أمر رقم 69-86 مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية 1478
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على أحداث الشركة الوطنية لصناعة وبمقتضى الامر رقم 68-152 المؤرخ في 22 صفر عام وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ويختصر اسمها ب 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد | صونيليك (SONELEC) كما تلحق قوانينيها الاساسية بهذا الامر .
الجمعة 20 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتنقل الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب | المعدات الكهربائية والالكترونية ( صونيليك ( جميع انواع الاموال والحصص والحقوق والعقود والتعهدات والفوائد المكونة لقسم من أملاك الشركة الوطنية للصناعات المعدنية | والمتعلقة بنشاطات صونيليك كما هي مبينة فى القوانين الاساسية الملحقة والمتضمنة مصنعى معبر قسنطينة ومصنع وادي السمار قسم وضع الخطوط الذي توجد قاعدته | بوادي السمار ومصنع المعدات الكهربائية بدرارية وكذا جميع المحلات الملحقة بالادارة أو بالمصالح التجارية لهذه الوحدات ..
يحدد وزير الصناعة والطاقة عناصر أملاك الشركة الوطنية للصناعات المعدنية التي هي موضوع نقل وكذا كيفياته .
ان تقويم الاصول المحولة يتم بالاشتراك بين وزير المالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة عند تحديد رأس المال .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-320 (ج.ر عدد 43 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-20 (ج.ر عدد 2 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-18 (ج.ر عدد 2 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-17 (ج.ر عدد 2 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-21 (ج.ر عدد 2 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-23 (ج.ر عدد 2 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-18 (ج.ر عدد 2 لسنة 1983)
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 هواري بومدين القانون الاساسي
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكتونية (SONELEC) شركة وطنية تسير بموجب القوانين النافذة وبهذا القانون الاساسي .
المادة 2
فتح المادةتزود الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي • وتعتبر الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية شركة تجارية في علاقاتها مع الغير وتمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-320 (ج.ر عدد 43 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-20 (ج.ر عدد 2 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-18 (ج.ر عدد 2 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-17 (ج.ر عدد 2 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-21 (ج.ر عدد 2 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-23 (ج.ر عدد 2 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-18 (ج.ر عدد 2 لسنة 1983)
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بمدينة الجزائر ويجوز تحويله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصناعة .
الباب الثاني الهدف للجمهورية الجزائرية 1479 المعدات الكهربائية والالكترونية توسيع وتنمية المعدات الكهربائية واستغلال وتسيير وحدات انتاج المعدات الكهربائية والالكترونية التابعة للقطاع العام واستغلال كل الوحدات المنجزة او المكتسبة من قبلها أو التي عهد اليها بتسييرها من قبل الدولة والقيام بجميع الاشغال الخاصة بالتجهيزات الكهربائية والالكترونية والمواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بهدفها وبانجازها وتكلف في هذا الصدد خصوصاب:
ا - القيام بدراسة الصفقات وتتبع تطورها ،
2 - تخطيط واعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ، 3 ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، 4 تحديد سياسة البيع وضمان تصريف وتوزيع المنتجات .
ه الانجاز بصورة مباشرة او غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها . 6 اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة أو نموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها • وبصفة عامة تستطيع الشركة ان تنجز سواء في الجزائر او خارجها في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية المتعلقة بهدفها او التي من شأنها أن تيسر تنميتها .
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 5
فتح المادةان رأسمال الشركة الذي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط يتكون من :
ا - المبلغ الصافي لعناصر الاملاك كما جرى نقلها طبقا لأحكام المادة 2 من الامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر - سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ب تقديم الحصص من الخزينة .
ان مبلغ وكيفيات الحصة المقدمة من الخزينة تكون موضوع اتفاق مع الشركة موافق عليه من قبل الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط •
المادة 6
فتح المادةيمكن الزيادة فى رأس المال أو تخفيضه بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بناء على اقتراح المدير العام
المادة 4
فتح المادةان هدف الشركة الوطنية لصناعة وتركيب | وبعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة . 1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شعبان عام 1389 ه
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-104 (ج.ر عدد 109 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
ان أحكام المادة 4 من القانون الأساسي للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية الملحق بالامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه تعدل وتحرر كما يلى
الباب الرابع — الادارة
المادة 7
فتح المادةيسير الشركة ويديرها مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة والطاقة ...
المادة 8
فتح المادةيمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة سلطة الوصاية ويجوز للمدير العام أن يفوض تحت مسؤوليته ولصالح الشركة قسما من سلطته ويجب أن يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالصناعة والطاقة
المادة 9
فتح المادةتشكل لجنة للتوجيه والرقابة تكون مهمتها استشارية تحت سلطة المدير العام لتساعده وتوجهه في مهمته ، وهي تتكون من :
- ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية والتخطيط ، ممثل عن وزير الانباء ، ممثل عن مسؤول الحزب ،
- ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- ممثلين اثنين ينتخبان من بين المستخدمين ، مستشارين اثنين يختاران بالاستناد الى تجاربهما المهنية في ميدان الصناعة أو التجارة يعينان من قبل الوزير المكلف بالصناعة والطاقة 20 يتولى المدير العام كتابة اللجنة ..
المادة 10
فتح المادةيعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة
المادة 11
فتح المادةيعين اعضاء لجنة التوجيه والرقابة المدة ثلاث سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها .
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات في السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك • ويمكن أن تجتمع فى جلسة غير عادية بناء على طلب سلطة الوصاية او بناء على طلب ثلث اعضائها أو بناء على طلب المدير العام ..
المادة 12
فتح المادةتستمع اللجنة الى تقارير المدير العام وتعطي رأيها فيما يخص : 1 النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل النافذ ..
2 - زيادة او تخفيض رأسمال الشركة ، 3 البرنامج السنوي او المتعدد السنوات للاستثمارات 4 القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة ،
ه - سياسة الاستهلاك ، 6 الحسابات السنوية للشركة ،
- تخصيص الفائض المحتمل ، وتستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بتسيير الشركة ...
المادة 13
فتح المادةيمضى الرئيس وعضوان من اللجنة محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية ..
ويتطلب حضور ستة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة ..
المادة 14
فتح المادةيقوم الرئيس بما يلى :
بدعوة اللجنة للاجتماع وبوضع جدول أعمالها بالاتفاق مع المدير العام ..
بمتابعة سير الشركة ويجوز له أن يطلب من المدير العام أن يقدم له تقريرا عن نشاطه ...
الباب الخامس — الوصاية
المادة 15
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة والطاقة ، وبقطع النظر عن أحكام المواد 18 و 19 و 20 و 21 و 22 أدناه فان سلطة الوصاية تصادق بالخصوص على :
الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة في النظام الداخلي للشركة ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التعيينات في الوظائف العليا للشركة ، التوجيه العام للشركة ، اكتساب أو بيع او ايجار العقارات .
المادة 16
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف بمراقبة حسابات الشركة ويحضر جلسات لجنة التوجيه الرقابة بصوت استشارى ويطلع اللجنة على نتائج الرقابة التي تقوم بها ويرسل تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتبتدىء السنة المالية في أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر ..
الجمعة 20 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية
المادة 18
فتح المادةيعد المدير العام الميزانية التقديرية السنوية للشركة ويرسلها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بعد اخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها • وتعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء شهرين ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض احد الوزيرين او تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات او المصاريف وفى هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المبينة فى المقطع السابق . وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد ..
وفي حالة ما اذا لم تتم المصادقة في تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير اللشركة وتنفيذ تعهداتها ..
المادة 19
فتح المادةيضع المدير عند اختتام كل سنة مالية موازنة وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح كما يضع تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة يرسله الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة
المادة 20
فتح المادةيتشكل الربع الصافي من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزانية حساب الارباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ويتم تخصيص الارباح ، مع الاخذ بعين الاعتبار لمساهمة الهيئات العمومية والشركات الوطنية في ميزانية الدولية طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول ، بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بناء على اقتراح المدير العام وبعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة
المادة 21
فتح المادةتستطيع الشركة بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، وبعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج سنوى ومتعدد السنوات للاستثمارات يطابق هدفها .
المادة 22
فتح المادةتستطيع الشركة عقد كل القروض المتوسطة أو الطويلة الاجل ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول واحكام هذه المادة يجب ان تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة بعد اخذ رأي الوزير المكلف بالمالية والتخطيط وفي كلا الحالتين يطلب رأى لجنة التوجيه والمراقبة .
للجمهورية الجزائرية 1481
الباب السابع — احكام عامة
المادة 23
فتح المادةمع مراعاة احكام المادة 18 اعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة يطلبهما المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي من الوزير المكلف بالصناعة وحده او منه ومن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط يعتبران حاصلين عند انتهاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام ما لم يعارض أحد الوزيرين المعنيين
المادة 24
فتح المادةيجب أن يكون تعديل هذه القوانين الاساسية موضوع نص له طابع تشريعي وكذلك حل الشركة لا يجوز ان يقرر الا بموجب نص تشريعي يتناول تصفية وانتقال مجموع أموالها ..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-23
« تلغى أحكام الامر رقم 69-86 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-22
« تلغى أحكام الامر رقم 69-86 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة . السابقة. 112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-21
« تلغى أحكام الامر رقم 69-86 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-18
« تلغى أحكام الامر رقم 69-86 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها فى المادة 2 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-17
« تلغى أحكام الامر رقم 69-86 المؤرخ - في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم رقم 83-27
مرسوم رقم 83 27 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو الذين كانت تسيرهم. 122
-
مرسوم رقم 83-638
مرسوم رقم 83-638 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب، والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية. 2808
-
مرسوم رقم 83-30
مرسوم رقم 83-30 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها فى ميدان المواصلات السلكية واللاسلكية. 128
-
مرسوم رقم 83-26
مرسوم رقم 83 26 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، أو الذين كانت تسيرهم. 120
-
مرسوم رقم 83-17
مرسوم رقم 83 17 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمصاعد. 88
-
مرسوم رقم 83-18
مرسوم رقم 83-18 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية. 92
-
مرسوم رقم 83-20
مرسوم رقم 83-20 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة «الكوابل». 100
-
مرسوم رقم 83-21
مرسوم رقم 83-21 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي . 104 (تابع)
-
مرسوم رقم 83-22
مرسوم رقم 83-22 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية. 108
-
مرسوم رقم 83-24
مرسوم رقم 83-24 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمصاعد الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، أو الذين كانت تسيرهم. 116
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1402 الموافق 24 نوفمبر سنة 1981 يتمم القرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1981 المتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية لصناعة المعدات الكهربائية والالكترونة وتركيبها قصد تجديد مجالس العمال. 82
-
مرسوم رقم 82-320
مرسوم رقم 82-320 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. 1968
-
مرسوم رقم 82-321
مرسوم رقم 82-321 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال واحتكار الاستيراد والمستخدمين مما تملكه الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو تسيره في اطار أعمالها الخاصة بميدان الصناعات الالكترونية الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. 1972
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1401 الموافق 4 يناير سنة 1981 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية لصناعات وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية قصد تجديد مجالس العمال . 173
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1397 الموافق 29 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية سونيليك لتنصيب مجالس العمال . 110
-
مرسوم رقم 77-222
مرسوم رقم 77-222 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة . 108
-
مرسوم رقم 74-220
مرسوم رقم 74 220 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الأمر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 إلى الشركة الوطنية للحديد والصلب. 1215
-
مرسوم رقم 71-142
مرسوم رقم 71-142 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحويل جميع الاموال والحصص والحقوق والاسهم والالتزامات العائدة للشركة العامة للكهرباء الى الشركة الوطنية لصناعة وترتيب المعدات الكهربائية والالكترونية . 710 دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك من وزارة المالية 711
-
مرسوم رقم 71-37
مرسوم رقم 71-37 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تحويل مؤسسة الانارة التقنية الافريقية ( ايتاف ( الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية . 146
-
أمر رقم 71-54
أمر رقم 71-54 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 يتضمن منح احتكار استيراد المعدات والآلات والادوات الكهربائية والالكترونية . 1194
-
مرسوم رقم 70-90
مرسوم رقم 70-90 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن نقل وحدة الكهرباء المسماة سابقا الشركة العامة للمقاولة بالجزائر التابعة للشركة الوطنية للصناعة المعدنية الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ) سونيليك ) 874
-
أمر رقم 69-104
امر رقم 69-104 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69-86 المؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية . 1787
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تعيين مدير عام للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية (سونيليك) . 1569
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.