أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486
الباب الأول — الانشاء والهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت تسمية المكتب الوطني للأرصاد الجوية وباختصار هم. و . أ. ج مؤسسة ذات طابع اداري وميول علمي وتقسى وذات شخصية مدنية واستقلال مالي تكون المصلحة العمومية للارصاد الجوية الوطنية وتعين فيمايلي : ب «المكتب» .
ويكون مركزها بمدينة ، الجزائر، ونقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني يكون موضوع مرسوم يصدر بناء على اقتراح من سلطة الوصاية المحددة بموجب المادة 35 أدناه بعد أخذ رأى لجنة التنشيط والمراقبة المنصوص عليها بموجب
المادة 10
فتح المادةوحسب الملاءمة .
المادة 2
فتح المادةان المكتب في مجال الارصاد الجوية، هو الاداة الوحيدة للابتكار بالمشاركة مع سلطة الوصاية ولتنفيذ السياسة الوطنية والدولية في هذا الميدان، فضلا عن أنه هيئة للامن، فهو مختار من قبل الحكومة لانشاء الاطار الضروري لتنمية مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وللمحافظة على أمن البلاد .
ولهذا الغرض يستجيب المكتب للاحتياجات المحددة من قبل الوزارات المعنية بالتنسيق معها.
المادة 3
فتح المادةيؤلف الاستغلال والتكوين بالمساهمة مع مؤسسات التعليم المتخصص والبحث العلمي وكذا المساهمة في النشاطات الدولية بالاشتراك مع السلطات المعنية، مجموع الاختصاصات الآيلة للمكتب عبر مهمته والتزاماته الخاصة التي تفرض عليه في إطار الصالح العام وذلك تطبيقا للمادة 2 أعلاه..
الباب الثاني — المهمة والدور والالتزامات
المادة 4
فتح المادةان للمكتب في اطار مهمته هدف القيام بما يلى ضمن الشروط المحددة من قبل سلطة الوصاية بعد أخذ رأي مجلس التنشيط والمراقبة المحدد بموجب المادة 10 أدناه وذلك تطبيقا للمادتين 2 و 3 اعلاه .
أ) في مجال الاستغلال :
- التقدير اليومي لتطور الطقس فوق التراب الوطني وبث انذارات بالخطر لدى العموم والمستعملين قصد مجابهة الكوارث وتهديدات الطقس ،
- اكتساب أو التقاط المعطيات ومعالجتها واستغلالها واداعتها،
- استغلال مختلف شبكات المواصلات الوطنية والدولية الخاصة بالمكتب ،
- مراقبة تطبيق التنظيمات والمقاييس المتعلقة بنشاط الارصاد الجوية ،
- - اعداد مقاييس للتصديق على الادوات والمعتاد الخاصة بالارصاد الجوية ،
- المحافظة على التراث الوطنى المتكون من وثائق الارصاد الجوية واستغلالها .
ب في مجال التكوين : . يساهم المكتب في تكوين كل فئات موظفي الارصاد الجوية مع مؤسسات التعليم المتخصصة وكذا في تنظيم التدريبات الملائمة للاتقان و له صلاحية الطلب والحصول من السلطات الجامعية على تكوين متخصصين في الارصاد الجوية والعلوم الجوية ...
ج (ج) في مجال البحث العلمى بالتعاون مع كل مؤسسة وطنية للبحث :
تنظيم وتحقيق أبحاث في ميدان العلوم الجوية ، 488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1395 ه
- تحقيق الملاحظات اللازمة بواسطة الشبكات عن المعرفة العلمية للمناخ بالجزائر ،
- الدراسة المعمقة للوثائق ، تحقيق برامج للبحث فيما يخص الارصاد الجوية .
د) في مجال المشاركة في النشاطات الدولية بالاتفاق مع السلطة المعنية :
- المساهمة في اعداد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالارصاد الجوية ،
- المساهمة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي لها علاقة بنشاطات الارصادر الجوية .
المادة 5
فتح المادةيكلف المكتب فضلا عن ذلك بالمساعدة فيما يخص دراسة المناخ والارصاد الجوية. ولا بد من أخذ رأيه عند اتخاذ كل مشروع أو برنامج يستعمل تقنيات الارصاد الجوية وذلك قصد التوافق والتنسيق ويمكن له من جهة أخرى أن يقوم بكل العمليات التي لها اتصال بهدفه وذلك قصد ضمان استمرار مصلحة الارصاد الجوية الوطنية، كما يمكن له ابرام اتفاقيات بعد موافقة وزير الوصاية وبعد أخذ رأى مجلس التنشيط والمراقبة.
المادة 6
فتح المادةتفرض على المكتب التزامات ناتجة عن كونه مرفق عمومى محدد بموجب مرسوم وذلك للصالح العام وقصد تلبية احتياجات الوزارات والهيئات المستعملة لتقديرات ودراسة الارصاد الجوية
المادة 7
فتح المادةيمكن للمكتب أن يبرم اتفاقيات للوفاء بالتزاماته التي تقيد بالدفتر وضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم .
وعلاوة على ذلك فان للمكتب صلاحية الطلب والحصول من الدولة على كل الرخص والاعتمادات اللازمة لاداء التزاماته
المادة 8
فتح المادةيجب على المكتب، بوصفه أداة أن يتمكن من الملاءمة مع الظواهر التي تطرأ مهما كانت طبيعتها السياسية والاقتصادية والتقنية أو الاجتماعية .
الباب الثالث — الذمة المالية
المادة 9
فتح المادةتحدد الذمة المالية للمكتب من الاموال التي تدفعها الدولة وكذا من الاملاك والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع وعلى الخصوص الناجمة منها عن التحويلات المحددة بموجب المادة 47 من هذا الامر، بموجب قرار مشترك من سلطة الوصاية ووزير المالية ويمكن أن ترفع أو تخفض ضمن نفس الاشكال.
الباب الرابع — الادارة - التسيير
المادة 10
فتح المادةيزود المكتب بهيئة تسمى مجلس التنشيط والمراقبة، يكلف بالاعداد والاقتراح على الحكومة لكل التدابير | الرامية الى تنمية الارصاد الجوية وبتقديم نصائح للحكومة حول كل المظاهر الهامة المتعلقة بها والخاصة بما يلي :
تحديد مختلف الاحتياجات الخاصة بالاقسام الوزارية - والهيئات والمستعملين للارصاد الجوية ، التوجيه العام للبرنامج ومحاور البحث ، تقدير الوسائل الكفيلة لضمان تقدم العلم فيما يخص الارصاد الجوية ، تحضير مخططات تطوير وتجهيز الهياكل الاساسية ، العلاقات الدولية .
وبهذا الصدد يتابع مجلس التنشيط والمراقبة مسيرة المكتب بصفة دائمة، يوجه وينسق نشاطاته .
ويسهر على احترام الالتزامات التي توضع على عاتق المكتب.
المادة 11
فتح المادةيتكون مجلس التنشيط والمراقبة من ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية بصفة مباشرة بنشاط الارصاد الجوية وذلك تلبية للدور الذي عهد اليه .
المادة 12
فتح المادةيشمل مجلس التنشيط والمراقبة مايلي :
ممثل واحد عن وزارة الدفاع الوطني ، ممثل واحد عن وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، ممثل واحد عن وزارة الشؤون الخارجية ، ممثل واحد عن وزارة الداخلية ، ممثل واحد عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل واحد عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل واحد عن كتابة الدولة للمياه ، ممثل واحد عن كتابة الدولة للتخطيط ينتخب أعضاء هذا المجلس رئيسهم الذي لا يمكن أن تتجاوز وكالته ثلاث سنوات متتالية .
المادة 13
فتح المادةيمكن للمجلس أن يستقبل ضمنه ممثلين آخرين عن الوزارات وذلك تبعا لدرجة تطور التنمية الوطنية واحتياجاتها
المادة 14
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التنشيط والمراقبة بموجب مرسوم ، بناء على اقتراح السلطة التي يتبعها ويجب أن تكون لهم رتبة مدير الادارة المركزية أو مستشار تقني مكلف بمشاكل تنمية قطاعاتهم. وتنتهي مهامهم بنفس الطريقة . واذا انقطع أحد أعضاء المجلس مهما كان السبب، فيعوض شهرا من بعد على الأكثر ابتداء من شغور المنصب.
المادة 15
فتح المادةيجتمع مجلس التنشيط والمراقبة في دورة عادية بصفة حتمية أربع مرات في العام ويعد كل سنة في الاجتماع الأول، جدولا للسنة الجارية.
ويمكن له أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب اما من المدير العام للمكتب واما من أحد الاعضاء ..
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489
المادة 16
فتح المادةلا يمكن أن يتداول مجلس التنشيط والمراقبة في اجتماعاته العادية الا بحضور مجموع أعضائه وحضور أعضائه ضرورى. وفي حالة عدم الحضور الذى لم تتسبب فيه حالة قوة قاهرة يخبر بذلك السلطة التي ينتمى إليها العضو المتغيب .
المادة 17
فتح المادةتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء . وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس. وتقيد المداولات في محاضر تسجيل في دفتر خاص يمسك بمركز المكتب ويوقعه الرئيس وكل من أعضاء المجلس . وتبلغ نتائج الاشغال الى سلطة الوصاية في غضون الثمانية أيام التي تلى الاجتماع وتشعر هذه بدورها السلطات الممثلة في المجلس مع تقديم رأيها اذا كان الامر كذلك .
المادة 18
فتح المادةتكون قرارات مجلس التنشيط والمراقبة قابلة للتنفيذ بعد شهر من تسليم المحضر لسلطة الوصاية الا اذا اعترضت هذه صراحة ..
ولا تكون القرارات المتضمنة للميزانية والحسابات والتسوية المالية والقروض وقبول التبرعات والهبات والشراء والبيع والتبادل أو بناء العقارات، قابلة للتنفيذ الا بعد المصادقة الصريحة المشتركة من سلطة الوصاية ووزير المالية
المادة 19
فتح المادةيقوم بتسيير المكتب الهيئات التالية وذلك تطبيقا للامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات :
- جمعية العمال ،
- اللجان الدائمة ، مجلس المديرية ،
- المدير العام .
المادة 20
فتح المادةتؤسس جمعية عمال المكتب المنتخبة طبقا لاحكام المرسوم رقم 72 47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية .
المادة 21
فتح المادةتمارس جمعية العمال الصلاحيات المحددة بموجب أحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وذلك ضمن اطار مهمتها ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بممارسة الوصاية، و بالاختصاصات الآيلة الى الهيئات الاخرى التابعة للمكتب .
وبهذا الصدد وتطبيقا للمرسوم رقم 74-256 المؤرخ في 14 |
المادة 22
فتح المادةينشأ ضمن المكتب خمس لجان دائمة مختصة فيما يخص الاقتصاد والمالية وذلك تطبيقا لاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وهذه اللجان هي :
- اللجنة الاقتصادية والمالية ، اللجنة الاجتماعية والثقافية ، لجنة الموظفين والتكوين ، -
- لجنة التأديب ، لجنة حفظ الصحة والامن -
المادة 23
فتح المادةتحدد كيفيات تكوين هذه اللجان الدائمة وكذا اختصاصاتها وتسييرها بموجب المراسيم رقم 74 251 و 74 252 و 74-254 و 74 255 المؤرخة في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 •
المادة 24
فتح المادةيترأس مجلس المديرية المنصوص عليه بموجب المادة 19 أعلاه، المدير العام للمكتب ويشتمل على مساعديه الاقربين وممثلين اثنين تنتخبهما جمعية العمال ويكون تأليف المجلس موضوع قرار تصدره سلطة الوصاية ...
المادة 25
فتح المادةيمكن طرد أعضاء المجلس في حالة خطأ جسيم في أداء المهام الآيلة اليهم
المادة 26
فتح المادةينهى الى علم مجلس المديرية سير المكتب ويبت فيمايلي :
البرامج العامة لنشاط المكتب ، مشاريع مخطط المكتب وبرامج استثماراته، -
- المساعدات المالية المبرمة ، الحسابات الختامية والتقرير السنوى عن نشاط السنة - المالية المنصرمة ،
- مشروع التنظيم الاداري للمكتب .
ويجتمع مرة واحدة في الاسبوع ، ويمكن أن يجتمع أيضا باستدعاء من المدير العام كلما رأى ذلك لازما .
المادة 27
فتح المادةيمكن لمجلس المديرية أن يستدعى أي شخص يراه مختصا في المسائل المطروحة قيد التداول وكذا أعضاء من مجلس التنشيط والمراقبة الذين يستطيعون تقديم مساعدة أثناء الاجتماعات .
لمادة 28 : يسير المكتب من قبل مدير عام يعمل تحت سلطة وزير الوصاية وطبقا لمقررات مجلس التنشيط والمراقبة . وهو مسؤول عن تسيير المكتب في اطار ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتعلق | اختصاصاته وضمن احترام الصلاحيات المخولة لمجلس بكيفيات تدخل الاشخاص المؤهلين لتقديم الايضاحات لمجلس العمال في المؤسسات الاشتراكية .
التنشيط والمراقبة، والتنظيم الجارى به العمل والصلاحيات المخولة لجمعية العمال والهيئات الاخرى 490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1395 ه
المادة 29
فتح المادةتطبيقا للمادة أعلاه، فان المدير العام ينفذ السياسة الخاصة بالارصاد الجوية المقررة من قبل سلطة الوصاية والمحددة من قبل مجلس التنشيط والمراقبة .
وبهذا الصدد :
- - يعد المدير العام الجدول التقديرى السنوى ويلتزم ويأمر بالنفقات ، يقترح وينفذ البرامج الخاصة بنشاط المكتب ، يعد في بداية كل سنة تقريرا لسلطة الوصاية يستعرض فيه تسيير المصالح خلال السنة المنصرمة وكذا الوضعية العامة للمكتب ، يمثل المكتب أمام القضاء وفي كل نشاطات الحياة - المدنية .
المادة 30
فتح المادةان للمدير العام كل السلطات اللازمة لتسيير المكتب مع التحفظ بالاحكام المتعلقة بتدخل سلطة الوصاية ومجلس التنشيط والمراقبة ....
يمارس السلطة السلمية على جميع موظفى المكتب ، - يقوم بالتعيينات وينهى مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته في اطار القانون الاساسي الخاص والعقود التي يخضعون اليها باستثناء الاعوان المعينين من قبل سلطة الوصاية أو وزير المالية .
المادة 31
فتح المادةيحضر المدير العام اجتماعات مجلس التنشيط والمراقبة يصوت استشارى ويقوم بكتابة الجلسات.
المادة 32
فتح المادةيساعد المدير العام مدير مساعد ومديرو أقسام مساعديه الاقربين
المادة 33
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح سلطة الوصاية. وتنهى مهامه بنفس الصفة • يعين المساعدون الاقربون للمدير العام بموجب قرار من سلطة الوصاية بناء على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامهم بنفس الطريقة
المادة 34
فتح المادةيمكن مع ذلك رغم احكام المادة 33 أعلاه ، وتطبيقا للمادة 8 من هذا الامر ، أن يقترح تعيين المدير العام المساعد من قبل سلطة ممثلة في مجلس التنشيط والمراقبة ويعين بموجب قرار من سلطة الوصاية بعد أخذ رأى مجلس | التنشيط والمراقبة . وتنهى مهامه بنفس الطريقة 10
الباب الخامس — الوصاية والمراقبة
المادة 35
فتح المادةيمارس وزير الدولة المكلف بالنقل الوصاية | على المكتب وله كل سلطات المراقبة عليه ويتلقى التقارير والجداويل والمحاضر
المادة 36
فتح المادةيمكن للادارات الاخرى التابعة للدولة أن تمارس الصلاحيات التي تعد من اختصاصاتها وذلك في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 37
فتح المادةيقدم المدير العام للمكتب من أجل المصادقة بعد أخذ رأى مجلس المديرية وبمبادرة من مجلس التنشيط والمراقبة : * لوزير الوصاية :
القانون الاساسي الخاص بالموظفين .
التنظيم الاداري للمكتب ، التنظيم الداخلي ★ لوزير الوصاية ووزير المالية :
الجداول التقديرية السنوية ، الحسابات المالية لنهاية السنة المالية ، انطلاق المساهمة المالية أو انهائها .
طلبات رخص لابرام قروض شراء أو بيع العقارات ، قبول التبرعات والهبات ، البرنامج السنوى المتعدد السنوات للاستثمار .
التنظيم المالي للمكتب
المادة 38
فتح المادةيمكن لوزير الوصاية أن يكلف في كل وقت أعوانا تابعين لادارته ، بمهمة التحقيق قصد فحص تسيير المكتب والتطبيق الحسن للتعليمات أو القرارات .
ويستفيد هؤلاء الاعوان لتنفيذ مهمتهم بسلطات واسعة للاطلاع على الوثائق المالية والحسابية الخاصة بالمكتب .
المادة 39
فتح المادةيوضع لدى المكتب مراقب مالي يعينه وزير المالية، ويمارس مهمة عامة كمستشار للمدير العام للمكتب فيما يخص الامور ذات الطابع المالي ..
ويشارك المراقب المالي في دورات مجلس التنشيط والمراقبة بصوت استشارى ويخبر وزير الوصاية ووزير المالية بكل قرار يبدو له مخالفا للقانون الاساسي للمكتب وللتنظيم المعمول به بالنسبة للامور المالية وكذا الوزراء الآخرين الاعضاء في مجلس التنشيط والمراقبة •
المادة 40
فتح المادةيعهد بمسك التسجيلات الحسابية وتداول النقود الى عون محاسب يعين من قبل وزير المالية ويمارس مهامه تحت سلطة المدير العام للمكتب وذلك طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 و 65-260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمنين تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم وشروط تعيين المحاسبين العموميين.
المادة 41
فتح المادةيجب أن تحمل شيكات التحويل وكل وسائل التسوية الأخرى التي يصدرها المكتب ، توقيع المدير العام والعون المحاسب
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 42
فتح المادةيجب على المكتب أن يقوم كل سنة بتقييم دقيق لذمته المالية في عناصيرها الاصول والخصوم وتحديد مبلغ الاملاك التي خصصت له من قبل الدولة .
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491
المادة 43
فتح المادةتبتدىء السنة الحسابية فى أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر من كل سنة.
وتمسك حسابات المكتب حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 44
فتح المادةتشمل ميزانية المكتب مايلي : * الايرادات :
مساعدات ميزانية الدولة ، - مساعدات الاشخاص العامة أو الخاصة الاخرى برسم العمليات ذات النفع العام المتممة من قبل المكتب ، المساعدات الاستثنائية للدولة غير المنصوص عليها في - الفقرات السابقة ، القروض ،
- التبرعات والهبات ، الايرادات الاخرى الناتجة عن نشاطات لها علاقة بهدفها .
النفقات :
نفقات التسيير ، نفقات التجهيز ، النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المكتب بصفة عامة ..
المادة 45
فتح المادةتعرض الميزانية التي تعد من قبل المدير العام الى المناقشة من قبل مجلس التنشيط والمراقبة ومجلس المديرية. وتسلم بعد ذلك الى وزير الوصاية ووزير المالية قصد المصادقة عليها قبل 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية المعنية .
وتعد المصادقة محصلة خلال ثلاثين يوما التالية لتسليم خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ التسليم، الا اذا اعترض احد الوزيرين أو أبدى تحفظات حول بعض الايرادات أو النفقات .
ويقدم المدير العام في هذه الحالة في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تبليغ التحفظ، مشروعا جديدا قصد المصادقة عليه وحسب الاجراء المحدد أعلاه.
وتعد المصادقة محصلة خلال ثلاثين يوما التالية لتسليم الجدول التقديري الجديد .
وفي حالة عدم الحصول على المصادقة عن الجدول التقديرى في بداية السنة المالية، يمكن للمدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية لتسيير المكتب ولتنفيذ التزاماته في حدود الاعتمادات الممنوحة له برسم السنة المالية السابقة، باستثناء النفقات غير القابلة للتجديد •
المادة 46
فتح المادةتقفل الحسابات المالية في نهاية كل سنة مالية من قبل المدير العام ويجب أن تقدم في غضون الأشهر الستة التالية لمصادقة وزير الوصاية ووزير المالية بعد أخذ رأى مجلس التنشيط والمراقبة ومجلس المديرية طبقا لصلاحيات كل من الهيئتين .
الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 47
فتح المادةيسلم الى المكتب ابتداء من تكوينه ، ولتحقيق أهدافه، ما يلي : 1 مجموع الاموال المنقولة والعقارية والحقوق والالتزامات فيما يخص الارصاد الجوية ومجموع النشاطات الخاصة بها والتي تقوم بها المؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران بموجب المادة 2 من القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 68-643 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران .
2) مجموع الاموال المنقولة والعقارية والحقوق والالتزامات التي تملكها الادارات والهيئات العمومية فيما يخص الارصاد الجوية ...
المادة 48
فتح المادةتحدد قرارات وزارية مشتركة من وزير الوصاية وكل من الوزراء المعنيين ووزير المالية اذا اقتضى الامر ، كيفيات هذا التحويل تطبيقا للمادة 47 أعلاه .
المادة 49
فتح المادةيبقى الموظفون العاملون في مؤسسات الارصاد الجوية، خاضعين لاحكام القانون الاساسي المطبق لسلكهم ويبقون في حالة نشاط في اطار المكتب الى أن تحدد النصوص شروط ادراجهم في اطار القانون الاساسي لموظفى المكتب .
المادة 50
فتح المادةيستمر المستخدمون غير الموظفين في عملهم في مؤسسات الارصاد الجوية، خاضعين للتنظيم المطبق عليهم الى أن تحدد النصوص شروط ادراجهم في اطار القانون الاساسي لمستخدمى المكتب •
المادة 51
فتح المادةتطبيقا للمادتين 49 و 50 أعلاه، تكلف لجنة وزارية مشتركة بفحص مختلف فئات المستخدمين وشروط ادراجهم في اطار القانون الاساسي للمكتب .
الباب الثامن — أحكام مختلفة
المادة 52
فتح المادةتوضح أحكام هذا الامر اذا اقتضى الحال بنصوص لاحقة ولاسيما فيما يخص المادتين 6 و 7 منه .
المادة 53
فتح المادةلا يمكن التصريح بتعديل القانون الاساسي وحل المكتب وتصفيته وأيلولة أمواله الا بموجب نصوص ذات طابع تشريعي تحدد شروط التصفية وتخصيص أصوله.
المادة 54
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر •
المادة 55
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 • هواري بومدين 492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1395 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-258
« تلغى أحكام الأمر رقم 75-25 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 87-142
« بمهمة مجلس التنشيط والمراقبة وتنظيمه وسيره، الواردة في المواد من 10 الى 18 من الامر رقم 75-25 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن انشاء المكتب الوطنى للارصاد الجوية، كما تلغى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-375
مرسوم تنفيذي رقم 05-375 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها. 67
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-258
مرسوم تنفيذي رقم 98-258 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يتضمن تحويل الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 9
-
مرسوم رئاسي رقم 98-337
مرسوم رئاسي رقم 98-337 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط
-
مرسوم رئاسي رقم 96-405
مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 وطني للإعلام الجغرافي. نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس 5
-
مرسوم رئاسي رقم 94-165
مرسوم رئاسي رقم 94-165 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1414 5 الموافق 7 يونيو سنة 1994 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3690 أل، الموقع في 27 يناير سنة 1994 بواشنطن (د.س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي الاستعجالي لمكافحة الجراد الرحال للإنشاء والتعمير، لتمويل المشروع 6
-
مرسوم رقم 87-142
مرسوم رقم 87 142 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يتضمن احداث 1407 مجلس وطني للارصاد الجوية. 959 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يعدل المرسوم
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لقطاع الطيران المدني والارصاد الجوية. 1307
-
مرسوم رقم 80-137
مرسوم رقم 80 137 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات . 744 ص
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1398 الموافق 18 أكتوبر سنة 1978 ينضمن تحديد عدد الوظائف النوعية لسلك التقنيين في قسم الارصاد الجوية. 953
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1398 الموافق 18 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتطبيق المادة 51 من الامر رقم 75-25 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية. 952
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن احداث وتنظيم لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني للارصاد الجوية 40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.