العقد. للجمهورية الجزائرية / العدد 3 29 المادة 21 : يلجأ المؤجر إلى القضاء في حالة الفسخ التعسفي لعقد الاعتماد الإيجاري الصادر من المستأجر. يفصل القاضي في دفع الإيجارات المتبقية والمستحقة وكذا التعويض المغطّي للخسائر المتحملة وما فاته من كسب حسب مفهوم المادة 182 من القانون المدني . القسم الثاني امتيازات المؤجر القانونية المادة 22 : في حالة عدم قدرة المستأجر على الوفاء، تم إثباتها قانونا من خلال عدم دفع قسط واحد من الإيجار، أو في حالة حلّ بالتراضي أو قضائي أو تسوية قضائية أو إفلاس المستأجر، لا يخضع الأصل المؤجر لأية متابعة من دائني المستأجر العاديين أو الامتيازيين مهما كان وضعهم القانوني وصفتهم، سواء أخذوا بعين الاعتبار بصفة فردية أو على شكل كتلة في إطار إجراء قضائي جماعي . المادة 23 : في الحالات المذكورة في المادة السابقة، وبالإضافة إلى الضمانات التعاقدية المتحصل عليها، عند اللزوم، يتمتع المؤجر، من أجل تحصيل مستحقاته الناشئة عن عقد اعتماد إيجاري الأصل وملحقات، بحق امتياز عام على كل الأصول المنقولة وغير المنقولة التي هي للمستأجر ومستحقاته والأموال الموجودة بحسابه، حيث يلي هذا الامتياز مباشرة الامتيازات المنصوص عليها في المادتين 990 و 991 من القانون المدني والامتيازات الخاصة بالأجراء، وذلك بالنسبة للحصة غير القابلة للحجز من الرواتب. وعليه، وبمجرد ممارسة امتيازه، يدفع للمؤجر مستحقاته قبل أي دائن آخر في إطار أي إجراء قضائي مع الغير أو أي إجراء قضائي جماعي يرمي إلى تصفية أموال المستأجر. المادة 24 : يمكن ممارسة حق الامتياز المنصوص عليه في المادة 23 من هذا الأمر في أي وقت خلال سريان مدة عقد الاعتماد ال الإيجاري وبعد انقضائه، عن طريق تسجيل رهن أورهن حيازي خاص على منقولات المستأجر لدى كتابة ضبط المحكمة المؤهلة إقليميا أو بقيد الرهن القانوني على كلّ عقار يمتلكه المستأجر في مستوى حفظ الرهون.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أما فيما يتعلّق بالأموال المودعة في الحسابات، والمستحقات والمنقولات الخاصة بالمستأجر، فيمارس حق الامتياز القانوني للمؤجر بمجرد اعتراض أو حجز نهائي أو حجز تحفّظي أو إنذار يوجه للمستأجر أو الغير الحائز أو الغير المدين عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإخطار بالاستلام أو عن طريق محضر يعده محضر. المادة 25 : يمكن المؤجر، محافظة على مستحقاته على المستأجر، أن يتخذ جميع إجراءات الحجز التحفظي على منقولات المستأجر وعقاراته حسب الأشكال الأخرى المنصوص عليها في القانون. المادة 26 : في حالة ضياع جزئي أو كلي للأصل المؤجر، يكون المؤجر وحده مؤهلا لقبض التعويضات الخاصة بتأمين الأصل المؤجر بغض النظر عن تكفل المستأجر بأقساط التأمين المكتتبة ودون الحاجة إلى تفويض خاص لهذا الغرض. المادة 27 : لا يقبل حق ملكية المؤجر الأصل المؤجر أي تقييد أو تحديد من أي نوع كان بسبب استعماله من قبل المستأجر أو بسبب أن العقد يسمح للمستأجر بالتصرف، بصفته وكيل المالك، في العمليات القانونية والتجارية مع الغير والمرتبطة بعملية الاعتماد الإيجاري. ويطبق هذا ، بالأخص على تدخلات المستأجر في إطار العلاقات التي تربط المؤجر مع موردي أو مقاولي الأصل المخصص للإيجار عن طريق اعتماد إيجاري ، ولو كان المستأجر قد حدّد مباشرة مع الغير خصائص الأصول التي ستستأجر أو تبنى بقصد إيجارها عن طريق اعتماد إيجاري . المادة 28 : يحق للمؤجر ، بصفته مانح القرض في إطار عملية اعتماد إيجاري ، أن يتقدم على كل دائني المستأجر الآخرين لتحصيل ناتج تحقيق الضمانات العينية المكونة لصالحه وكذا المبالغ المدفوعة بكفالات فردية وتضامنية للمستأجر، وذلك بقدر المبالغ المستحقة عليه، في أي وقت، في إطار عقد الاعتماد الإيجاري . / العدد 3 23 شعبان عام 1416 ه الفصل الثاني حقوق المتعاقدين والتزاماتهم في إطار عقد اعتماد إيجاري للأصول المنقولة القسم الأول حق انتفاع المستأجر وضمانات هذا الحق من قبل المؤجر المادة 29 : يتمتع المستأجر بحق الانتفاع بالأصل المؤجر بمقتضى عقد اعتماد إيجاري ابتداء من تاريخ تسليم الأصل المؤجر من قبل المؤجر والمحدد في العقد. المادة 30 : يمارس المستأجر حق الانتفاع خلال المدة التعاقدية للإيجار والتي تنقضي عند التاريخ المحدد لإعادة الأصل المؤجر للمؤجر، وعند الاقتضاء، ،، ، ،، بعد تجديد الإيجار. المادة 31 : يضمن المؤجر المستأجر غير العاجز من كل سبب يحول دون الانتفاع بالأصل المؤجر، والناتج عنه أو عن شخص آخر. وفي حالة عجز المؤجر على القيام بالتزاماته كما هو منصوص عليها في عقد الاعتماد الإيجاري، يحق للمستأجر أن يطالب المؤجر بتعويض وأن يتخذ كل الإجراءات التحفظية والإجراءات التنفيذية على أموال هذا الأخير ومن بينها الأصل المؤجر، إذا كان المؤجر مازال يمتلكه، وذلك قبل أو بعد إثبات حقه في الحصول على تعويض بمقتضى حكم قضائى يكتسب قوة الشيء المقضي به. القسم الثاني الالتزام بدفع الإيجار المادة 32: يجب على المستأجر أن يدفع للمؤجر مقابل حق الانتفاع بالأصل المؤجر، وفي التواريخ المتفق عليها ، المبالغ المحددة كإيجارات في عقد الاعتماد الإيجاري .

23 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 31 القسم الثالث الالتزام بصيانة الأصل المؤجر وتأمينه ورده المادة 33 : يمكن أن يضع العقد على عاتق المستأجر الالتزام بالحفاظ على الأصل المؤجر وصيانته، في حالة اعتماد إيجاري للأصول المنقولة. يجب على المستأجر أن يسمح، خلال مدة الإيجار للمؤجر بالدخول إلى المحلات التي يوجد فيها الأصل المنقول المؤجر حتى يتسنّى له ممارسة حقه في مراقبة حالة هذا الأصل. المادة 34 : يمكن أن يضع عقد الاعتماد الإيجاري أيضا على عاتق المستأجر التزام تأمين الأصل المؤجر على حسابه، ضد مخاطر الإتلاف الكلي أو الجزئي والتي تحد أو تمنع الاستعمال المتفق عليه. المادة 35 : يلتزم المستأجر ، خلال مدة الانتفاع بالأصل المؤجر، باستعمال هذا الأصل حسب الاستعمال المتفق عليه وأن يحافظ عليه مثلما يفعله رب الأسرة الحريص. المادة 36 : يجب على المستأجر، عند انقضاء مدة الإيجار، في حالة مالم يقرر حق الخيار بالشراء في التاريخ المتفق عليه أو في حالة عدم تجديد الإيجار، أن يرد الأصل المؤجر على حالة اشتغال واستعمال توافق حالة أصل مماثل وحسب عمره الاقتصادي ولا يمكن المستأجر ، في أي حال من الأحوال، أن يطالب بحق حبس الأصل المؤجر لأي سبب كان. الفصل الثالث حقوق المتعاقدين والتزاماتهم في إطار عقد اعتماد إيجاري للأصول غير المنقولة المادة 37 : إنّ الالتزامات والحقوق المتبادلة بين المستأجر والمؤجر ، في إطار اعتماد إيجاري للأصول غير المنقولة هي تلك المحددة في إطار عقد الاعتماد الإيجاري ، وفي حالة سكوت العقد، فهي تلك المقبولة من طرف القانون المدني في مجال الإيجار، إلا إذا وجدت استثناءات منصوص عليها في هذا الأمر أو عدم تلاؤم بعض أحكام القانون المدني مع طبيعة عقد الاعتماد الإيجاري الذي يعتبر كعملية قرض حسب المفهوم المحدد بمقتضى هذا الأمر. القسم الأول التزامات المؤجر بصفته مالك الأصل المؤجر المادة 38: يعتبر المؤجر ملزما بالقيام بالالتزامات الملقاة على عاتق صاحب الملكية والمنصوص عليها في القانون المدني، مقابل حقه في الملكية على العقار المؤجر خلال كلّ مدّة الإيجار وما لم يوجد اتفاق بين المتعاقدين يقضي بخلاف ذلك، لا سيما الالتزامات الآتية : الالتزام بتسليم الأصل المؤجر طبقا للخصوصيات التقنية المعينة من قبل المستأجر في الحالة وفي التاريخ المتفق عليهما في عقد الاعتماد الإيجاري،

  • الالتزام بدفع الرسوم والضرائب والتكاليف الأخرى من هذا القبيل ، والتي تترتب على الأصل المؤجر، الالتزام بأن تضمن للمستأجر، الصفات التي تعهد بها المؤجر صراحة في عقد الاعتماد الإيجاري أو الصفات المطلوبة حسب استعمال الأصل المؤجر،
  • الالتزام بعدم إلحاق أي سبب يحول دون انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر، وبعدم إحداث، للأصل المؤجر أو الملحقاته، أي تغيير يقلّل من هذا الانتفاع، وكذا الالتزام بضمان المستأجر ضد أي أضرار أو سبب قانوني من قبل المؤجر ، باستثناء أي سبب بفعل الغير، غير مدع لأي حق على الأصل المؤجر،
  • الالتزام بالامتناع عن أي عمل قد يترتب عليه اتخاد إجراء من قبل السلطة الإدارية المؤهلة، يؤدي إلى إنقاص أو إلغاء انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر ، الالتزام بضمان المستأجر ضد جميع عيوب الأصل المؤجر أو نقائصه والتي تحول دون الانتفاع به أو تنقص، بصفة ملموسة، من قيمة هذا الأصل، باستثناء العيوب والنقائص التي يسمح العرف بها أو التي أعلم بها المستأجر وكان هذا الأخير على علم بها وقت إبرام عقد الاعتماد الإيجاري .

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القسم الثاني التزامات المستأجر المادة 39: يعتبر المستأجر ملزما بالقيام بالالتزامات الخاصة بالمستأجر والتي ينص عليها القانون المدني مقابل حق الانتفاع الذي يمنحه إياه المؤجر ضمن عقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة، ومالم يوجد اتفاق بين المتعاقدين يقضي بخلاف ذلك، لا سيما الالتزامات الآتية :

  • الالتزام بدفع الإيجارات حسب السعر والمكان والتواريخ المتفق عليها،
  • الالتزام بالسماح للمؤجر بإجراء كل الترميمات التي تتطلب تدخله المستعجل حتى يحفظ الأصل المؤجر، ولو منعت هذه الترميمات كليا أو جزئيا من الانتفاع بالأصل المؤجر
  • الالتزام باستعمال الأصل المؤجر حسب ما وقع الاتفاق عليه وبطريقة مطابقة لغرضه، وذلك في حالة سكوت عقد الاعتماد الإيجاري عن الموضوع
  • الالتزام بعدم إحداث أي تغيير للأصل المؤجر، أو تجهيز بدون إذن المؤجر ، مهما كانت الأسباب التي تدعو لذلك، لا سيما إذا كانت هذه التغييرات أو التجهيزات تهدد سلامة العقار المؤجر وتنقص من قيمته التجارية، الالتزام بالقيام بالترميمات الإيجارية المحددة من قبل التشريع والتنظيم والقواعد المتعلقة بالملكية المشتركة والعرف
  • الالتزام بالاعتناء بالأصل المؤجر والمحافظة عليه مثلما يفعله رب الأسرة الحريص، وتحمل المسؤولية فيما يلحق الأصل المؤجر ، أثناء انتفاعه به، من إتلاف أو هلاك غير ناتج عن استعماله استعمالا عاديا أو متفق عليه، الالتزام بضمان المؤجر ضد مخاطر الحريق والتكفل بالخسائر التي تلحق الأصل المؤجر والتأمين ضد مثل هذه المخاطر، الالتزام بإشعار المؤجر ، فورا، بكل أمر يستدعي تدخله بصفته صاحب الملكية والذي من شأنه أن ينقص / العدد 3 23 شعبان عام 1416 من انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر أو أن ينقص من قيمته التجارية، لا سيما في حالات الترميمات المستعجلة أو اكتشاف عيوب فيه أو اغتصاب أو سبب أوضرر من فعل الغير يصيب الأصل المؤجر، حتى وإن أخذ المستأجر على عاتقه النفقات أو الآثار القانونية والمالية الناجمة عن مثل هذه الحالات أو تنازل عن حقه في طلب فسخ عقد الاعتماد الإيجاري أو تخفيض ثمن الإيجار أو تنازل عن مطالبة مسؤولية المؤجر
  • الالتزام بالقيام، على نفقته، بكل الترميمات التي لم يضعها القانون صراحة على عاتق المؤجر والتكفل بالأتاوى الخاصة بالكهرباء والماء والغاز،
  • الالتزام بعدم التنازل عن حقه في الانتفاع وعدم إعادة تأجير الأصل المؤجر دون موافقة صريحة من المؤجر، الالتزام بضمان التنفيذ للمؤجر، من قبل المتنازل له، لالتزاماته في حالة التنازل عن الأصل المؤجر بموافقة المؤجر الالتزام بإقرار حق الخيار بالشراء في التاريخ المتفق عليه وإلا سقط حقه في الخيار، إذا مارس المؤجر حقه في استرجاع الأصل المؤجر في التاريخ المتفق عليه، الالتزام باسترجاع الأصل المؤجر في التاريخ المتفق عليه إذا لم يقرّر المستأجر حق الخيار بالشراء. القسم الثالث شروط اختيارية خاصة بعقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة المادة 40 : بغض النظر عن أحكام المادتين 38 و 39 من هذا الأمر، يمكن الأطراف المعنية بعقد الاعتماد الإيجاري أن تتفق فيما بينها ليتكفل المستأجر، مقابل حقه في الانتفاع الذي يمنحه إياه المؤجر، بالتزام أو عدد من الالتزامات المتعلقة بالمؤجر، وأن يتنازل عن الضمانات الخاصة بسبب فعلي أو بوجود عائق أو عيوب أو عدم مطابقة الأصل المؤجر أو أن تكون هذه الضمانات محدودة. وتبعا لذلك، يتنازل المستأجر عن المطالبة بفسخ عقد الاعتماد الإيجاري أو تخفيض ثمن الإيجار بموجب هذه الضمانات.

23 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 41 : يمكن الأطراف المعنية بعقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة أن تتفق كذلك على أن يتكفل المستأجر بمصاريف تأمين الأصل المؤجر، وفي حالة وقوع ضرر ، يدفع تعويض التأمين مباشرة إلى المؤجر تصفية للإيجارات المستحقة أو التي ستستحق وللقيمة المتبقية للأصل المؤجر، دون أن يعفي ذلك : المستأجر من التزامه بدفع كل إيجار، بالإضافة إلى القيمة المتبقية والتي لم يغطها تعويض التأمين. القسم الرابع أحكام مخالفة خاصة المادة 42 لا تخضع العلاقات بين المؤجر والمستأجر المندرجة في إطار عقد اعتماد إيجاري للأصول غير المنقولة إلى الأحكام المنصوص عليها في المواد الآتية من القانون المدني وهي : 467-469 508499-478-475474472470 509-513 إلى 522 و 524 إلى 537 المادة 43 : لا تطبق على علاقات المؤجر مع المستأجر المواد الآتية من القانون التجاري :

  • المواد من 79 إلى 167 ، ما عدا أحكامها الموافقة لبيع المحلات التجارية المؤجرة بمقتضى عقد اعتماد إيجاري ،
  • المواد من 169 إلى 214 المتعلقة بعقود الإيجار التجارية، والتسيير الحرّ وتأجير التسيير. المادة 44 : لا يمكن المستأجر أن يطالب بحق البقاء في الأمكنة المؤجرة عند انتهاء فترة الإيجار غير القابلة للإلغاء، المحددة في عقد الاعتماد الإيجاري، إلا إذا تم الاتفاق على عقد إيجار جديد مع المؤجر، يحدد مدة الإيجار الجديد وثمنه . للجمهورية الجزائرية / العدد 3 33 إذا تعذر على الطرفين أن يبرما عقد الإيجار هذا لاستبدال عقد الإيجار الأصلي ، في أجل أقصاه تاريخ انقضاء مدة الإيجار، يتعين على المستأجر إعادة الأصل المؤجر خال من أي شاغل للمكان ودون الحاجة إلى تنبيه بالإخلاء. وفي حالة رفض المستأجر إخلاء المكان، يمكن المؤجر أن يلزمه بذلك بمقتضى أمر يصدره قاضي الاستعجال بالمحكمة المؤهلة إقليمياً . القسم الخامس شروط نقل حق الملكية عند إقرار حق الخيار بالشراء بالنسبة للمؤجر المادة 45 إذا قرّر المستأجر حق الخيار بالشراء في التاريخ المتفق عليه عن طريق رسالة مضمونة الوصول، موجهة إلى المؤجر خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل هذا التاريخ، يتعين على المتعاقدين الإثبات بعقد ناقل للملكية، يحرّر لدى الموثق والقيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالبيع والإشهار المنصوص عليها في القوانين المعمول بها. وفي هذه الحالة، يعتبر عقد الاعتماد الإيجاري قد انتهى، بشرط أن يكون المتعاقدان قد أوفيا بالتزاماتهما . ويعتبر بيع الأصل المؤجر قد تم فعلا عند تاريخ تحرير العقد الرسمي المتعلق به، بغض النظر عن عدم القيام بإجراءات الإشهار التي يبقى الطرفان البائع والمشتري، ملزمين بها. وابتداء من التاريخ المذكور أعلاه، تحل محل العلاقات التي كانت تربط المؤجر بالمستأجر، علاقات تربط مشتري العقار ببائعه وتخضع لأحكام القانون المدني المتعلقة ببيع العقارات. المادة 46 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 اليمين زروال

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أمر رقم 96-10 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 3 9-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 115 و 117 منه
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المواد 5، و 25 و 26 (الفقرة (5 (5) منها، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 888-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، / العدد 3 23 شعبان عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بتسيير الأموال التجارية التابعة للدولة،
  • وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : تتمّم المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993، والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، كما يأتي : “غير أنه يمكن أن تتم عمليات التداول على السندات المسعرة في البورصة التي تصدرها الدولة والأشخاص الآخرون التابعون للقانون العام وكذلك شركات الأسهم، خارج البورصة وفق إجراء التراضي بين المتدخلين في السوق. تحدد لائحة اللجنة شروط تحقيق عمليات التداول هذه، وكذلك صفة المتدخلين. تطبق لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة مدة ثمانية عشر (18) شهرا، قابلة للتجديد”. المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993، والمذكور أعلاه، كما يأتي : يمكن أن يمارس نشاط الوسيط في عمليات البورصة بعد موافقة اللجنة الأشخاص الطبيعيون أو شركات أسهم منشأة أساسا لهذا الغرض.

23 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 35 ويمكن هؤلاء الوسطاء كذلك ممارسة نشاط الوساطة داخل أسواق المعاملات حول قيم منقولة وسندات مالية أخرى غير مقبولة في البورصة، طبقا للشروط التي تحدّدها الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم هذه الأسواق”. المادة 3 : تلغى الفقرتان 2 و 3 من المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحلّ محلّها الأحكام الآتية : المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع علاوة على ذلك ، يجب أن تتم عن طريق التحويل المصرفي، حركة رؤوس الأموال التي يودعها الزبائن لدى الوسطاء في عمليات البورصة لاستثمارها في شكل قيم منقولة”. المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 اليمين زروال عبد القادر بن مبارك الجزائر