مرسوم تنفيذي رقم 11-134 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : ي ح دد م س توى الم س اه م ة الشخصية ب 1 % من الكلفة الإجمالية للنشاط بعنوان اقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : لضمان إنجاز الأنشطة :
- تعالج ملفات القروض البنكية من قبل النظام المصرفي طبقا للقواعد والمقاييس الخاصة بمنح القروض في أجل لا يتعدى شهرين ( 2)،
- تكمل هذه القروض البنكية المساهمة المالية للمستفيد والإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر". 22 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2011 م
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 11 : يحدد مبلغ القرض بدون فوائد المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، كما يأتي :
- 29 % من الكلفة الإجمالية للنشاط بعنوان إحداث أنشطة باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط، والتي لا يمكن أن تتجاوز مليون )1.000.000( دينار،
- 100 % من الكلفة الإجمالية بعنوان شراء المواد الأولية والتي لا يمكن أن تتجاوز مائة ألف )100.000( دينار ."
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 12 : يحدد مستوى القرض البنكي ب 70 % من الكلفة الإجمالية للنشاط والتي لا يمكن أن تتجاوز مليون )1.000.000( دينار بعنوان إحداث أنشطة باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة للشروع في النشاط.
يمنح تأجيل لمدة ثلاث (3) سنوات لتسديد القرض البنكي الأصلي وتأجيل لمدة سنة (1) واحدة لدفع الفوائد ."
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 13 : يحدد تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة بعنوان القرض المصغر من البنوك والمؤس سات المالية للمستفيد، المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، كما يأتي :
- 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الأنشطة المنجزة،
- 95 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية عندما تنجز هذه الأنشطة على مستوى المناطق الخاصة بالجنوب والهضاب العليا.
المعدل المدين المذكور في المطتين 1 و 2 أعلاه، هو المعدل المطبق في السوق فيما يخص التمويلات المماثلة.
ولا يتحمل المستفيد من القرض سوى الفارق غير المخفض من نسبة الفائدة".
المادة 7
فتح المادةيستفيد من أحكام المواد 3 و 6 و 11 و 12 و 13 أعلاه المستفيدون الذين لم تتحصل مشاريع أنشطتهم على القرض بدون فوائد عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 8
فتح المادةيطبق تخفيض نسب فوائد القروض البنكية المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه على باقي القروض البنكية الواجب دفعها طبقا للآجال المحددة مسبقا من طرف البنوك والمؤسسات المالية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 04-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.