أمر رقم 70-39 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية 750
الباب الاول — الاحكام العامة
الفصل الاول — التأسيس والتسمية
المادة الأولى
فتح المادةان احداث مسرح جهوي والفائه يحددان بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير الانباء
المادة 2
فتح المادةان « المسارح الجهوية » هي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالى ، وتوضع تحت وصاية وزارة الأنباء ..
الفصل الثاني — الهدف
المادة 3
فتح المادةان هدف المسارح الجهوية هو المساهمة في اثراء وتنمية التراث الوطني الفني .
و تكلف لهذا الغرض خصوصاً ب : 1-1 احداث عدد ادنى من مؤلفات مسرحية المؤلفين جزائريين حسب تخطيط سنوي ،
2 - اثراء مجموعاتها باحداث مؤلفات مسرحية المؤلفين أجانب ينتمون الى المسرح العالمي الكلاسيكي والعصري ،
- اثارة المواهب وتشجيع الفن الدرامي الجزائري في الدائرة المخصصة لها ، 4 ضمان نشر شعبي اوسع للمؤلفات الفنية المحدثة عن طريق تنظيم العروض المنتظمة ، الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751
ه - استقبال التشكيلات الفنية ، الوطنية والجهوية وتنظيم عروضها ،
6 - استقبال الفرق الاجنبية لفن الدراما في نطاق البرنامج المحدد من قبل وزارة الانباء ، V - يمكن أن تطلب سلطة الوصاية من كل مسرح جهوى المشاركة في جميع المظاهر الثقافية والجولات التي تنظم في الجزائر أو في الخارج
المادة 4
فتح المادةيمكن أن توضع رهن اشارة المسارح الجهوية العمارات والتأثيثات والآلات والزخرفة والبدلات وكل اللواحق التابعة للقاعات المسرحية التي سلمت لها .
كما يمكن أن تكون رهن اشارتها البنايات الجديدة في نطاق التطور الفني الوطني ..
المادة 5
فتح المادةتصدر نصوص فيما بعد تتمم وتوضح ، ان لزم الأمر ، أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه ...
الباب الثاني — الاحكام الادارية
المادة 6
فتح المادةيوضع مسرح جهوى تحت سلطة مدير ، تساعده في ذلك لجنة فنية ومجلس استشاري ..
الفصل الاول — المدير
المادة 7
فتح المادةيعين المدير بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير الانباء .
المادة 8
فتح المادةيتولى المدير كل السلطات لضمان سير المسرح بأحسن وجه ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين الموضوعين تحت سلطته • يتولى المدير تعيين وعزل الاعوان الموضوعين تحت سلطته وذلك في نطاق القانون الاساسي والعقود القانونية المطبقة عليهم باستثناء الأعوان المعينين بقرار من وزير الأنباء ، وكذلك العون المحاسب ..
المادة 9
فتح المادةيعمل المدير الحساب المسرح الجهوى فيما يخص جميع أعمال الحياة المدنية يجوز للمدير أن يفوض امضاءه لواحد أو أكثر من مساعديه وذلك بعد موافقة سلطة الوصاية يتولى المدير اعداد برنامج المسرح الجهوى ..
المادة 10
فتح المادةيعد المدير البيانات التقديرية للايرادات والمصاريف ويشرف على تنفيذها . ويقوم لهذه الغاية ، باعداد سندات الايرادات وبالتزام المصاريف والامر بصرفها.
ويعقد كل الصفقات والاتفاقات والمعاهدات باستثناء التي تتطلب الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية او الموافقة المشتركة السلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ...
المادة 11
فتح المادةيمكن لسلطة الوصاية أن تعين ، في أي وقت كان ، لجنة تحقيق تقوم بالنظر في السير الحسن للمسرح وفي التطبيق الكامل للتعليمات التي سلمت له .
وتخول لهذه البعثة اوسع السلطات للدخول الى المسارح وللاطلاع على الوثائق الادارية والمالية والحسابية
المادة 12
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى لكل مسرح جهوى بموجب قرار من وزير الانباء .
المادة 13
فتح المادةيسير مستخدمو المسارح الجهوية التقنيون والفنيون بموجب قوانين اساسية خصوصية تحدد قواعد المرتبات وكيفيات التوظيف وتوضح الحقوق والواجبات الخصوصية للمهنة .
الفصل الثاني — اللجنة الفنية
المادة 14
فتح المادةيتألف ثلثا اعضاء اللجنة الفنية من الممثلين المنتخبين المستخدمي المسرح الفنيين ..
وتحدد كيفيات تعيين هذه اللجنة وتسييرها بموجب قرآن من وزير الانباء ..
المادة 15
فتح المادةتساعد اللجنة الفنية ، مدير المسرح في مهمته وتبدي رأيها بصفة خاصة في :
- اعداد مخططات الانتاج والنشر ، اختيار المؤلفات المسرحية التي ستنجز وكذا المخرجين
- توزيع المهام وتوظيف المستخدمين الفنيين والتقنيين ومخطط التجهيز والميزانية .
الفصل الثالث — المجلس الاستشاري
المادة 16
فتح المادةيترأس المجلس الاستشارى لكل مسرح جهوى شخصية تعين بموجب مرسوم من وزير الانباء ..
ويتألف المجلس بالاضافة الى رئيسه من :
ممثل واحد لمديرية الثقافة الشعبية والتسلية لوزارة الانباء ،
- ممثل واحد للمسرح الوطني الجزائري ، ممثلين اثنين من المجلس الشعبي البلدي للمدينة التي يوجد فيها مقر المسرح الجهوى ، مسؤول فني للمصلحة الجهوية للاذاعة والتلفزيون الجزائرية 6
- مفتش الاكاديمية ..
- رئيس جمعية أولياء التلاميذ .
مدير مركز الثقافة والاعلام للمدينة التي بها مقر المسرح الجهوى ، رئيس قلم تحرير للجريدة الجهوية . 752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه
- المدير الجهوي للاذاعة والتلفزيون الجزائرية ،
- ممثلين اثنين منتخبين من طرف المستخدمين الفنيين للمسرح المعنى .
ويجوز للمجلس أن يدعو كل شخص قادر في الميدان الذي له علاقة بجدول اعماله للتشاور معه ..
المادة 17
فتح المادةيعين اعضاء المجلس الاستشارى لمدة سنتين من طرف السلطات التابعين لها سلميا . وتجدد وكالاتهم كما أن وظائف اعضاء المجلس الاستشارى مجانية ..
المادة 18
فتح المادةيحضر المدير والمراقب المالى جلسات المجلس الاستشاري
المادة 19
فتح المادةيجتمع المجلس الاستشارى في دورة عادية ، مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه ويجتمع أيضا في دورة غير عادية بطلب من سلطة الوصاية لو من ثلثي أعضائه ...
المادة 20
فتح المادةيقوم رئيس المجلس الاستشارى باعداد جدول أعمال كل اجتماع وذلك بناء على اقتراح المدير .
وتوجه الاستدعاءات المرفوقة بجدول الاعمال باستثناء حالات الاستعجال بثمانية أيام قبل تاريخ انعقاد - الاجتماع • ولا يصح اجتماع المجلس الا اذا حضره نصف عدد اعضائه على الاقل ، واذا لم يبلغ هذا النصاب فينعقد اجتماع آخر بعد أجل سبعة أيام . واذاك يصح اجتماع المجلس أيا كان عدد حاضريه .
المادة 21
فتح المادةتتخذ آراء المجلس الاستشارى المعللة ، باغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس
المادة 22
فتح المادةيتولى كتابة المجلس مدير المسرح الجهوي .
المادة 23
فتح المادةتسجل محاضر جلسات المجلس الاستشاري في دفتر خاص يوقعه الرئيس والكاتب . وتوجه بعد ذلك الى سلطة الوصاية والوالي فى الاسبوع الذي يلي الاجتماع .
المادة 24
فتح المادةيستمع المجلس الاستشارى الى التقارير التي قدمها المدير عن تسيير المؤسسة ، ويبدى رأيه حول البرنامج العام لنشاط المؤسسة ولا سيما حول :
- البيانات التقديرية للمصاريف والايرادات الخاصة بالمسرح الجهوي ،
- النظام الداخلى والمالي للمسرح ،
- القوانين الاساسية للموظفين .
- القروض المتوسطة والطويلة الاجل .
- المكتسبات والمبيعات وايجار العمارات ، التي يجب أن تنال الموافقة المشتركة لوزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ..
الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 25
فتح المادةتمسك محاسبة المسرح الجهوى على الطريقة التجارية وتبتدىء السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر
المادة 26
فتح المادةتعد البيانات التقديرية السنوية لايرادات المؤسسة ومصاريفها من طرف المدير وتعرض على المجلس الاستشارى وبعد ذلك توجه الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها • وتعتبر المصادقة على البيانات التقديرية حاصلة عند انتهاء أجل خمسة وأربعين يوما ابتداء من تبليغها ما عدا ان عارض ذلك أحد الوزيرين أو أبدى تحفظا حول مصادقته على بعض الايرادات أو المصاريف وفي هذه الحالة يوجه المدير في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ ، مشروعا جديدا للمصادقة عليه طبقا للاجراء المحدد في المقطع السابق . وتعتبر المصادقة حاصلة في الثلاثين يوما الموالية لتبليغ البيانات التقديرية الجديدة وفي حالة ما اذا لم تتم المصادقة عند تاريخ بداية الموسم فيجوز للمدير الشروع في المصاريف اللازمة لسير المؤسسة وتنفيذ التزاماته
المادة 27
فتح المادةيعد المدير ، عند اختتام كل موسم ، موازنة وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح كما يعد ايضا تقريرا عاما عن تسيير المؤسسة خلال السنة المنصرمة يوجه بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى الى سلطة الوصاية .
المادة 28
فتح المادةان نتائج الموسم الناجمة عن ميزان حساب الخسائر والارباح والملخصة لجميع العمليات بعد طرح كل النفقات والاستهلاكات ، تكون الارباح الصافية ، ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير وبعد رأي المجلس الاستشارى ، من طرف وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية
المادة 29
فتح المادةتتألف ايرادات المسرح الجهوي من :
1 - - اعانات الدولة والجماعات المحلية 6
2 - الايرادات المحصل عليها من الحفلات 3 ايرادات الاشهار والعروض الفنية المنظمة من طرف المؤسسة 6 4 الايرادات عن تقديم الخدمات 。 الهبات الواردة من المنظمات الوطنية والاجنبية أو الدولية 6
6 - الهبات والوصايا المقدمة من الخواص ..
وتشتمل المصاريف على :
1 - المصاريف الخاصة بالمستخدمين .
2 - المصاريف الخاصة بالاداوت ،
3 - المصاريف المختلفة •
المادة 30
فتح المادةان مدير المؤسسة هو الأمر بالصرف للميزانية .
الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 753 فهو الذي ينفذ ويأمر بالمصاريف في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية ويقوم باعداد بيانات الايرادات •
المادة 31
فتح المادةيعهد بمسك الكتابات الحسابية وبنقل الأموال الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسومين رقم 65 259 و 65 260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية - عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 .
المادة 32
فتح المادةيعين مراقب مالى من قبل الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ويوضع لدى المؤسسة .
المادة 33
فتح المادةلا يمكن ان تحل المؤسسة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وايلولة مجموع أموالها
المادة 34
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الأمر .
المادة 35
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-18
مرسوم تنفيذي رقم 07-18 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007، يتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-141
مرسوم تنفيذي رقم 07-141 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يتضمّن إحداث مسرح جهوي بسكيكدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-218
مرسوم تنفيذي رقم 05-218 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق جهوي بتيزي وزو. 3 13 يونيو سنة 2005، يتضمن إحداث مسرح 6
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-70
مرسوم رئاسي رقم 2000-70 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 21 مارس سنة 2000، يتضمن تسمية المسرح الجهوي بعنابة
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-69
مرسوم رئاسي رقم 2000-69 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 21 مارس سنة 2000، يتضمن تسمية المسرح الجهوي بوهران
-
مرسوم رقم 85-172
مرسوم رقم 85-172 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يحول مسرح بجاية الى مسرح جهوى. 891
-
مرسوم رقم 85-281
مرسوم رقم 85-281 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحول مسرح باتنة الى مسرح جهوى. - 1730 اعتماد ونقله الى ميزانية وزارة المالية . 1714
-
مرسوم رقم 73-73
مرسوم رقم 73-73 مؤرخ في 13 ربيع الأول عال 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث مسرح جهوى بوهران 515
-
مرسوم رقم 73-71
مرسوم رقم 73-71 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث مسرح جهوي بعناية 515
-
مرسوم رقم 73-74
مرسوم رقم 73-74 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث مسرح جهوى بسيدي بلعباس 516
-
أمر رقم 70-40
أمر رقم 70-40 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث معهد وطني للفن المسرحي وفن الرق
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.