مرسوم رقم 79-256 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن قفل بعض الحسابات الخاصة لدى الخزينة . 1351
المادة الأولى
فتح المادةتقفل الحسابات الخاصة التابعة للخزينة والمدرجة في القائمة المرفقة بهذا المرسوم .
يدفع الفائض أو العجز الناجم عن تصفية هذه الحسابات في الحساب الختامي .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد 1352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه القائمة المرفقة تعيين الحسابات الخاصة التابعة للخزينة رقم الحسابات 301-002 301003 301004 301008 009 * 301 301010 302004 302005 302-006 302015 302016 302028 004 303 007 303
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 65-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.