قوانين و مراسيم قرارات ، مقرارات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم. أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية | 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 – 3200 ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تعيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و أوامر أمر رقم 65-320 مؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 يتضمن قانون المالية لعام 1966 ( استدراك ) 250 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة فى 16 و 21 و 23 و 26 رمضان و 13 و 19 شوال عام 1385 الموافق 8 و 13 و 15 و 18 يناير و 3 و 9 فبراير سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 250 وزارة المالية والتخطيط قرارات مؤرخة في 11 و 12 رمضان و 4 و 11 دي القعدة عام 1385 الموافق 3 و 13 يناير و 24 فبراير و 3 مارس سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 251 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1385 الموافق 10 مارس سنة 1966 ، يتضمن تحديد نسبة الاداءات الواجب دفعها عن سنة 1966 للصندوق العام الجزائري للتقاعد من ميزانية الدولة ، والجماعات ، والمؤسسات ذات الاستقلال المالي 252 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 252 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 يتضمن قبول محامين لدى المجلس الاعلى 258 وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1385 الموافق 15 | مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة المجموعة
250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو القعدة عام 1385 ه المهنية للخشب المدعوة « بوامكس ) 258 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1385 الموافق 11
- مارس سنة 1966 ، يتضمن تعديل بعض مقتضيات القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 المعدل ، وتحديد كيفية | تطبيق التأمين ضد المرض فى القطاع غير الفلاحي 258 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ فى 23 رمضان عام 1385 الموافق 15 يناير سنة 1966 ، يتضمن منح الاذن لجلب الماء من وادى | الشولي 259 قوانين و اوامر أمر رقم 65-320 مؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 يتضمن قانون المالية لعام 1966 ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 108 الصادر بتاريخ 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 الصفحة 1525 - المادة 10 الجدول ، العمودان الثالث والسابع - السطر قبل الاخير ، بدلا من : 45ره % يقرأ ما يلي : هه ره في نفس الصفحة ونفس الجدول العمودان الخامس والتاسع - السطر قبل الاخير ، بدلا من : 6,43 % يقرأ ما يلي : 6,53 %
- الصفحة 1530 المادة 48 السطر الثاني ، بدلا من : عليها في المواد 45 و 46 و 47 بشرط تطبيق الكيفيات » يقرأ ما يلي : عليها في المادتين 46 و 47 بشرط تطبيق الكيفيات ) في نهاية المقطع الثالث من نفس المادة تضاف الجملة التالية : ) ) … او …..15 دج تبعا للتمييز المشار اليه في المادة | 79 من قانون الضرائب المباشرة » في المقطع الرابع من نفس المادة السطر الثالث : بدلا من : لارباحها المتحققة خلال الثلاث دورات الاخيرة لا يتجاوز … » يقرأ ما يلي : لارباحها المتحققة خلال الثلاث دورات الاخيرة يتجاوز … » المادة 49 : في نفس الصفحة المقطع الاول بدلا من : المادة 49 : ان الانتفاع من الاعفاء المذكور في المواد 45 و 46 و 47 …. » يقرأ ما يلي : المادة 49 : ان الانتفاع من الاعفاء المذكور في المادتين 46 و 47 …. » الصفحة 1535 العمود الاول السطر 12 من المادة 96 بدلا من : 50 ر . % من الجزء الذي يساوى او يفوق ال ( ( … يقرأ ما يلي : 50 ر. % من الجزء الذي يفوق ال …. ( ( ) والباقي بدون تغيير ) . مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة فى 16 و 21 و 23 و 26 رمضان و 13 و 19 شوال عام 1385 الموافق 8 و 13 و 15 و 18 يناير و 3 و 9 فبراير سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 | يناير سنة 1966 ، رخص للسيد مصطفى قارة مصطفى الكاتب الادارى بعطلة بدون مرتب لمدة سنة ابتداء من أول يناير سنة 1965 . بموجب قرار مؤرخ فى 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 ، وضع حد لانتداب السيد منصور بن عبيد المستشار التقني بعمالة الجزائر لدى وزارة الصحة العمومية
الجمعة 26 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 ، أحيل السيد علي ساسي الملحق بعمالة سعيدة لمدة سنة ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1965 V بموجب قرار مؤرخ فى 23 رمضان عام 1385 الموافق 15 يناير سنة 1966 ، شطب على السيد عبد الكريم بلقاج المتصرف المدنى من اطار الملحقين بالعمالات ويسرى مفعول | هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه الجديدة بموجب قرار مؤرخ فى 23 رمضان عام 1385 الموافق 15 يناير سنة 1966 ، شطب على السيد أحمد رمان الكاتب بالمصالح المدنية من اطار الادارة ( عمالة الجزائر ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 24 غشت سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1385 الموافق 15 يناير سنة 1966 ، شطب على السيد عبد القادر صحيبي الكاتب المترجم بنيابة عمالة صور الغزلان من اطار الادارة العمالية ( عمالة المدية ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 ، شطب على السيد بليه الحاج ولد محمد الملحق بالعمالة من اطار كتاب المصالح المدنية عمالة وهران) بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 ، شطب على السيد مصطفى بسام الملحق بالعمالة من اطار كتاب المصالح المدنية (عمالة وهران). بموجب قرار مؤرخ فى 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 ، شطب على السيد بشير شمله الملحق بالعمالة من اطار كتاب المصالح المدنية (عمالة الجزائر) بموجب قرار مؤرخ فى 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 ، شطب على السيد مراد بوصياد المتصرف المدني بوزارة الداخلية من اطار الملحقين بالعمالات بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 ، شطب على السيد محمد هبري مشبك الملحق بالعمالة من اطار كتاب المصالح المدنية عمالة مستغانم | بموجب قرار مؤرخ فى 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 ، شطب على السيد محمد الشريف نايت دحمان الملحق بالعمالة من اطار كتاب المصالح المدنية ( عمالة سطيف ) • للجمهورية الجزائرية 251 بموجب قرار مؤرخ فى 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 ، شطب على السيد مولدي اونيسى الملحق بالعمالة من اطار الكتاب المترجمين للمصالح المدنية ( عمالة قسنطينة ) . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم الجديدة بموجب قرار مؤرخ فى 13 شوال عام 1385 الموافق 3 فبراير سنة 1966 ، شطب على السيدة نادية معلوفي الملحقة بالعمالة من اطار الادارة العمالية ) عمالة الجزائر ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 26 نوفمبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1385 الموافق 9 فبراير سنة 1966 ، الحق السيد أحمد صباح الملحق العمالي بعمالة تيارت بالمدرسة الوطنية للادارة طيلة مدة دراسته ابتداء من اول نوفمبر سنة 1964 . وزارة المالية والتخطيط قرارات مؤرخة في 11 و 12 رمضان و 4 و 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 و 13 يناير و 24 فبراير و 3 مارس سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 11 رمضان عام 1385 الموافق 3 يناير سنة 1966 عزل السيد عبد الكريم مريم من مهامه لتركه وظيفته ، وشطب على اسمه من سلك الملحقين الاداريين ابتداء من 12 نوفمبر سنة 1965 بموجب قرارين مؤرخين فى 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 ، عين السيد اسماعيل بوروبة كاتبا السيد نور اداريا من الدين الطبقة صباغ العادية ملحقا ، اداريا من والدرجة الطبقة الاولى . و الثانية ، عين والدرجة الاولى ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في وظائفهما بموجب قرار مؤرخ فى 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 عدلت مقتضيات القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1385 الموافق 13 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر دالي يوسف كالآتي : عين السيد عبد القادر دالي يوسف متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية » بموجب قرارات مؤرخة فى 4 ذي القعدة عام 1385 الموافق 24 فبراير سنة 1966 :
252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو القعدة عام 1385 ه عين السيد صالح بلفندس متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وأنهيت مهام السيد الطاهر ايملحاين كمكلف بمهمة ابتداء من 1 يناير سنة 1966 ، ودعي لممارسة مهام أخرى
- وأنهيت ابتداء من 1 يوليو سنة 1965 مهام السيد عبد النور فرحانى كمراقب مالي عمالي ، وعين بنفس التاريخ كمراقب مالي من الدرجة الثانية في المؤسسة العامة الجزائرية | للكهرباء والغاز بموجب قرار مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 ، عين السيد ابراهيم غربال كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1385 الموافق 10 مارس سنة 1966 ، يتضمن تحديد نسبة الاداءات الواجب دفعها عن سنة 1966 للصندوق العام الجزائرى للتقاعد من ميزانية الدولة ، والجماعات ، والمؤسسات ذات الاستقلال المالي ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 المؤرخ في 18 يناير سنة 1963 ، القاضي بتأسيس لجنة ادارية لدى الصندوق العام الجزائري للتقاعد ،
- وبمقتضى القرار رقم 30-55 ت المؤرخ في 17 فبراير سنة 1955 المتضمن تقنين النصوص المتعلقة بمنح الصندوق العام الجزائرى للتقاعد ، ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة ، وبناء على مداولة اللجنة الإدارية للصندوق العام الجزائرى للتقاعد بتاريخ 4 ذي القعدة عام 1385 الموافق 24 فبراير سنة 1966 ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان الاداء الواجب دفعه للصندوق العام الجزائري للتقاعد من ميزانية الدولة، والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالي ، التي ينتمي موظفوها الى هذه المنظمة ، والجماعات الملحق لديها الاعوان الذين هم ملزمون بدفع الاداء يحدد اعتبارا من اول يناير سنة 1966 عن سنة 1966 12 من المرتبات الخاضعة للاقتطاعات فيما يخص المنحة . المادة 2 : يكلف مدير الصندوق العام الجزائري للتقاعد | بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1385 الموافق 10 مارس سنة (6 (6) أحمد قائد وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 11 ذى القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 ، تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتي ذكرهم : عمار بن عبد القادر المولود في 6 يونيو سنة 1937 بالعامرية ) وهران ) وأولاده القصر : عقبه عبد المجيد المولود في 8 يناير سنة 1961 ببني انزار الناظور (المغرب) ،
- عقبة محمد المولود في 10 مارس سنة 1962 ببني انزار الناظور ( المغرب ) ، ويسمى من الآن فصاعدا : عقبة عمار بن عبد القادر يوزيان بن محمد المولود في 25 أكتوبر سنة 1939 بقديل ) وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : بشير بوزيان بن محمد. محمد بن عيسني المولود في 30 مارس سنة 1939 بمسرغين (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : ابن عيسى محمد . برينو دلهوم ميشال المولود في 10 غشت سنة 1933 بتبلباله ( معسكر ) وأولاده القصر : برينو دلهوم جان المولود في 24 مارس سنة 1959 بتبلباله ( معسكر ) ، برينو دلهوم بول المولود في 24 يوليو سنة 1961 بتبلباله ، ويسمون من الآن فصاعدا : بوشيبه جيلالي ، بوشيبه بو فلجه ، بوشيبه عبد الله الغرابي محمد المولود في أول مايو سنة 1922 بغمراسن ( تونس ) وأولاده القصر : الغرابي نصيره المولودة فى 22 ابريل سنة 1958 بالاغواط ، الغرابي جمال الدين المولود في 26 غشت سنة 1960 بالاغواط ، الغرابي حوريه - سليمه المولودة في 5 ديسمبر سنة 1962 بالاغواط ،
الجمعة 26 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية الغرابي ناديه - كمال المولودة فى 18 يوليو سنة 1964 بالاغواط ،
- الغرابي رضا توفيق المولود في 12 سبتمبر سنة 1965 بالاغواط • كبداني بوسيف المولود في 4 يناير سنة 1940 ببني صاف ( تلمسان ) جيلالي بن ديدوح بن قدور المولود سنة 1922 بوهران واولاده القصر :
- عبد الحميد بن جيلالي المولود في أول ديسمبر سنة 1947 بوهران ، فاطمة بنت جيلالي المولودة في 14 أكتوبر سنة 1949 بوهران ، فتيحة بنت جيلالي المولودة في 28 يونيو سنة 1952 بوهران ، جمال الدين بن جيلالي المولود في 25 نوفمبر سنة 1954 بوهران ، زين الدين بن جيلالي المولود في 24 ديسمبر سنة 1959 بوهران ، رضوان بن جيلالي المولود في 5 مايو سنة 1962 بوهران ،
- يمينة بنت جيلالي المولودة فى 28 يناير سنة 1964 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : سنوسي جيلالي بن ديدوح ، سنوسي عبد الحميد ، سنوسى فاطمة ، سنوسي فتيحة ، سنوسي جمال الدين ، سنوسي زين الدين ، سنوسي رضوان ، سنوسي يمينه . سوسي بوسيف المولود في 28 غشت 1939 ببني صاف ( تلمسان ) العلالي عبد الحميد المولود في 19 مارس سنة 1937 بمدينة الجزائر سي حسن بن عبد القادر بن الحاج المولود سنة 1912 ببني بوافرير ( الناظور ( المغرب واولاده القصر : صليحة بنت سى حسن المولودة في 21 أكتوبر سنة 1945 بوهران . عبد العزيز بن سى حسن المولود في 30 غشت سنة 1948 بوهران ، مصطفى بن سي حسن المولود في 24 يناير سنة 1951 بوهران ، بلقاسم بن سى حسن المولود في 19 مايو سنة 1953 بوهران ، عبد الحميد بن سى حسن المولود في 28 يوليو سنة 1956 بوهران ، i للجمهورية الجزائرية 253 خيرة بنت سى حسن المولودة في 10 مايو سنة 1959 بوهران . حامد بن محمد بن لادى المولود في 29 نوفمبر سنة 1928 بالموسى الكبير ( وهران ) وأولاده القصر : لادي الحاج المولود في 15 نوفمبر سنة 1951 بوهران ، لادي رشيده المولودة فى أول فبراير سنة 1953 | بوهران ، لادي سامية المولودة فى 27 ديسمبر سنة 1954 بوهران ، لادي نور الدين المولود في 27 يناير سنة 1957 بوهران ، لادي كريمة المولودة في 14 سبتمبر سنة 1961 بوهران ، لادي رشيد المولود في 3 يونيو سنة 1964 بوهران حمو عبد السلام المولود في 13 مارس سنة 1909 بحاسي زهانه (وهران) بلعباس بن عمار بن محمد المولود في 16 سبتمبر سنة 1907 بسيدي بلعباس ) وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا: كبداني بلعباس بن عمار . زناسني على بن محمد المولود سنة 1915 ببني صاف ( تلمسان ) محمد بن محمد بن بشير المولود في 3 مارس سنة 1922 بزيماته ( المغرب ) وأولاده القصر : محمد ولد محمد المولود في 3 يناير سنة 1949 بأرزيو ( وهران ) ، خديجة بنت محمد المولودة فى 26 ديسمبر سنة 1950 بأرزيو ،
- نزيهة بنت محمد المولودة فى 2 يناير سنة 1953 بأرزيو، هشام بن محمد المولود في 29 نوفمبر سنة 1954 بوهران ، حبيب بن محمد المولود في 18 أكتوبر سنة 1956 بوهران ،
- سعاد بنت محمد المولودة فى 18 أكتوبر سنة 1956 بوهران ،
- حسن بن محمد المولود في 17 أكتوبر سنة 1957 بوهران ، الحسين بن محمد المولود في 17 أكتوبر سنة 1957 بوهران ، عائشة بنت حمد المولودة في 18 غشت سنة 1961 بوهران ، عبد الوافي بن محمد المولود في 18 غشت سنة 1961 بوهران . ويسمون من الآن فصاعدا : بلبشير محمد بن محمد ، :
254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو القعدة عام 1385 ه بلبشير محمد ولد محمد ، بلبشير خديجة ، بلبشير نزيهة ، بلبشير هشام ، بلبشير حبيب ، بلبشير سعاد ، بلبشير حسن ، بلبشير الحسين ، بلبشير عائشة ، بلبشير عبد الوافي . قور رقية المولودة سنة 1915 بعين تموشنت ( وهران ) . زناسني رمضان المولود في 3 سبتمبر سنة 1933 ببنى | صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : زناسني محمد المولود في 6 غشت سنة 1955 ببني صاف ، زناسني عبد السلام المولود في 25 فبراير سنة 1957 ببني صاف ، زناسني حسنية المولودة فى 8 مارس سنة 1961
- بوهران ، زناسني حميدة المولودة فى 6 مارس سنة 1964 بوهران . بغداد بن معنان بن محمد المولود سنة 1933 ببوسفر ( وهران ) فضيلة بنت عبد القادر المولودة في 13 ديسمبر سنة 1942 بوهران . بوعزة بن بوشته بن محمد المولود سنة 1929 بالملاح ( وهران ) وأولاده القصر : ميمونه بنت بوعزة المولودة S في 14 غشت سنة 1955 بحمام بوحجر ( وهران ) ، عبد الكريم بن بوعزه المولود في 4 مايو سنة 1957 بوهران ، مختارية بنت بو بوعزة المولودة فى 15 يوليو سنة 1960
- بالخميس ( الاصنام ) ، فوزية بنت بوعزة المولودة في 8 سبتمبر سنة 1961
- بوهران ، احمد بن بوعزة المولود في 21 يناير سنة 1965
- بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : بوشته بوعزة ، بوشته ميمونة ، بوشته عبد الكريم ، بوشته مختارية ، بوشته فوزية ، بوشته احمد عمار ولد عبد السلام ولد محمد المولود في 3 مايو سنة 1917 بسيدي لحسن ) وهران ) وأولاده القصر :
- عائشة بنت عمار المولودة فى 11 مايو سنة 1953 بحمام بو حجر ( وهران ) ، ميلود ولد عمار المولود في 29 نوفمبر سنة 1957 بحمام بوحجر (وهران) ، الهواري بن عمار المولود في 2 يناير سنة 1961 بوهران ، احمد بن عمار المولود في 4 ديسمبر سنة 1963 بوهرن . اورقية بنت حبيب زوجة عبد القادر بن حيميش المولودة سنة 1924 ببني صاف ( تلمسان ) وتسمى من الآن فصاعدا : بلعزيز أورقية . محمد بن علال بن محمد المولود في 11 سبتمبر سنة 1939 ببني صاف ( تلمسان ) ويسمى من الآن فصاعدا : علال محمد بن علال بوزليف بوجمعة المولود في 14 يوليو سنة 1934 بأرلحال ( وهران ) وأولاده القصر : بوزليف نصرية المولودة فى 16 سبتمبر سنة 1956 بعين- تموشنت ( وهران ) ، بوزليف محمود المولود في 14 سبتمبر سنة 1958 بعين تموشنت ( وهران ) ، بوزليف بوحجار المولود في 19 يناير سنة 1962 بعين تموشنت ( وهران ) ، بوزليف ميلودة المولودة في 28 فبراير سنة 1963 بعين- تموشنت (وهران) مبارك بن حمو المولود سنة 1893 بدوار أهل الزاوية عشيرة أولاد سيدي يعقوب ) اقليم تازه ( المغرب وولده القاصر : بوزيد بن مبارك المولود في 17 نوفمبر سنة 1963 بالشرافة ( الجزائر ) . يونس بن محمد المولود في 19 مايو سنة 1942 بعتين تموشنت ( وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : دراوي يونس بن محمد .. عبد القادر بن محمد المولود في 2 يناير سنة 1939 بوهران بو جمعة بن الاخضر ولد احمد المولود سنة 1932 بعين الطلبة ( وهران ) . فتيحة بنت قدور المولودة في 15 ديسمبر ر سنة 1940 بوهران . زناسني احمد المولود سنة 1917 ببني صاف (تلمسان) وولده القاصر : زناسني نور الدين المولود في 11 يوليو سنة 1963 بوهران . يوسف بن حامد بن عبد القادر المولود في 9 نوفمبر سنة 1932 بمعسكر ( مستغانم ) وأولاده القصر : على محمد بن يوسف المولود في 17 سبتمبر سنة 1958 بوهران . ناصر بن يوسف المولود في 6 غشت سنة 1961 بوهران ، جيلالي بن يوسف المولود في 10 مارس سنة 1963 بوهران .
الجمعة 26 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية
- حمي بن يوسف المولود في 28 فبراير سنة 1965 بوهران . شريفة بنت مولاى شريف المولودة فى 23 سبتمبر سنة 1943 بعين تموشنت (وهران) • الحاج الطاهر بشير المولود في 12 مارس سنة 1929 بمعسكر ( مستغانم ) وأولاده القصر : الحاج الطاهر محمد المولود في 12 أبريل سنة 1949 بوهران ، الحاج الطاهر نور الدين المولود في 29 أكتوبر سنة 1951 بوهران ،
- الحاج الطاهر صلاح الدين المولود في أول مايو سنة 1953 بوهران ،
- الحاج الطاهر فاطمة الزهراء المولودة في 25 ديسمبر سنة 1955 بوهران ، الحاج الطاهر سيد احمد المولود في 13 ديسمبر سنة 1958 بوهران ، الحاج الطاهر لحسن عبد الحفيظ المولود في 10 ديسمبر | سنة 1959 بوهران ، الحاج الطاهر حسين عبد اللطيف المولود في 10 ديسمبر سنة 1959 بوهران ، الحاج الطاهر جمال الدين المولود في 6 يناير سنة 1961 بوهران ، الحاج الطاهر بدرة المولودة في 19 فبراير سنة 1962 بوهران ، الحاج الطاهر عبد القادر الامير المولود في 20 ديسمبر سنة 1963 بوهران . عبد القادر ولد محمد ولد السعيد المولود سنة 1907 بشعبة اللحم ) وهران ) وأولاده القصر :
- فضيلة بنت عبد القادر المولودة فى 2 غشت سنة 1946 بالعامرية ( وهران ) ، المكي ولد عبد القادر المولود في 24 ديسمبر سنة 1949 بالعامرية (وهران) ، ابراهيم ولد عبد القادر المولود في 27 مارس سنة 1953 بالعامرية (وهران) ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن السعيد عبد القادر ، ابن السعيد فضيلة ، ابن السعيد المكي ، ابن السعيد ابراهيم الزهراء بنت ادريس زوجة ابن صالح الهواري المولودة في 6 يناير سنة 1942 بالمرسي الكبير وهران) وتسمى من الآن فصاعدا : ابن ادريس الزهراء . زوليخة بنت محمد بن السعيد المولودة في 14 فبراير سنة 1940 ببني صاف (تلمسان) الحاج عمار ولد ميلود المولود في 16 أكتوبر سنة 1941 بعين الترك ( وهران ) . للجمهورية الجزائرية
قلحاي عبد القادر ولد محمد المولود في 22 يناير سنة 1928 بتارقة ( وهران ) وولداه القاصران : قلحاي عزة المولودة في 12 فبراير سنة 1951 بتارقة ، قلحاي بن يحي المولود في 3 غشت سنة 1953 بتارقه ( وهران ) . زناسني بشير المولود سنة 1901 بابن شائب بلدية عين يوسف ( تلمسان ( وأولاده القصر :
- زناسني ترارية المولودة فى 22 فبراير سنة 1949 ببني صاف ، زناسني على المولود في 14 يوليو سنة 1951 ببني صاف ، نور الدين بن بشير ولد الاخضر المولود في 21 ديسمبر سنة 1957 ببني صاف أدريس بن احمد بن العربي المولود فى 16 أكتوبر سنة 1939 بالمرسي الكبير (وهران) مبارك بن خليفة المولود في 14 يونيو سنة 1937 بوهران عيسى بن علال المولود سنة 1918 ببني شيكر (المغرب) وأولاده القصر : علال بن عيسى المولود في 12 غشت سنة 1945 بوهران ، عبد الله بن عيسى المولود في 2 غشت سنة 1947 بوهران ، ميمون بن عيسى المولود في أول سبتمبر سنة 1949 بوهران بيكاتير قويدر المولود في 26 مارس سنة 1923 بمسرغين ( وهران ) وأولاده القصر :
- بيكاتير محمد المولود في 20 فبراير سنة 1954 ببئر الجير ( وهران ) ، بيكاتير رشيده المولودة فى 1 مايو سنة 1960 ببئر الجير ( وهران ) ، 6
- بيكاتير صليحة المولودة فى 14 سبتمبر سنة 1964 ببئر الجير ( وهران ) . بغداد بن محمد بن حدو المولود سنة 1934 بالمالح ( وهران ) وأولاده القصر : فتيحة بنت بغداد المولودة فى 21 أكتوبر سنة 1957 بوهران ، حسن بن بغداد المولود في 7 مارس سنة 1961 بوهران ، ابراهيم بن بغداد المولود في 15 يناير سنة 1963 بوهران ، فضيلة بنت بغداد المولودة فى 23 أبريل سنة 1965 بوهران
256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو القعدة عام 1385 ه عجرودى الاخضر بن البشير المولود سنة 1885 بعدرود ( المغرب ) . ابن عزه فاطمة المولودة سنة 1935 بحمام بوحجر ( وهران ) . يمينة بنت عبد الرحمن المولودة في 23 اكتوبر سنة 1944 بسعيدة وتسمى من الآن فصاعدا : ابن البشير يمينه . خالدى بن عبد الله المولود في 23 يناير سنة 1929 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : خالدي الزهراء المولودة فى 8 نوفمبر سنة 1952 بالمرسي
- الكبير ( وهران ) ، خالدي يمينه المولودة في 20 مايو سنة 1954 بالمرسى
- الكبير ، خالدي فتيحة المولودة في 15 مارس سنة 1956
- بالمرسى الكبير ، خالدي حسين المولود في 7 سبتمبر سنة 1958 بالمرسى الكبير ، خالدي على المولود في 20 يوليو سنة 1965 بالمرسي |
- الكبير . ناشر محمد المولود في 2 غشت سنة 1938 بوهران وولداه القاصران : ناشر فائزة المولودة فى 18 يونيو سنة 1962 بوهران ، ناشر سامية المولودة فى 23 أبريل سنة 1964 بوهران قويدر ولد حسن بن ميمون المولود في 21 أبريل سنة 1937 بشعبة اللحم وهران) وولده القاصر : رشيد ولد قويدر المولود في 1 مايو سنة 1964 بشعبة اللحم (وهران) ويسميان من الآن فصاعدا : حسن قويدر ، حسن رشيد زناسني الطيب المولود في 10 يناير سنة 1942 ببني | صاف ( تلمسان ) . بوعلام بن عبد الكريم المولود في 10 فبراير سنة 1943 ببوفاريك ( الجزائر ) ويسمى من الآن فصاعدا : ابن عمار بوعلام . محمد ولد عبد السلام المولود سنة 1935 بعين تموشنت (وهران) وبنته القاصرة : زينب بنت محمد المولودة في 20 غشت سنة 1958 بوهران . لوبيل جوزيف المولود في 18 مارس سنة 1909 باسطاوالي ( الجزائر ) ويسمى من الآن فصاعدا : لوبيل يوسف عبد القادر بن مصطفى المولود سنة 1932 بعين الترك ( وهران ) وأولاده القصر : محمد بن عبد القادر المولود في 21 نوفمبر سنة 1956 بعين الترك ، رشيدة بنت عبد القادر المولودة فى 10 ديسمبر سنة 1958 بعين الترك ، مصطفى بن عبد القادر المولود في 16 يناير سنة 1960 بعين الترك ،
- زبيدة بنت عبد القادر المولودة فى 14 ديسمبر سنة 1962 بعين الترك . حدو بن حدو بوزكرى المولود في 27 ديسمبر سنة 1943 بوهران . فاطمة بنت محمد أرملة حميدة ولد بلقاسم المولودة في 17 يونيو سنة 1936 بالملاح ( وهران ) وولداها القاصران : نور السعيد ولد حميده المولود في 7 يونيو سنة 1956 ببني صاف ( تلمسان ) ، كنزه بنت حميده المولودة فى 14 مايو سنة 1959 ببني صاف ( تلمسان ) ، وتسمى من الآن فصاعدا : كبدانى فاطمة بنت محمد عبد اللالى ولد على ولد محمد المولود سنة 1931 بزناته بلدية الحناية ) تلمسان ) وولده القاصر : احمد ولد عبد اللى المولود في 16 يونيو سنة 1946 بعين يوسف ) تلمسان ) ويسميان من الآن فصاعدا : صالحى عبد اللى ، صالحي احمد . شائب بن عزوز بن دادى المولود سنة 1906 ببودينار ( الناظور ) المغرب زناسنى توامي المولود في 18 فبراير سنة 1943 بوهران . عمر ولد بلال بن فراجي المولود في 19 نوفمبر سنة 1933 بعين تموشنت ) وهران ) وولداه القاصران :
- السعيد بن عمر المولود في 8 مايو سنة 1964 بعين تموشنت ، نور الدين يحياوى ولد عمر المولود في 7 يوليو سنة 1965 بعين تموشنت ، ويسمون من الآن فصاعدا : فراجي عمر ، فراجي السعيد، فراجي نور الدين يحياوي . محمد بن حدو المولود سنة 1900 ببنى السعيد (المغرب) وأولاده القصر : فاطمة بنت محمد المولودة فى 21 أكتوبر سنة 1948 بكوربات ( الجزائر ) ، عائشة بنت محمد المولودة فى 19 اكتوبر سنة 1950 بكوربات ( الجزائر ) ، عبد الرحمن بن محمد المولود في 5 ابريل سنة 1952 بكوربات ( الجزائر ) ، ميمون بن محمد المولود في 24 يناير سنة 1954 بكوربات ( الجزائر ) ،
الجمعة 26 ذو القعدة عام 1385 ها - الجريدة الرسمية
- احمد بن محمد المولود في 19 أكتوبر سنة 1955 بكوربات ( الجزائر ) . محمد ولد محمد المولود في 12 مارس سنة 1932 بندرومه ( تلمسان ) بوعر فه قاسم المولود في 6 مارس سنة 1935 ببوتليليس ( وهران )
- يمينه بنت الحاج أرملة ابن قويدر على المولودة سنة 1920 بفاس ( المغرب ) . لوكيلى ميلود المولود سنة 1915 بفلاوسن ( تلمسان ) وأولاده القصر :
- لو كيلي عمار المولود في 17 يوليو سنة 1952 بعين يوسف ( تلمسان ) ،
- لوكيلي سليمان المولود في 31 يوليو سنة 1955 بعين يوسف ( تلمسان ) ، لوكيلي جمال المولود سنة 1960 بعين يوسف ( تلمسان ) احمد بن محمد المولود في 25 نوفمبر سنة 1915 بالناظور ( تيارت ) وأولاده القصر :
- عبد القادر بن احمد المولود سنة 1945 بالناظور ( تيارت ) ، ادريس بن احمد المولود في 2 فبراير سنة 1948 بالناظور ( تيارت ) ، نور الدين بن احمد المولود في 13 يناير سنة 1952 بالناظور ( تيارت ) ، نوريه بنت احمد المولودة فى 12 يونيو سنة 1955 بالناظور ( تيارت ) ، فريده بنت احمد المولودة في 9 يناير سنة 1958 بالناظور ( تيارت ) ، نجاة بنت احمد المولودة في 30 مارس بالناظور ( تيارت ) ، فتيحة بنت أحمد المولودة في 16 يناير سنة 1965 بالناظور ( تيارت ) ، ويسمون من الآن فصاعدا : بوبكر احمد ، بوبكر عبد القادر، بوبكر أدريس ، بوبكر نور الدين ، بوبكر نوريه ، بوبكر فريده، بوبكر نجاة ، بوبكر فتيحة . موحى بن محمد المولود سنة 1917 بدوار هندور عشيرة ايخر خودن قبيلة آيت عطاب ( المغرب ) وأولاده القصر : مولود بن محند المولود في 14 ابريل سنة 1945 بالابيار ( الجزائر ) ،
- سيد على بن موحى المولود في 11 مارس سنة 1947 بالابيار ( الجزائر ) ، للجمهورية الجزائرية 257 فتيحة بنت موحي المولودة فى 2 يناير سنة 1949 بالابيار ( الجزائر ) ، نصيرة بنت موحى المولودة فى 6 أكتوبر سنة 1951 بالابيار ( الجزائر ) ،
- وهيبة بنت موحى المولودة فى 26 يوليو سنة 1953 بالابيار ( الجزائر ) ، اعزيوز بن موحى المولود في 28 يوليو سنة 1956 بالابيار ( الجزائر ) ،
- مرزاق بن موحى المولود في 20 مارس سنة 1958 بالابيار ( الجزائر ) ،
- صفية بنت موحي المولودة في 6 يوليو سنة 1959 بالابيار ( الجزائر ) ، رابح بن موحى المولود في 14 ديسمبر سنة 1962 بالابيار ( الجزائر ) ، ويسمون من الآن فصاعدا : دمناتي موحى ، دمناتي مولود دمناتى سيد علي ، دمناتي فتيحة ، دمناتي نصيرة ، دمناتي وهيبة ، دمناتي اعزيوز ، دمناتي مرزاق ، دمناتي صفية ، دمناتي رابح . قلالي بن عمار المولود في 2 اكتوبر سنة 1939 ببني صاف ( تلمسان ) . بلهبري ميمون المولود سنة 1927 بتليوم ( وهران ) كبداني قدور المولود في 22 يونيو سنة 1913 بعين تموشنت ) وهران ) وولداه القاصران : كبداني سعيد المولود في 5 ديسمبر سنة 1949 بعين- تموشنت ، كبداني هاجرية المولودة فى 20 يونيو سنة 1957 بعين تموشنت نقاوي عبد الله المولود سنة 1936 بحاسي الفلة (وهران) وولداه القاصران : نقاوي قفات المولودة في 2 نوفمبر سنة 1962 بحاسي الغلة (وهران) ، نقاوي سعيد المولود في 21 ابريل سنة 1965 بالعامرية ( وهران ) . حشلاف الشيخ المولود سنة 1934 بالعامرية (وهران) واولاده القصر :
- حشلاف محمد المولود في 13 اكتوبر سنة 1957 بالعامرية ( وهران ) ،
- حشلاف خيرة المولودة في 25 ديسمبر سنة 1960 بالعامرية ( وهران ) ،
- حشلاف فتيحة المولودة في 30 يونيو سنة 1963 بالعامرية ( وهران ) ، حشلاف عبد القادر المولود في 2 فبراير سنة 1965 بالعامرية ( وهران ) ،
258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو القعدة عام 1385 ها هاشمي محمد المولود سنة 1919 ببني واسين | ( تملسان ) واولاده القصر : هاشمى فاطمة المولودة في 5 سبتمبر سنة 1946 بمغنية ( تلمسان ) ، هاشمى رشيدة المولودة في 26 ديسمبر سنة 1946 بوجدة ( المغرب ) ،
- هاشمى نصر الدين المولود في 2 يناير سنة 1949 بمغنية ( تلمسان ) ، هاشمى نعيمة المولودة في 6 سبتمبر سنة 1952 بمغنية ( تلمسان ) ، هاشمى خديجة المولودة فى 23 سبتمبر سنة 1954 بمغنية ( تلمسان ) ، هاشمى زكية المولودة فى 27 فبراير سنة 1957 بمغنية ( تلمسان ) . حسين بن محمد ولد حسين المولود سنة 1896 ببني ورسوس ( تلمسان ) ويسمى من الآن فصاعدا : منقوشي حسين بن محمد محياوي عبد الله المولود سنة 1938 بدوار قتنه بلدية حاسي الغلة ( هران ) . أحمد بن محمد ولد سلام المولود في 11 غشت سنة 1944 بعين تموشنت ) وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : بن سالم أحمد حناش مسعود المولود سنة 1914 بعين تموشنت ( وهران ) واولاده القصر :
- حناش خديجة المولودة في 27 فبراير سنة 1950 تلمسان ، حناش كنزة المولودة فى 2 فبراير سنة 1955 بتلمسان ، حناش خولة المولودة فى 15 يونيو سنة 1958 بتلمسان دمناتي صليحة المولودة فى 25 غشت سنة 1943 ببني صاف ( تلمسان ) . هواري ولد صالح المولود في 5 نوفمبر سنة 1933 | بعين تموشنت ) وهران ) واولاده القصر : فتيحة بنت هواري المولودة فى 28 غشت سنة 1956 بعين تموشنت ، مصطفى بن هواري المولود في 2 مايو سنة 1958 بعين تموشنت ، فاطمة بنت هواري المولودة فى 3 نوفمبر سنة 1960 بعين تموشنت ، نصيرة بنت هواري المولودة فى 12 مايو سنة 1962 بعين تموشنت ويسمون من الآن فصاعدا : ابن حدو هواري ابن حدو فتيحة ، ابن حدو مصطفى ، ابن حدو فاطمة ، ابن حدو نصرية
- أحمد بن محمد عبد السلام المولود في 5 فبراير سنة 1924 بوهران بوشيخي فاطمة ارملة أحمد ولد محمد المولود سنة. 1895 بعين تموشيت ( وهران ) . قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 يتضمن قبول محامين لدى المجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ فى 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 قبل الاساتذة المحامون محمد حاج حمو ، يوسف علالوش ، وعبد الصمد بن عبد الله المسجلون بنقابة المحامين بمدينة الجزائر لممارسة مهامهم لدى المجلس الاعلى. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1385 الموافق 15 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة المجموعة المهنية للخشب المدعوة (( بوامكس )) بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1385 الموافق 15 مارس سنة 1966 ، ألف مجلس ادارة المجموعة المهنية للخشب المدعوة «بوامكس» عن سنة 1966 من الاعضاء الآتية أسماؤهم 1 ) الاعضاء المنتخبون من قبل الجمعية العامة للمنخرطين : السادة : حميدو بن ونيش عيسى مقلاتي جورج تينتون . 2 ) الاعضاء المعينون من قبل وزير التجارة : السادة : مختار عجرود - ممثلا لوزارة التجارة ، العربي بوخالد - ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة ،
- بغدادي معاشو - ممثلا لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- محمد ساسي ممثلا لوزارة الاسكان والتعمير • وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1385 الموافق 11 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعديل بعض مقتضيات القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 المعدل ، وتحديد كيفية تطبيق التأمين ضد المرض في القطاع غير الفلاحي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على تقرير مدير الضمان الاجتماعي ،
الجمعة 26 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 ، الذى يحدد كيفية تطبيق التأمين ضد المرض فى القطاع غير الفلاحي المعدل ولا سيما بالقرار المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1962 ،
- وبمقتضى مقرر المجلس الجزائري رقم 49-045 الذي صار نافذا بالقرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 المتعلق بتنظيم جهاز الضمان الاجتماعى بالجزائر ، ومجموع النصوص المكملة او المعدلة له ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى المقطع الثانى من المادة 34 من القرار المؤرخ فى 19 اكتوبر سنة 1959 ، المشار اليه اعلاه ، والمعدل بالقرار المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1962 للجمهورية الجزائرية 259 المذكور المؤرخ فى 19 اكتوبر سنة 1959 ، وتحل محله العبارة التالية : لا يمكن أن يرفض طلب التكفل المقدم من المؤمن له ، عند ما يدخل بصفة استعجالية فى احدى المصحات المختصة بمرض السل ، او احدى المصحات الوقائية الموجودة بالجزائر بناء على شهادة من طبيب مختص يشتغل داخل المستشفى » . المادة 3 : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1385 الموافق 11 مارس سنة 1966 المادة 2 : يلغى المقطع الثالث من المادة 35 من القرار . عبد العزيز زرداني قرارات عمال العمالات عمالة تلمسان قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1385 الموافق 15 يناير سنة 1966 ، يتضمن منح الاذن لجلب الماء من وادى الشولي بمقتضى قرار رقم 39 مؤرخ فى 23 رمضان عام 1385 الموافق 15 يناير سنة 1966 ، صادر عن عامل عمالة تلمسان : 1 - يؤذن للسيد دلال الحبيب ولد احمد في جلب الماء ضخا من وادى الشولي لرى الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 13 آرا وهي جزء من ملك الشخص | المذكور وكمية الماء المتوسطة المأذون في ضخها هي 51. لترا في الثانية ( بتصريف متوال ) . 2 - يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 51 ر . لترا فى الثانية دون ان يتجاوز 10 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع عشرة لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 30 مترا وهو علو الرفع المحسوب | فوق المستوى الادنى لمياه الوادي 3 - تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار فى مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على املاك الدولة و لموظفي مصلحة الري أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله 4 يمنح الاذن دون تحديد للمدة ( من شهر ابريل الى | شهر سبتمبر ( ويمكن تعديل هذا الاذن أو أبطاله في كل وقت بدون تعويض ولا سابق انذار وذلك أما لفائدة سلامة البلاد من الامراض وأما لمنع حدوث الفيضانات أو لوضع حد لها ، وأما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : 1 ) اذا لم يستعمل صاحب الاذن رخصته في الاجل المحدد في الفقرة ادناه . ب ) اذا استعملت المياه لفرض غير الذي منح الاذن لاجله ج ) اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ؛ باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 د ) اذا لم تسدد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها ه ) اذا خالف صاحب الاذن مقتضيات المقطع السابع ادناه . لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير مدة الاذن او اصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر على اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولارواء المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى الشولي . فى كل ويمكن ، زمن مع علاوة أو على دون ذلك ، سابق تعديل انذار الاذن المذكور او ابطاله اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل او النقص او الابطال ان يفتح حقا للتعويض لفائدة صا. صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة . ولا ينفذ تعديل الاذن او تقصيره او ابطاله الا بامر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل
260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو القعدة عام 1385 ه منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب
- واستخدام منشآت الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الري ويجب ان تكون متممة في أقصى أجل يبلغ ستة اشهر ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس لمصلحة الري ، بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ، ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر اصلاح | ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من الاضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب | فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال | بأحكام قانون العقوبات المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه او تهاونه 6 تخصص مياه الضخ المجولبة لري المساحة المحددة في الفقرة الاولى ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به ينقل بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه أخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . المطبعة الرسمية ، 7 و 9 وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد يصلح لري كل قطعة مجزأة ويحل محل الاذن القديم
- يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أماكن لحمى المستنقعات الخطرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الاجمية • ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو الري او مصلحة محاربة حمى المستنقعات A يمنح هذا الاذن مقابل تسديد اتاوة سنوية تبلغ دينارين يجب دفعهما الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في فاتح يناير من كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن الرسم الثابت البالغ خمسة دنانير والمقرر بموجب المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 الممتد تطبيقه الى الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ فى 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بالمقرر رقم 58-15 . المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 9 – يجب على صاحب الاذن ان يمتثل لجميع الانظمة السارية او التي ستقرر فيما يخص الاتاوات المتعلقة باستعمال الماء والشرطة وتقسيم المياه وكيفية توزيعها 10 ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير نهج تروليي - الجزائر