أمر رقم 66-225 مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 4 مكرر من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لعام 1966 1047
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 4 مكرر من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لعام 1966 والمشار اليه أعلاه وتحل محلها النصوص التالية :
(( المادة 4 مكرر : يسوغ خلال العام 1966 اجراء نقل وتحويل الاعتمادات ضمن الشروط التالية :
يجوز أن ينجم عن نقل وتحويل الاعتمادات تعديل في توزيع التزويدات بين الابواب بيد أنه لا يجوز أن ينصرف أثرها | الى احداث أبواب جديدة باستثناء النقل المتعلق بتحويل المخصصات أو الخدمات يتناول النقل تغيير المصلحة المسؤولة عن تنفيذ النفقات دون تعديل نوع هذه الاخيرة ويؤذن بالنقل بموجب قرار يصدره وزير المالية والتخطيط يؤدي التحويل الى تعديل نوع النفقات المنصوص عليها في قانون المالية ويسوغ أن يؤذن به بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية والتخطيط شريطة أن يجرى ذلك التحويل في داخل نفس عنوان الميزانية وفي نفس الوزارة غير أنه لا يسوغ اجراء أى تحويل اعتماد من باب للنفقات الاجبارية لصالح باب مزود باعتمادات محدودة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 66-278
مرسوم رقم 66-278 مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعديلا في ميزانية التجهيز بوزارة التربية الوطنية 1229
-
مرسوم رقم 66-277
مرسوم رقم 66 277 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعديلا في ميزانية التجهيز بوزارة التربية الوطنية 1229
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 65-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.