مرسوم رقم 81-330 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتمم المرسوم رقم 81-96 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتعلق بمنح المساكن في العمارات التي تملكها أو تنتفع بها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 81-96 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 بأحكام هذا المرسوم التي ترتب في فصل ثالث، عنوانه «أحكام استثنائية ..
المادة 2
فتح المادةرغما عن أحكام المادة 10 أعلاه، يشمل منح السكن لصالح الخدمة، جميع الموظفين والاعوان العاملين فى الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية التابعين لسلك مصنف في السلم 12 وما يليه من السلالم المؤسسة بالمرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وكذلك عمال المؤسسات الاشتراكية المشبهين بهم والقائمين بعملهم في الدوائر المذكورة أدناه :
- ولاية ورقلة : دوائر ورقلة وعين أمناس وجانت،
- ولاية الاغواط : دائرتا متليلي والمنيعة، الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية
- ولاية بشان : دوائر بشار وعبادلة و تندوف وبني عباس
- ولاية أدرار : دوائر أدرار ورقان و تيميمون S ولاية تامنراست : دائرتا تامنر است و عين صالح .
وتحدد الوظائف التابعة للمؤسسات الاشتراكية والمشبهة بنظائرها في أسلاك موظفى السلم 12 وما يليه بقرار مشترك بين وزير العمل والتكوين المهنى ووزير المالية والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين .
المادة 3
فتح المادةيخصص منح المسكن الى الاعوان الذين لا يقيمون بصفة اعتيادية ومستمرة مكان العمل، ماعدا الوظائف المشار اليها في المادة 10 أعلاه .
المادة 4
فتح المادةتكون المساكن الممنوحة طبقا للمادة 2 أعلاه مفروشة .
وتحدد قائمة الاثاث بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية .
المادة 5
فتح المادةيتعين على المستفيدين من منح المساكن المفروشة دفع تعويض شهرى زيادة على الالتزامات المالية التي تقع على عاتقهم، طبقا لنظام منح المساكن الجاري به العمل .
يحدد مبلغ هذا التعويض جزافيا بنسبة 30 % من مبلغ الايجار المرتبط بالمسكن ويدفع الى العون المحاسب المختص الذى يتولى تحصيله طبقا لاحكام المواد 13 و 16 و 18 أعلاه .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق | 12 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية - 1763
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 3 فبراير سنة 1982 يحدد قائمة الاثاث في اطار منح المساكن المؤثثة، وكيفيات استعمالها . 1178
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 81-96
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.