أمر رقم 71-27 مؤرخ في 26 صفر عام 1397 الموافق 22 أسلاك البحرية التجارية . 523 ابريل سنة 1971 يتضمن اعفاء بعض المنتجات الفلاحية من قرار الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج . 523 الموافق 18 وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1390 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد الشروط الطبية الخاصة باللياقة البدنية المطلوبة لممارسة وظائف التقنيين ومساعدى التقنيين للملاحة الجوية « فرع الاستغلال » 524
المادة الأولى
فتح المادةتعفى المنتجات الفلاحية المبينة أدناه من الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج عند ما تكون مخصصة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو الولايات :
- الشجيرات ونقلة الخضروات ،
- الاشجار الصغيرة الغابية الاشجار الصغيرة المثمرة المطعمة أو غير المطعمة ..
المادة 2
فتح المادةيطبق الاعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة ابتداء من أول يناير سنة 1970
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1390 الموافق 18 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد الشروط الخاصة باللياقة البدنية التي يجب أن تكون متوفرة لدى مختلف أسلاك البحرية التجارية ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، ووزير الصحة العمومية .
بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبتنظيم اللجان الطبية .
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 194 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-195 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط الميناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-196 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1968 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط الشرطة البحرية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 197 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمدربين في التعليم التقني البحري . 524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1391 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68-198 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لوكلاء رجال البحر ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 199 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحراس البحريين ،
- وبناء على اقتراح مدير البحرية التجارية .
يقررون ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيجب على مختلف الموظفين التابعين لاسلاك البحرية التجارية أن يكونوا مستوفين لشروط اللياقة البدنية الخاصة الملحقة بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيخضع ضباط الشرطة البحرية والحراس البحريون لفحص طبي للمراقبة يجرى كل سنة أمام طبيب رجال البحر .
المادة 3
فتح المادةترفع حالات عدم اللياقة أمام اللجنة الطبية للولاية .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل والمدير العام للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ومدير المساعدة العمومية والسكان بوزارة الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1390 الموافق 18 | فبراير سنة 1971 وزير الدولة المكلف بالنقل وزير الداخلية رابح بيطاط أحمد مدغري وزير الصحة العمومية عمر بوجلاب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1390 الموافق 18 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد الشروط الطبية الخاصة باللياقة البدنية المطلوبة لممارسة وظائف التقنيين ومساعدي التقنيين للملاحة الجوية « فرع الاستغلال »
ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبتنظيم اللجان الطبية .
وبمقتضى المرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 201 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين الاعوان فى الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ، وبناء على اقتراح مدير الطيران المدنى ، يقررون ما يلي :
المادة الاولى : يجب على كل مترشح لممارسة وظائف التقنيين أو مساعدى التقنيين للملاحة الجوية «فرع الاستغلال»
أن يخضع مسبقا وطبقا لشروط اللياقة البدنية الملحقة بأصل هذا القرار ، لفحص طبي خاص .
المادة 2 : ان شروط اللياقة البدنية الملحقة بأصل هذا القرار لا تطبق على أسلاك التقنيين للملاحة الجوية « فرع المنشآت » ولا على التقنيين ومساعدى التقنيين للارصاد الجوية الذين لا تشترط فيهم أية لياقة بدنية خاصة .
المادة 3 : يخضع التقنيون ومساعدو التقنيين للملاحة الجوية لفحص طبي للمراقبة يجرى كل سنة .
المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل والمدير العام للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ومدير المساعدة العمومية والسكان بوزارة الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1390 الموافق 18 فبراير سنة 1971 وزير الدولة المكلف بالنقل وزير الداخلية رابح بيطاط أحمد مدغري وزير الصحة العمومية عمر بوجلاب وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم
مرسومان مؤرخان في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمنان تعيين نائبي مدير 1347
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.