أمر رقم 72 20 مؤرخ في 25 ربيع الثاني - الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد التكوين الاساسي بالتعريفة للجنة الوطنية للتمرين في البلاد الاجنبية. 714 712
المادة الأولى
فتح المادةيحل مركز الدراسات والابحاث الخاصة بالنقل طبقا لاحكام القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 69-88 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتعلق بأحداثه
المادة 2
فتح المادةان مجموع الاملاك التابعة للمركز ومجموع الامكانيات المالية تحول الى وزارة الدولة المكلفة بالنقل التي تمتلكها وتوزعها حسب نشاطاتها وذلك طبقا للمادة الاولى أعلام
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1302 الموافق 7 يونيو سنة 1972 • هواري بومدين 714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1392 مراسيم ، قرارات، مقررات --- وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 72-195
مرسوم رقم 72-195 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل 1374
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.