امر رقم 69-20 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق ابريل سنة 1969 يتضمن أحداث المكتب الوطني للحلفاء ( أونالفا ) . 327
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية تسمى المكتب الوطني للحلفاء ويختصر اسمها ب ( أو نالفا - ONALFA ) وهي مؤسسة ذات طابع صناعى وتجارى ولها الشخصية المدنية وتتمتع بالاستقلال المالي .
ويجرى على هذه المؤسسة القانون الخاص فيما يتعلق بأعمالها التجارية وعلاقاتها مع الغير
المادة 2
فتح المادةيوضع المكتب تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المكتب بمدينة الجزائر ويجوز تحويلها الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
الفصل الثاني — الموضوع والهدف والوسائل
المادة 4
فتح المادةيهدف المكتب الى استغلال وتسويق الحلفاء.
والديس والدوم ضمن اطار التشريع النافذ •
المادة 5
فتح المادةيجوز تكليف المكتب بتشجيع وتعميم نشاطات الصناعات التقليدية المترتبة عن تحويل المنتجات المستغلة والممكن تنمية تصريفها . ويساهم المكتب مع الهيئات العمومية.
المكلفة بالصناعة التقليدية لتطوير هذا القطاع .
المادة 6
فتح المادةيتولى المكتب قصد تطوير وتحسين استغلال وتسويق الحلفاء كل الدراسات اللازمة ...
المادة 7
فتح المادةتوضع تحت تصرف المكتب ، ضمن اطار التشريع النافذ ، كل وسائل النقل والآلات اللازمة لنشاطه ويجوز له عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 والمتضمن قانون | بموافقة الوزير الوصى أن يقوم باكتساب وبناء وتهييء المكاتب المالية التكميلي لسنة 1965، ولا سيما المادة 7 منه ، والتجهيزات أو وسائل الاستغلال اللازمة لتحقيق هدفه ...... 328 الجريدة الرسمية
الباب الثاني — تنظيم وسير المكتب
المادة 8
فتح المادةيدير المكتب مجلس ادارة ويسير من قبل مدير عام
الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
- أربعة ممثلين لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ثلاثة ممثلين لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط من بينهم الرئيس المدير العام ، للبنك الوطني الجزائري ، أربعة ممثلين لوزير التجارة من بينهم مدير المكتب الجزائرى للنشاط التجاري ، ممثل لوزير الداخلية ، ممثل للوزير المكلف بالصناعة ، ممثل لوزير الشؤون الخارجية ، ممثل للوزير المكلف بالنقل ،
- أربعة ممثلين للمستخدمين •
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة بموجب مرسوم بناء على اقتراح السلطات التي يمثلونها يعين رئيس مجلس الادارة بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى من بين أعضاء المجلس المذكور .
يحضر المدير العام والمراقب المالي والعون المحاسب في جلسات مجلس الادارة بصوت استشارى . ويجوز للمجلس أن يستمع الى كل شخص كفء ممكن أن ينيره في مداولاته
المادة 11
فتح المادةان مهام أعضاء مجلس الادارة تكون مجانا غير أنه تمنح للأعضاء غير الموظفين تعويضات جزافية تطابق النفقات التي صرفت بسبب الاجتماعات
المادة 12
فتح المادةيجتمع المجلس في جلسات عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الاقل تنعقد لزوما احدى الجلسات في بدء كل موسم قصد تقدير التنظيم ودراسة مشروع القوائم التقديرية • و تنعقد جلسات استثنائية بناء على طلب رئيس مجلس الادارة أو نصف أعضائه وأما بناء على طلب المدير العام .
يعد جدول الاعمال لكل اجتماع رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام ويصادق عليه مجلس الادارة أثناء بدء الجلسة . ويتولى المدير العام كتابة الجلسات .
المادة 13
فتح المادةيوقع على محاضر الاجتماع الرئيس وعضوان من مجلس الادارة و ترسل نسخة من المحاضر الى وزير الوصاية .
تنفذ بحكم القانون مقررات المجلس بعد انقضاء أجل 30 يوما الموالية لتاريخ ارسالها الى الوزير الوصى الا في حالة اعتراض صريح من طرفه .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1389 هذا
المادة 14
فتح المادةيحدد مجلس الادارة التوجيه العام للمكتب ويتولى أو يرخص في كل الاعمال اللازمة لانجاز المهمة وكذا التسيير الاداري والمالي للمؤسسة .
ويتداول لهذا الغرض في :
التنظيم والتسيير العام والتنظيم الداخلي للمكتب ،
- القانون الاساسي وشروط مرتبات المستخدمين ضمن اطار التنظيم النافذ
- النظام الحسابي والمالي للمركز ، مشاريع البناء والاكتساب والتصرف واستبدال العقارات ، القوائم التقديرية للايرادات ومصاريف المكتب مع الاحتفاظ بأحكام المادة 24 أدناه ، البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات والقروض المتوسطة والطويلة الاجل شريطة المصادقة المشتركة بين وزير الوصاية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، تسيير المدير العام ،
- الحسابات السنوية للمكتب ، تخصيص الفائض المحتمل طبقا لأحكام المادتين 26 و 27 أدناه ويختص كذلك بما يلى :
- دراسة العقود النموذجية ، الاقتراحات المقدمة للوزير الوصى والمتعلقة على الخصوص بسعر أجرة جني الحلفاء وأسعار بيعها
الفصل الثاني — ادارة المكتب
المادة 15
فتح المادةيعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 16
فتح المادةان المدير العام :
- يتولى التسيير العادى للمكتب وتنفيذ مقررات مجلس الادارة ،
- يبرم كل عملية تجارية ،
- يباشر ويأمر بصرف نفقات المكتب ،
- يمثل المكتب أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية ، يمارس سلطته على مجموع المستخدمين طبقا للتشريع النافذ والقانون الاساسي للمستخدمين
الباب الثالث — تنظيم التسويق
المادة 17
فتح المادةتحدد بموجب مرسوم يتخذ قبل فتح كل موسم أسعار بيع الحلفاء في السوق الداخلية ومعدل أجرة جنيها وذلك بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 329 ويحدد نفس المرسوم قيمة الضرائب المترتبة للدولة وللجماعات المحلية .
ويجب على المكتب أن يقدم لهذا الغرض الى الوزير الوصى كل عناصر الايضاح الضرورية لتحديد هذه الاسعار ومعدل الاجرة .
المادة 18
فتح المادةيعد المكتب سنويا برنامجه الخاص بالاستغلال وتقديراته الخاصة بالتصدير كما يحدد الكميات المخصصة للسوق الداخلية على ضوء الاحتياجات التي تعرب عنها المؤسسات العمومية • ويمسك قائمة عن الكميات المخزونة •
المادة 19
فتح المادةيبرم المكتب ضمن اطار نشاطاته المتعلقة باختصاص مناطق الحلفاء اتفاقات مع كل شخص طبيعي أو معنوى سواء من القطاع العام أو الخاص تبرم هذه الاتفاقيات طبقا للتشريع النافذ والمتعلق بالخصوص باستغلال مناطق الحلفاء
المادة 20
فتح المادةيجوز للمكتب أن يمثل الدولة أو يساهم بموافقة السلطات المختصة في نشاطات المنظمات المهنية الدولية
المادة 21
فتح المادةيرسل المكتب دوريا الى الوزير الوصى تقريرا عن نشاطاته مبينا بالخصوص كل الاجراءات الممكنة لتوجيه الانتاج وكذا الاقتراحات المتعلقة بالاسعار وبحدود الارباح التجارية ..
الباب الرابع — التنظيم المالي
الفصل الاول — المحاسبة والمراقبة
المادة 22
فتح المادةتفتح السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة الا اذا جرى تعديلها باقتراح من مجلس الادارة وصادق عليها الوزير المكلف بالمالية تمسك المحاسبة على الطريقة التجارية طبقا لمخطط المحاسبة العام يعهد بمسك الدفاتر وادارة الحسابات الى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية
المادة 23
فتح المادةيعين مراقب مالى لدى المكتب من قبل الوزير المكلف بالمالية .
الفصل الثاني — الموارد والنفقات والنتائج
المادة 24
فتح المادةيحضر المدير العام القوائم التقديرية السنوية للمكتب ويرسلها الى مجلس الادارة التي يبت فيها وبعد ذلك ترسل للمصادقة الى وزير الوصاية للمصادقة عليها وهو بدوره يطلع الوزير المكلف بالمانية عليها بشهرين قبل بدء | السنة المالية التي تختص بها وفي حالة ما اذا عبر أحد الوزيرين عن عدم مصادقته خلال 30 يوما التي تلى الايداع يرسل المدير العام خلال 15 يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب نفس الاجراءات • وتعتبر المصادقة حاصلة بعد انقضاء أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الارسال وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة في تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير المكتب وتنفيذ الالتزامات في حدود الجداول التقديرية للسنة السابقة والمصادق عليها قانونا .
المادة 25
فتح المادةتتكون موارد المكتب من :
نتائج نشاطاته التجارية ، التزويدات المالية واعانات الدولة ،
- القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل .
ويجوز له أن يضمن عمليات القروض التي تعقدها الهيئات المرتبطة معه بواسطة التعاقد •
المادة 26
فتح المادةيوقع مجلس الادارة خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية على الحسابات والميزانية الختامية والجرد وترفق بتقرير من المدير العام وبتقرير من المراقب المالي وترسل للمصادقة عليها الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية
المادة 27
فتح المادةتخصص ، مع تحفظات التشريع النافذ ، نتائج السنة المالية حسب النسب المحددة في كل سنة من قبل مجلس الادارة ، بعد طرح تكاليف الاستهلاك وبعد مصادقة الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية على صندوقين .
الصندوق الاحتياطي ، صندوق الاستثمار والتجهيز .
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 28
فتح المادةتلحق مراكز استغلال الحلفاء التابعة حاليا الى الشركات الفلاحية للاحتياط بالمكتب تكون كيفيات الحاق هذه المراكز موضوع مرسوم ينشر فيما بعد يجوز للمكتب أن يكتسب أو يحدث أى مركز لاستغلال الحلفاء شريطة الموافقة المشتركة للوزير المكلف بالمالية ووزير الوصاية
المادة 29
فتح المادةتبين مراسيم تنشر فيما بعد كلما اقتضى ذلك كيفيات تطبيق هذا الامر
المادة 30
فتح المادةالغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 31
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 .
هواري بومدين 220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1389ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-93
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 65-320
- أمر رقم 67-230
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قرار
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1396 الموافق أول فبراير سنة 1976 يتعلق بقفل موسم الحلفاء 1975 1976 403
-
أمر رقم 76-31
أمر رقم 76-31 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 25 مارس سنة 1976 يتضمن حل المكتب الوطني للحلفاء
-
مرسوم رقم 75-123
مرسوم رقم 75 123 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بموسم الحلفاء 1975 1976 1195
-
مرسوم رقم 74-257
مرسوم رقم 74 257 مؤرخ في 14 ذي الحجة - عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتعلق بموسم الحلفاء لسنة 1974-1975 20
-
مرسوم رقم 73-109
مرسوم رقم 73-109 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بموسم الحلفاء 1974-1973 884
-
مرسوم رقم 72-183
مرسوم رقم 72-183 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتعلق بموسم الحلفاء 1972-1973 . 1141
-
مرسوم رقم 71-293
مرسوم رقم 71-293 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بموسم الحلفاء 1971-1972 استعمال الصندوق الاجتماعي الذي تحوزه المزارع المسيرة ( استدراك ) • 375 ذاتيا . 378
-
مرسوم رقم 70-168
مرسوم رقم 70 168 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن نقل الاختصاصات فيما يتعلق بصناعة الكران النباتي والدوم وبتحديد ممارستها 1426
-
مرسوم رقم 70-123
مرسوم رقم 70-123 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتعلق بفتح موسم الحلفاء 1970-1971 1077
-
مرسوم رقم 70-53
مرسوم رقم 70-53 مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتعلق بكيفيات تخصيص مراكز استغلال الحلفاء التابعة لجمعيات الاحتياط الفلاحية للمكتب الوطني للحلفاء 520
-
مرسوم رقم 69-113
مرسوم رقم 69 113 مؤرخ في 15 جمادى الاولى هام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتضمن افتتاح موسم الحلفاء لعام 1969-1970 885
-
مرسوم رقم 69-80
مرسوم رقم 69-80 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمكتب الوطني للحلفاء 701
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للحلفاء 704
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.