أمر رقم 69-7

امر رقم 69 7 مؤرخ فى 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن احداث صندوق التقاعدات العسكرية 171

الباب الأول — الاحداث والهدف

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب الثاني — التنظيم والتسيير

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-252 (ج.ر عدد 31 لسنة 1982)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الباب الثالث — النظام المالى

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 82-252

    مرسوم رقم 82 252 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 - رؤساء دول البلدان الصحراوية الموافق 31 يوليو سنة 1982 يعدل المقطع الثاني وحكوماتها الذي تم في مؤتمر القمة السادس من المادة 3 من الامر رقم 69 7 المؤرخ في 18 - المنعقد في 28 و 29 مارس سنة 1982 فبراير سنة 1969 والمتضمن انشاء صندوق بنوا قشط. 1532 التقاعد العسكري. - 1533

  • مرسوم رقم 74-60

    مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450

  • مرسوم رقم 70-63

    مرسوم رقم 70-63 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 يتضمن احداث مديرية مركزية للنشاط الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي 626

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.