أمر رقم 70-22

امر رقم 70-22 مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود 314

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الباب الاول — التسمية والشخصية والمركز

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الباب الثاني — هدف الشركة

المادة 4

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الباب الثالث — رأسمال الشركة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الباب الرابع — الادارة

المادة 7

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الباب الخامس — المراقبة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

الباب السادس — أحكام مالية

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

الباب السابع — أحكام عامة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم رقم 83-517

    مرسوم رقم 83-517 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات النسيجية والجلود». 2198

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1397 الموافق 15 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تعديل كيفيات تطبيق احتكار الاستيراد الايل للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود. 84 86

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود . - 970

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 يتضمن تعديل القرارين المؤرخين في 6 محرم و 9 رجب عام 1390 الموافق 13 مارس و 9 سبتمبر سنة 1970 والمحددة بموجبهما كيفيات تطبيق احتكار الاستيرادات الخاصة بالشركة الوطنية لتسويق النسيج وأنواع الجلود . 867

  • مقرر

    مقرر مؤرخ فى 26 ذي القعدة عام 1389 الموافق 2 سنة 1970 يتضمن تعيين اعضاء مجلس الادارة المركز تكوين فبراير سنة 1970 يتضمن قائمة للخبراء 415 عمال الفنادق بوهران 427

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.