أمر رقم 71-13 مؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالأدوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد سوناكات » ( استدراك ) الصادر بتاريخ 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 الصفحة 356 المادة 9 من الملحق رقم 1 • يضاف الى تشكيل لجنة التوجيه والمراقبة : و - ممثل وزير الاخبار والثقافة . الصفحة 358 - الملحق رقم 2 القائمة رقم 1 يحذف رقم التعريفة مع بيان المنتجات 73032 : مسامير كبيرة وحزقات (مفتولة ام لا) آلة صنع البراميل ، لوالب ، براغي ، كلابات لخطوة اللوالب دسررزز، مسامير مسطحة ومواد مماثلة من المسامير واللوالب من الزهر او الحديد او الفلاذ والحلقات (بما فيها الحلقات المكسرة وسواها المخصصة لصنع النوابض من الحديد او الفلاذ. الباقي بدون تغيير)
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على تأسيس الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالأدوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد « سوناكات ، والمرفق قانونها الأساسي بهذا الامر ( الملحق رقم 1 ) توضع الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية ( سوناكات ) تحت وصاية وزير التجارة .
المادة 2
فتح المادةان الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية ( سوناكات ) لها احتكار التصدير والاستيراد وتوزيع الادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء المدرجة في الجدول المرفق بهذا الامر ( الملحق رقم 2 ) .
ان مراحل انجاز هذا الاحتكار تحدد بموجب قرار من وزير التجارة
المادة 3
فتح المادةيحدد رأسمال الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية ، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التجارة ووزير المالية .
المادة 4
فتح المادةان الاحتكار المؤسس بموجب المادة 2 من هذا الامر لا يحتج به على وجه الاستثناء ازاء الشركة الوطنية | لصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية ( سونيليك ) فيما يخص الادوات التي تستوردها لاستعمالها الخاص .
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة التي تخالف هذا الامر
المادة 6
فتح المادةينشر هذا الأمر مع القانون الأساسي المرفق به ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 .
هواري بومدين الملحق رقم 1 القانون الأساسي للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالأدوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد -
الباب الأول — التسمية - الشخصية - المركز
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شركة وطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالأدوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد وتوضع تحت وصاية وزير التجارة .
المادة 2
فتح المادةان الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية .
هي مؤسسة عمومية ذات شخصية مدنية واستقلال مالي ...
وتعد كتاجرة في علاقاتها مع الغير وتمسك محاسبة الشركة وفقا للأوضاع التجارية .
المادة 3
فتح المادةيعين مركز الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية ، في مدينة الجزائر ، ويمكن نقل هذا المركز الى أية جهة أخرى من التراب الوطني بموجب قرار صادر عن وزير التجارة ..
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةان الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية ، تهدف في نطاق الشروط المحددة في المادة 2 من الامر المتضمن أحداث الشركة المذكورة ، الى القيام بما يلى : 356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1391 ه احتكار استيراد الأدوات الكهربائية المنزلية والكهربائية و آلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد وتوزيعها ، تصدير المنتجات الخاصة بالفرع المنتج ، لحسابها أو لحساب الغير ، وبصفة عامة ، يسوغ للشركة أن تستكمل جميع الدراسات الاقتصادية والمالية وكافة العمليات التجارية والمالية الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بهدفها ، ومن شأنها أن تساعد على نموها ، وذلك سواء كان في الجزائر أو خارج التراب الوطني وفي حدود اختصاصاتها .
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 5
فتح المادةتجهز الدولة الشركة ، برأسمال يحدد مقداره بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التجارة ووزير المالية .
ويمكن زيادة مبلغ هذا الرأسمال أو تنقيصه على غرار الكيفية نفسها ، بناء على اقتراح المدير العام بعد أخذ رأى لجنة التوجيه .
المادة 6
فتح المادةان الموارد المالية الاخرى للشركة تنتج مما يلى :
I من ايراد نشاطاتها ، 2 من مداخيل المبالغ التي تقوم على ادارتها والمبالغ الاحتياطية والمؤونات التي ينبغى عليها أن تؤسسها والتي تحدد مقاديرها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التجارة ووزير المالية ، 3 من القروض التي يمكن أن تعقدها .
الباب الرابع — الادارة
المادة 7
فتح المادةيتولى توجيه الشركة وادارتها مدير عام يعين بمرسوم يصدر بناء عن اقتراح وزير التجارة .
المادة 8
فتح المادةيعد المدير العام مسؤولا عن حسن سير المؤسسة .
وعليه أن يمتنع عن ممارسة أية وظيفة عمومية أو خاصة 6 وحيازة أية فائدة من شأنها أن تؤثر على حرية عمله ، سواء كان بنفسه أو بالواسطة • وهو يتصرف باسم الشركة ويستكمل جميع العمليات المتعلقة بهدفها مع مراعاة الاحكام الناصة على مصادقة سلطة الوصاية وفي نطاق أحكام القانون الاساسي الخاص بالموظفين فانه يعين المستخدمين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين | فيها لطريقة مقررة ، ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين .
ويجوز له أن يفوض بالتوقيع عنه .
المادة 9
فتح المادةتوضع لجنة للتوجيه والمراقبة لدى المدير العام لمساعدته في مهمته ..
وتشكل هذه اللجنة من :
ممثل وزير التجارة ، 2 ممثل كاتب الدولة للتخطيط .
3 - ممثل وزير المالية ، 4 ممثل وزير الصناعة والطاقة ، 5 ممثل وزير الدولة المكلف بالنقل . 6 المدير العام للشركة ،
7 - ممثل منتخب من الموظفين : 8 مستشارين مختارين نظرا لخبرتهما ، يعينهما وزير التجارة .
ويتولى المدير العام كتابة اللجنة .
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات من قبل السلطة التابعين اليها سلميا .
تجتمع اللجنة مرتين على الاقل في السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ، وذلك بناء على دعوة من رئيسها .
ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية ، اما بطلب ثلاثة من أعضائها أو بطلب المدير العام
المادة 11
فتح المادةتستمع اللجنة الى تقارير المدير العام ، وتبدى رأيها على وجه الخصوص، في الامور التالية :
1 - الهياكل الداخلية للشركة والقانون الاساسي للموظفين، 2 زيادة الرأسمال أو تخفيضه ،
3 - البرامج التقديرية لعمليات التسويق المحضرة طبقا للتنظيم الجاري به العمل ، 4 برامج الاستثمارات ،
5 - القروض المتوسطة والطويلة الاجل .
6 - الحسابات السنوية للشركة ، 7 تنظيم التوزيع وقيمته ،
8 - تخصيص الفائض المحتمل . 9 شراء العقارات الضرورية لنشاط الشركة وبيعها .
ويجوز للجنة أن تطلب اطلاعها على كل مشكل يتعلق بسير الشركة .
المادة 12
فتح المادةان محاضر الاجتماعات يوقعها الرئيس وعضوان من لجنة التوجيه والمراقبة وتنقل الى سجل خاص وتحال نسخة منها الى سلطة الوصاية .
الثلاثاء 3 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 357
المادة 13
فتح المادةان حضور 7 أعضاء من اللجنة الزامي لصحة الاجتماعات .
واذا لم يكتمل هذا النصاب ، يستدعى الرئيس الاعضاء لاجتماع جديد يعقد بعد 15 يوما كاملا من الاجتماع السابق ، وتكون مداولات اللجنة في الاجتماع الثاني صحيحة ، مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
وفي حالة تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس .
المادة 14
فتح المادةيتولى رئيس لجنة التوجيه والمراقبة دعوة اللجنة للانعقاد ووضع جدول الاعمال الخاصة - بالاجتماعات بمشاورة المدير العام ، ومتابعة سير الشركة مع امكانه أن يطلب من المدير العام - بأن يقدم له تقريرا عن نشاطاته .
الباب الخامس — المراقبة
المادة 15
فتح المادةخلافا لاحكام المواد من 18 الى 22 الواردة بعده ، تصادق سلطة الوصاية بصفة خاصة :
I على التوجيه العام وبرامج نشاطات الشركة ، 2 على القانون الاساسي للموظفين ، 3 على الهياكل الداخلية للشركة ،
4 - على التعيينات في الوظائف العليا للشركة .
المادة 16
فتح المادةيكلف مندوب للحسابات يعين من طرف وزير المالية بمراقبة حسابات الشركة • ويحضر جلسات لجنة التوجيه والمراقبة بصوت استشارى ، ويطلع اللجنة على نتائج المراقبات المتممة من قبله ، ويرسل تقريره بشأن حساب آخر السنة المالية الى وزير التجارة ووزير المالية •
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتبدأ السنة المالية الحسابية في أول يناير | وتنتهي في 31 ديسمبر بيد أن السنة المالية الأولى تنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية للسنة التي أحدثت خلالها الشركة .
المادة 18
فتح المادةيحضر المدير العام الجداول التقديرية للشركة .
ثم تحال الى وزير التجارة ووزير المالية للمصادقة عليها بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة ، في مهلة لا تتجاوز اول يوليو ما وتعتبر المصادقة على الحساب مكتسبة عند انقضاء مهلة شهرين من تاريخ احالتها ، مالم يعارض فيها أحد الوزيرين أو يحتفظ بمصادقته على بعض الايرادات أو النفقات .
وعند هذا الافتراض يحيل المدير العام في مهلة 30 يوما من تاريخ تبلغه التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه وتعتبر المصادقة مكتسبة بعد 30 يوما من تاريخ احالة المشروع الجديد • واذا لم يصادق على الجداول التقديرية لتاريخ بدء السنة المالية ، فيجوز للمدير العام أن يشرع فى النفقات التي لا بد منها لسير الشركة وتنفيذ التزاماتها في حدود الاعتمادات الممنوحة برسم السنة المالية السابقة ، وباستثناء النفقات غير المجددة
المادة 19
فتح المادةيضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ، ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح • وتحال هذه الوثائق مرفقة بتقرير عام عن نشاطات الشركة خلال السنة المالية المنصرمة الى سلطة الوصاية بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة
المادة 20
فتح المادةان نتائج السنة المالية الواردة في ميزان حساب الخسائر والارباح ، والمشتملة على مجموع عمليات الشركة بصغة موجزة ، تكون الارباح الصافية بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ويقرر تخصيص الارباح وفقا للاحكام الجاري بها العمل .
المادة 21
فتح المادةيمكن للشركة ان تشرع في تنفيذ جميع البرامج السنوية الخاصة بعدة سنوات والمتعلقة بالاستثمار المطابق لهدفها ، وذلك بعد الترخيص المشترك من وزير التجارة ووزير المالية الذي يصدر بناء على رأى لجنة التوجيه والمراقبة .
المادة 22
فتح المادةيسوغ للشركة أن تعقد أي قرض متوسط وطويل الاجل
الباب السابع — احكام عامة
المادة 23
فتح المادةكل ترخيص أو مصادقة من وزير التجارة .
صادرة عنه بصفة منفردة أو بصفة مشتركة مع وزير المالية ، يطلبها المدير العام بموجب هذا القانون الأساسي تعتبر مكتسبة بعد انقضاء مهلة 30 يوما من تاريخ اقتراح المدير العام ، ما لم يعارض فيها أحد الوزيرين المعنيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 19 أعلاه .
المادة 24
فتح المادةيجوز تعديل أحكام هذا القانون الاساسي بموجب مرسوم
المادة 25
فتح المادةان حل الشركة لا يمكن أن يقرر الا بالاستناد الى نص ذى طابع تشريعي يتضمن تصفية جميع أموالها والجهه التي تؤول اليها . 358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1391 الملحق رقم 2 القائمة رقم 1 الأدوات الكهربائية والمنزلية ومواد تكييف الهواء والتبريد رقم التعريفة بيان المنتجات 73-32 مسامير كبيرة وحزقات ( مفتولة أم لا ) آلة صنع البراميل ، لوالب ، براغي ، كلابات لخطوة اللولب ، دسر رزز ، مسامير ، مسامير مسطحة، ومواد مماثلة من المسامير واللوالب من الزهر أو الحديد أو الفولاذ والحلقات ) بما فيها الحلقات المكسرة وسواها المخصصة لصنع النوابض) من الحديد أو الفولاذ ، 73.36.01 مطابخ توقد بالمحروقات الصلبة 37.36.02 آلات أخرى توقد بالمحروقات الصلبة 73.36.11 الآلات التي توقد بالمحروقات الثقيلة 73-36-14 آلات أخرى توقد بالوقود السائل 73-36-21 الآلات التي توقد بالوقود الغازى وضمنها الآلات المشتركة التي توقد بالغاز والوقود السائل . 74-17-03 سخانات الضغط تستعمل بالوقود السائل وأجزاؤها وقطع غيارها 74-17-04 آلات أخرى غير كهربائية للطبخ والتسخين 84-11-41 مجموعات محركات ضاغطة محكمة 84.12.00 مجموعات لتكييف الهواء 84.15.02 أدوات التبريد غير المنزلية والمشغلة بالضغط 84.15.03 أدوات التبريد غير المنزلية والمشغلة بالامتصاص 84.15.04 برادات منزلية غير كهربائية مشغلة بالضغط 84.15.05 برادات منزلية غير كهربائية مشغلة بالامتصاص 84.15.06 برادات كهربائية منزلية مشغلة بالضغط 84.15.07 برادات كهربائية منزلية مشغلة بالامتصاص 84.15.11 أثاثات مصنوعة لتجهيزها بمجموعة التبريد 84-15-21 أجهزة تبريد بالضغط ، ثابتة على قاعدة مشتركة 84.15.22 أجهزة أخرى للتبريد ، ثابتة على قاعدة مشتركة 84.15.32 أجهزة أخرى للتبريد 84-15-33 أجزاء وقطع غيار لأجهزة التبريد 84-17-22 محولات الحرارة المصنوعة خصيصا للآلات والأجهزة الخاصة بانتاج الثلج 84-17-24 محولات أخرى للحرارة 84-17-34 مصافي وأجهزة أخرى لتحضير القهوة والمشروبات الساخنة على التسخين الكهربائي • 84.17.35 مصافي وأجهزة أخرى لتحضير القهوة والمشروبات الساخنة على التسخين غير الكهربائي • 84-17-54 سخانة الماء ، سخانة الحمام ، غير كهربائية على تسخين فورى 84-17-55 سخانة الماء ، سخانة الحمام ، غير كهربائية على تسخين غير فوري 84-17.59 أجزاء وقطع غيار لسخانة الماء وسخانة الحمام 84-17.63 أجهزة تسخين وتبريد لأجل تكييف الهواء 84-17-73 مجففات كهربائية 84.17.62 أجهزة أخرى للتسخين الكهربائي 84.18.33 منشفات الغسيل ، تعمل على الكهرباء 84.19.02 آلات كهربائية لغسل الصحون مع جهاز التنشيف أو بدونه 84.40.04 مكاوى كهربائية ، بطاقة 1500 وات 84.40.05 مكاوى كهربائية بطاقة 1500 وات فأكثر 84.40.21 آلات لغسل الثياب ومجففات غير مركزية للاستعمال المنزلى وكهربائية 84.40.22 آلات لغسل الثياب ومجففات غير مركزية للاستعمال المنزلى ، وغير كهربائية .
الثلاثاء 3 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 رقم التعريفة بيان المنتجات 84.40.32 آلات غسيل وتنظيف مواد النسيج . 84.40.42 آلات البياض وتنظيف على الناشف والكي من غير الآلات المذكورة بالرقمين 84040004 و 05 . 85.06.02 آلة امتصاص الغبار . 85-06-12 مشتمعات الأرض 85.06.22 مراوح للشقق 85-06-23 آلات أخرى كهربائية ميكانيكية للاستعمال المنزلى 85.07.01 آلات كهربائية للحلاقة . 85.07.11 مجزات كهربائية 85.12.01 سخانة الماء . سخانة الحمام وغواصات حرارية كهربائية 85.12.11 أجهزة كهربائية لتدفئة الأماكن 85.12.21 أجهزة كهربائية حرارية لقص الشعر 85.12.31 مكاوى كهربائية 85.21.41 مطابخ وأفران ومسخنات كهربائية حرارية للاستعمال المنزلى 85.12.42 مسخنات الصحون ، محمصات الخبز ، آلات التجفيف وما يماثلها الخاصة بالمطبخ الكهربائي الحراري 85.12.43 الأجهزة الكهربائية الحرارية . لتسخين السوائل وغيرها والخاصة بالاستعمالات المنزلية . 85.12.51 أجهزة التسخين القائمة رقم 2 رقم التعريفة بيان المنتجات 71 39.07 مصنوعات من المواد الأخرى الحاصلة بواسطة الطحن المحبب والسحق .. الخ 33 83.07 آلات كهربائية ذات مصدر ساطع واضاءة محصورة 83.07.34 آلات كهربائية أخرى ذات مصدر ساطع 85.03.01 بطارية للمصباح الكهربائي المحمول 85.03.02 بطاريات كهربائية غير البطاريات المخصصة للمصابيح المحمولة 85.20 مصابيح وأنابيب كهربائية متوهجة أو ذات تفريغ خاصة بالاضاءة أو الأشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراوية ، ومصابيح ذات قوس ومصابيح للاشتعال الكهربائي المستعملة للتصوير الخاص بانتاج الضوء البرقي 85.21 مصابيح وأنابيب وصمامات الكترونية ذات قطب ساخن ، وذات قطب بارد أو صورة قطب ، غير ما ذكر في الرقم 85.20 كالمصابيح والأنابيب والصمامات الدائرة على الفراغ أو بالبخار أو الغاز (بما فيها الأنابيب المصححة المستعملة على بخار الزئبق ، والأنابيب القطبية ، والأنابيب والصمامات الخاصة بالتقاط مناظر التلفزة .. الخ زجاج صاف ) كريستال ) ( ترانزيستور مثلا ) وزجاج صاف بييزو كهربائي مركب . 85.26 قطع عازلة من المواد العازلة أو المشتملة على مجرد قطع فلزية مجمعة ( ظروف اللولب مثلا ) الداخلة في الكتلة لأجل الماكينات والآلات والتجهيزات الكهربائية باستثناء العازلات التابعة 85025 القائمة رقم 3 رقم التعريفة بيان المنتجات 85.15.05 أجهزة لاقطة للاذاعة ، بما فيها المشتركة مع جهاز التسجيل أو نقل الصوت 85.15.06 أجهزة لاقطة للتلفزيون مشتركة أم لا مع جهاز لاقط للاذاعة 85.15.08 أجهزة الراديو للاذاعة بالترانزيستور 360 الجريدة الرسمية رقم التعريفة 1 85.15.25 هوائيات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1391 ه بيان المنتجات 85.15.27 قطع غير مذكورة في مكان آخر تكون جزءا من الأجهزة الراديو الكهربائية 85.15-28 أجزاء أخرى وقطع غيار أخرى ( والهاتفية .. الخ • 92.11.ΟΙ أجهزة تسجيل الصوت غير مذكورة في مكان آخر ) للأجهزة الراديو الكهربائية 92.II.II مدورة اسطوانات ومغير أوتوماتيكي للاسطوانات 92.11.12 مدورة أفلام ومدورة أشرطة وما يماثلها 92.11.13 أجهزة أخرى للنقل المباشر للحركة الميكانيكية أو الكهربائية 92.11.14 أجهزة أخرى لنقل الصوت ، غير مذكورة آنفا 92.11.21 أجهزة مختلطة للتسجيل ونقل الصوت 92.12.ΟΙ ركائز الصوت المحضرة للتسجيل 92.12.14 قوالب وأشكال أخرى للتسجيل لصنع الاسطوانات 92.12.15 شموع أخرى واسطوانات وقوالب .. الخ مسجلة 92.12.16 اسطوانات لتسجيل اللغات 92.12.18 سنادات الصوت المسجل مغنطيسيا لنقل الصوت الخاص بالأفلام السينمائية 92.12.19 سنادات أخرى للصوت المسجلة مغنطيسيا 92.13.01 مقارىء الصوت لأجل الاسطوانات 92.13.02 مقارىء أخرى للصوت 92.13.03 أجزاء وقطع غيار المقارىء الصوت والأفلام الصوتية المحفورة 92.13.12 عقارب وسنان للأجهزة الواردة في الرقم 92011 92.13.13 ماس ، ولازورد وأحجار كريمة أخرى للأجهزة الواردة في الرقم 2011 92.13.14 ماس ، ولازورد وأحجار كريمة أخرى مركبة ، للأجهزة الواردة في الرقم 2011 . 92-13-24 بساطات الأفلام والأشرطة والربط .. الخ 92.13.25 محركات كهربائية مع توابعها للأجهزة الواردة في الرقم 2011 92.13.26 محركات ميكانيكية للأجهزة الواردة في الرقم 2011 92.13.27 أجزاء وقطع غيار غير مذكورة آنفا للأجهزة الواردة في الرقم 2011 اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين تنذر مؤسسة الاشغال العمومية والبناء العقون ومراد ( وكالة الجزائر ) والتي اختارت محل اقامة لها في شارع تندر مؤسسات مانيان وأولاده ، الكائنة بشارع الدكتور | الاخوة الثلاثة بوعدو رقم و ببئر مندريس وصاحبة الصفقات ترولار بمدينة الجزائر رقم II ومتعهدة الصفقة المؤرخة في 16 يوليو سنة 1970 المؤشر عليها من قبل المراقب المالي للدولة تحت رقم 87 بتاريخ 16 يوليو سنة 1970 والمتعلقة بأشغال التجهيز الخاص بالخدمة الذاتية والمطبخ والمغسل في مركز التكوين الاداري بقسنطينة التي صدر بشأنها أمر بالخدمة في 31 يوليو سنة 1970 ، باتخاذ التدابير الفورية لوضع جميع الوسائل التقنية والعمال بقصد انهاء هذه الاشغال في مهلة 8 أيام من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم تلب هذه المؤسسات هذا الانذار في المهلة المحددة لها أعلاه فستطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62 016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . - الخاصة بالاشغال الضخمة للأقسام 1 و 2 و 3 و 7 المتعلقة ببناء فندق سياحي بعين الحمام ونزل في بني يني ، بلزوم استئناف الاشغال على الوجه المطلوب في مهلة 10 أيام من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم تلب المؤسسة المذكورة هذا الانذار في المهلة المحددة لها أعلاه فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بصفقات الاشغال العمومية المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 83-508
مرسوم رقم 83-508 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية، الهياكل الثلاثاء 2089 والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية بعنوان أعمالها في مجال التجهيزات المهنية والجماعية. 2124
-
مرسوم رقم 83-263
مرسوم رقم 83-263 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 ابريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية. 1112
-
مرسوم رقم 83-506
مرسوم رقم 83-506 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية بعنوان أعمالها في مجال المنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية. 2120
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1398 الموافق 16 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تحديد الوحدات الاقتصادية التابعة للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالأدوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات)، قصد تنصيب مجالس العمال. 980
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية (سوناكات) . 969
-
مرسوم رقم 73-127
مرسوم رقم 73-127 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت احتكار الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات) 914
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات) • 734
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 139 الموافق 8 ابريل سنة - 1971 يتعلق بالمرحلة الاعدادية لتطبيق الاحتكار الخاص بتصدير واستيراد وتوزيع الادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد والممنوح للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية : 605
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.