امر رقم 71-12 مؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي (استدراك) - العدد 26 الصادر بتاريخ 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 . الصفحة 347 - المادة 9 من الملحق رقم 1 يضاف الى تشكيل لجنة التوجيه والمراقبة : 10 - ممثل وزير الاشغال العمومية والبناء - الصفحة 350 الملحق رقم 2 الجدول يضاف بعد رقم التعريفية 173029021 : 73032 : مسامير كبيرة وحزقات (مفتولة (ام (لا) آلة صنع البراميل ، لوالب ، براغي ، كلابات الخطوة اللوالب دسررزز، مسامير، مسامير مسطحة ومواد مماثلة من المسامير واللوالب من الزهر او الحديد او الفلاذ والحلقات بما فيها الحلقات المكسرة وسواها المخصصة لصنع النوابض) من الحديد او الفولاذ • الباقي بدون تغيير)
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث المؤسسة الوطنية للتجارة بالأدوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى وفقا لقانونها الأساسي المرفق بهذا الأمر ( الملحق رقم 1 ) .
توضع المؤسسة الوطنية للتجارة بالأدوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى تحت وصاية وزير التجارة ..
المادة 2
فتح المادةان المؤسسة الوطنية للتجارة بالأدوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى ، لها الاحتكار الخاص بتصدير واستيراد وتوزيع الأدوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي في حدود الجدول المرفق بهذا الامر الملحق رقم (2 (2) •
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا الامر •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر مع القانون الأساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة هواري بومدين الملحق رقم 1 القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للتجارة بالأدوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي
الباب الأول — التسمية - الشخصية - المركز
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة وطنية للتجارة بالأدوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى ، وتوضع تحت وصاية وزير التجارة .
المادة 2
فتح المادةان المؤسسة الوطنية للتجارة بالأدوات والآلات الحديدية ، هي مؤسسة عمومية ذات شخصية مدنية واستقلال مالي .
وتعد كتاجرة في علاقاتها مع الغير .
وتمسك محاسبة المؤسسة وفقا للأوضاع التجارية .
المادة 3
فتح المادةيعين مركز المؤسسة الوطنية للتجارة بالأدوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى ، فى مدينة الجزائر ، ويمكن نقل هذا المركز الى أية جهة أخرى من التراب الوطني بموجب قرار صادر عن وزير التجارة .
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةان المؤسسة الوطنية للتجارة بالأدوات والآلات الحديدية والتجهيز المغزلى ، تهدف في نطاق الشروط المحددة في المادة 2 من الأمر المتضمن احداث المؤسسة المذكورة ، الى القيام بما يلى :
- احتكار استيراد الأدوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى وتوزيعها ، تصدير المنتجات الخاصة بالفرع المنتج ، لحسابها أو - لحساب الغير ، ويسوغ للمؤسسة بصفة عامة ، أن تستكمل جميع الدراسات الاقتصادية والمالية وكافة العمليات التجارية والمالية الخاصة بالأموال المنقولة والعقارية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بهدفها ، ومن شأنها أن تساعد على نموها ، وذلك سواء كان في الجزائر أو خارج التراب الوطني وفي حدود اختصاصاتها .
الثلاثاء 3 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347
الباب الثالث — راسمال المؤسسة
المادة 5
فتح المادةتجهز الدولة المؤسسة ، برأسمال يحدد مقداره بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التجارة ووزير المالية .
ويمكن زيادة مبلغ هذا الرأسمال أو تنقيصه على غرار الكيفية نفسها ، بناء على اقتراح المدير العام بعد أخذ رأى لجنة التوجيه .
المادة 6
فتح المادةان الموارد المالية الأخرى للمؤسسة تنتج مما يلى :
من ايراد نشاطاتها ، 2 من مداخيل المبالغ التي تقوم على ادارتها والمبالغ الاحتياطية والمؤونات التى ينبغى عليها أن تؤسسها والتي تحدد مقاديرها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التجارة ووزير المالية . 3 من القروض التي يمكن أن تعقدها ..
الباب الرابع — الادارة
المادة 7
فتح المادةيتولى توجيه المؤسسة وادارتها مدير عام يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التجارة .
المادة 8
فتح المادةيعد المدير العام مسؤولا عن حسن سير المؤسسة .
وعليه أن يمتنع عن ممارسة أية وظيفة عمومية أو خاصة وحيازة أية فائدة من شأنها أن تؤثر على حرية عمله ، سواء كان بنفسه أو بالواسطة .
وهو يتصرف باسم المؤسسة ويستكمل جميع العمليات المتعلقة بهدفها مع مراعاة الأحكام الناصة على مصادقة سلطة الوصاية .
وفي نطاق احكام القانون الاساسي الخاص بالموظفين فانه يعين المستخدمين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة مقررة ، ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين • ويجوز له ان يفوض بالتوقيع عنه .
المادة 9
فتح المادةتوضع لجنة للتوجيه والمراقبة لدى المدير العام لمساعدته في مهمته وتشكل هذه اللجنة من :
I ممثل وزير التجارة ، 2 ممثل كاتب الدولة للتخطيط ،
3 - ممثل وزير المالية ،
4 - ممثل وزير الصناعة والطاقة ، 5 ممثل وزير الدولة المكلف بالنقل .
6 - ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
7 - المدير العام للشركة ، 8 ممثل منتخب من قبل الموظفين ، 9 مستشارين مختارين لخبرتهما المهنية ، يعينهما - | وزير التجارة ..
ويتولى المدير العام كتابة اللجنة .
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة لمدة ثلاث
(3) سنوات من قبل السلطة التابعين لها سلميا تجتمع اللجنة مرتين على الاقل في السنة وكلما اقتضت | مصلحة الشركة ، وذلك بناء على دعوة من رئيسها ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية ، اما بطلب ثلاثة من أعضائها أو بطلب المدير العام ..
المادة 11
فتح المادةتستمع اللجنة الى تقارير المدير العام ، وتبدى رأيها على وجه الخصوص، في الامور التالية :
I الهياكل الداخلية للمؤسسة والقانون الاساسي - للموظفين ،
2 - زيادة الرأسمال أو تخفيضه ،
3 - البرامج التقديرية لعمليات التسويق المحضرة طبقا للتنظيم الجارى به العمل ،
4 - برامج الاستثمارات 5 القروض المتوسطة والطويلة الاجل ، 6 الحسابات السنوية للمؤسسمة .
7 - تنظيم التوزيع وقيمته ، 8 تخصيص الفائض المحتمل ،
و - شراء العقارات الضرورية لنشاط المؤسسة وبيعها .
ويجوز للجنة ان تطلب اطلاعها على كل مشكل يتعلق بسير المؤسسة .
المادة 12
فتح المادةان محاضر الاجتماعات يوقعها الرئيس وعضوان من لجنة التوجيه والمراقبة ، وتنقل الى سجل خاص وتحال نسخة منها الى سلطة الوصاية .
المادة 13
فتح المادةان حضور 7 اعضاء من اللجنة الزامي لصحة الاجتماعات .
واذا لم يكتمل هذا النصاب ، يستدعى الرئيس الأعضاء لاجتماع جديد يعقد بعد 15 يوما كاملا من الاجتماع السابق .
وتكون مداولات اللجنة في الاجتماع الثاني صحيحة ، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
وفي حالة تساوى الأصوات ، يرجح صوت الرئيس . 348 الجريدة الرسمية
المادة 14
فتح المادةيتولى رئيس لجنة التوجيه والمراقبة :
- دعوة اللجنة للانعقاد ووضع جدول الأعمال الخاصة بالاجتماعات بمشاورة المدير العام ، ومتابعة سير المؤسسة مع امكانه أن يطلب من المدير العام بأن يقدم له تقريرا عن نشاطاته ..
الباب الخامس — المراقبة
المادة 15
فتح المادةخلافا لأحكام المواد من 18 الى 22 الواردة بعده ، تصادق سلطة الوصاية بصفة خاصة :
على التوجيه العام وبرامج نشاطات المؤسسة ،
2 . على القانون الأساسي للموظفين ،
3 - على الهياكل الداخلية للمؤسسة ،
4 - على التعيينات فى الوظائف العليا للمؤسسة .
المادة 16
فتح المادةيكلف مندوب للحسابات يعين من طرف وزير المالية بمراقبة حسابات المؤسسة .
ويحضر جلسات لجنة التوجيه والمراقبة بصوت استشاري .
ويطلع اللجنة على نتائج المراقبات المتممة من قبله .
ويرسل تقريره بشأن حساب آخر السنة المالية إلى وزير التجارة ووزير المالية .
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتبدأ السنة المالية الحسابية فى أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر بيد أن السنة المالية الأولى تنتهى في 31 ديسمبر من السنة التالية للسنة التي أحدثت خلالها المؤسسة .
المادة 18
فتح المادةيحضر المدير العام الجداول التقديرية للمؤسسة .
ثم تحال ، على وزير التجارة ووزير المالية للمصادقة عليها ، بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة ، في مهلة لا تتجاوز أول يوليو ..
وتعتبر المصادقة على الحساب مكتسبة عند انقضاء مهلة شهرين من تاريخ احالتها ، مالم يعارض فيها أحد الوزيرين أو يحتفظ بمصادقته على بعض الايرادات أو النفقات .
وعند هذا الافتراض ، يحيل المدير العام في مهلة 30 يوما من تاريخ تبلغه التحفظ ، مشروعا جديدا للمصادقة عليه طبقا الملاء المحدد في الفقرة السابقة ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1391 ه فتعتبر المصادقة مكتسبة بعد 30 يوما من تاريخ احالة الميزانية الجديدة ..
واذا لم يصادق على الجداول التقديرية لتاريخ بدء السنة المالية ، فيجوز للمدير العام أن يشرع فى النفقات التي لا بد منها لسير المؤسسة وتنفيذ التزاماتها في حدود الاعتمادات الممنوحة برسم السنة المالية السابقة ، وباستثناء النفقات غير المجددة ..
المادة 19
فتح المادةيضع المدير العام في ختام كل سنة مالية ، ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح وتحال هذه الوثائق مرفقة بتقرير عام عن نشاطات المؤسسة خلال السنة المالية المنصرمة الى سلطة الوصاية بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة ..
المادة 20
فتح المادةان نتائج السنة المالية الواردة في ميزان حساب الخسائر والارباح ، والمشتملة على مجموع عمليات الشركة بصفة موجزة ، تكون الأرباح الصافية بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات .
ويقرر تخصيص الارباح وفقا للأحكام الجاري بها العمل .
المادة 21
فتح المادةيمكن للمؤسسة أن تشرع في تنفيذ جميع البرامج السنوية والخاصة بعدة سنوات والمتعلقة بالاستثمار المطابق لهدفها ، وذلك بعد الترخيص المشترك من وزير التجارة ووزير المالية الذي يصدر بناء على رأى لجنة التوجيه والمراقبة .
المادة 22
فتح المادةيسوغ للمؤسسة أن تعقد أى قرض متوسط وطويل الاجل
الباب السابع — , احكام عامة
المادة 23
فتح المادةكل ترخيص أو مصادقة من وزير التجارة ، صادرة عنه بصفة منفردة أو بصفة مشتركة مع وزير المالية ، يطلبها المدير العام بموجب هذا القانون الأساسي ، تعتبر مكتسبة بعد انقضاء مهلة 30 يوما من تاريخ اقتراح المدير العام ، مالم يعارض فيها أحد الوزيرين المعنيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 18 أعلاه .
المادة 24
فتح المادةيجوز تعديل أحكام هذا القانون الأساسي بموجب مرسوم •
المادة 25
فتح المادةان حل المؤسسة لا يمكن أن يقرر الا بالاستناد الى نص ذي طابع تشريعي يتضمن تصفية جميع أموالها والجهة التي تؤول اليها ..
الثلاثاء 3 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349 الملحق رقم 2 المؤسسة الوطنية للتجارة بالأدوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي رقم التعريفة بيان المنتجات 69.11 الأوانى والادوات المنزلية وأدوات الزينة من نوع الصيني . 69.11.21 طقم شاي أو قهوة من الصيني الأبيض أو الموحد اللون ، 69.11.22 أدوات منزلية .. الخ من نوع الصيني الأبيض أو الموحد اللون . 69.11.31 طقم شاي أو قهوة من الصيني الملون . 69.11.32 أدوات منزلية أخرى من الصينى غير المذهب ولا المفضض . 69.11.33 أدوات منزلية أخرى مذهبة أو مفضضة . 69.12 أواني وأدوات منزلية أو أدوات الزينة من مواد خزفية أخرى . 69.12.01 أواني وأدوات منزلية الخ ... من الطين العادي ، 69.12.11 أواني وأدوات منزلية .. الخ من الحجر الرملي ، 69.12.22 أواني وادوات منزلية .. الخ من الخزف أو الفخار الصافي الملون ، 69.12.23 أوانى وأدوات منزلية .. الخ من الخزف أو الفخار الصافي الملون ، 69.12.34 أواني وأدوات منزلية .. الخ من مواد خزفية أخرى ، 69.13 تماثيل صغيرة ، أشياء تجميلية .. الخ للفرش والزخرفة أو الحلي ، 69.13.01 تماثيل صغيرة وأشياء تجميلية .. الخ من الخزف العادي ، 69.13.51 تماثيل صغيرة ، أشياء تجميلية .. الخ من الصيني ، 69.13.61 تماثيل صغيرة ، أشياء تجميلية .. الخ من الحجر الرملي ، 69.13.62 تماثيل صغيرة ، أشياء تجميلية .. الخ من الصيني والفخار الرفيع . 69.13.65 تماثيل صغيرة وأشياء تجميلية ومواد خزفية أخرى ، 69.14 مصنوعات أخرى خزفية ، 69.14.01 مصنوعات أخرى خزفية من الطين العادي ، 69.14.31 سدادات آلية مجهزة بسلك معدني ، 69.14.32 سدادات أو رؤوس السدادات المسماة ميكانيك ، 69.14.33 سدادات اخرى مسماة ميكانيك الخ ... 69.14.41 مصنوعات أخرى من الخزف أو الفخار الصافي ، أو الصيني المقلد . 69.14.44 مصنوعات أخرى خزفية ، В 70.12 Ex قارورات زجاجية للأوعية العازلة التامة الصنع أم لا ، 70.12.11 قارورات زجاجية للأوعية العازلة التامة الصنع سعتها 3 ليترات أو أقل . 70.12.12 قارورات زجاجية للأوعية العازلة التامة الصنع سعتها تزيد على 3 ليترات . 70.13 مواد زجاجية لطقم المائدة والمطبخ والمغسلة، والمكتب وتزيين البيوت أو للاستعمال المماثل ماعدا الأشياء الواردة في الرقم 70019 ، 70.13.01 مواد زجاجية ذات معامل خفيف للتمدد للمائدة والمطبخ ، 70.13.11 مواد بلورية للمائدة والمطبخ ، 70.13.12 مواد بلورية أخرى غير المعدة للمائدة والمطبخ ، 70.13.21 مواد من غير الزجاج غير مفصلة وغير مصقولة .. الخ لأجل المائدة والمطبخ . 70.13.22 مواد غير زجاجية مفصلة ومصقولة .. الخ ، 70.13.24 مواد غير زجاجية وغير معدة للمائدة والمطبخ ، مفصلة ومصقولة الخ .. ومصنوعة بغير طريقة الطحن العادي ، 73-23 73.23.04 سطول للحليب من الحديد أو الفولاذ غير قابلة للصدأ تتسع لخمسين ليترا . 73.23.05 سطول للحليب من مواد أخرى تتسع لأكثر من 50 ليترا ، 73.23.II سطول للحليب من الحديد أو الفولاذ غير قابلة للصدأ تتسع لأكثر من 18 ليترا . 15 73-23 سطول للحليب من مواد أخرى تتسع لأكثر من 18 ليترا ، 350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1391 ه رقم التعريفة بيان المنتجات 73.23.16 سطول للحليب تتسع ل 18 ليترا فأقل . 73-25 كابلات وحبال وضفائر وحبال الرفع وما يماثلها من أسلاك الحديد أو الفولاذ ما عدا المواد العازلة الخاصة بالكهرباء ، 73.25.00 كابلات وحبال ونظائرها من أسلاك الحديد والفولاذ ، 73-26 أسلاك شائكة ، أهداب حلزونية ، أسلاك مشوكة أم لا من الاسلاك أو الاطواق الحديدية أو الفولاذية ، 73.26.00 أسلاك شائكة ، أهداب حلزونية الخ .. من أسلاك الاطواق الحديدية أو الفولاذية ، 73.29 Ex سلاسل وسلاسل صغيرة غير خاصة بالنقل ، زردات ، حلقات ، حلقات مكسرة ، حلقات ذات نوابض ، دواليب صغيرة ومواد مماثلة للسلاسل والسلاسل الصغيرة غير الخاصة بالنقل ، 29.11 73 سلاسل وسلاسل صغيرة غير خاصة بالنقل ، 21 73.29 حلقات ، زردات .. الخ لأجل السلسلة غير الخاصة بالنقل ، 73.32.11 حلقات مكسرة غير ملولبة لصنع النابض ، 73.32.12 مواد أخرى من المسامير أو اللوالب غير الملولبة من الحديد أو الفولاذ القابل للصدأ 73-32-13 مواد أخرى من المسامير أو اللوالب غير الملولبة من الفولاذ غير القابل للصدأ 73-32-22 آلة صنع البراميل ( ملولبة ) ، 73-32-23 كلابات وبراغي لخطوة اللولب (ملولبة) . 73-32-24 مواد أخرى من المسامير أو البراغي مع لولبة خشبية أو أسلاك قاطعة 73-32-25 مواد أخرى من المسامير واللوالب مع لولبة معدنية من الحديد أو الفولاذ القابل للصدأ • 73.23.26 مواد أخرى من المسامير واللوالب مع لولبة معدنية من الفولاذ غير القابل للصدأ ، 73.38 Ex أدوات منزلية ولحفظ الصحة والاقتصاد المنزلى وأجزاؤها من الزهر والحديد أو الفولاذ ، 73.38.03 أدوات من الزهر عدا المواد الصحية ، 73-38-22 مواد من صفيح الحديد أو الفولاذ القابل للصدأ ومطلى ما عدا المغاطس ، 73-38-23 مواد من صفيح الحديد أو الفولاذ القابل للصدأ مغطى بالزنك أو مبيض بالقصدير ، ما عدا المغاطس ، 73-38-24 مواد أخرى من صفيح الحديد أو الفولاذ القابل للصدأ ، 73-38-25 مواد من الصفيح الفولاذى غير القابل للصدأ 73.38.26 مواد من السلك والقضبان والأسلاك المشبكة أو غيرها من الحديد أو الفولاذ . 73-39 قش حديدي أو فولاذى ، أسفنج وممسحات وقفازات ومواد مماثلة للجلى والتلميع وما الى ذلك ، من الحديد أو الفولاذ ، 73.39.01 قش وطحلب معدني ، 73.39.11 مواد أخرى ، 73.40 Ex مصنوعات أخرى من الصلب أو الحديد أو الفولاذ : 73.04.21 سلالم ، مراق وسلال للورق ، 74.10 كابلات وحبال وضفائر وما يماثلها من أسلاك النحاس باستثناء المواد العازلة الخاصة بالكهرباء 74.10.00 كابلات وحبال .. الخ من سلك النحاس ، 74.12 أسلاك مشبكة بقطعة واحدة من النحاس مصنوعة من الصفيح أو من ربطه مقطوعة ومنحنية . 74.12.00 أسلاك مشبكة بقطعة واحدة من النحاس 6 74-13 سلاسل وسلاسل صغيرة وأجزاؤها من النحاس . 74.13.00 سلاسل وسلاسل صغيرة وأجزاؤها من النحاس ، 74.18 لوازم منزلية وللصحة والاقتصاد المنزلى وأجزاؤها من النحاس . 74.18.01 قش وأسفنح .. الخ للاستعمال المنزلى وما يماثله ، 74.18.11 لوازم منزلية أخرى وصحية وللاقتصاد المنزلى ، 75.06 Ex مصنوعات من النيكل ، 75.06.04 المواد الخاصة بصناعة المسامير والحزاقة وصنع البراغي والحلقات من النيكل . 75-06-14 أقمشة ونسائج وتشبيك وأسلاك مشبكة من النيكل ..
الثلاثاء 3 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351 رقم التعريفة بيان المنتجات 75.06.14 لوازم منزلية وخاصة بالصحة من النيكل ، 75.06.15 مصنوعات أخرى من النيكل ، 76.12 كابلات وحبال وضفائر وما يماثلها من أسلاك الألومنيوم باستثناء المواد العازلة الخاصة بالكهرباء ، 76.12.01 كابلات وحبال وضفائر وما يماثلها من سلك الألومنيوم غير المخلوط ، باستثناء المواد العازلة الخاصة بالكهرباء ، 76.12.02 كبلات وحبال وضفائر وما يماثلها من سلك الألومنيوم المخلوط ، باستثناء المواد العازلة الخاصة بالكهرباء ، 76.12.03 كابلات وحبال وضفائر وما يماثلها من سلك الألومنيوم الفولاذى ، باستثناء المواد العازلة الخاصة بالكهرباء ، 76.14 أسلاك مشبكة مؤلفة من قطعة واحدة ، من نوع الألومنيوم مشغولة بواسطة الصفيح أو من ربطة مقطوعة أو منحنية ، 76.14.00 أسلاك مشبكة من قطعة واحدة من نوع الألومنيوم ، 76.15 مواد منزلية وخاصة بالصحة والاقتصاد المنزلى وأجزاؤها من نوع الألومنيوم ، 76.15.11 قش ، وأسفنج وممسحات وقفازات وما يماثلها للجلى والتلميع ، 76.15.21 مواد مذوبة من الألومنيوم ، 76.15.22 مواد أخرى منزلية وخاصة بحفظ الصحة والاقتصاد المنزلى وأجزاؤها من نوع الألومنيوم . 76.16 مصنوعات أخرى من الألومنيوم ، 76.16.12 مواد خاصة بصنع المسامير والحزاقة وصنع البراغي من نوع الألومنيوم ، 80.06 Ex مصنوعات من القصدير ، 80.06.11 مواد منزلية من القصدير ، 80-06-23 مصنوعات أخرى من القصدير ، ΟΙ 82. Ex آلات لقلب الأرض ، رفش ، معول ، منكاش ، مجرفة ، معزقة يدوية ، مذراة ، عقافة .
قشاشة ، مكشط منجل كبير ، منجل ، مدية للحشيش والقش، مقص للسياج والتسفين وغيره من الآلات اليدوية الخاصة بالزراعة والبساتين والغابات ، ΟΙ . 82.01 مذاري وعقافات ، 82.01.21 مناجل كبيرة ومناجل ، 82.01.31 فؤوس ومشاذب و آلات مماثلة قاطعة 82.01.41 آلات أخرى قاطعة يدوية خاصة بالفلاحة والبساتين .. الخ . 82.02 Ex مناشير يدوية مركبة ، شفرات المناشير من جميع الأنواع ( بما فيها الفريزة والمناشير والشفرات الخاصة لغير النشر ) ، 82.02.ΟΙ مناشير يدوية مركبة ، 82.02.21 شفرات المناشير من الشريط لقطع الخشب ، 82.02.22 شفرات المناشير من الشريط والخاصة بغير مواد الخشب . 82.02.23 شفرات المناشير الدائرية المسننة أو ذات قطع مفصولة ، 82.02.24 شفرات المناشير الدائرية للخشب ، ذات الأسنان غير المفصولة . 82.02.25 شفرات المناشير الدائرية الاخرى ذات الاسنان غير المفصولة ، 82.02.26 شفرات المناشير غير المسننة للنشر ، 82.02.27 شفرات أخرى للمناشير الخاصة بنشر الخشب ، 82.02.28 شفرات أخرى للمناشير غير المعدة لنشر الخشب بقياس 16 سم فأقل . 82.03 ملاقط ، كلابات ، وملاقط صغيرة بنابض وما يماثلها ، بما فيها قطاعات مفاتيح الحضر .
وحمالات القطع وقطاعات الحزقات وما يماثلها والمقارض الفلزية والشفرات ومبارد يدوية للخشب ، 82.03.11 شفرات ومبارد يدوية ، 82.23.23 مفاتيح يدوية للحصر . 352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1391 ه رقم التعريفة بيان المنتجات 82.03.24 ملاقط ، كلابات ، وملاقط صغيرة وما يماثلها من النوع اليدوى . 82-03-25 ثقابات ، وقطاعات أنابيب وحلقات ومقصات المعادن اليدوية ، 82.04 أدوات أخرى وآلات يدوية باستثناء المواد المقيدة في مكان آخر من هذا الفصل ، سنادين وكلابات ومصابيح اللحام ، أكوار متنقلة ومساحق مركبة يدوية أو مركبة على مدوس وماس زجاجي مركب ، 82.04.01 كلابات ومشدات الوصل ومواد مماثلة ، 82.04.11 مصابيح اللحام والوصل والصقل وما يماثلها . 21 82.04 أكوار متنقلة 6 82.04.31 مساحق مركبة يدوية أو على مدوس ، 82.04-4 أدوات خاصة للساعات الكبيرة ، 82.04.51 أدوات خاصة بالثقب واللولبة والثقب اللولبي . 82.04.61 آلات التطويق وتسمير العلامات والتشبيك وما يماثلها . 82.04.71 أدوات منزلية غير آلية تماما ، من المعدن أو مع مقبض خشبي أو خزفي أو زجاجي * 82.04.72 أدوات منزلية غير آلية من غير النوع المعدني تماما أو ذات المقبض الخشبي أو الخزفي أو الزجاجي . 82.04.81 نصال خشبية ومثاقب ومخارز ، 82.04.82 المواد الخاصة بالمطارق ، 82-04-85 مسدسات الترسيخ ، 82.04.86 أدوات يدوية أخرى من الصلب أو الحديد أو الفولاذ قابلة للصدأ . 82.04.87 مواد وأدوات يدوية أخرى ، 82.08 مطاحن القهوة ، بلطة اللحم ، آلة سحق البطاطا وغيرها من الاجهزة الآلية المعدة للاستعمال المنزلى والخاصة بتحضير وتكييف وتقديم الاغذية والمشروبات .. الخ والتي يبلغ وزنها 10 كلغ فأقل ، 82.08.11 بلطة لحم ( آلة لفرم اللحم ) ، 82.08.12 معصرة ، آلة سحق البطاطا وتقطيع البطاطا وعصر الخضر والفواكه والمطاحن الخاصة بالخضر وما يماثلها ، 82-08-22 مطاحن القهوة والفلفل الأسود وما يشابهها ، 82.08.23 أجهزة آلية أخرى منزلية ، تزن 10 كلغ فأقل . 82.09 سكاكين من غير المذكورة في الرقم 82006 ذات شفرة قاطعة أو مسننة بما فيها المقاضب الصغيرة القابلة للاغلاق 6 82.09.01 سكاكين قابلة للاغلاق وأمواس ذات مقابض من العاج أو الصدف الخ .. أو المعادن العادية المذهبة أو المفضضة ، 82.09.02 سكاكين أخرى قابلة للاغلاق وأمواس ، 82.09.11 سكاكين المائدة غير قابلة للاغلاق ذات مقابض من العاج أو الصدف .. الخ أو المعادن العادية 82.09.12 سكاكين أخرى للمائدة . 82.09.13 سكاكين أخرى قابلة للاغلاق 82.10 شفرات السكاكين من الرقم 82009 . 82.10.00 شفرات السكاكين القاطعة أو المسننة ، 82.11 آلات الحلاقة وشفراتها ( بما فيها الشرائط الأولية ) وقطع الغيار من أمواس الأمان . 82.11.0 آلات حلاقة مستقيمة ، 82.11.04 آلات حلاقة أخرى ، الثلاثاء 3 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 355 رقم التعريفة بيان المنتجات 82.11.21 شفرات آلات الحلاقة للأمان غير دقيقة الصنع . بما فيها الشرائط . 82.11.22 شفرات وسكاكين آلات الحلاقة المستقيمة . 82.11.25 شفرات وسكاكين آلات الحلاقة الأخرى ، 82.11.32 أجزاء أخرى لآلات الحلاقة الأخرى وقطع غيار . 82.12 مقصات مزدوجة الفرع مع شفراتها . 82.12.00 مقصات مزدوجة الفرع مع شفراتها ، 82.13 Ex مواد أخرى لصنع السكاكين ( بما فيها المقارض أى مقصات البساتنة ومقصات الجز والهرامات وسكاكين القطع للقصابة والمطابخ وآلة قطع الورق والادوات ومجموعة تزيين الاظافر مانيكور وما يماثلها ومن جملتها مبارد الاظافر ، 82.13.21 مجزات يدوية وقطع غيارها ، 82.13.22 أدوات تزيين الاظافر ( مانيكور ( وتطبيب الارجل وما يماثلها ، 82.13.23 المقارض ، 82-13-24 مواد أخرى لصنع الساكين . 14 82 ملاعق ، مغارف ، شوك ، مجارف مربى ، سكاكين خاصة للزبدة والسمك ، ملاقط للسكر وما يماثلها ، 82.14.03 ملاعق ، معارف .. الخ بقطعة واحدة ، 82.14.06 ملاعق ، مغارف .. الخ بقطعة واحدة من الحديد أو الفولاذ قابلة للصدأ مذهبة أو مفضضة . 82.14.07 ملاعق ، مغارف .. الخ بقطعة واحدة من الحديد أو الفولاذ غير قابلة للصدأ وغير مذهبة ولا مفضضة 82.14.08 ملاعق ، معارف .. المخ بقطعة واحدة من غير المعادن العادية ، المذهبة أو المفضضة . 82.14.09 ملاعق ، معارف .. الخ بقطعة واحدة من غير المعادن العادية غير المذهبة ولا المفضضة . 82.14.11 ملاعق أخرى ومعارف .. الخ بدون مقابض . 82.14.12 ملاعق أخرى ومغارف .. الخ مع مقابض معدنية عادية غير مذهبة ولا مفضضة . 82.14.13 ملاعق أخرى ومغارف .. الخ مع مقابض معدنية عادية مذهبة أو مفضضة . 82.14.14 ملاعق أخرى ومغارف .. الخ بمقابض بلاستيك اصطناعي ، 82.14.15 ملاعق أخرى ومغارف .. الخ مع مقابض قرنية أو من العظم . 82.14.16 ملاعق أخرى ومغارف .. الخ مع مقابض خشبية . 82.14.17 ملاعق أخرى ومغارف .. الخ مع مقابض من مواد أخرى . 82.15 مقابض معدنية عادية للمواد المقيدة بالرقم 82009 و 2013 و 2014 . 82.15.00 مقابض معدنية عادية للمواد رقم 2009 و 2013 و 82014 ، 83.01 أقفال ، بما فيها المشابك وحاضنات القفل التي تضم القفل ، الرتج والاقفال النقالة بمفتاح أو مفتاح سرى أو كهربائى وأجزاؤها من المعادن العادية ، 83.01.01 الأقفال والرتج والأقفال النقالة للأمان وكهربائية . 6 83.01.02 أقفال أخرى ورتج وأقفال نقالة مع مفاتيح أو بدون مفاتيح . 83.01.11 أجزاء الاقفال والرتج والاقفال النقالة والمفاتيح بمفردها ، 83.02 مواد زخرفية وأدوات حديدية ومواد مماثلة أخرى من المعادن للأثاث والابواب والادراج والشبابيك الخارجية ومواد القفل أو الختم والصناديق الحديدية والخزائن وغير ذلك من مصنوعات هذه الأنواع ، والتعليقات والشجب والمنضدات والمساند والمواد المماثلة من المعادن العادية ) بما فيها الاقفال الآلية للأبواب ) . 354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر. علم 1391 ه رقم التعريفة بيان المنتجات 83.02.11 أقفال ذات نابض ، بدون مفتاح .. الخ غير الخاصة بالامان ، 83.02.21 أقفال آلية للأبواب ، مع أجزائها وقطع غيارها ، 83.02.32 رتج مزدوجة وعلاقات النوافذ وأجزاؤها من المعادن العادية ، 83.02-33 مواد القفل من المعادن العادية ، 83.02.37 القضبات والانابيب المعدة للأثاث من المعادن العادية .
38 . 83.02 مواد أخرى للأقفال والزخرفة من المعادن العادية ، 83.06 تماثيل صغيرة ومواد أخرى للزينة الداخلية من المعادن العادية ، 83.06.11 مواد الزينة غير المذهبة أو المفضضة من الحديد المصهور ، 83.06.12 مواد الزينة غير المذهبة أو المفضضة من الفولاذ القابل للصدأ ومن الحديد غير المصهور . 83.06.13 مواد الزينة غير المذهبة ولا المفضضة من الصلب ، 83.06.14 مواد الزينة غير المذهبة ولا المفضضة من النحاس المصبوب ، 83.06.16 مواد الزينة غير المذهبة ولا المفضضة من النحاس غير المصبوب ، 83.06.17 مواد الزينة من المعادن الأخرى العادية . 83-06-18 مواد الزينة المذهبة أو المفضضة 83.07 أجهزة الانارة ومواد صناعة المصابيح والثريات وأجزاؤها غير الكهربائية المصنوعة من المعادن العادية 83.07.02 مصابيح الأمان وأجزاؤها من غير الانابيب ، 83.07.04 أنابيب المحروقات السائلة مع فتيلة أو بدونها ، 83.07.05 أنبوب للغاز أو الاسيتلين وما يماثلها ، 83.07.11 فوانيس العواصف المشتعلة بواسطة الضغط أو فوانيس المحروقات السائلة : 83-07-12 أجهزة أخرى للاضاءة بواسطة الضغط أو المحروقات السائلة 83-07-31 الفوانيس الاخرى للعواصف . 83-07-32 أجهزة أخرى للاضاءة وغير كهربائية ، 83-07-35 أنابيب المصابيح المشتعلة بواسطة المحروقات السائلة مع فتيلة أو بدونها ، 83.07.36 انابيب المصباح المشتعل على الغاز أو الاسيتلين وما يماثلها ، 83.08 أنابيب مرنة من المعادن العادية ، 83.08.00 أنابيب مرنة من المعادن العادية ، 83.09.16 حاضنان المغالق لحقائب نسائية من المعادن العادية ، 83.09.17 براشم ( مسامير مثناة ) من المعادن العادية ، 83.11 نواقيس وأجراس صغيرة وجلاجل وما يماثلها ( غير كهربائية ( وأجزاؤها من المعادن العادية ، 83.11.01 نواقيس وأجراس .. الخ من المعادن العادية والمذوبة ، 82.11.11 نواقيس وأجراس .. الخ من المعادن العادية غير المذوبة ، 83.15 أسلاك قضبان ، أنابيب ، صفائح ، أقراص الكترودية ومواد مماثلة لها من المعادن العادية ، أو الكربور المعدني المغلف أو المبطن بالصواقل والسوائل للحم أو تركيب المعدن أو الكربور المعدني أسلاك وقضبان من مسحوق المعادن والمكدسة للتعدين بواسطة المسقط 6 83.15.01 صفائح وأقراص وأشكال مماثلة لها من أجل اللحام على مسبك الحديد ، 83.15.11 الكترود من أجل اللحام بالقوس ، 83.15.12 أسلاك أخرى وأنابيب .. الخ للتعدين بالمسقط .
الثلاثاء 3 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 355
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 65-320
- أمر رقم 67-200
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم رقم 83-507
مرسوم رقم 83 507 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للتجارة بعنوان أعمالها فى مجال الادوات والمنتجات الحديدية العامة . 2122
-
مرسوم رقم 83-259
مرسوم رقم 83-259 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 ابريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب. 1097
-
مرسوم رقم 83-260
مرسوم رقم 83-260 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 ابريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية. 1101
-
مرسوم رقم 83-505
مرسوم رقم 83-505 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للتجارة بعنوان أعمالها في مجال التجهيزات المنزلية. 2118
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب، والشركة الوطنية للتبغ والكبريت، والشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها، والشركة الوطنية «الاروقة الجزائرية الجديدة 953
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية للمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي، قصد تنصيب مجالس العمال. 963
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي 968
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1391 الموافق 8 ابريل سنة 1971 يتعلق بالمرحلة الاعدادية لتطبيق الاحتكار الخاص باستيراد الادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي والممنوح للمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي . 605
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 9 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير عام للمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي 988
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.