مقرر مؤرخ في 19 شوال عام 139 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة في 25 ديسمبر سنة 1971 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية الاصنام . 1842
المادة الأولى
فتح المادةيفتح ، طبقا لاحكام المادة 17 من الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، الحساب رقم 3010008 المسمى « عمليات الخشب والفلين والفحم »
في الحساب العام 30 - الحسابات الخاصة للخزينة - الاقتطاع النهائى - القسم الاول الحسابات التجارية وذلك ابتداء من اول يناير سنة 1971 •
المادة 2
فتح المادةيسير هذا الحساب في محررات الخزينة الرئيسية لمدينة الجزائر ويسجل فيه ما يلى :
1) في المصاريف :
نفقات اعداد الاستغلالات ( صيانة الممرات والطرق غير المعبدة والمستودعات والادوات والمعدات الأخرى الخاصة بالاستغلال او بالامن ) نفقات الاستغلال والنقل .
شراء معدات الاستغلال والامن .
مصاريف الاشغال والدراسات المخصصة لتحسين وتنمية الخدمات الخاصة بالغابات .
(2) في الايرادات :
السعر الرئيسي لبيع الخشب والفحم والفلين .
مبلغ العقوبات عن التأخر في سحب المنتجات المبيعة .
الفائض من الرسم الاجمالى المفروض على المبلغ الحقيقي الرسوم الطابع والتسجيل
المادة 3
فتح المادةان المصاريف المقدمة من طرف محافظ الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية الجزائر تقيد مباشرة في الحساب رقم 301008 .
تقيد كذلك في هذا الحساب الايرادات المستخلصة بواسطة قابضي موارد املاك الدولة التابعين للخزينة الرئيسية المدينة الجزائر .
المادة 4
فتح المادةلكي يمكن تحويل المصاريف المقدمة في مستوى الولايات الاخرى غير ولاية الجزائر ، يفتح في محررات جميع امناء خزينة الولايات حساب تنفيذ للمصاريف رقم 3210003 بعنوان « مصاريف يجب تحويلها الى امين خزينة مدينة الجزائر المكلف بالدفع لحساب العمليات المتعلقة بالخشب والفلين والفحم » .
المادة 5
فتح المادةيجب على محافظى الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها ان يحرروا في دائرة الاعتمادات الممنوحة لهم من طرف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها اذنا بصرف المصاريف المبينة في المادة 2 وذلك برسم الحساب رقم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 50-1413
- أمر رقم 65-320
- أمر رقم 70-93
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.