امر رقم 69 7 مؤرخ فى 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن احداث صندوق التقاعدات العسكرية 171
الباب الأول — الاحداث والهدف
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية » صندوق التقاعدات العسكرية ، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي .
ويعين مقرها بمدينة الجزائر يكون صندوق التقاعدات العسكرية تحت وصاية وزير الدفاع الوطني .. 172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ذو الحجة عام 1388 ه
المادة 2
فتح المادةيكلف صندوق التقاعدات العسكرية بما يلى : 1 بأن يؤدى تحت شكل تسبيقات المبالغ المستحقة بعنوان معاشات التقاعد العسكرية والمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز .
2 - بالسهر على المصالح المادية والادبية للعسكريين وقدماء العسكريين للجيش الوطني الشعبى ومتلقى حقوقهم المستفيدين من الأحكام المنصوص عليها في الأمرين رقم 67-153 ورقم 67 154 المؤرخين في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمشار اليهما أعلاه ويكلف أيضا :
- بأن يقترح على وزير الدفاع الوطنى جميع التدابير التي يراها ضرورية أو ملائمة وبصفة خاصة في مادة التربية والتمهين والتوظيف والسكن واعادة التأهيل المهني والاحتياط الاجتماعي ،
- باسداء المعونة الدائمة بصفة عامة للعجزة وأصحاب معاشات الحرب والأرامل وأصول العسكريين المتوفين أثناء أداء الخدمة ولأيتام الامة ، نظرا لما لهؤلاء من تقدير الامة لهم ..
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 3
فتح المادةيتولى ادارة صندوق التقاعدات العسكرية مجلس ادارة ويقوم بتسييره مدير. .
يتشكل مجلس الادارة على الوجه التالي :
- الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني أو ممثله ، رئيسا ، المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية ،
- مدير الموظفين ، مدير المصالح المالية ،
- المدير المركزى المصلحة المعتمدية .
يحضر مدير صندوق التقاعدات العسكرية اجتماعات المجلس بصوت استشاري يجتمع مجلس الادارة كلما دعت الحاجة الى ذلك أو مرتين في السنة على الاقل بناء على دعوة رئيسية ويشرع في دراسة جميع المشاكل القانونية والخاصة بالميزانية والمشاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية الداخلة في اختصاص صندوق التقاعدات العسكرية .
ويتداول في جميع المسائل المطروحة عليه من قبل رئيسه ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-252 (ج.ر عدد 31 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع 2 من المادة 3 من الامر رقم 69-7 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي
المادة 4
فتح المادةيجرى تسيير صندوق التقاعدات العسكرية من قبل مدير مختار من بين الضباط العاملين في مصلحة معتمدية الجيش الوطني الشعبي . ويعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ويستمر في قبض المرتب المتعلق برتبته في الجيش الوطني الشعبي .
ويعتبر مدير صندوق التقاعدات العسكرية مسؤولا عن سير الصندوق في نطاق المهام المفروضة على هذه الهيئة ، وينبغي عليه بصفة خاصة :
- أن ينظم الجهاز الادارى للصندوق ويمارس السلطة السلمية على موظفى الصندوق المذكور ،
- أن يطالب بحقوق الصندوق ، ويقبض الموارد المخصصة للصندوق المذكور ، أن يتولى توزيع الموارد واستخدامها ، أن يحضر الميزانية والتوازن ، ويقدر تخصيص الموارد الفائضة ، أن يعرض جميع التدابير الضرورية أو اللازمة على موافقة السلطة المتولية الوصاية ونظرا لكونه يمثل صندوق التقاعدات العسكرية في جميع الاعمال الخاصة بنشاطاته القانونية فيعود عليه تقديم دعاوى الرجوع واتخاذ جميع التدابير التحفظية التي لا بد منها للدفاع عن مصالح هذه المؤسسة
المادة 5
فتح المادةيتولى العون المحاسب تسيير مصالح المحاسبة تحت سلطة المدير ويجرى تعيينه في وظيفته ويمارسها طبقا لأحكام المرسومين رقم 65-259 و 65-260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمشار اليهما أعلاه
الباب الثالث — النظام المالى
المادة 6
فتح المادةترفع ميزانية الصندوق التي يحضرها المدير الى مجلس الادارة لتدقيقها ثم تحال الى الوزير المتولى الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها ، وذلك قبل 15 أكتوبر من السنة التي يتم فيها تطبيقها •
المادة 7
فتح المادةان ايرادات الصندوق تتكون على وجه الخصوص من :
الاقتطاعات الجارية على راتب العسكريين ذوي المرتب الشهري ، حصة الدولة ، الثلاثاء 1 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية
- تسديد التسبيقات المخصصة بعنوان )) معاشات العسكريين الممنوحة عن العجز » طبقا للمادة 39 من الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمشار إليه أعلاه
- اعانات الدولة ، موارد الأموال المنقولة والعقارات ،
- الهبات والوصايا والايرادات الأخرى المحتمل حصولها
المادة 8
فتح المادةتتكون مصاريف الصندوق على وجه الخصوص من :
دفع أقساط المعاشات العسكرية التي تؤدى على شكل تسليفات طبقا للأمر رقم 67 154 المؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 29 غشت سنة 1967 والمشار اليه أعلاه دفع المبالغ المستحقة بعنوان المعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز والمؤداة على شكل تسليفات طبقا للأمر رقم 67 153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ،
- رواتب موظفى الصندوق المدنيين وتعويضاتهم ،
- نفقات سير الصندوق ،
- مصاريف الأدوات ، للجمهورية الجزائرية 173 النفقات القضائية والخبرات ونفقات شراء القيم المنقولة أو أية حقوق أخرى منقولة وعقارية ،
- حصة رب العمل في هيئات الضمان الاجتماعي والتقاعد بالنسبة لموظفى الصندوق المدنيين ،
- جميع المصاريف ذات الطابع الاجتماعي والتي يأذن بها مجلس الادارة
المادة 9
فتح المادةيكون المدير أمر الصرف لميزانية الصندوق .
المادة 10
فتح المادةتودع أموال صندوق التقاعدات العسكرية ، اما في حساب الاموال المودعة في الخزينة أو في حساب بريدي أو في حساب لدى البنك الوطني الجزائري .
ويجوز توظيف قسم من هذه الاموال يحدد مقداره من قبل السلطة المتولية الوصاية عند الاقتضاء 6 اما بقيمة سندات صادرة عن الدولة أو مضمونة من الدولة واما توظيفه لأجل قصير لدى مؤسسات مالية وطنية .
المادة 11
فتح المادةيخضع صندوق التقاعدات العسكرية للمراقبة المالية للدولة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 .
هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 82-252
مرسوم رقم 82 252 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 - رؤساء دول البلدان الصحراوية الموافق 31 يوليو سنة 1982 يعدل المقطع الثاني وحكوماتها الذي تم في مؤتمر القمة السادس من المادة 3 من الامر رقم 69 7 المؤرخ في 18 - المنعقد في 28 و 29 مارس سنة 1982 فبراير سنة 1969 والمتضمن انشاء صندوق بنوا قشط. 1532 التقاعد العسكري. - 1533
-
مرسوم رقم 74-60
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
-
مرسوم رقم 70-63
مرسوم رقم 70-63 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 يتضمن احداث مديرية مركزية للنشاط الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي 626
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.