امر رقم 70-21 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها • 310
المادة 6
فتح المادةينشر هذا الامر والنصوص اللاحقة به في الجريدة هام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-233 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن القانون الاساسي للمجموعات المهنية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1384) الموافق 1 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن تأسيس مجموعة مهنية لاستيراد الخشب والمسماة « بواميكس ، ، يأمر بما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها والمسماة بمختصر « سوناكوب»
والتي يرفق قانونها الأساسي بالملحق رقم 1 من هذا الامر وتوضع الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها تحت وصاية وزير التجارة .
المادة 2
فتح المادةتحوز الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها احتكار تصدير الاخشاب ومشتقاتها واستيرادها وتوزيعها وفقا للجدول الوارد في الملحق رقم 2 من هذا الامر .
وتحدد مراحل انجاز هذا الاحتكار بموجب قرارات وزير التجارة ..
المادة 3
فتح المادةتحل المجموعة المهنية لشراء الاخشاب | بواميكس» ، وتؤول كافة اموالها وحقوقها والتزاماتها الى الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها •
المادة 4
فتح المادةيحدد رأسمال الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب • وحرر بالجزائر فى 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1969 هواري بومدين الملحق رقم 1 القانون الاساسي للشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها
الباب الاول — التسمية - والشخصية والمركز
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت وصاية وزير التجارة ، شركة وطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ، ويختصر اسمها ب ( سوناكوب ) ( SONACOB )
المادة 2
فتح المادةان الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها هي مؤسسة عمومية ذات شخصية مدنية واستقلال مالي .
وهي تعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير وتضبط محاسبتها وفقا للاوضاع التجارية .
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها بمدينة الجزائر . ويمكن نقله لاي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير التجارة
الباب الثاني — هدف الشركة
المادة 4
فتح المادةينصرف هدف الشركة الوطنية لتسويق الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 الاخشاب ومشتقاتها ضمن الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 من الأمر المتضمن احداث هذه الشركة :
الى ممارسة احتكار استيراد وتوزيع الخشب | - ومشتقاته • الى القيام بتصدير منتوجات الخشب لحسابها او الحساب الغير .
وبصفة عامة - ، يمكن للشركة أن تستكمل في حدود
- اختصاصاتها سواء كان فى الجزائر او خارج التراب الوطني جميع الدراسات الاقتصادية والمالية وجميع العمليات التجارية والمالية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية المرتبطة | بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها ان تساعد على تحقيق تنميتها .
الباب الثالث — راسمال الشركة
المادة 5
فتح المادةيحدد رأسمال الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية .
ويتكون هذا الرأسمال :
ا - من المال الصافي للمجموعة المهنية للشراء المنحلة والمسماة « بواميكس » .
2 - من الاموال المخصصة للصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي من قبل المجموعة المهنية للشراء « بواميكس » ، بعنوان المادة 34 من المرسوم رقم 64-233 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن القانون الاساسي للمجموعات المهنية .
وتستفيد الشركة ، علاوة على ذلك ، من المساعدات المالية للدولة على أى شكل كانت والتي تعتبر لازمة لسيرها .
ويمكن زيادة الرأسمال أو تخفيضه بموجب قرار مشترك لوزير التجارة والوزير المكلف بالمالية
المادة 6
فتح المادةتتكون الموارد المالية الاخرى للشركة ، مما يلي : 1 ايراد النشاطات ،
2 - دخل الاموال التي تتولى تسييرها والاموال الاحتياطية والمؤن والتي يتعين عليها تخصيصها حسبما تحدد بموجب قرار مشترك من وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية ، 3-3 القروض التي يمكن أن تعقدها .
الباب الرابع — الادارة
المادة 7
فتح المادةيتولى تسيير الشركة وادارتها مدير عام يجرى تعيينه بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التجارة
المادة 8
فتح المادةيكون المدير العام مسؤولا عن التسيير السليم للشركة .
ولا يجوز له أن يمارس أية وظيفة عمومية أو خاصة ، ولا ان يحوز بنفسه او عن طريق شخص وسيط أية فائدة من شأنها أن تعرض تجرده للشبهة ..
وهو يتصرف باسم الشركة ويتمم جميع العمليات المتعلقة بهدفها ، مع مراعاة الاحكام المتضمنة مصادقة سلطة الوصاية .
وهو يجري التعيينات لجميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لنص مقرر وذلك ضمن اطار احكام القانون الاساسي للمستخدمين ، ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين ..
ويجوز له أن يفوض توقيعه .
المادة 9
فتح المادةتوضع لجنة للتوجيه والمراقبة لدى المدير العام ) لاجل مساعدته في مهمته .
وتتكون هذه اللجنة من :
1 - ممثل عن وزير التجارة ، رئيسا ، 2 ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط .
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ، 4 ممثل عن الوزير المكلف بالنقل . 。 ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة . 6 ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ،
- المدير العام للشركة ، V الممثل المنتخب من طرف الموظفين ، 9 – مستشارين اثنين مختارين بالنظر لخبرتهما المهنية يعينهما وزير التجارة .
ويقوم المدير العام بمهام كتابة اللجنة .
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة لمدة ثلاثة اعوام من قبل السلطات التابعين لها سلميا ..
تجتمع اللجنة مرتين على الاقل فى السنة وكلما تطلبت ذلك مصلحة الشركة بناء على دعوة رئيسها • ويمكن ان تجتمع فى جلسات غير عادية بناء على عريضة مقدمة اما من ثلاثة من اعضائها واما من المدير العام ..
المادة 11
فتح المادةتستمع اللجنة لتقارير المدير العام . وتبدى رأيها على وجه الخصوص بما يلي : 1 الاسس الداخلية للشركة والقانون الاساسي للموظفين ،
2 - زيادة الرأسمال او تخفيضه ،
3 - البرامج التقديرية لعمليات التسويق المعدة طبقا للانظمة السارية المفعول ،
- برامج الاستثمار ، ه 6 القروض المتوسطة والطويلة الاجل " 6 الحسابات السنوية للشركة ،
- تنظيم التوزيع وتكاليفه ، V - تخصيص الزيادات المحتملة ، ৭ تخصيص العقارات الضرورية لنشاط الشركة وبيعها يجوز للجنة أن تطلب اعلامها عن المشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة . 312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه
المادة 12
فتح المادةتوقع محاضر الاجتماعات من قبل الرئيس واثنين من أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة وتنقل الى سجل خاص . وتحال نسخة من هذه المحاضر الى سلطة الوصاية .
المادة 13
فتح المادةلكي تكون اجتماعات اللجنة صحيحة فينبغي ان يشترك فيها سبعة من اعضائها .
واذا لم يكتمل النصاب ، فان الرئيس يدعو الأعضاء لاجتماع جديد يحدد تاريخ انعقاده بعد 15 يوما كاملا من الاجتماع السابق . وتعتبر المدولات الجارية فى الاجتماع الثاني للجنة ، صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات ، يرجح صوت الرئيس
المادة 14
فتح المادةيعمل رئيس لجنة التوجيه والمراقبة على مايلي :
- دعوة اللجنة للاجتماع واعداد جدول أعمال اجتماعاتها بعد مشاورة المدير العام ، متابعة سير الشركة ، وله أن يطلب من المدير العام القريرا عن نشاطاته
الباب الخامس — المراقبة
المادة 15
فتح المادةبالرغم من أحكام المواد من 19 الى 23 أدناه الفان سلطة الوصاية تصادق بصفة خاصة على مايلي : 1 التوجيه العام للشركة وبرامج نشاطاتها ،
2 - القانون الاساسي للموظفين ، الانظمة الاساسية الداخلية للشركة ،
4 - التعيينات للوظائف العليا في الشركة .
القادة 16 : يقوم بتدقيق الحسابات السنوية للشركة وبتقديم تقرير للجنة التوجيه والمراقبة والوزير المكلف بالوصاية ، مندوب للحسابات يعين من قبل الوزير المكلف بالمالية .
ويمكن ان يدعى هذا المندوب لاجراء المراقبات الدورية وحضور اجتماعات لجنة التوجيه والمراقبة بصوت استشاري .
المادة 17
فتح المادةيعهد بضبط الحسابات وادارة الاموال الى موظف محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية فيمارس اختصاصاته في نطاق التشريع الجارى به العمل .
الباب السادس — احكام مالية
المادة 18
فتح المادةتبدأ السنة المالية الحسابية من أول شهر يناير وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر .
وتنتهي السنة المالية الأولى في 31 ديسمبر من السنة التي تلي سنة تأسيس الشركة .
المادة 19
فتح المادةتحضر الجداول التقديرية للشركة من قبل المدير العام ، وتحال الى وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والمراقبة في أول يوليو على الاكثر ..
وتعتبر المصادقة على الحساب كأنها حاصلة ، عند انقضاء مدة شهرين من تاريخ احالته ، الا اذا عارض فيه احد | الوزيرين ، أو تحفظ بمصادقته بالنسبة لبعض الايرادات او النفقات وفي حالة هذا الافتراض ، فان المدير العام يحيل مشروعا جديدا بقصد المصادقة عليه طبقا للاجراء المحدد في المقطع السابق ، وذلك فى مهلة 30 يوما من تاريخ تبليغه التحفظ فتعتبر المصادقة كانها حاصلة ، ضمن مدة ثلاثين يوما التالية لاحالة الميزانية الجديدة ..
أما اذا لم تقع المصادقة على الجداول التقديرية عند تاريخ بدء السنة المالية ، فيمكن للمدير العام ان يشرع في النفقات اللازمة لسير الشركة وفى تنفيذ التزاماتها في حدود الاعتمادات الممنوحة بعنوان السنة المالية السابقة باستثناء النفقات غير المجددة .
المادة 20
فتح المادةيقوم المدير العام حين قفل كل سنة مالية باعداد موازنة وحساب للاستغلال وحساب للخسائر والأرباح وتحال هذه المستندات مرفقة بالتقرير العام لنشاط الشركة خلال السنة المالية المنصرمة ، الى سلطة الوصاية بعد اخذ رأي لجنة التوجيه والمراقبة .
المادة 21
فتح المادةتتكون الارباح الصافية من نتائج السنة المالية التي يشتمل عليها مجموع العمليات الخاصة بالشركة ، بعد حسم جميع التكاليف و الاستهلاكات ويقرر تخصيص الارباح طبقا للأحكام السارية المفعول
المادة 22
فتح المادةيمكن للشركة ان تقوم بتنفيذ جميع البرامج السنوية للاستثمار او الموضوعة لعدة سنوات والمطابقة لهدفها ، وذلك بعد صدور اذن مشترك لوزير التجارة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بناء على رأي لجنة التوجيه والمراقبة .
المادة 23
فتح المادةيمكن للشركة أن تعقد اي قرض متوسط أو طويل الاجل
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 24
فتح المادةمع مراعاة احكام المادة 19 اعلاه ، يعتبر أي اذن او مصادقة لوزير التجارة وحده او مشتركة مع الوزير المكلف بالمالية ، والتي يطلبها المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي ، كأنها حاصلة عند انقضاء مهلة 30 يوما من اقتراح المدير العام ، مالم يعارض فيها أحد الوزيرين المعنيين
المادة 25
فتح المادةيجوز تعديل أحكام هذا القانون الأساسي بموجب مرسوم .
المادة 26
فتح المادةلا يمكن حل هذه الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي يتضمن التصفية والجهة التي تؤول اليها اموالها.
الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 213 الملحق رقم 2 03 44 اخشاب خام وحتى ماكان منها منزوعة القشور او - منجورة . 31 03 44 اخشاب من المناطق الحارة من الانواع المذكورة في مذكرة
- - التعريفة . 41 03 44 اعمدة من الصنوبريات منزوعة القشور ومحقنة أو
- - مشربة . 42 03 44 اعمدة من الصنوبريات منجورة ومحقنة أو مشربة
- - 44 اعمدة من الصنوبريات منزوعة القش ور غير محقنة 43 03- - ولا مشربة . 44 03 44 اعمدة من الصنوبريات منجورة غير محقنة ولا مشربة
- - ولا مطلية بمواد 40 03 44 اعمدة من الصنوبريات منجورة غير محقنة ولا مشربة
- 40 - ولا مطلية بمواد 51 03 44 شجر الصنوبر والراتينجية الخام المعد للهرس الف
- - 44 صنوبريات ما عدا شجر الصنوبر والراتينجية الخام 02-03 - المعد للهرس 53 03 44 خشب للمناجم على هيئة قطع من اشجار الصنوبر
- 53 - والراتينجية 30 03 44 خشب للمناجم من الصنوبريات غير الصنوبر والراتينجية
- - مقدم على هيئة قطع مدورة . 00 03 44 أشجار الصنوبر والراتنيجية معدة للنشر .
- 44 صنوبريات غير شجر الصنوبر والراتنيجية ، معدة 56-03 - للنشر 57 03 اشجار الصنوبر والراتينجية مقدمة على هيئات أخرى.
- - 44 صنوبريات غير الصنوبر والراتينجية مقدمة على هيئات 580-03 - أخرى 61 03 اخشاب أخرى غير خشب الصنوبريات معدة للهرس .
- - 44 اخشاب للمناجم مقدمة على هيئة قطع مدورة غير اخشاب 62 03-03 - الصنوبريات 73 03 اخشاب الأوكومى معدة للنشر ..
- - 44 اشجار القرو معدة للنشر 74-03 - 70-03 44 اشجار الزان معدة للنشر . 76 03 44 اشجار الحور معدة للنشر .
- - 44 اشجار الجوز معدة للنشر . 77-03 - 78 03 44 اشجار من انواع أخرى معدة للنشر .
- - 44 اخشاب خام غير الصنوبريات مقدمة على هيئات أخرى 79-03 - 04 44 اخشاب منجورة فقط : - 21 04 44 اخشاب من المناطق الحارة منجورة .
- - 44 اخشاب من الصنوبريات منجورة 31-04 - • 32-04 44 اخشاب الجوز منجورة
- 44 اخشاب الأوكومى منجورة 33-04 - • 34-04 44 اخشاب القرو منجورة 36-04 44 اخشاب الزان منجورة •
- 44 اخشاب الحور منجورة 37-04 - 38 04 44 اخشاب من انواع أخرى منجورة • •
- - 44 اخشاب منشورة بالطول فقط أو مقطوعة أو منشورة في
- شكل صفائح يقل سمكها عن .
مم 31 05 44 اخشاب عادية ومنشورة من المناطق الحارة ومن الانواع
- المذكورة في مذكرة التعريفة . 32 .. 44 اخشاب ناعمة ومنشورة من المناطق الحارة ومن الانواع
- - المذكورة في مذكرة التعريفة 43 00 44 لويحات طولها 90 مم الى 210 هم الخ .......
- 44 اخشاب الصنوبريات طولها 125 سم أو أقل وسمكها
44 - ..
أقل من در 12 هم 51 .. - .. 44 اخشاب الصنوبر والراتينجية منشورة
- 44 اخشاب الصنوبريات غير الصنوبر والراتينجية منشورة.
52 - .. -
54 - ه. 44 اخشاب القرو منشورة .. - 05 44 اخشاب الزان منشورة . 560 - .. 44 اخشاب الحور منشورة 57 44 | اخشاب من الانواع الأخرى العادية منشورة . - 13 44 اخشاب ( بما فيها الصفائح والأفاريز للارضيات غير
- منجورة او مفروضة أو محددة أو المجموعة ) مخروزة او مشطورة حد الزوايا . 01 13 خشب صلب منجور أو مفروض أو مخدد أو مشطور
- - حد الزوايا . 11 13 44 اخشاب الصنوبريات منجورة أو مفروضة أو مخددة أو
- - مشطورة حد الزوايا . 21 13 44 اخشاب أخرى منجورة أو مفروضة أو مخددة أو مشطورة
- - حد الزوايا . 14 اوراق للتصفيح من الخشب منشورة أو مقطوعة أو - منشورة في شكل صفائح لا يساوى سمكها ه مم أو يقل عن ه مم ومقواة على جهة بورق او بقماش 01-14-44 أوراق للتصفيح من الخشب مقواة على وجه واحد . 11 14-44 أوراق للتصفيح من الخشب المادي وحتى المرمم أو الموصول . 12 14-44 أوراق للتصفيح من الخشب الناعم وحتى المرحم أو - الموصول . 10 خشب للتصفيح أو أوراق من الخشب المتعاكس المضافة
- اليها مواد أخرى ، و اخشاب ملبسة أو مرصعة . .. 10 44 خشب للتصفيح أو أوراق من الخشب المتعاكس الخ .
- 44 اخشاب أخرى غير ملبسة ولا مرصعة من نوع صنوبر -08 10 - ه دوجلاس » . 09 10 44 اخشاب أخرى غير ملبسة ولا مرصعة . 11 10 44 اخشاب أخرى ملبسة أو مرصعة . - 17 44 خشب محسن مقدم في شكل صفائح أو الواح أو قطع او
- ما اشبه 01 17 44 خشب ضخم من النوع المدعو « المحسن » .
- 44 خشب في شكل الواح طويلة وغير عريضة من النوع 11-17 - المدعو « المحسن » 18 خشب من النوع المدعو « الاصطناعي » او « المركب »
المكون من نشارة أو من نفاية النجارة أو من دقيق الخشب او من فضلات خشبية أخرى مكتلة باصماغ طبيعية أو اصطناعية أو بلصقات عضوية اخرى وعلى هيئة الواح عريضة أو قطع كبيرة وما أشبه .. 18 44 اخشاب اصطناعية أو مركبة .
- - 19-44 قضبان و نقوش بارزة من الخشب للاثاث والاطارات والتزيين المنزلى ومجارى كهربائية وما اشبه 01 19 4 قضبان و نقوش بارزة للمجاري الكهربائية .
- 40 قضبان ونقوش بارزة غير معالجة أو مصقولة وموحدة 11-19 - النقوش . 12 19 44 قضبان و نقوش مجبسة أو مذهبة أو مدهونة أو
- 12 - مبرنقة الخ 21 44 صناديق وصناديق صغيرة وسلال من الخشب واسطوانات
- وغلافات مشابهة وكاملة من الخشب مركبة او غير مركبة او مجمعة الاجزاء 11 21 44 صناديق وسلال من خشب وغلافات من خشب للتصفيح
- - أو خشب متعاكس 21-21 44 صناديق وسلال من خشب وغلافات من الخشب . - 22 21 44 صناديق وسلال من خشب وغلافات من الخشب المقطوع
- - أو المنشور . 01-48 صفائح للبناء مركبة من عجين الورق أو من الخشب المنزوعة منه اليافة او من نباتات مختلفة منزوعة منها اليافها مجدعة بصمغ طبيعي او اصطناعي او بمادة أخرى مشابهة 04-09-48 صفائح غير معالجة للبناء بقل سمكها عن 8 مم . .. 09-48 صفائح أخرى للبناء يقل سمكها عن 8 مم . 314 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه 06-09-48 صفائح غير معالجة للبناء ذات سمك يساوى أو يزيد على 8 مم . 80 09 48 صفائح أخرى للبناء ذات سمك يساوى 8 مم 69 01 94 مقاعد للكراسي أو ضهورها وعضائد ومقاعد من جلد محشو ولوازم مشابهة للكراسي باستثناء مقاعد الطائرات المتحركة السطوح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1978)
- قرار (1975)
- قرار (1970)
- أمر رقم 70-65
- قرار (1970)
- قرار (1970)
- + 2 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1398 الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها قصد تنصيب مجالس العمال 962
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 27 1975 - يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني مشت سنة للتسويق (أوناكو) . 965 - للصفقات لدى المكتب الوطني 1975 يتضمن انشاء لجنة للمعارض والاسواق (أو نافيكس)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1390 الموافق 4 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعديل الكيفيات الخاصة بتطبيق احتكار استيراد وتوزيع الأخشاب ومشتقاتها ، الممنوح للشركة الوطنية لتسويق الأخشاب ومشتقاتها (سوناكوب) 1661 الثلاثاء 1647
-
أمر رقم 70-65
أمر رقم 70 65 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق أكتوبر سنة 1970 يتضمن منح احتكار تصدير واستيراد وتوزيع بعض المنتجات الى الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها 1298
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 23 يونيو سنة 1970 يتضمن تمديد المدة المنصوص عليها فيما يخص التأشيرة المسبقة لاستيراد بعض المنتوجات ضمن اطار الاحتكار الممنوح للشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب » 876
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها (سوناكوب) . - 566
-
قرار
قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق احتكار استيراد وتوزيع الاخشاب ومشتقاتها الممنوح للشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها (سوناكوب) . 410 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . 411 اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين . 411
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.