قوانين و مراسيم قرارات . مقررات . مناشير • اعلانات وبلاعات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 140 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية [12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تعيير العنوان • النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار - ثمن النشرة على اساس 2050 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 65-320 مؤرخ في 8 رمضان عام 1385 قوانين أمر رقم 65-320 مؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 يتضمن قانون المالية لعام 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : القسم الاول المقتضيات المطبقة على طرق ووسائل وموازنة المالية المادة الاولى : 1 - مع الاحتفاظ بمقتضيات هذا الامر ، الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 يتضمن قانون المالية لعام 1966 1521 واوامر يستمر في استيفاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والضرائب غير المباشرة والرسوم المختلفة وكذا جميع الحاصلات والمدخولات المخصصة للدولة وذلك خلال العام 1966 وفقا للقوانين والمقررات والضوابط السارية المفعول بتاريخ صدور هذا الامر والتعديلات المقررة فيه يستمر كذلك في عام 1966 ووفقا للقوانين والمقررات والانظمة القائمة بتاريخ صدور هذا الامر ، في استيفاء مختلف الحقوق والحاصلات والمدخولات المخصصة للميزانيات الملحقة وحسابات الخزينة الخصوصية والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية والمنظمات المؤهلة
1522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رمضان عام 1385 ه 2 – يحظر بصورة قطعية استيفاء جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة من غير الضرائب المرخص بها في القوانين والاوامر والمقررات والمراسيم والضوابط السارية المفعول وفى هذا الامر ومن أى نوع كانت وعلى أى شكل تستوفى به ، تحت طائلة معاقبة الموظفين الذين ينظمون الجداول والتعريفات والذين يتابعون استخلاصها كمختلسين وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الرجوع ، خلال ثلاث سنوات على كل قابض وجاب أو أي شخص قام بالتحصيل . يستهدف أيضا للعقوبات المطبقة بحق المختلسين جميع القابضين على زمام السلطة العمومية الذين يمنحون استثناءات أو اعفاءات من الحقوق والضرائب أو الرسوم العمومية تحت أى شكل كان ولأي سبب كان دون ترخيص القانون تطبق هذه المقتضيات على الموظفين الحائزين على السلطة التابعين للمؤسسات العمومية والذين يقومون بصورة مجانية دون ترخيص قانوني أو نظامي بتسليم المنتوجات أو تقديم الخدمات الخاصة بهذه المؤسسات المادة 2 : ان المحصولات والموارد والمقبوضات المطبقة على ميزانية التسيير الخاصة بالدولة قد قدرت وفقا لجدول الحالة أ الملحق بهذا الامر بمبلغ ……. 2000 30 دج . القسم الثاني وسائل المصالح والمقتضيات الخصوصية العنوان الاول المقتضيات المطبقة على الميزانية والمراقبة والخزينة المادة 3 : يفتح عن سنة 1966 بعنوان الميزانية العامة للتسيير ، اعتمادات بمبلغ 20000000000 30 دج توزع على كل من الوزارات وفقا للجدول ب الملحق بهذا الامر ويصدر بشأن ميزانية التجهيز أمر متمم . المادة 3 مكرر : ان الميزانية الملحقة الخاصة بالبريد من صندوق الموازنة الخاص ومن صندوق التجديد ، لأشغال جر مياه الشرب شريطة تحديد هذه الاقتطاعات بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية والتخطيط ، ان المبالغ المقتطعة على الوجه المذكور يجرى الحاقها حسب الاجراء الخاص بمبالغ المساعدات ، بالباب 17 ( النفقات على الموارد المقتطعة من صندوق التوازن الخاص ) والباب 15 ) النفقات التي تلحق بميزانية الدولة لأجل أشغال | تجديد الاعمال لجر مياه الشرب ) وذلك من الميزانية الملحقة | الخاصة بمياه الشرب والمياه الخاصة بالصناعة • تلفى جميع الاحكام السابقة والمخالفة المادة 4 : أن التوزيع على كل باب من أبواب الاعتمادات المفتوحة في المواد 3 و 3 مكرر و 3 مكرر 3 و 3 مكرر 4 اعلاه يجرى بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير المالية والتخطيط وفقا لأحكام هذا الامر . المادة 4 مكرر : يجوز خلال العام 1966 اجراء نقل وتحويل اعتمادات ضمن الشروط التالية : يمكن أن ينشأ من جراء النقل والتحويل تعديل في توزيع التخصيصات بين الابواب ولا يمكن أن ينشأ عن ذلك احداث أبواب الا عندما يكون النقل متعلقا بتخصيصات أو بمصالح. ان عمليات النقل تغير وضعية المصلحة المسؤولة عن تنفيذ الصرف ، بدون أن تتناول تغيير نوعه ، 6 ، ويرخص بالنقل بموجب قرار يصدره وزير المالية والتخطيط ، ان التحويلات تؤدى الى تغيير نوع الصرف المقرر بقانون المالية ويمكن الترخيص به بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط شريطة تدخله في باطن نفس العنوان الخاص بالميزانية المتعلقة بنفس الوزارة وفي حدود العشر من تخصيص كل من الابواب المعنية ، على أنه لا يجوز اجراء أي تحويل اعتماد من باب الصرف الاجباري لصالح والمواصلات السلكية واللاسلكية ( قسم التسيير ) محددة | باب مزود باعتمادات محدودة بالمقبوضات والمصاريف بالنسبة للعام 1966 بمبلغ قدره 0935 083ر 187 دج . المادة 3 مكرر 3 : ان الميزانية الملحقة الخاصة بالرى محددة بالمقبوضات والمصاريف بالنسبة للعام 1966 بمبلغ قدره 150 14874 دج . المادة 3 مكرر 4 : أن الميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب والمياه الخاصة بالصناعة محددة بالمقبوضات والمصاريف . بالنسبة للعام 1966 ، بمبلغ قدره 308000000 دج . المادة 3 مكرر ه : يجوز خلال العام 1966 اجراء اقتطاعات | تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لأحكام هذه المادة المادة 4 مكرر 3 : ان الوزراء وآمرى الصرف الثانويين يتبعون في كل دورة مبلغ الابواب والمواد الخاص : باعتمادات الموضوعة تحت تصرفهم ، بالتزامات الصرف ، بأوامر الصرف والحوالات ، يحدد وزير المالية والتخطيط بموجب منشورات التطبيق الشروط :
الجمعة 8 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية ا - التي يقوم بموجبها آمرو الصرف الثانويون باعداد البيانات الدورية الخاصة بعملياتهم للوزير الذي فوض لهم الاعتمادات ، 2 - والتي يقوم بموجبها الوزراء بابلاغ البيانات الدورية الخاصة بعملياتهم وعمليات أمرى الصرف الثانويين بوزارتهم ، لوزير المالية والتخطيط ،
- والتي يقوم بموجبها وزير التخطيط ، بعد تجميع النتائج الحسابية المتعلقة بمجموع الميزانية ، بعرض الوضع بصفة دورية على الحكومة مبينا لها في كل باب : أ مبلغ اعتمادات الميزانية المفتوحة بموجب قانون المالية ، ب - مبلغ الالتزامات بالنفقات ، ج - مبلغ أوامر الصرف والحوالات ، د - الارصدة المطابقة ، المادة . : لا يجوز احداث أو تغيير الوظائف خلال السنة الا بموجب مرسوم وذلك بعد أن تكون الاعتمادات الضرورية محررة من أي قيد . وفى حالة اجراء التحويل ، يقتضى أن يكون عدد الوظائف المحدثة مساويا في أقصى الحدود المقدار الوظائف الملغاة ويكون من ثم اجراء التحويل بتمامه مرهونا بها لا يجوز في أية حال أن تؤول العملية الى احداث وظائف لصنف أدنى من الوظائف الملغاة • المادة 5 مكرر : لا يسوغ ابتداء من أول يناير سنة 1966 احداث أى مكتب أو مؤسسة عمومية الا بموجب أمر يحدد بالوقت نفسه نظامها الاساسي ، المادة 5 مكرر 3 : ان الميزانيات والحسابات التقديرية للمؤسسات العمومية الوطنية والشركات الوطنية التي تستفيد من اعانة الدولة وكذلك المؤسسات والشركات من نفس نوع تلك التي سوف تصدر قائمة بها بموجب مرسوم ، لا تصبح نافذة الا بعد تصديقها بصورة مشتركة من قبل وزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط ، ولهذا الغرض فان المؤسسات والشركات المعنى عنها ، ملزمة بتقديم مشاريع ميزانياتها أو حساباتها التقديرية قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المتعلقة بها الى وزير الوصاية الذي يقدمها بدوره الى وزير المالية والتخطيط ، ويتبع نفس اجراء التصديق كلما اقترح تعديل في الميزانية أو الحساب الأولى الذى تؤدى نتيجته الى زيادة 10 % على الاقل للتقدير المقيد فى الباب او الحقل وذلك بعد مراعاة التعديلات المتدخلة سابقا بمبلغ أدنى من تلك النسبة . يجب تقديم الميزانيات وحسابات التسيير وحسابات للجمهورية الجزائرية 1523 الاستغلال في المهل وحسب الشروط المنصوص عليها في في في القرارات التي تصدر بصورة مشتركة عن وزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط يجب على المؤسسات والشركات المعنية ، بصورة انتقالية، توجيه مشاريع ميزانياتها أو حساباتها التقديرية الخاصة بالعام 1966 الى وزير الوصاية خلال مدة الشهرين التي تلى صدور هذا الامر او خلال مدة الشهرين التي تلي نشر المرسوم المنصوص عليه فى المقطع الاول من هذه المادة ، وذلك حسب تبعيتها لاحد الاصناف المذكورة فيه تلفى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذه المادة • المادة 6 : ان وزير المالية والتخطيط مؤهل ، ابتداء من أول يناير سنة 1966 ، لاقتطاع الاعتمادات الضرورية لتسديد الديون المترتبة على الادارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية الى الادارات الاخرى والمؤسسات العمومية والجماعات وكذلك المقاولات المسيرة والمزودين الآخرين وذلك من جميع ابواب الميزانيات وبناء على طلب الوزراء المختصين تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدره وزير المالية والتخطيط ، المادة 6 مكرر : تعدل المادة 4 مكرر 4 من قانون المالية رقم 65-93 المؤرخ فى 8 أبريل سنة 1965 كما يلى : لا يجوز اتخاذ أي تدبير ذى مغزى انضباطي من شأنه أن يرهق أعباء الدولة أو يخفض مواردها أو عائداتها الا بعد أخذ رأى موافق من وزير المالية والتخطيط ، . كل تدبير يرمي لاحداث مصالح ومكاتب أو مؤسسات عمومية أو توسيع مصالح موجودة فيجب أن يكون بتمامه مرهونا بمورد جديد أو مقتصد . المادة 6 مكرر 3 : ان النفقات المتعلقة بتسديد الدين العمومي ومصلحة المعاشات يسوغ الشروع بها بما يتعدى المخصصات المقيدة فى ابواب الميزانيات مطابقة المادة 6 مكرر 4 : يحدد قانون المالية ، ابتداء من أول يناير سنة 1967 نوع ومبلغ مجموع التكاليف والموارد الخاصة بالدولة وكذلك التوازن المالي الناتج . ان العمليات المرخص بها فى قانون المالية تشتمل على أربع مجموعات متميزة : 1 - عمليات الميزانية العامة ، والميزانيات الملحقة وحسابات الخزينة الخصوصية التي تضم مجموع تكاليف وموارد الدولة ذات الصبغة النهائية 2 عمليات الحسابات الخصوصية بالخزينة التي تدون | فيها أعباء الدولة ذات الصبغة الموقتة والموارد المطابقة
1524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رمضان عام 1385 ه العمليات التي يتشكل منها رأس مال الدين العمومي والطويل الاجل الذى يشتمل على أعباء الاستهلاك والموارد | المنتظرة من القروض الخارجية والداخلية
- عمليات الخزينة الناتجة عن الاصدار وتسديدات القروض القصيرة الأجل وايداعات عملاء الخزينة . المادة 6 مكرر ه : ان الحسابات الخصوصية للخزينة لا يمكن فتحها الا بموجب قانون المالية ولا تضم الا الاصناف التالية : الحسابات المقيدة على وجه التخصيص ، حسابات التجارة ، حسابات القروض ، حسابات التسبيقات . المادة 6 مكرر 6 : ان عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة يجرى تقريرها والاذن بها وتنفيذها ضمن نفس الكيفيات المطبقة على عمليات الميزانية العامة وذلك لحين صدور القانون التنظيمى الذى يحدد طريقة تقديم القوانين المالية شريطة التقيد بالقواعد الخصوصية المنصوص عليها في المواد 7 الى 8 مكرر ، الواردة فيما بعد . المادة 7 : تحظر عمليات القروض أو التسبيقات وعمليات الاستدانة باسم الحسابات المقيدة في وجه التخصيص وحسابات التجارة . ويحظر أيضا ، نسبة النفقات الناتجة عن تأدية رواتب أو تعويضات أعوان الدولة أو أعوان الجماعات والمؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية مباشرة لهذه الحسابات • المادة 7 مكرر : تكون الحسابات الخصوصية للخزينة | مزودة باعتمادات محدودة باستثناء حسابات التجارة التي يحدد لها فقط سقفية كشف الحساب في حالة الاستعجال والضرورة القصوى ، يمكن فتح اعتمادات مكشوفة اضافية بموجب مرسوم للتسبيق يتخذ بمجلس الوزراء في حدود نسبة مئوية من تخصيص كل حساب معين يجرى تحديده كل سنة بقانون المالية المادة 7 مكرر 3 : يقيد في حسابات القروض والتسبيقات للخزينة بصورة استثنائية الاداء والتسديد الرأس مال | القروض أو التسبيقات الممنوحة . تنتج قروض وتسبيقات الخزينة فوائد يكون مقدارها بحسب المقبوضات الخاصة بالمنتوجات المختلفة للميزانية المادة 7 مكرر 4 : يقرر القفل النهائى لجميع الحسابات الخصوصية المفتوحة في كتابات الخزينة في 31 ديسمبر سنة تنقل أرصدة هذه الحسابات الواردة فى هذا التاريخ الى حساب النتائج وذلك في حساب خصوصي مرتبط بها ويرخص بفتحه في قانون مالية عام 1967 المادة 8 : يقرر وزير المالية والتخطيط تحديد قائمة الحسابات الخاصة بالخزينة طبقا للصيغة الجديدة للقانون المالي المادة 8 مكرر : يتخذ مرسوم بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط تحدد بموجبه طرق تطبيق المواد 6 مكرر 5 الى 7 مكرر 4 الواردة أعلاه المادة 8 مكرر 3 : يرخص لعام 1966 : 1 - بجميع قروض الدولة على شكل مبالغ مكشوفة وقروض وتسبيقات وسندات اصدار لاجل قصير ومتوسط وطويل واستعمالها تنفيذا للميزانيات وبرامج التجهيز . 2 - بجميع عمليات تحويل الدين العمومي واعادة التحويل أو لاقرار الدين غير الثابت وكذلك دين الخزينة ذي الاستحقاق الجماعي . تحدد شروط القروض والاصدار للعموم بموجب مرسوم وذلك بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط . يحدد مبلغ وشروط القروض الاخرى بموجب مقرر يصدره رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، وتلغى الاحكام المتعلقة بطريقة الانجاز وحدود النسبة المئوية والمهلة المنصوص عليها بالمادة 53 من ملحق القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 ، وتقدر طريقة هذا الانجاز وهذه الحدود من قبل رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء . العنوان الثاني الاحكام الجبائية الضرائب المباشرة الضرائب المباشرة المحلية المادة 9 : ان المعدلات الخاصة بالضرائب المحلية التي تدعى الجماعات المحلية كل عام للتصويت عليها ، لا يسوغ أن تتجاوز معدلات الحد الاقصى المعين بالقانون . تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذه المادة المادة 10 : ان معدلات الضرائب المباشرة المحلية التي تشكل معدلات الحد الاقصى ابتداء من اول يناير سنة 1966 معينة 1966 كما يلى :
الجمعة 8 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1525 المعدلات القصوى البلديات من غير المذكورة بلديات الجنوب الضرائب الخاصة بالعمالات والبلديات جانبه عمالة بلدية | غرفة زراعية الضريبة العقارية على الاملاك المبنية (1) - 50 ٪ الضريبة العقارية على الاملاك غير المبنية - 50 ٪ الرسم الاضافي على ) 3 TFPNB ضريبة رفع الاوساخ المنزلية (2) 20 ٪ - ضريبة الصب للمجارى ) 2 ( - 20 % - ضريبة النشاط الفلاحي 43 % - ضريبة على النشاط المهني غير التجاري 98 0 0 45 50 ٪ الرسم الاضافي على الضرائب الخصوصية المترتبة على النخيل والحيوانات (1) (1) لا يشمل التعداد عمالتي الواحات والساورة والصحراء المجموع عمالة بلدية غرفة زراعية المجموع 50 ٪ - 50 ٪ - 50 ٪ 50 ٪ - - - 3 - - 20 ٪ 20 % - 20 ٪ 20 % - 20 ٪ - 20 ٪ 43 % - - - - 6,43 % 093 45ره % - % 6,43 % 475 % - 475 % (2) تستوفى هذه الضرائب الا فى العمالات المزودة بمصلحة رفع الاوساخ وشبكة مجاري . المعدلات القصوى الضريبة المترتبة على النشاط الصناعي عمالة بلدية والتجاري المعدل العام 042 % 2,40 % المعدل المطبق في مدن لأكثر من 1000000 نسمة 0.42 % 2,40 % سوق بورصة | مدن لاكثر غرفة تجارة من 100000 نسمة المجموع ) 1 ( ) 2 ( 005 - 005 03ر - 287 ( 1 ) لا يطيق هذا الرسم الاضافي على الحصص الخاصة بالشركات التي ينصرف عملها بصورة استثنائية للاستغلال الفلاحي . (2) المدن التي يبلغ عدد سكانها أكثر من …ر 100 نسمة الجزائر البليدة ، وهران ، سيدي بلعباس ، قسنطينة ، عنابة ، الضريبة العقارية على الاملاك المبنية الاعفاءات الموقتة المادة 11 : تحدث المواد 5 و 10 و 11 و 12 من قانون الضرائب المباشرة بالنصوص التالية : ( (( المادة ه : تعفى من الضريبة العقارية لغاية 31 ديسمبر نتائج آخر احصاء معروف . سنة 1975 الابنية الجديدة وأعمال اعادة التعمير وملحقات الابنية المنتهية بعد 31 ديسمبر سنة 1965 . تعتبر من الابنية الجديدة البناء الفلاحي المحول الى بيت أو معمل وكذلك تخصيص الاراضي للاستعمال التجاري او الصناعي ضمن الشروط المبينة في المادة 2 - فقرة أولى
1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رمضان عام 1385 ه المادة 10 : تعفى من الضريبة العقارية لغاية 31 ديسمبر سنة 1980 الابنية الجديدة وأعمال اعادة التعمير وملحقات الابنية غير أبنية الانشراح والتسلية أو المعدة للمصيف والمنتهية بعد 31 ديسمبر سنة 1965 والتي تكون ثلاثة أرباع مساحتها على الاقل مخصصة للسكن . » المادة 11 : تستثنى من أحكام المادتين 5 و 10 أعلاه البنايات أو أقسام البنايات المقرر عدم قابليتها للسكن من الوجهة الصحية والجارى بناؤها خلافا للقوانين والانظمة الخاصة بحمايه الصحة العمومية وارتفاقات عدم البناء ومصلحة الطرق وتهيئة أو توسييع المدن » المادة 12 : ان الابنية المنشأة على أقسام غير قانونية وغير مقبولة لهذا السبب فى نظام الاعفاء من الضريبة المنصوص عليه في المادتين 5 و 10 أعلاه تستفيد من الاعفاء الباقي مفعول سريانه وذلك ابتداء من السنة الجارية التي ترخص فيها هذه الاقسام بصورة قانونية . » المادة 11 مكرر : توضح الكيفيات الخاصة بتطبيق المادة 11 من هذا الأمر بموجب مرسوم . المساكن المعتدلة الكراء المادة 12 : تعدل المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة كما. يلي : المادة 8 : يوقف الاعفاء الموقت المنصوص عليه بالمادة 6 بحكم القانون : ا - اذا فقدت البناية صفتها الخاصة بالسكن المعتدل الكراء بنتيجة التحويل والتوسيع . 2 عندما تكون شروط التخصيص المتعلقة بالمساكن أو بتحديد الاكرية غير منطبقة بتاتا على القواعد السارية المفعول على المساكن المتعدلة الكراء . اذا سحب الترخيص الممنوح لمنظمة المساكن المعتدلة الكراء أو رفضت هذه الاخيرة الخضوع للتدقيقات السنوية للجنة المساكن المعتدلة الكراء فيما يتعلق بالمحافظة على الشروط الصحية 4 - - عندما يوقف استخدام البناية كسكن رئيسي .
- عندما ترتب البناية ملكا شاغرا بموجب قرار نهائي » . النظام الجبائي للمؤسسات والاستغلالات المؤممة او المسيرة ذاتيا الضريبة المترتبة على الارباح الفلاحية المادة 13 : تعدل وتتمم المادة 30 من قانون المالية رقم 65 - المؤرخ فى 8 أبريل سنة 1965 كما يلى : « 1 - ان المؤسسات أو الاستغلالات المؤممة أو المسيرة ذاتيا وذات الصبغة الفلاحية تخضع للضريبة المترتبة على الارباح الفلاحية المقررة فى المادة 93 من قانون الضرائب المباشرة . 2 - ان ربح المؤسسات والاستغلالات المذكورة في الفقرة 1 أعلاه الخاضع للضريبة يجرى تحديده حسب القواعد المطبقة فى النظام الاجمالي المؤسس بالمادة 95 من قانون الضرائب المباشرة .
- ولأجل تحديد الربح الخاضع للضريبة لا يطبق بشأنه اسقاط ما فى القاعدة فلا تجرى تخفيضات لجهة الاعباء العائلية المنصوص عليها بالمادة 1-99 من قانون الضرائب المباشرة .. 4 ان معدل الضريبة هو المعدل المحدد بالمادة 3 99 من قانون الضرائب المباشرة . » الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية المادة 14 : 1 - أن ربح الاستغلالات والمؤسسات المسيرة ذاتيا ذات الصبغة الصناعية والتجارية والصناعة التقليدية او المصرفية الخاضع للضريبة ، يجرى تحديده وفقا للمادة 62 من قانون الضرائب المباشرة وللمادة 8 من المرسوم رقم 63 - 93 المؤرخ في 28 مارس سنة 1963 الذى يحدد قواعد توزيع دخل الاستغلالات والمؤسسات المسيرة ذاتيا 2 - ولأجل تحديد الربح الخاضع للضريبة ، لا يطبق بشأنه اسقاط ما فى القاعدة فلا تجرى تخفيضات لجهة الاعباء العائلية المنصوص عليها بالمادة 88 من قانون الضرائب المباشرة .
- يحدد ب 30 ٪ معدل الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية للاستغلالات والمؤسسات المسيرة ذاتيا ذات الصبغة الصناعية والتجارية والصناعة التقليدية أو المصرفية المادة 15 : 1 ان الاستغلالات والمؤسسات المسيرة ذاتيا المذكورة في الفقرة 1 من المادة 14 و 8 أعلاه والتي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوية 600.00 دينار أو …..15 دينار حسب التمييز المبين فى الفقرة 1 من المادة 79 من قانون الضرائب المباشرة تخضع للضريبة التابعة للنظام الاجمالي المنصوص عليه في المادتين 79 و 80 من نفس القانون . 2 - يتعين على الاستغلالات والمؤسسات المسيرة ذاتيا الخاضعة للنظام الاجمالي بموجب الفقرة 1 أعلاه ، أن تقدم قبل أول أبريل من كل سنة الى مفتش الضرائب المباشرة تصريحا تبين فيه فى كل فرع من النشاط ولكل دورة خاضعة للضريبة مبلغ رقم أعمالها ومبلغ مشترياتها . ويتعين عليها علاوة على ذلك أن ترفق هذا التصريح بجدول يبين فيه : تقدير النتائج الخاصة بالدورة المعنية ، عدد المستخدمين أو العمال ومبلغ الرواتب المدفوعة خلال هذه الدورة ،
الجمعة 8 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1527 القيمة الاجمالية للمخزون الموجود فى هذا التاريخ |
- الاخير بسعر الكلفة أو السعر المتعامل به في 31 ديسمبر اذا كان أقل من سعر الكلفة 3 تخضع الاستغلالات والمؤسسات المسيرة ذاتيا المستفيدة من نظام الاجمال لالتزامات المادة 81 – 2 من قانون الضرائب المباشرة . المادة 16 : تخضع لنظام التكليف بالضريبة على اساس الربح الفعلى المنصوص عليه في المواد 82 الى 83 أ من قانون الضرئب | المباشرة : 1 - الاستغلالات والمؤسسات المسيرة ذاتيا التي يتجاوز رقم أعمالها …ر600 دينار أو 000ر150 دينار بحسب التمييز المبين في المادة 79-1 من قانون الضرائب المباشرة . 2 الاستغلالات . والمؤسسات المسيرة ذاتيا المذكورة في المادة 2 أعلاه التي أبطلت الاجمال ضمن شروط المادة 79 1 من قانون الضرائب المباشرة أو التي يكون نشاطها غير منصوص عليه في القرارات والمقررات الصادرة بموجب المادة 280 من نفس القانون . المادة 17 : ان الاستغلالات والمؤسسات المسيرة ذاتيا ذات الصبغة الصناعية والتجارية والصناعة التقليدية أو المصرفية عندما تكون منضمة على شكل اتحاديات أو تعاونيات أو على أي شكل نهائي كان ذلك الانضمام يستمر خضوعها للضريبة على تسعيرات متميزة . الاعباء القابلة التخفيض المادة 18 : تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 63-98 المؤرخ في 28 مارس سنة 1963 المحددة بموجبه قواعد توزيع الدخل الخاص باستغلالات ومؤسسات التسيير الذاتي كما يلى : المادة 8 : ان الدخل السنوى الخاص باستغلالات ، ومؤسسات التسيير الذاتي تكون حسب الحالة خاضعة للضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية أو على الارباح الخاصة بالاستغلال الفلاحي طبقا للتشريع المرعى الاجراء » . التحصيل للشركات الوطنية والمكاتب والمؤسسات العمومية ذات السبعة الصناعية والتجارية او المصرفية المحدثة بعد أول يناير سنة 1963 ضمن الشروط الموضحة فى المادة 17 اعلاه ، الضريبة المترتبة على الارباح الخاصة بالمهن غير التجارية المادة 22 : تلفى المادة 8 من القرار المؤرخ في 18 مارس سنة 1946 المطبق بموجب المادة 144 من قانون الضرائب المباشرة ، الضريبة التكميلية على الدخل حساب الضريبة المادة 23 : تحدث في المادة 178 – 1 من قانون الضرائب المباشرة التعديلات التالية : 1 يستبدل جزء الجملة ( أقل من واحد وعشرين عاما ب ( أقل من ثمانية عشر عاما ) 2 - يلغى جزء الجملة ( أو اذا اكملوا الخدمة العسكرية القانونية وان كانوا بالغين اكثر من خمس وعشرين عاما أو كانوا مدعوين من جديد للخدمة » المادة 24 : تلفى الفقرة 2 من المادة 179 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : الضرائب المترتبة على المرتبات والاجور الاعفاءات المادة 25 : تلغى المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة . حساب الضريبة المادة 26 : تعدل المادة 109 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : المادة 109 تحسب الضريبة كل شهر على المبلغ والمعاشات والمدخولات العمرية المؤداة للمعنيين خلال نفس الشهر أو على عنوانه تبعا للحالة » . تخفيض المعاشات المؤداة بصورة اجبارية المادة 27 : يضاف الى آخر المادة 106 من قانون الضرائب المادة 19 : لا تتعارض المادة 12 من المرسوم رقم 63 88 | المباشرة النص التالي : … ( المعاشات المؤداة اجباريا على المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 ومصلحة الخزينة العمومية التي يسوغ لها طلب اتخاذ كل اجراء تراه لازما لتحصيل الضرائب والحقوق والرسوم الواجبة الاداء اذا اقتضت الظروف ذلك. . المادة 20 : وعلى كل ، يسوغ للخزينة أن تمنح المهل التمديد هذه الضرائب والحقوق والرسوم الارباح الصناعية والتجارية التكليف بالغريبة المتعلقة بالقطاع العمومي والمؤمم المادة 21: يجوز فرض الضريبة على المؤسسات التابعة على اثر حكم قضائي » . ثمن المنافع العينية المادة 28 : يتمم المقطع الاول من المادة 101 ب من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : ) ) … في عمالتي الواحات والساورة ، ويسوغ تحديد هذا الثمن على وجه الاجمال من قبل مصلحة تأسيس الضريبة » . التزامات ارباب العمل المادة 29 : 1 - يضاف فقرة برقم 3 الى المادة 114 من | قانون الضرائب المباشرة بالنص التالي :
1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رمضان عام 1385 ه المادة 114-1 … 000 2 …
- حتى فى حالة عدم التأدية ، يجب ان يوضع ضمن شروط الفقرة 2 اعلاه ، جدول الاعلان يتضممن كلمة ( لاشيء ) وبيان أسباب عدم التأدية » ان « عدم تقديم هذه الوثيقة يؤدى الى تطبيق الغرامة الجبائية المنصوص عليها في المادة 120 ادناه » 2 يضاف الى المادة 120 من قانون الضرائب المباشرة فقرة ثانية بالنص التالي : المادة 120 تطبق نفس الغرامة في حالة عدم تقديم جدول الاعلان ضمن الشروط المحددة في المادة 114 - اعلاه » • المادة 30 : يضاف الى المادة 115 من قانون الضرائب المباشرة الفقرة الثانية التالية : 2 - – في حالة البيع او التخلي عن كل جزء المؤسسة او التخلي عن ممارسة المهنة ، فيجب ان يقدم جدول الحالة المشار اليه فى الفقرة 1 اعلاه بما يتعلق بالاجور المدفوعة خلال السنة التي حصل فيها البيع او التنازل وذلك في مهلة العشرة ايام المحددة حسب منطوق المادتين 92 و 139 من هذا القانون . ويسرى كذلك ما تقدم ، على جدول الحالة المتعلق بالاجور المؤداة خلال السنة السابقة اذا لم يجر تقديمه وعند ما يتعلق الامر ببيع او تخل عن استغلال فلاحي فان مهلة العشرة ايام تبدأ اعتبارا من اليوم الذي يصبح فيه البيع او التخلي نافذ المفعول في حالة وفاة رب العمل او المدين بالمعاش فيجب ان يقدم التصريح بالمرتبات والاجور والمعاشات والموارد العمرية التي دفعها المتوفى خلال السنة التي حصلت فيها الوفاة وذلك من قبل الورثة فى غضون الستة اشهر التالية للوفاة . ولا يمكن فى أى حال ان تمد هذه المهلة لما بعد 31 يناير من السنة التي تلي » . التقدير التلقائي المادة 31 : تحدث المادة 114 - أ فى قانون الضرائب المباشرة بالنص التالي : المادة 114 أ 1 فيما يتعلق بأرباب العمل أو المدينين بالمعاش الذين لم ينفذوا الواجبات المنصوص عليها في المادتين 113-1 و 14، اعلاه ، فيسوغ للادارة في اجل الشهر الذى يلي الشهر الذي تنقضى فيه المهل المذكورة بالمادة 114 – 1 ان تحدد تلقائيا مبلغ الحقوق الواجبة الاداء برسم ضريبة المرتبات والاجور عن كل من الاشهر المتأخرة » 2 تحسب هذه الحقوق طبقا لمعدل الاداء الاجمالي الواجب من قبل ارباب العمل على أساس يقدر بحسب الطرق المحددة بموجب قرار ويجرى ابلاغها من قبل العون المحقق للمكلف بالضريبة المتخلف الذي يجب عليه الاداء للخزينة في مهلة عشرة ايام تلي التبليغ عند ما يؤدى مبلغ هذه الحقوق في المهل المحددة بالمقطع اعلاه فيسوغ خصمه حين التأدية التالية للحقوق التي تحسب وفقا للاحكام المنصوص عليها في المواد 108 الى 111 اعلاه مزادا عليها عند الاقتضاء مبلغ الغرامات والعقوبات المنصوص عليها فى المادة 118 و 119 مقطع 2 ادناه ويقوم رب العمل او المدين بالمعاش بخصم الزيادة المؤداة من مبلغ الضريبة الواجبة التسديد عن الشهر او الاشهر التالية وتجرى الاعادة فى حالة البيع والتخلي عن المؤسسة أو وفاة رب العمل او المدين بالمعاش 3 في حالة التخلف عن الاداء فى المهل المنصوص عليها في الفقرة 2 اعلاه فيستحق تمام المبلغ على رب العمل او المدين بالمعاش ويجرى علاوة على ذلك وحسب الحالة تطبيق مبالغ الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في المادتين 118 و 119 الواردة فيما بعد » . ويجرى تحصيل الحقوق والعقوبات والغرامات على طريقة الجدول 4 تطبق احكام الفقرات 1 و 2 و 3 على المكلفين بالضريبة المذكورين فى المادة 112 – 2 اعلاه » التزامات المنتفعين من المرتبات والاجور المادة 32 : تلفى المادة 117 من قانون الضرائب المباشرة العقوبات المادة 33 : 1 - تعدل المادة 118 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : المادة 118 : كل رب عمل او مدين بالمعاش وكذلك جميع المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 112 اعلاه الذين لم يقوموا بالاقتطاعات المنصوص عليها في المادتين 112 و 113 اعلاه او الذين لم يقتطعوا المبالغ الكافية يلزمون باداء المبالغ غير المقتطعة مزادا عليها 25 الى 100 % تبقى الزيادة بتمامها على عاتق المكلفين بالضريبة المذكورين فى المادة 112 المذكورة » 2 تعدل المادة 119 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : المادة 119 : 1 - كل من يستعمل اساليب الغش فيخفي او يحاول اخفاء جزء او كل من مبالغ تأسيس الضريبة او تصفية ضريبة المرتبات والاجور يلزم بدفع الضرائب الناجية من الضبط او المختلسة مع اضافة 100 % فتبقى هذه الاضافة على عاتقه بتمامها » ويسوغ ان يستهدف علاوة على ذلك لعقوبة التغريم البالغة 3600 إلى 180000 دج ولعقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات وذلك بصرف النظر عن
الجمعة 8 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1529 العقوبات الخصوصية المقررة بموجب نصوص اخرى. ) العزل من الوظيفة ، الحرمان من تعاطي المهنة ، اغلاق المؤسسة … الخ ) وان تكرار المخالفة ضمن خمس سنوات يودي بحكم القانون الى مضاعفة العقوبات | المنصوص عليها في المخالفة الاولى ويقرر بالتالي الصاق ونشر الحكم حسب الكيفيات | الموضحة في المادة 308 فقرة 6 من قانون الضرائب المباشرة ان الملاحقات الرامية الى تطبيق العقوبات محددة في الشروط المنصوص عليها في المادة 309 من قانون الضرائب المباشرة 2-2 - ان التخلف عن دفع ضريبة المرتبات والاجور في المهل المقررة بالمادة 114 اعلاه يترتب عليه تغريم الشخص المكلف بها بمبلغ يقيد على عاتقه مقداره 5 ٪ عن كل شهر تأخير او كسور الشهر ، وكل بدء شهر | يعتبر شهرا كاملا ) 3 يصحح المقطع الاول من المادة 121 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : المادة 121 : تحدد الادارة الجبائية الحقوق والغرامات المنصوص عليها في المواد 118 و 119 و 120 اعلاه » المادة 33 مكرر : ان مهلة التقادم الخاصة بالدعوى الادارية المنصوص عليها في المادة 309 من قانون الضرائب المباشرة قد رفعت الى 6 سنوات الاداء الاجمالي الاساس الخاضع للضريبة : التصريحات المادة 34 : 1 - يلغى جزء الجملة من الفقرة 1 من المادة 2 من القرار المؤرخ في 17 يوليو سنة 1952 الصادر وفقا للمادة 210 من قانون الضرائب المباشرة والتالي نصها : الاستثناء الخاص بالتنزيل المتعلق بحصة العامل من الضمان الاجتماعي واقتطاعات التقاعد وعند اللزوم من الرسم التكميلي للاجور المرتفعة ) 2 تعدل المادة 11 من القرار المذكور في الفقرة 1
- كما يلي : « ا يستعاض عن المواد 111 و 113 و 114 من قانون الضرائب المباشرة بالمادتين 115 و 116 من نفس المادة » ( 2 بعد جزء الجملة التالية : ( … مبلغ الاداءات الاجمالية ( يضاف جزء الجملة التالية : ( ومن الرسم المترتب على الاجور المرتفعة ) • التقدير التلقائي المادة 35 : يجوز تقدير الحقوق الواجبة الاداء بعنوان التأدية الاجمالية الواجب على ارباب العمل والمدينين بالمعاش دفعها والذين لم يقوموا بالالتزامات المنصوص عليها في المادة من القرار المؤرخ في 7 يوليو سنة 1952 ، وذلك بصورة تلقائية من قبل الادارة ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة . 114 1 من قانون الضرائب المباشرة المادة 36 : يضاف على المادة 7 من القرار المؤرخ في 17 يوليو سنة 1952 الصادر وفاقا للمادة 210 من قانون الضرائب المباشرة المتعلق بشروط وضع واستيفاء التأدية الاجمالية المترتبة على عاتق ارباب العمل والمدينين بالضريبة فقرة رابعة التالي : المادة 7 : 4 تطبق احكام المادتين 114 – 3 و 120 من قانون الضرائب المباشرة وذلك في حالة عدم التأدية » التادية الاجمالية والضريبة على المرتبات والاجور الحصة الخاصة بالعمالات والبلديات والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المادة 37 : يوزع كل سنة المنتوج الاجمالي لتأدية الاجمالية VF المترتبة على عاتق أرباب العمل والمدينين بالمعاش والضريبة المترتبة على الاجور والمرتبات FTS 3 كما يلى : – 10\12 للدولة
- 1 12 للعمالات والبلديات -1 12 للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المادة 38 : تلغى المواد 264 الى 268 من قانون الضرائب المباشرة وكذلك القرار المؤرخ في 26 مايو سنة 1964 الذى يوزع التأدية الاجمالية بين الدولة والعمالات والبلديات الخاصة بالواحات والساورة . المادة 39 : تحدد الطرق بتوزيع النصيب الاجمالي العائد للعمالات والتقدير الخاص بالمقبوض الواجب اعتباره من قبل هذه الجماعات لأجل التصويت على ميزانيتها ، بموجب قرار مشترك يصدره وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط المادة 40 : تلفى جميع الاحكام المخالفة للمواد 37 الى 39 أعلاه الرسم المترتب على النشاط الصناعي والتجاري تخفيض 75 % المادة 41 : يجب أن يتمم جدول الحالة التفصيلية المشار اليه في المادة 9 من قانون المالية للعام 1966 رقم 361،64 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 ببيان رقم القيد الخاص بالزبائن في سجل التجارة والمحكمة التي اسست لديها تلك الوثيقة وذلك بالنسبة لجميع البيوع الجارية التجار بالجملة ابتداء من أول يناير سنة 1966 المهل الخاصة بتقديم التصريحات المادة 42 : يسجل تاريخ أول أبريل مكان 31 مارس الوارد في المقطع الاول من المادة 16 من قانون المالية المتمم لعام 1965 رقم 65-93 المؤرخ فى 8 أبريل سنة 1965 . الاحكام المطبقة على عمالتي الواحات والساورة المادة 43 : تمد الاحكام المنصوص عليها بالمواد 9 الى 17
1530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رمضان عام 1385 ه و 22 الى 42 على عمالتي الواحات والساورة بلديات الجنوب المرتبطة بالشمال الضرائب الخصوصية المترتبة على النخيل والحيوانات تحديد التعريفات المادة 44 : ابتداء من أول يناير 66 وباستثناء الاحكام التعديلية التي تصدر بموجب القانون ، أن تعريفات الضرائب الخصوصية المترتبة على النخيل والحيوانات هي التعريفات المحددة بالمادة 34 من القانون رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 النواحي المتضررة من حرب التحرير الاعفاءات الموقتة المادة 45 : تعفى من الضريبة العقارية لغاية 31 ديسمبر سنة 19722 الاملاك المبنية وغير المبنية الواقعة في بلديات أو أقسام البلديات المذكورة في المادة 51 أدناه والكائنة في النواحي المتضررة بصورة خاصة من حوب التحرير المادة 46 : يعفى من الضريبة النوعية المترتبة على الارباح لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 المقاولون والمستغلون المنفردون الذين يمارسون نشاطا ذا صبغة صناعية وتجارية أو غير تجارية ، وفلاحية أو الصناعة التقليدية في البلديات أو أقسام البلديات المذكورة في المادة 51 أدناه المادة 47 : يمكن للبلديات المختصة أن تقرر الاعفاء عن المدة الموضحة بالمادتين 45 و 46 أعلاه من الرسم المترتب على النشاط المهنى ومن الضريبة العقارية أو من احدى هاتين الضريبتين فقط فيما يخص المؤسسات والاستغلالات والعقارات المبنية الكائنة في أرضها . يشمل بحكم القانون الاعفاء المقرر على هذه الصورة الرسم المترتب على النشاط المهنى والرسم العقاري المترتب على الاملاك غير المبينة المستوفين لفائدة الجماعات المحلية الاخرى ان المداولات البلدية الصادرة وفقا لأحكام هذه المادة يجب أن تبلغ الى المدير الاقليمى للضرائب المباشرة في غضون الشهر الذى يلى تاريخ نشر المرسوم المقرر في المادة اه أدناه المادة 48 : يمكن أن يمد مفعول تدابير الاعفاء المنصوص عليها في المواد 45 و 46 و 47 بشرط تطبيق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 49 أدناه وذلك على : 1 - شركات رؤوس الاموال او الاشخاص 2 المؤسسات والاستغلالات الفردية ذات الصبغة الصناعية والتجارية الخاضعة لنظام الربح العيني والتى تحقق رقم أعمال يفوق 600.00 دج .
- المؤسسات والاستغلالات ذات الصبغة الفلاحية الخاضعة لنظام الربح العينى والتي يكون المعدل المتوسط | | | لأرباحها المتحققة خلال الثلاث دورات الاخيرة لا يتجاوز العشرة آلاف دينار . 4 المؤسسات والاستغلالات المسيرة ذاتيا أو المؤممة المادة 49 : ان الانتفاع من الاعفاء المذكور في المواد 45 469 و 47 أعلاه منوط فيما يتعلق بالمؤسسات والاستغلالات المذكورة في المادة 48 أعلاه بالشروط التالية : 1 أن يرد اسمها في الجدول المعد سنويا لهذا الغرض- من قبل اللجنة البلدية الموسعة للضرائب المباشرة 2-2 أن تبرهن على اجرائها استثمار مساو لخمسين في المئة على الاقل من الارباح المحققة خلال الدورة السابقة المادة 50 : يجرى تحديد الطرق الخاصة بتطبيق المواد 45 الى 49 أعلاه بموجب قرار . المادة اه : يجزى تحديد القائمة الخاصة بالبلديات او أقسام البلديات المذكورة فى المادتين 45 و 46 أعلاه بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط الرسم المترتب على رقم الاعمال معدلات التكليف بالرسم على منتوج آلات النقب والسبر المادة 52 : ان جميع آلات التنقيب والسير المقيدة تحت رقم 0582 من التعريفة الجمركية تخضع للمعدل المخفض من الرسم المترتب على الانتاج مهما كانت المادة المؤسسة عليها اعفاء بعض منتوجات الفلاحة ذات الفائدة الاقتصادية المادة 53 : يوقف لغاية 31 ديسمبر سنة 1967 استيفاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج المترتب على منتوجات الفلاحة المعين فيما بعد : نوع المنتوجات رقم التعريفة الجمركية 01-06 Ex براثن البقول 02-06 Ex أغراس برية اغراس فاكهة مطعمة او غير مطعمة المكلفون المتطوعون بالرسم المترتب على الانتاج المادة 54 : تعدل المادة 48 من قانون الضرائب المترتبة على رقم الاعمال كما يلى : ( 4 أن التجار وصناع الصناعة التقليدية اللذين يبيعون بالتصدير أو لأشخاص مكلفين بالضريبة الفريدة الاجمالية على الانتاج ، أو اللذين يبيعون الى مؤسسات مستفيدة من الاعفاء المنصوص عليه في المادة 67-3 من الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1958 ( قانون البترول - ) يتصفون اختياريا بصفة المكلف بتلك الضريبة يستطيع كذلك الصناعيون العاملون لحساب المكلفين بالضريبة المترتبة على الانتاج والاشخاص الخاضعون للضرائب غير المباشرة المذكورة في المادة 4 وكذلك الاشخاص المذكورون فى المادة 4-4 أن - يكتسبوا طواعية هذه الصفة
الجمعة 8 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1531 نظام فرض الضريبة الخاصة بالصناعة التقليدية المادة 00 : تلغى المادتان 14 مكرر و 99 مكرر من قانون الضرائب المترتبة على رقم الاعمال . الضريبة المترتبة على المعاملات التجارية المادة 56 : يوقف العمل بتطبيق رسم ال 1 % المفروض على المعاملات المنصوص عليها بالعنوان 7 من قانون الضرائب المترتبة على رقم الاعمال إعادة النظر بالمعدلات المطبقة على الضريبة الفريدة الاجمالية المترتبة على الانتاج المادة 57 : 1 تحدث لجنة مكلفة سنويا بمراجعة معدلات الضريبة الفريدة الاجمالية المترتبة على الانتاج والمطبقة على مختلف المنتوجات الخاضعة لتلك الضريبة . 2 تضم اللجنة التي يرأسها وزير المالية والتخطيط أو ممثله : المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية أو
- ممثله ، مدير الضرائب والتنظيم العقاري أو ممثله ، مدير الجمارك أو ممثله ، مدير التجارة أو ممثله ،
- مدير التصنيع أو ممثله ، ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل الحزب . ومن جهة أخرى يجوز للجنة دعوة كل شخص ترى ضرورة الاستماع اليه بالنظر لأهليته أو وظيفته لاستكمال معلوماتها .
- تحدد طرق تسيير اللجنة بقرار يصدره وزير المالية والتخطيط المنتوجات الصيدلانية المادة 58 : تلغى المادة 51 من القانون رقم 65-93 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1965 والفقرة 3 من الفقرة 1 من المادة 14 من قانون الرسوم المترتبة على رقم الاعمال . المادة 59 : تكلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه بدراسة واقتراح التدابير الخصوصية التي تمكن من اعداد نظام ضرائبي خاص بهذه المنتوجات . الضريبة الفريدة الاجمالية المترتبة على تقديم الخدمات الشؤون الخاضعة للضريبة المادة 60 : يضاف على المادة 93 من قانون الرسوم المترتبة على رقم الاعمال فقرة رابعة بالنص التالي : الاعمال التي يقوم بها الصناع حسب التعريف الوارد في المادة 89 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وذلك شريطة الاختيار المنصوص عليه في المادة 8 4 من قانون الرسوم المترتبة على رقم الاعمال » . التعريفات ومكان الاستيفاء وتخصيص الغريبة المادة 61 : تعدل المادتان 102 و 103 من قانون حسبما يلى : المادة 61 : تعدل المادتان 102 و 103 من قانون الضريبة المترتبة على رقم الاعمال حسبما يلي : المبيعات الخاصة بالاستهلاك المحلى والاماكن المفروشة والخدمات الملحقة بهذين الصنفين من العمليات : المعدل أ - في البلديات المحولة الى مراكز المياه المعدنية والمناخات الموافقة للصحة أو السياحية طبقا لأحكام المواد 1 الى 10 من قانون 24 سبتمبر سنة 1919 。 % ب في البلديات الاخرى 4 ٪ ب - الاعمال التي تجريها المؤسسات التي تقوم بعلاجات تجميل الوجه والجمال الجسماني أو الاعمال التي تنجزها صالونات الحلاقة التي تتقاضى أسعارا تفوق أسعار الصنف ب من الترتيب المنصوص عليه في لائحة مراقبة الاسعار 14 % ج العمليات الخاضعة للضريبة غير المنصوص عليها في المقاطع السابقة 4 % المادة 103 أن استيفاء الرسم اجبارى في جميع البلديات . ويحدد معدله بالقانون عندما يستوفى الرسم لفائدة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كما هو موضح في المادة 1.6 فيجرى تطبيقه وفقا للمعدل الموضح بالمادة 102 أعلاه المادة 62 : تلغى من المادة 104 من قانون الرسوم المترتبة على رقم الاعمال كلمتا : كما يلى : والجدول الوارد فيها ويستعاض عن ذلك ب : « الى 4/5 ) تلغى من المادة 105 من قانون الرسوم المترتبة على رقم الاعمال كلمة » تعريفة ( ويستعاض عنها بكلمة « معدل » . تلغى من المقطع 1 من المادة 106 من قانون الرسوم المترتبة على رقم الاعمال الكلمات التالية : «صندوق التضامن الخاص بالعمالات والبلديات الجزائرية » ويستعاض عنها ب : « الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الفائدة الصندوق البلدى » . تلفى من المادة 107 من قانون الرسوم المترتبة على رقم الاعمال كلمتا ( صندوق التضامن » ويستعاض عنهما ب : « الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط » . الضرائب غير المباشرة الرسم الاضافي على الكحول المادة 63 : أ - تلغى المادة 3 من المرسوم رقم 56 1192 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1956 المؤسس بموجبه الرسم الاضافي لصالح صندوق المعونة للاشخاص المتقدمين بالسن. ب تلفى المادة 71 من قانون المالية التكميلي لعام 1965 رقم 65-93 المؤرخ فى 8 ابريل سنة 1965 الذي يمد شمول
1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رمضان عام 1385 ه الرسم الاضافى البالغ 75 دج على كل هيكتوليتر من الكحول النقى للويسكي . المادة 64 : ان التعريفات الخاصة بالرسوم الداخلية نوع المنتجات 1-2-3-00 4 المشهيات المصنوعة على أساس الخمر والفرموط والخمور الروحية وما يماثلها والنبيذ الحلو الطبيعي الخاضع للنظام الضرائبي من الكحول والخمور الروحية الاجنبية التي تستفيد من تسمية ( الاصلية المراقبة أو المضبوطة » وشراب الكشمش ( عنبرية » ه - الويسكى والمشهيات المصنوعة على أساس الكحول مثال: بيتر واللاذع والقطران والجنطيانة والانيسون 6 …- العقوبات المادة 65 : يستعاض عن العدد 250 دج» الوارد في المادة 341-1 من قانون الضرائب غير المباشرة بالعدد : ( 500 دج » . التسجيل الاعمال الجارية لدى القضاة والمحضرين القضائيين المادة 66 : ان الاعمال الجارية لدى القضاة والمعددة في | المادة 471 من قانون التسجيل تخضع لرسم موحد قدره خمسة 5 دج . المادة 67 : ان الحقوق الملازمة لاعلانات المحضرين القضائيين وغيرها يجرى استيفاؤها على الشكل التي توفى به الرسوم المترتبة على أعمال القضاة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذلك على طريقة ختم الطابع المطابق من قبل محرر الوثيقة • يلزم القضاة والمحضرون بتقديم الوثائق الخاصة بالشهر الجارى الى مكاتب التسجيل المختصة في آخر يوم عمل من كل شهر . الضريبة المترتبة على دخل الاموال المنقولة المادة 68 : تحدث المادة 35 مكرر 3 من قانون الاموال المنقولة على النص التالي :
- ان الارباح المقيدة احتياطيا من الشركات والجمعيات المشار اليها في المقطع 1 من المادة 57 من قانون الضرائب المباشرة تعتبر كأنها موزعة فيما اذا لم يجر ادخالها في الراسمال فى غضون مهلة ثلاث سنوات تنقضى اعتبارا من تاريخ قفل الدورة التابعة لحصولها . ويجرى خلال الستة أشهر التالية لانقضاء تلك المهلة | التوزيع الفعلي للمبالغ المقيدة كاحتياط او يجرى على | لاستهلاك المنتوجات الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 5 من الجدول الوارد فى المادة 38 من قانون الضرائب غير المباشرة يجرى تعديلها كما يلى : تعريفة الرسم الداخلي للاستهلاك بالدينار الجزائري الرسم المقطوع بالهكتوليتر من الحكول النقى الرسم القيمي 2225 25 % 3075 25 % هذا الشكل تطبيق الرسم عليها واذا لم تلب الشركات والجمعيات المذكورة أعلاه هذا الواجب فانها تلزم بدفع غرامة مساوية ل 1 % من المبالغ المذكورة عن كل شهر تأخير . ان مهلة الثلاث سنوات المذكورة في المقطع 1 ترجع الى سنتين فيما يخص الاحتياطات المؤسسة قبل 1 يناير سنة 1966 لا يطبق النظام الموضح فى المقاطع السابقة على الارباح المفروض عليها الرسم على المعدل المخفض المنصوص عليه في المادة 64 2 من قانون الضرائب المباشرة التي تكون موضوع محاسبة مميزة وفقا لأحكام المادة 7 من القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1961 المادة 69 : تحدث المادة 35 مكرر 4 في قانون الاموال المنقولة على النص التالي : ان الارباح المفروض عليها الرسم على المعدل المخفض المنصوص عليه فى المادة 164 من قانون الضرائب المباشرة يجب اعتبارها كداخلة في الرأسمال ويفرض عليها الرسم على هذا الاساس فى انقضاء مهلة الخمس سنوات التي تسرى ابتداء من فتح دورة حصولها ) المادة 70 : تعدل المادة 445 مكرر 3 مقطع 3 من قانون التسجيل كما يلى : يخفض هذا المعدل الى 2 % بالنسبة للأعمال الملحقة بالرأسمال : أ من الاحتياط الخصوصي لاعادة التقدير المذكور في المادة 17 من قرار الوالى العام المؤرخ فى 31 مارس سنة 1949 المحددة بموجبه الطرق والنتائج الضرائبية الخاصة بمراجعة الميزانيات
الجمعة 8 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية ب من الاحتياط الخصوصي المؤسس وفقا لاحكام المادة 64-1 من قانون الضرائب المباشرة والمادة 7 من القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1961 ) رسوم النقل المادة 71 : تعدل المادة 509 من قانون التسجيل كما يلي : 509 تطبيقا لاحكام المادة 1.1 من قانون المالية رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 تعفى الدولة من رسوم النقل عن جميع المبادلات والشراءات التي تجريها الدولة عن عمليات قسمة الاموال بين الدولة والافراد وبالنسبة للأعمال الاخرى فتعفى الدولة من الرسوم التي تكون فيها مدينة » المادة 72 : يستعاض عن الكلمات : ( لا تنشيء حقا بأى استيفاء لصالح الخزينة » الواردة في المادة 511 من قانون التسجيل بالكلمات التالية : ( تعفى من رسوم النقل المترتبة على عاتق المشترى » والبقية بدون تغيير . الاعمال القضائية طريقة الاستيفاء المادة 73 : كل شخص طبيعي أو معنوى يقدم دعوى لدى محكمة ما ابتداء من تاريخ تطبيق هذا الامر ملزم اجباريا بان يودع فى قلم المحكمة قبل قيد الدعوى في سجل التأجيل ، مبلغ الرسم الثابت للتسجيل الخاص بالرسم القضائي وحقوق المرافعة التي قد تكون واجبة الاداء عن الحكم الذي يصدر في القضية المادة 74 : ان المبالغ المودعة فى كتابة الضبط على هذا الشكل يدفعها كاتب الضبط في حساب مفتوح بالخزينة بعنوان ( صندوق الزبائن » وذلك وفقا للمنشور الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 29 مارس سنة 1963 . ان المبالغ المقبوضة لحساب صندوق تقاعد المحامين يجرى تحويلها الى الحساب الجارى البريدى الخاص بذلك الصندوق في آخر يوم عمل من كل شهر . المادة 75 : يلغى الاجراء الخاص بالتسجيل عن الاعمال القضائية الخاضعة للرسم الثابت . ان استيفاء الحقوق الثابتة على الاعمال القضائية يجرى على طريقة ختم الطابع من قبل كاتب المحكمة على أصل المعاملات التي كانت خاضعة سابقا للاجراء وذلك بمبلغ معادل للرسم الثابت المستوفى سابقا . يجرى تموين كل كتابة محكمة بالطوابع الدمغة من قبل مصالح التسجيل . ويجرى الدفع بحوالة من حساب الخزينة ( صندوق الزبائن » الى الحساب الجارى البريدى الخاص بمقبوض التسجيل . يجب على كتاب المحاكم أن يقدموا الى مكتب التسجيل للجمهورية الجزائرية 1533 التابعين له ، في آخر يوم عمل من كل شهر الاوراق الاصلية الملصق عليها بصورة نظامية طابع الدمغة من الاحكام الصادرة خلاله المادة 76 : تبقى خاضعة لاجراء التسجيل جميع المعاملات القضائية التابعة للرسوم النسبية ويجرى تقديمها للاجراء المذكور في المهل العادية . المادة 77 : يثبت كل شطب لدعوى بحكم خاضع للرسم
- الثابت الضريبة الفريدة على السيارات ضم الضريبة الى أعمال النقل المادة 78 : تعدل ابتداء من أول يوليو سنة 1966 تعريفات . فرض الضريبة النصف السنوية الخاصة بالضريبة الفريدة المترتبة على السيارات فى المادة 65 من القانون رقم 63 496 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1963 والخاص بسيارات الشحن الكبيرة والصغيرة ما عدا السيارات المعينة في المادة 79 الواردة فيما بعد وذلك كما يلى : 1 - سيارات الشحن الكبيرة والصغيرة التي انقضى على صنعها فى أول يناير من سنة التكليف أقل من خمس سنوات : من 2 الى 5 أحصنة 150 دج من 6 الى 15 حصانا 250 دج من 16 الى 25 حصانا 500 دج من 26 الى 35 حصان 900 دج من 36 حصانا فأكثر 1350 دج. 2 من سيارات الشحن الكبيرة والصغيرة التي انقضى على صنعها في أول يناير من سنة التكليف أكثر من خمس سنوات : من 2 الى 5 أحصنة 90 دج
- من 6 الى 15 حصانا 190 دج من 16 الى 25 حصانا 400 دج من 23 الى 35 حصانا 750 دج من 36 حصانا فأكثر 1150 دج المادة 79 : تطبق التعريفات أعلاه على جميع السيارات الخاصة بالنقل ما عدا : أ السيارات الداخلة في التعداد الخاص بالاستثناءات المنصوص عليها في المادة 66 من القانون 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، ب السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين والمتنقلة بصورة استثنائية فى منطقة عمرانية مكتسبة هذا الوصف وفي مجموعة من الابنية القائمة في دائرة تشكل امتدادا متواصلا المجموعة البناء ، ج السيارات الخصوصية المعددة تحت الحصر التالي
1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رمضان عام 1385 ه وهي سيارات المصانع والسيارات الآلية والماكينات الآلية التي لا تشغل بأعمال النقل في الطرق د سيارات النقل الخاصة بالدولة والعمالات أو البلديات والمستعملة بصورة استثنائية لحاجات الجماعت التي تملكها المادة 80 : فيما يخص السيارات المعينة في المقاطع أو ب و ج و د من المادة السابقة فان التعريفات النصف السنوية تكون ذات التعريفات المقررة فى المادة 65 من القانون رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المادة 81 : ان التعريفة الخاصة بالضريبة الفريدة على السيارات المطبقة على المقطورات غير الفلاحية بموجب المادة 65 من القانون رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ترفع من 120 الى 180 دج وتكون واجبة الاداء دفعة واحدة خلال فترة التكليف بالضريبة فى أول نصف من كل سنة وبالنسبة للعام 1966 فان الضريبة والكيفيات المنصوص عليها في المواد 217 و 221 من قانون الضرائب غير المباشرة تؤدى دفعة واحدة قبل أول يوليو سنة 1966 . المادة 82 : تلفى ابتداء من اول يوليو سنة 1966 المواد 217 و 227 مكرر 5 من قانون الضرائب غير المباشرة المادة 83 : يجرى تحديد الطرق الخاصة بتطبيق المواد 78 الى 82 عند اللزوم بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية والتخطيط التوزيع العقوبات المادة 84 : تطبق احكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 16 يوليو سنة 1965 بدون استثناء على جميع السيارات | الخاضعة للضريبة الفريدة على السيارات ، ويجرى قمع كل مخالفة بغرامة صلحية قدرها عشرون دينارا المادة 85 : تلغى المادة 74 من القانون رقم 63 496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ويستعاض عنها - بالاحكام | التالية : تخصص التحصيلات التي تجرى باسم الضريبة الفريدة المترتبة على السيارات : « 1 - لسد العجز المحقق فى 31 ديسمبر سنة 1965 والخاص بصندوق المعونة للاشخاص المتقدمين في السن ) • 2 - ويخصص كما يلي : بنسبة 75 % لصالح العمالات والبلديات والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط » ، بنسبة 25 ٪ لصالح الدولة » المادة 86 : ان الخاضعين للضريبة الذين يلصقون الايصال على واجهة سيارتهم او يفقدون وصل البطاقة الخاصة التابعة للنصف الثانى من العام 1965 ملزمون بان بقدموا حين شراء البطاقة الخاصة التابعة لاول نصف من العام 1966 ، شهادة بذلك تسلم لهم من قبل مصالح التسجيل او الضرائب المختلفة ويلصق على الشهادة المسلمة على هذا الشكل طابع مالي بثلاثة دنانير . املاك الدولة منح المساكن المادة 87 : تلفى ابتداء من اول يناير سنة 1966 أحكام القرارين المؤرخين فى 24 يونيو و 27 ديسمبر سنة 1949 وأحكام القانون المالي التكميلي رقم 65-93 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1965 ( المواد 109 الى 114 ) . المادة 88 : يتم منح المساكن فى الابنية العائدة للدولة او التي تحوزها هذه الاخيرة لسبب ما باستثناء البيانات المصرح بشغورها وبتأميمها والموضوعة تحت حماية الدولة والمسيرة لحساب الغير أو تابعة لاموال الحراسة القضائية او التصفية ، كما يلي : ا - على صورة مجانية عند الضرورة القصوى للمصلحة وعند ما يكون المسكن ملاصقا للبناية المخصصة لتشغيل المصلحة العمومية تعنى جملة « الضرورة القصوى للمصلحة » لزوم وجود الموظف بصورة مستمرة لابد منه في اماكن عمله 2 - ومع الاحتفاظ بالضريبة المحددة ب 15 ٪ من المرتب الاجمالي المؤدى من الميزانية عندما يكون السكن ، دون ان تلازمه حتمية وجود الموظف ، مفيدا بعض الشيء لحسن سير المصلحة . بيد أن مبلغ هذه الضريبة لا يمكن أن يتجاوز في أي حال القيمة الكرائية الحقيقية للسكن كما هي معينة من ادارة املاك الدولة. .3 - ومع الاحتفاظ بضريبة مساوية لقيمة الكرائية الحقيقية للسكن عند ما يكون منح السكن لا تلازمه اية منفعة خصوصية تتعلق بحسن سير المصلحة المادة 89 : لا يسوغ منح امتياز في سكن لمصلحة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين الا بموجب قرار صادر عن مدير املاك الدولة الاقليمي المختص . اما المساكن الواقعة فى الابنية العسكرية التابعة للثكنات والمخيمات والمعسكرات فانها لا تخضع لهذه الاحكام المادة 90 : لا يستتبع منح المسكن مجانية مؤونات المياه والغاز والنور والتدفئة المادة 91 : ان رخصة السكن قابلة دوما للسحب ان اقتضت حاجات المصلحة ذلك • المادة 92 : يحدد وزير المالية والتخطيط بقرار قائمة
الجمعة 8 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية الوظائف التابعة للسكن المجاني من جهة وللسكن التابع لاقتطاع ال 15 ٪ من جهة اخرى وذلك بناء على اقتراح اللجنة المركزية للمساكن المحدثة بقرار وزير التعمير والاسكان المؤرخ في 21 اكتوبر سنة 1965 المادة 93 : يتولى آمر و الصرف بطريقة الخصم من اجور المعنيين استيفاء الاقتطاع على المعدل المنصوص عليه في قرار رخصة السكن الفردى . المادة 94 : تطبق احكام المواد 368 و 369 و 370 و 371 من قانون الضرائب المباشرة المتعلقة بامتياز الخزينة وممارسته في شؤون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على العائدات والمنافع الملحقة الخاصة برخص السكن في بنايات املاك الدولة ينظم دور الامتياز المطبق على هذه العائدات والمنافع تلو الامتياز الخاص بنفقات الاستيفاء المستحقة للمؤسسات العومية الاستشفائية المادة 95 : تدخل الاحكام المذكورة اعلاه حيز التنفيذ ابتداء من اول يناير سنة 1966 بالنسبة لرخص السكن الجديدة والجارية التحصيل تخفيض الضريبة المادة 96 : كل مكلف بالضريبة يسدد ابتداء من أول يناير سنة 1966 وما عدا حالات الاستحقاق الفوري المذكور في المادة 351 ، 4 و 5 و 6 من قانون الضرائب ، تمام حصة مترتبة على عاتقه من الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعلنة بالجداول ، يمكنه أن يستفيد من تخفيض يجرى حسابه وفقا للشروط التالية : % من الجزء الواقع بين 150 دج و 100000 دج 2 ٪ من الجزء الذي يفوق ال … 10 دج ويقل عن 1000000 دج 1 ٪ من الجزء الذي يفوق ال … ر 100 دج ويقل عن …….را دج . 5. % من الجزء الذى يساوى او يفوق ال 000000 را دج . تحدد بقرار من وزير المالية والتخطيط طرق تطبيق هذه المادة الغرامات امتياز الخزينة المادة 97 : تعفى الخزينة من تسجيل التأمين القانوني والتأمين القضائي الذى يجرى على عقارات مدينها ، والمؤسس بموجب القانون لضمان تحصيل الغرامات الجزائية والنفقات القضائية والغرامات الادارية وغير ذلك من العقوبات المالية للجمهورية الجزائرية 1535 المادة 99 : تمارس حقوق الخزينة على عموم عقارات المدين وفى اية يد وجدت وتستمر فى ذلك لحين وفاء دينها المادة 100 : ان الامتياز الناتج عن هذه التأمينات يضمن العقوبات المحكوم بها حتى بعد افلاس المدين او التصفية القضائية بالنسبة لاعمال سابقة لهذه الاخيرة ودون حاجة لامر توقيف مسبق . ان حقوق الخزينة تمتاز عندئذ على التأمين القانوني لمجموعة الدائنين المادة 101 : وبالنسبة للغرامات أو العقوبات المالية الباقية للاداء فى أول يناير سنة 1966 ، فان التأمين القانوني والتأمين القضائي اللذين لم يجر تسجيلهما قبل هذا التاريخ يعتبران مسجلين فيه . ويحظر على محافظ الرهون أجراء تسجيل التزام بمبلغ | دون أن تقدم اليه شهادة صادرة عن قابض الضرائب المختلفة المختص تثبت ان مالك البناية الراهن غير مدين بغرامات وعقوبات مالية المادة 102 : تعتبر جميع الاحكام السابقة والمخالفة ملغاة المالية المحلية تصفية حسابات التسيير الخاصة بجباة البلديات المادة 103 : ان حسابات البلديات والمؤسسات العمومية التابعة لها، والتي تقل مواردها العادية عن ثلاثة ملايين دينار يجرى اقرارها من قبل مديري الضرائب المباشرة . المادة 104 : تطبق ايضا هذه الاحكام التي تدخل حيز التنفيذ فى أول يناير 1966 على حسابات الدورات السابقة حق الاعياد والافراح المادة 105 : يؤسس لمصلحة ميزانيات البلديات في المناطق التي تنظم احتفالات الافراح العائلية مع الموسيقى رسم يكلف به الاشخاص المستفيدون من رخصة الشرطة المقررة لهذا الغرض . المادة 106 : ان مبلغ هذا الرسم الذي يجرى تحقيقه بسند قبض صادر عن بلدية للجهة التي تؤديه ، يستوفى نقدا قبل البدء بالحفلة ويدفع لصندوق قابض الضرائب المختلفة المحلي . وتحدد التعريفة كما يلي : 25 دج في البلديات التي تضم اقل من 100.00 نسمة ، 25 دج في البلديات الاخرى المادة 107 : ان ناتج الرسم المذكور في المادة 106 يكون للموارد العامة الخاصة بالبلدية المعينة ويخصص لتغطية مختلف الاسعافات الممنوحة للمعوزين المادة 108 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية المادة 98 : ان التأمين القانوني والتأمين القضائي يعتبران | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مسجلين ويرتب دورهما تلقائيا فى تاريخ امر التوقيف او الحكم بالعقوبة أو صدور اخطار بالقرار أو صدور القرار بالغرامة . وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين
1536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رمضان عام 1385 ه جدول الحالة أ المقبوضات والمحصولات والموارد المطبقة على ميزانية ( الاجمال ) نوع المقبوضات الحساب رقم 201 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. الحساب رقم 202 - التسجيل الطوابع ذات القيم المنقولة الحساب رقم 203 الضرائب المختلفة المترتبة على الاعمال
- الحساب رقم 204 - محصول الضرائب المختلفة الحساب رقم 205 - محصول الجمارك الحساب رقم 206 - محصول املاك الدولة الحساب رقم 207 - موارد مختلفة للميزانية. الحساب رقم 208 - مقبوضات نظامية الحساب رقم 209 - مقبوضات غير اعتيادية او استثنائية التسيير لعام 1966 البيان . دج . 00ر6655000 8000000000 … ر… 8000 000ر 000ر 700 …ر …ر 130 …… . 000ره 10000000000 2000000000 الحساب رقم 210 - الاقتطاع على الموارد الناتجة من الضرائب البترولية 520,000,000 ب محصول الالعاب والرهان التعاوني المجموع جدول الحالة - ب للبيان … . ر 2000000 30
- توزيع الاعتمادات المفتوحة لكل وزارة بعنوان ميزانية التسيير لعام 1966 الوزارات رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) الدفاع الوطني وزارة الدولة وزارة الشؤون الخارجية وزارة الداخلية وزارة المالية والتخطيط وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وزارة الانباء وزارة العدل وزارة التربية الوطنية وزارة الصحة العمومية. وزارة قدماء المجاهدين وزارة الصناعة والطاقة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل. وزارة الاشغال العمومية وزارة التعمير والاسكان وزارة التجارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وزارة السياحة وزارة الشبيبة والرياضة وزارة الاوقاف التكاليف المشتركة المجموع العام المطبعة الرسمية ،70 و 9 نهج تروليي الاعتمادات المفتوحة لعام 1966 بالدينار الجزائري 756 196350 000,000ر 90 000ر400 436 259 48 29000000000 229 ر 248 96 : 00000ر 30 000,000 ٫ 44 000ر 000ر 630 28000000000 28000000000 318 ر 341ر 19 7205000000 360000 86 : 00ر 000 ٫ 10 300 0 70070 3000000 80 000ر 48,000 630665 . ر 20 291 ر 996/528 … ر2000000 ر3
- الجزائر