أمر رقم 74-86 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المعهد العالي للبحرية . 995
الباب الاول — انشاء المعهد وهدفه
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت تسمية المعهد العالى للبحرية والمعين أدناه باسم « المعهد » مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالي.
ويوضع المعهد تحت وصاية الوزارة المكلفة بالملاحة البحرية التجارية ..
المادة 2
فتح المادةيعين مقر المعهد فى بو اسماعيل، ويمكن نقل هذا المقر بقرار من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية الى أى مكان آخر من التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةيمكن احداث ملحقات للمعهد في أي مكان آخر من الساحل الوطني وذلك بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية . .
المادة 4
فتح المادةيكلف المعهد بما يلى :
تكوين ضباط الملاحة البحرية والتجارية والصيد البحرى - وخدمة الموانىء وكذلك تكوين الاطارات الادارية للملاحة | البحرية التجارية والموانىء والصيد البحرى،
- تلبية احتياجات الملاحة البحرية الوطنية في نطاق تكوين المستخدمين من ملاحى قيادة التأطير والادارة حسب الكيفيات 996 الجريدة الرسمية التي تكون موضوع قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية تنظيم دورات الاتقان وتمرينات التطبيق أو التخصص - وذلك في نطاق نشاطاته .
الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات الدخول للمعهد ونظام الدروس فيه بموجب مرسوم.
المادة 6
فتح المادةتجرى الدروس في المعهد طبقا لدورة خاصة بكل نموذج تكوين مؤمن وتختتم الدروس بمنح الدبلوم أو الشهادة (بروفي).
المادة 7
فتح المادةيستفيد تلاميذ المعهد من الراتب المسبق والمنافع المنصوص عليها في أحكام الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
المادة 8
فتح المادةتحدد برامج المعهد المطابقة لكل مستوى خاص بالتكوين بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية.
المادة 9
فتح المادةيتعين على تلاميذ المعهد المحرزين للدبلوم أو الشهادة (بروفي) عقب انتهاء تكوينهم أن يلبوا التزامات الخدمة الناجمة عن تعهدهم.
الباب الثالث — التنظيم الاداري
المادة 10
فتح المادةيتولى توجيه المعهد مدير ويتولى ادارته مجلس للادارة. ويجهز المعهد فضلا عن ذلك بمجلس بيداغوجي.
الفصل الاول — المدير
المادة 11
فتح المادةيعين مدير المعهد بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية. وتنهى مهامه على نفس الشكل.
المادة 12
فتح المادةيساعد المدير في مهامه وضمن نطاق تسيير المعهد :
كاتب عام يعين بقرار يصدر عن الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية بناء على اقتراح المدير، وهو مكلف بالادارة العامة والتنسيق لجملة المصالح الادارية الخاصة بالمعهد وتنهى مهامه على نفس الشكل نواب مديرين مكلفون بمختلف الاقسام البيداغوجية - ويعينون بقرار يصدر عن الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية. وتنهى مهامهم على نفس الشكل ...
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1394 ه
المادة 13
فتح المادةيقوم المدير شخصيا بادارة جميع مصالح المعهد التي هي تحت سلطته، ويسهر على حسن سيرها مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتدخل سلطة الوصاية وسلطة مجلس الادارة.
ويمثل المعهد أمام القضاء وفى جميع أعمال نشاطاته المدنية.
المادة 14
فتح المادةيقوم المدير بالتعيين في الوظائف وبأنهاء المهام منها بالنسبة للاعوان الموضوعين تحت سلطته، وذلك في نطاق القانون الاساسي الخاص والتعاقدات التي يخضعون لهاء باستثناء الاعوان المعينين من سلطة الوصاية والعون المحاسب والمراقب المالي للمعهد.
ويمارس سلطته السلمية على جميع المستخدمين.
المادة 15
فتح المادةيضع المدير ميزانية المعهد ويلتزم بالنفقات ويأمر .
بها ويبرم جميع الصفقات والاتفاقات والتعاقدات في اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 16
فتح المادةيضع المدير في نهاية السنة ، المالية، تقريراً عاما يتضمن نشاط المعهد ويوجهه الى سلطة الوصاية.
المادة 17
فتح المادةيحضر مدير المعهد اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى ويزوده بجميع المعلومات المفيدة.
ويقوم باعمال الكتابة الخاصة بمجلس الادارة.
الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 18
فتح المادةيتشكل مجلس الادارة على الوجه التالي :
ممثل الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل وزير التعليم العالى والبحث العلمي، المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية - أو ممثله المدير العام للمكتب الوطني للصيد البحرى أو ممثله،
- المدير العام للمكتب الوطني للموانيء أو ممثله.
المادة 19
فتح المادةيحضر مدير المعهد والمراقب المالي للمعهد المنصوص عليه في المادة 35 اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى.
المادة 20
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية وبناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها.
وتنتهى نيابة الاعضاء المعينين بانتهاء وظائفهم.
الثلاثاء 7 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 وفى حالة انقطاع نيابة أحد أعضاء مجلس الادارة لأى سبب كان يحل العضو المعين مجددا محله لحين انتهاء نيابته.
المادة 21
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه .
ويمكن له أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من مدير المعهد أو ثلث أعضائه.
ويحدد جدول أعمال الاجتماعات لمجلس الادارة من طرف رئيس هذا المجلس بناء على اقتراح مدير المعهد.
توجه استدعاءات الحضور مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
ويجوز تنقيص هذه المهلة بالنسبة للاجتماعات غير العادية.
المادة 22
فتح المادةيمكن لمجلس الادارة أن يستعين بمشورة أي شخص اختصاصي في المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
المادة 23
فتح المادةلا يمكن لمجلس الادارة أن يتداول الا بحضور نصف أعضائه .
ويتخذ مقرراته بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 24
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في اطار التنظيم الجارى به العمل، ولا سيما في :
النظام الداخلي للمعهد، ميزانيات وحسابات المعهد، شراء أو بيع أو اجارة العقارات الضرورية لسير المعهد، القروض الواجب عقدها، قبول الهبات والوصايا، التقرير السنوى المقدم من مدير المعهد.
المادة 25
فتح المادةتثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر مدرجة في سجل خاص وموقعة من رئيس وكاتب الجلسة.
المادة 26
فتح المادةتكون مقررات مجلس الادارة نافذة بعد شهر واحد من احالة المحضر الى سلطة الوصاية الا اذا عارضت فيها هذه الاخيرة صراحة .
وان المقررات المتعلقة بالميزانيات والحسابات والتسوية المالية والقروض وتبول الهبات والوصايا والشراءات والبيوع والمبادلات أو بناء العقارات لا تصبح نافذة الا بعد المصادقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ووزير المالية خلال مهلة شهرين .
المادة 27
فتح المادةيرفع مجلس الادارة الى سلطة الوصاية كل اقتراح يتعلق بالتنظيم العام للتعليم ونظام الدروس وذلك بعد أخذ رأى المجلس البيداغوجي المنصوص عليه في المادة 28 من هذا الامر.
الفصل الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 28
فتح المادةان للمعهد مجلسا بيداغوجيا يكلف بدراسة جميع التدابير المتعلقة بسير المعهد ولا سيما فيما يلى :
تنظيم الدروس المناهج البيداغوجية،
- التنظيم العام للتعليم.
المادة 29
فتح المادةيتشكل المجلس البيداغوجي على الوجه التالي :
مدير المعهد، رئيسا
- المسؤولون عن مختلف الاقسام الادارية والبيداغوجية التابعة للمعهد، ممثلان عن المعلمين في المعهد ممثلان ينتخبهما تلاميذ المعهد، ممثلان عن ضباط الملاحة البحرية التجارية ممثلان عن الملاحة البحرية الوطنية.
المادة 30
فتح المادةيمكن للمجلس البيداغوجي أن يضم اليه أي شخص مختص في مادة التكوين والبحث العلمي بقصد ادراك فعالية حسنة لنشاطات المعهد.
المادة 31
فتح المادةيعين أعضاء المجلس البيداغوجي لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية وبناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها عند الاقتضاء.
وفي حالة انقطاع نيابة أحد أعضاء المجلس البيداغوجي فان العضو المعين مجددا يخلفه لحين انقضاء نيابته.
المادة 32
فتح المادةيجتمع المجلس البيداغوجي في جلسة عادية مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسه..
ويمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية .
ويبلغ جدول الاعمال المحدد من الرئيس إلى أعضاء المجلس البيداغوجي قبل ثمانية أيام من تاريخ الاجتماع وذلك بموجب الاستدعاء الموجه اليهم.
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 33
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على ما يلى :
في باب الموارد : - اعانات السير والتجهيز المخصصة من الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية أو الخاصة والمستفيدة من التكوين المتمم من طرف المعهد، الهبات والوصايا بما فيها الهبات المؤداة من الدولة أو الهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة
- الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد. 998 الجريدة الرسمية في باب النفقات : - نفقات سير المعهد والتجهيز الخاص بالدراسة والبحث وبصفة عامة النفقات الضرورية لانجاز أهداف المعهد.
المادة 34
فتح المادةتحضر الجداول التقديرية للموارد والنفقات من طرف مدير المعهد وتوجه بوقت واحد الى وزير الوصاية ووزير المالية وتكون مرفقة بجميع الاثباتات اللازمة.
وينبغي أن ترفع قبل بدء السنة المتعلقة بها بمدة شهرين .
وتعد المصادقة على الميزانية مكتسبة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما من تاريخ احالة هذه الاخيرة مالم يعارض فيها أحد الوزيرين.
وفي هذه الحالة، فان مدير المعهد يحيل ميزانية جديدة لأجل المصادقة عليها وذلك خلال مدة 15 يوما من تاريخ تبليغ المعارضة .
فتعد المصادقة مكتسبة عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما من تاريخ احالة الميزانية الجديدة.
واذا لم تصدر المصادقة على الميزانية عند بدء السنة المالية، فانه يحق لمدير المعهد ان يقوم بالنفقات الضرورية لسير المعهد في حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصادق عليها في السنة المالية السابقة.
المادة 35
فتح المادةيجوز للمعهد أن يعقد قروضا متوسطة الاجل أو طويلة الاجل فى اطار التنظيم الجاري به العمل.
المادة 36
فتح المادةتضبط حسابات المعهد وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. ويقوم عون محاسب معين بقرار من وزير المالية بممارسة مهامه طبقا لأحكام المرسومين رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 ورقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المشار اليهما أعلاه، وذلك تحت سلطة مدير المعهد .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1394 ه
المادة 37
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بان مبلغ السندات أو البواقي التي لم تحصل بعد وكذلك أوامر الصرف الصادرة مطابقة للمحررات.
وان الشيكات والحوالات وغيرها من وسائل التسديه الصادرة عن المعهد ينبغى أن توقع من المدير والعون المحاسب.
المادة 38
فتح المادةيرفع حساب التسيير من طرف المدير الى مجلس الادارة قبل أول مايو الذى يلى اقفال السنة المالية ويكون مرفقا بتقرير يحتوى على جميع المشروحات والايضاحات المفيدة للتسيير المالى الخاص بالمعهد.
ثم يرفع بالتالي الى سلطة الوصاية ووزير المالية ويكون مرفقا بتقرير المدير وملاحظات المراقب المالي للمعهد المعين من وزير المالية والذي يمارس مهامه طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 39
فتح المادةيخضع المعهد الزاميا لجميع المراجعات والتحقيقات التي يأمر بها الوزيران المعنيان.
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 40
فتح المادةتوضح أحكام هذا الأمر عند الاقتضاء بموجب نصوص لاحقة.
المادة 41
فتح المادةلا يمكن حل المعهد الا بموجب نص تشريعي يتضمن تصفية جميع أمواله والجهة التي تؤول اليها.
المادة 42
فتح المادةتلغى جميع النصوص المخالفة لهذا الأمر والسابقة له ولا سيما الاحكام المتعلقة بالمدرسة الوطنية للملاحة البحرية في مدينة الجزائر .
المادة 43
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر | سنة 1974.
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات م وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-208
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الاحكام الواردة في الامر رقم 74-86 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1974 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-275
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-275 م ؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن تحويل المعهد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يحدد قائمة النشاطات و الأشغال و الخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للبحرية زيادة على مهمته الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للبحرية زيادة عن مهمته الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 28
-
مرسوم رقم 88-208
مرسوم رقم 88-208 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تطبيق القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد العالي البحري. 1435
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يتضمن احداث شهادة التكوين في تقنيات استغلال وسائل الانقاذ والحياة في البحر. 1387
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يتضمن احداث شهادة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء الجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 525
-
مرسوم رقم 83-422
مرسوم رقم 83-422 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يعدل المرسوم رقم -75 86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية. 1832
-
مرسوم رقم 82-297
مرسوم رقم 82 297 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحرى. 1751
-
مرسوم رقم 76-86
مرسوم رقم 76 - - 86 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن احداث شهادة التسيير كائنة بسعيدة لفائدة المكتب العمومي للسكن المتعدل الكراء والادارة البحرية بالمعهد العالي البحرى
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1395 الموافق 18 فبراين سنة 1975 يتضمن انهاء نشاطات المدرسة الوطنية لتكوين واتقان معلمى الصيد البحرى وميكانيكى سفن الصيد البحرى بمستغانم - 468
-
مرسوم رقم 75-86
مرسوم رقم 75-86 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة وزارة الداخلية الخاصة بالملاحة التجارية • 850 قراوات وزارية مشتركة مؤرخة في 28 شوال عام 1394 و 21 محرم و 2 و 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 13 نوفمبر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.