أمر رقم 76-76 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن إحداث معهد عال لاعمال الفنادق السياحية 1030
الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية المعهد العالي لاعمال الفنادق والسياحة، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالي يحدد قانونها الاساسي بموجب أحكام هذا الامر .
يوضع المعهد تحت وصاية وزارة السياحة ..
يحدد مركزه بمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةللمعهد الهدف التالي :
تكوين اطارات عليا في أعمال الفنادق والسياحة قادرين - على تحمل مسؤوليات الادارة والتسيير في نشاطات قطاع الفنادق والسياحة .
- ترقية اطارات التسيير والتطبيق الذين هم في نشاط في قطاع الفنادق والسياحة .
- تحقيق كل أعمال البحث في المواد التي هي موضوع التعليم به ، ويمكن له أيضا باتفاق مع وزارة الوصاية أن يقوم باستشارات ودراسات لفائدة الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية فيما يخص الامور | التالية :
تسيير الفنادق ، تجهيز الفنادق ،
- تهيئة وترقية السياحة ، التكوين المهنى في أعمال الفنادق والسياحة ، جمع وتركيز الوثائق اللازمة لنشاط التكوين والبحث ..
المادة 3
فتح المادةيلقى التعليم في فروع متخصصة، توجد ضمن كل منها اختيارات .
الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 4
فتح المادةتحدد شروط الدخول الى المعهد وتنظيم التكوين وكذا نظام الدراسة بموجب مرسوم
المادة 5
فتح المادةيستفيد تلاميذ المعهد من رواتب مسبقة ويجب في نهاية التكوين على التلاميذ الذين حصلوا على شهادة، أن يقوموا بالتزامات الخدمة الناتجة عن تعهدهم
المادة 6
فتح المادةيمكن للمعهد أن يبرم تعاقدات تكوين مع المؤسسات أو الهيئات المستعملة لتلاميذ مكونين
المادة 7
فتح المادةيحدد النظام الداخلى للمعهد بموجب قرار من وزير السياحة .
الباب الثالث — التنظيم الاداري
المادة 8
فتح المادةيدار المعهد العالى لاعمال الفنادق والسياحة من قبل مجلس للتوجيه يسيره مدير يساعده مدير للدراسات والتدريبات ولجنة بيداغوجية .
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
فتح المادةيتألف مجلس التوجيه التابع للمعهد كمايلي :
مدير التهيئة السياحية التابع لوزارة السياحة، رئيسا ، مدير التنظيم والمراقبة بوزارة السياحة ، مدير الادارة العامة لوزارة السياحة ، ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، شخصان معينان من قبل وزير السياحة نظرا لكفاءتهما في هذا المضمار ،
- ممثلان عن الموظفين المعلمين بالمعهد ، ممثلان منتخبان من قبل التلاميذ .
يحضر مدير المعهد والمحاسب اجتماعات المعهد بصوت استشاري .
يمكن لمجلس التوجيه أن يستدعى أية أشخاص أخرى تكون كفاءتهم نافعة للمداولات ... 1032 الجريدة الرسمية يعين أعضاء مجلس التوجيه لفترة عامين بموجب قرار من وزير السياحة وتنتهى وكالة الاعضاء المعينين بسبب مهامهم بانتهاء هذه المهام وعند شغور منصب مهما كان السبب يتمم العضو الجديد مدة وكالة العضو الذي سبقه •
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكن ان يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب مدير المؤسسة أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضائه .
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويوقع على الجلسات مع كاتب الجلسة .
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس التوجيه 15 يوما على الاقل قبل تاريخ الاجتماع ...
المادة 11
فتح المادةلا يمكن أن يتداول مجلس التوجيه بصفة صحيحة الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل .
واذا لم يكتمل النصاب يقع اجتماع آخر بعد أجل ثمانية أيام وعندئذ يتداول مجلس التوجيه مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . .
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين .
وعند تساوى الاصوات يرجح صوت المدير .
تسجل مداولات مجلس التوجيه على شكل محاضر جلسات في سجل خاص وموقع من قبل الرئيس وكاتب الجلسة ..
يقوم بكتابة مجلس التوجيه مدير المعهد .
يرفع مجلس التوجيه، بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 أدناه الى سلطة الوصاية كل اقتراح يتعلق بالتنظيم العام للتعليم ونظام الدراسة .
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه حول كل المشاكل التي تهم المعهد ولاسيما حول مايلي :
- احداث الفروع المتخصصة وتحويلها والغاؤها،
- برامج التوظيف وتكوين المعلمين ، مشاريع ميزانيات التسيير والتجهيز الخاصة بالمعهد، تسيير مدير المعهد ، مشاريع الشراء والتصرف أو التبديل أو بناء العقارات وكذا عقود الايجار الدعاوى أمام المحاكم ..
تخصيص المداخيل والحصائل والاعانات ، قبول التبرعات والهبات المقدمة للمعهد .
ويتداول مجلس التوجيه أيضا حول البرامج العامة للتكوين الخاصة بالمعهد وحول التعيينات التي ستخصص لكل دفعة تتخرج من المعهد .
المادة 13
فتح المادةتنفذ قرارات مجلس التوجيه شهرا بعد تسليم محضر الجلسة الى سلطة الوصاية الا اذا عارضت هذه بصفة صريحة ....
للجمهورية الجزائرية • الثلاثاء 28 شعبان عام 1396 ه ان القرارات المتعلقة بمشاريع الشراء أو التصرف والتبديل أو بناء العمارات وكذا القرارات الخاصة بالعقود والايجارات وتخصيص المداخيل والحصائل والاعانات، تخضع لموافقة كل من وزارة الوصاية ووزير المالية وتصير قابلة للتنفيذ ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة ..
الفصل الثاني — المدير
المادة 14
فتح المادةيعين مدير المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح مدير السياحة. وتنهى مهامه ضمن نفس الشكل .
المادة 15
فتح المادةيقوم المدير بتسيير المعهد، ويحضر مشروع الميزانية ويلتزم ويأمر بالصرف .
يبرم الصفقات طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ..
ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين التابعين للمعهد. ويعين وينهى مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته ضمن اطار القوانين الاساسية الخاصة والتعاقدات التي يخضعون اليها باستثناء المعلمين الذين هم معينون من قبل وزير الوصاية .
ويقوم شخصيا وتحت سلطته بادارة مجموع مصالح المعهد.
يعد عند كل سنة مالية، تقريرا عاما عن نشاط المعهد يبعثه الى سلطة الوصاية .
المادة 16
فتح المادةيعين مدير الدروس والتدريبات بموجب قرار من وزير السياحة ....
وهذا المدير يعين من بين المتصرفين أو من سلك مساولهم وكذا من بين الاساتذة التقنيين في أعمال الفنادق المثبتين لاربع سنوات من الاقدمية على الاقل ضمن هذه الرتبة .
فهو مسؤول عن اعداد وتطبيق البرامج والطرق البيداغوجية وكذا اختيار التلاميذ وتوجيههم وتكوينهم .
الفصل الثالث — اللجنة البيداغوجية
المادة 17
فتح المادةتتألف اللجنة البيداغوجية للمعهد كمايلي :
مدير المعهد ، مدير الدروس والتدريبات ، مسؤولون عن الفروع ، ممثل واحد عن المعلمين .
المادة 18
فتح المادةتقترح اللجنة البيداغوجية على مجلس التوجيه برنامج الدروس والمحاضرات والتدريبات والامتحانات وتقدم له كل الاقتراحات المتعلقة بتنظيم التعليم ونظام الدراسة والطرق البيداغوجية فهي تكون وتوزع الوثائق اللازمة على سلك التعليم وعلى التلاميذ ..
الثلاثاء 28 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1033
المادة 19
فتح المادةتجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر مع مجموع سلك المعلمين لفحص كل المسائل المتعلقة بمنح النقط للتلاميذ واختتام دراستهم ...
الباب الرابع — النظام المالي
المادة 20
فتح المادةتعد ميزانية المعهد من قبل المدير لمدة اثني عشر شهرا ، ابتداء من أول يناير يجب أن تقدم الميزانية الى وزير الوصاية الذي يعرضها بدوره على وزير المالية، شهرين على الاقل قبل بداية السنة التي تخصها .
تعد الموافقة على الميزانية حاصلة عند انتهاء أجل 45 يوما، اذا لم يبد أى من الوزيرين المعنيين معارضته، وفي حالة العكس يقدم المدير ميزانية جديدة قصد الموافقة عليها في أجل 30 يوما بعد تبليغ المعارضة ويجب أن يتم اصدار قرار الموافقة في أجل 30 يوما التالية لتسليم المشروع الجديد اذا لم يبد أحد من الوزيرين معارضته من جديد .
واذا لم يصدر أي قرار عند نهاية السنة المالية يجوز للمدير أن يلتزم بالنفقات اللازمة وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة فى ميزانية السنة المالية المنصرمة •
المادة 21
فتح المادةتحتوى ميزانية المعهد على باب للايرادات وعلى باب للنفقات ...
تحتوى الايرادات على ما يلي :
- اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية التبرعات والهبات بما في ذلك تبرعات الدولة والهيئات - الاجنبية أو الدولية العامة أو الخاصة حصائل الخدمات المتممة من قبل المعهد لفائدة هيئات - حصائل الخدمات المتممة من قبل المعهد لفائدة هيئات - أخرى فى اطار نشاطاته الخاصة بالتكوين ..
وتحتوى النفقات على ما يلي :
نفقات التسيير ، نفقات التجهيز والدراسات والابحاث وبصفة عامة كل النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة .
المادة 22
فتح المادةان مدير المعهد هو الأمر بالصرف لميزانية المعهد .
وفي هذا الصدد يقوم بالالتزام بالنفقات والامر بصرفها ودفعها وذلك في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية. ويعد كذلك السندات المثبتة لايرادات المؤسسة.
ويبرم الصفقات طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويقوم مراقب مالي معين من قبل وزير المالية بفحص ومراقبة كل العمليات التي يقوم بها مدير المعهد في اطار تنفيذ ميزانية المؤسسة .
المادة 23
فتح المادةيمارس المحاسب المعتمد من قبل وزير المالية اختصاصاته فى اطار التنظيم الجاري به العمل
المادة 24
فتح المادةان حساب التسيير يعده المحاسب الذي يشهد بأن مبالغ السندات التي يجب تحصيلها والحوالات المصدرة، مطابقة للمحررات .
يعد ويقدم الحساب الادارى من قبل مدير المؤسسة الى مجلس التوجيه قبل نهاية الثلاثة الأشهر التالية لاختتام السنة المالية ، مصحوبا بتقرير يحتوى على كل التوضيحات والتفسيرات اللازمة عن التسيير المالي للمؤسسة.
ويقدم هذا الحساب فيما بعد مصحوبا بتقرير المدير وملاحظات المراقب المالي الى وزير الوصاية ووزير المالية للموافقة عليه
المادة 25
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 .
هواري بومدين ...
مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في + ربيع الاول و 3 و 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 5 مارس و 3 و 18 مايو سنة 1976 تتضمن اعتماد جمعيات بموجب قرار مؤرخ في + ربيع الأول عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1976 تعتمد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للنشاط الثقافي للشباب» .
يجب عليها أن تمارس نشاطاتها طبقا للاحكام الواردة في قانونها الاساسي .
ويمنع عليها منعا باتا كل نشاط سياسي آخر من شأنه أن يمس بالامن الداخلى للدولة أو نشاط قائم على هدف غير | شرعي ومخالف للقوانين وحسن الآداب . 1034 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 3 مايو سنة 1976 تعتمد الجمعية المسماة «الخدمات الاجتماعية لوزارة الاشغال العمومية والبناء .
يجب عليها أن تمارس نشاطاتها طبقا للاحكام الواردة في قانونها الاساسي ويمنع عليها منعا باتا كل نشاط سياسي آخر من شأنه أن يمس بالامن الداخلي للدولة أو نشاط قائم على هدف غير شرعي ومخالف للقوانين وحسن الآداب .
بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 تعتمد الجمعية المسماة «الاتحادية الوطنية لاولياء الاطفال المعتوهين .
يجب عليها أن تمارس نشاطاتها طبقا للاحكام الواردة في قانونها الاساسي • ويمنع عليها منعا باتا كل نشاط سياسي آخر من شأنه أن يمس بالامن الداخلى للدولة أو نشاط قائم على هدف غير شرعي ومخالف للقوانين وحسن الآداب .
وزارة العدل مرسو مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن النجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 35 الصادر بتاريخ 30 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 30 أبريل سنة 1976 .
الصفحة 583 - العمود الثاني السطر 41 بدلا من :
المولودة في 14 يونيو سنة 1910 يقرأ ما يلي :
المولودة في 14 يونيو سنة 1906 .
والباقي بدون تغيير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-133
« تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المنصوص عليها في الامر رقم 76-76 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1976 ، والمرسوم رقم 78-161 المؤرخ في 8 يوليو سنة 1978 المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 65-320
- أمر رقم 67-200
- أمر رقم 71-78
- مرسوم رقم 63-373
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 66-134
- مرسوم رقم 70-78
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-305
مرسوم تنفيذي رقم 95-305 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات تحرير الفاتورة. 30
-
مرسوم رقم 88-218
مرسوم رقم 88-218 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن حل المعهد العالى لأعمال الفنادق السياحية في الجزائر وتحويل ممتلكاته ووسائله الى المركز الوطني للتكوين في
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يضبط نظام الدراسة وقائمة المقررات لنيل شهادة الليسانس في التسيير الفندقى والسياحي. 1939
-
مرسوم رقم 86-133
مرسوم رقم 86 133 مؤرخ في 18 رمضان عام - 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يتضمن تطبيق القانون الاساسى النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالى على المعهد العالي للفندقة والسياحة. 881
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة والسياحة. 1032
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الفصل الثالث من سنة 1977 المراجعة اسعار الصفقات العمومية . 651 الثلاثاء وزارة السياحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.