مرسوم رقم 81 30 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق . بشروط تخصيص المنحة الجزافية لاقتناء الاثاث العائلى ذى الاستعمال الجارى، ويحدد كيفيات تنفيذ النفقات المرتبطة بذلك . 240
المادة الأولى
فتح المادةتخصص لكل عائلة تهدم منزلها من جراء زلزال 10 أكتوبر سنة 1980، منحة جزافية تمكنها من اقتناء أثاث عائلى ذى استعمال جار، وذلك طبقا لاحكام القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه ويقصد بالاسرة أو العائلة المشار اليها في الفقرة السابقة، الأب والأم والأولاد المكفولون حسب مفهوم التنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي .
المادة 2
فتح المادةتحدد المنحة الجزافية بمبلغ سبعة آلاف ومائتي دينار (70200 دج) لكل أسرة .
وتضاف الى هذا المبلغ، زيادة قدرها ألف ومائتا دينار (1200) دج) عن كل شخص ابتداء من الولد الخامس، دون أن تتجاوز هذه الزيادة ثلاثة آلاف وستمائة دينار (3600 دج) .
المادة 3
فتح المادةتخضع الاستفادة من المنحة الجزافية لشرط يتمثل فى تقديم الطالب شهادة تسلمها لهذا الغرض، اللجنة المنشأة بموجب المادة 141 من القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه .
المادة 4
فتح المادةتقيد الاعتمادات المتعلقة بدفع المنحة الجزافية في ميزانيعة وزارة الداخلية، الباب 46 05 مساهمة الدولة لضحايا زلزال منطقة - الاصنام .
و توضع تحت تصرف الوالي أو الولاة المختصين اقليميا عن طريق مخصصات دورية، ويكون دفع كل قسط جديد خاضعا لشرط يتمثل في اثبات استعمال الحد الادنى البالغ 80% مو القسط السابق .
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 4 مكرر 3 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 المذكور أعلاه، يتقيد آمرو الصرف المعنيون، في كل سنة مالية حسب الباب والمادة بمبلغ الالتزامات ودفع الاعتمادات المخصصة للمنحة الاجمالية ورأسمال الوفاة المنصوص عليه في المادة 114 – 1 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 •
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.