قوانين و مراسيم قرارات ، مقرارات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30ر. عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و أوامر أمر رقم 65 320 مؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 ، يتضمن قانون المالية لعام 1966 (استدراك) 206 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-14 مؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير التجارة (استدراك) 206 مرسوم رقم 66-15 مؤرخ فى 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 ، يتضمن الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ( استدراك ) 206 مرسوم رقم 66-49 مؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 ، يتعلق بتنظيم شروط نقل الموظفين والاعوان المزاولين عملهم فى عمالتي الواحات والساورة والمتقاضين مرتباتهم من ميزانية الدولة ، بمناسبة قضاء عطلهم في عمالات الشمال 206 وزارة العدل قرارات مؤرخة في اول صفر و 12 جمادى الاولى و 29 شعبان و 14 رمضان عام 1385 الموافق اول يونيو و 8 سبتمبر و 23 ديسمبر سنة 1965 و 6 يناير سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 207 وزارة التربية الوطنية . قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 يتضمن تنظيم الدخول الى القسم السادس من الثانويات ومدارس التعليم العام ( التعليم | المزدوج والتعليم العربي ) 207
206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1385 ه قوانين و اوامر أمر رقم 65-320 مؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 ، يتضمن قانون المالية لعام 1966 ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 108 الصادر بتاريخ 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 الصفحة 1523 العمود الاول - السطران 24 و 25 المادة 5 مكرر : بدلا من : احداث أى مكتب أو مؤسسة عمومية الا بموجب أمر يحدد بالوقت نفسه نظامها الاساسي ) . يقرأ ما يلى : احداث أى مكتب أو مؤسسة عمومية الا بموجب نص له صبغة تشريعية يحدد بالوقت نفسه نظامها الاساسي ) والباقي بدون تغيير ) . مراسيم، قرارات تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-14 مؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير التجارة ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 3 الصادر بتاريخ 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 الصفحة 50 . بدلا من : الباب 31 ا . الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 208 ر 968 4. يقرأ ما يلى : الباب 31 – 1. الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 208 ر 968 را . ) والباقي بدون تغيير ) . مرسوم رقم 66-15 مؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 3 الصادر بتاريخ 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 الصفحة 51 : بدلا من : الباب 34-15 المصالح الخارجية للعمل واليد العاملة الالبسة 1400000 يقرأ ما يلى : الباب 34-15 - المصالح الخارجية للعمل واليد العاملة الالبسة 000 ٫ 14 والباقي بدون تغيير ) مرسوم رقم 66-49 مؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 ، يتعلق بتنظيم شروط نقل الموظفين والاعوان المزاولين عملهم فى عمالتي الواحات والساورة والمتقاضين مرتباتهم من ميزانية الدولة ، بمناسبة قضاء عطلهم في عمالات الشمال ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ،
- وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1963 المتعلق بالتنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع للموظفين وأعوان الدولة في العمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ، وبمقتضى القرار رقم 46-51 ت المؤرخ في 30 مارس سنة 1951 المتعلق بتنظيم شروط نقل الموظفين والاعوان المتقاضين مرتباتهم من ميزانية الدولة ، بمناسبة قضاء عطلهم السنوية ، ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى القرار رقم 121-53 ت المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1953 المتعلق بكيفيات تسديد النفقات التي يقدمها موظفو الدولة بمناسبة انتقالاتهم ،
الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يجوز للموظفين والاعوان المزاولين عملهم في عمالتي الواحات والساورة المتقاضين مرتباتهم من ميزانية الدولة أن يحصلوا ، في حدود الاعتمادات الموجودة ، على تسديد نفقات نلقهم ، للتوجه الى عمالات الشمال والعودة منها وذلك اذا كانوا حائزين سند أجازة وبعد أن يكونوا زاولوا أعمالهم الادارية فى العمالتين المذكورتين طيلة سنتين متتابعتين المادة 2 : يشمل التسديد من يلى : زوج الموظف ، أولاده الذين لهم الحق فى الاعانات ذات الطابع العائلي والبالغين أربع سنوات أو أكثر وأولاده المصابين بعاهات والعاجزين عن العمل ، بناته غير المتزوجات البالغات 25 سنة على الاكثر واللاتي لا يستفدن من ايرادات مستقلة عن الايرادات التي تصلح لفرض الضريبة على الموظف في شأن الضرائب المباشرة . المادة 3 : يساوى مبلغ التسديد المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ، ثمن السفر على السكك الحديدية أو ، في عدمها ، ثمن السفر على وسائل النقل المنتظمة وفي الدرجة المختصة برتبة العون والمحددة في المادتين 3 و 6 من القرار رقم 121-53 ت المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1963 يزاد على هذا التسديد بدل الانتقال للموظف وبدل مصاريف الاقامة في الفندق لاعضاء الاسرة وذلك طيلة مدة السفر العادية ان المعدل الاصلى لبدل الانتقال ، الواجب اعتباره هو الذي يكون معمولا به فى العمالة المتوجه اليها المادة 4 : اذا كان الزوجان موظفين فان أعضاء الاسرة المشار اليهم فى المادة 2 أعلاه يستفيدون من التصنيف الاكثر ملاءمة المادة ه : ان الموظفين المقيمين فى عمالتي الواحات والساورة والذين يريدون أن يستعملوا سياراتهم الخاصة للتوجه الى شمال البلاد بمناسبة عطلهم الرسمية ، يمكنهم أن يستعملوها للجمهورية الجزائرية 207 وذلك بقطع النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها ضد المعنيين بالامر ودون الاخلال بالغاء الفوائد المنصوص عليها في هذا المرسوم ، طيلة مدة حدها الادنى ست سنوات المادة 8 : تلفى جميع الاحكام السابقة المتعلقة بنفس الموضوع وخاصة المادة 8 من القرار المؤرخ في 30 مارس سنة 1951 المشار اليه أعلاه . المادة 9 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 هواري بومدين وزارة العدل قرارات مؤرخة في أول صفر و 12 جمادى الاولى و 29 شعبان و 14 رمضان عام 1385 الموافق اول يونيو و 8 سبتمبر و 23 ديسمبر سنة 1965 و 6 يناير سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 قبلت ابتداء من التاريخ المذكور استقالة السيد سليمان بن الرئيس الكاتب الادارى من الطبقة العادية والدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 8 سبتمبر سنة 1965 ، قبلت ابتداء من 7 سبتمبر سنة 1965 ، استقالة السيد سالم بن احمد الكاتب الاداري من الطبقة العادية والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 ، أعفى السيد عبد القادر بن ديمراد الكاتب الادارى من الطبقة العادية والدرجة الاولى من اذا كان يترتب على ذلك توفير فى مجموع مصاريف السفر | وظيفته عندئذ تطبق عليهم التعريفات المنصوص عليها للمسافة الزائدة على 000 0 10 كلم . » المادة 6 : ان الموظفين والاعوان المشار اليهم فى المادة الاولى يمكنهم أن يحصلوا على تسبيق يساوى - قيمة المبالغ التي قد تدفع اليهم عن أنفسهم وعيالهم ، بمقتضى هذا المرسوم ان اثبات هذا التسبيق ينحصر فى تقديم الدليل على أن كل واحد من أعضاء الاسرة أقام فعلا في عمالات الشمال وفي عدم أخذ التسبيق يتم التسديد عند تقديم نفس الدليل المادة 7 : يترتب على كل غش رد المبالغ المقبوضة بغير حق بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1385 الموافق 6 يناير سنة 1966 ، أعفى السيد عاشور معتوق كاتب النابة بالمحكمة الابتدائية الكبرى من الطبقة العادية والدرجة الأولى والمنتدب بوزارة العدل من وظيفته ابتداء من 31 يناير سنة 1966 . وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 يتضمن تنظيم الدخول الى القسم السادس من
208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1385 ه الثانويات ومدارس التعليم العام ( التعليم المزدوج والتعليم العربي ) ان وزير التربية الوطنية ،
- بناء على اقتراح مدير التعليم الابتدائى ، والثانوي والتقني ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينظم ابتداء من السنة الدراسية 1965 1966 قبول التلاميذ فى القسم السادس من الثانويات و مدارس التعليم العام ( التعليم المزدوج ، والتعليم العربي ) طبقا لمقتضيات المواد الآتية . المادة 2 : لا يمكن تقرير قبول التلاميذ في القسم السادس بالاستناد الى الملف الشخصي فقط ، بل يتعين حتما على كل مترشح للدخول الى القسم السادس أن يجتاز امتحانا ، تحدد كيفية اجرائه فى المواد 5 و 6 و 7 من هذا القرار . المادة 3 : تسجيل التلاميذ . على أسر التلاميذ الراغبة فى قبول أبنائها بالقسم السادس من الثانويات ومدارس التعليم العام أن تطلب قبل 31 يناير من السنة الدراسية الجارية تسجيل أبنائها في المفتشية الاكاديمية التابعة لها المدرسة التي يزاول فيها المترشح دروسه والا ففي التي يوجد في دائرتها مقر أولياء التلاميذ او اوصيائهم ويجب أن يذكر في طلب التسجيل ثلاث مؤسسات مدرسية يرغب فيها المترشح بحسب الافضلية كما يجب أن يضاف الى هذا الطلب عند الاقتضاء طلب الاعفاء من شرط السن المحدد في المادة الخامسة بعده . المادة 4 : الملف الشخصي : على مدير المؤسسة المدرسية العامة أو الخاصة حيث يزاول فيها التلميذ دروسه ، أن يكون ملفا ثم يرسله الى المفتشية الاكاديمية قبل 31 مارس من السنة الدراسية الجارية ويجب أن يشتمل الملف على ما يلى :
- ورقة الارشادات المدرسية ( وهى على شكل حافظة أوراق قياس (21×27 طبقا للنموذج المدرج في الملحق الثاني كشف عن النتائج المدرسية للسنة الجارية طبقا للنموذج المدرج في الملحق الثالث شهادة طبية طبقا للنموذج المدرج في الملحق الرابع المادة ه : حدود السن - الاستثناءات يتعين على كل مترشح للدخول الى القسم السادس أن يستوفي شروط السن أو أن يستفيد من الاعفاءات كما هي | محددة في الملحق الاول . و تمنح الاعفاءات عند الاقتضاء من شروط السن من قبل مفتشي الاكاديمية فى الاحوال الآتية : التخلف في الدراسة بسبب مرض أو مانع قاهر حال بين التلميذ والسير العادي لدراسته تحول متكرر لمحل الاقامة العائلي ظروف محلية غير ملائمة للدراسة العادية ( عدم وجود | المدارس أو بعد المدرسة أو اضطرابات سببتها .. .. الحرب .. الخ ) ، صعوبات خاصة عائلية قد تكون عرقلت الدراسة
- دراسة ضعيفة ولكنه يلاحظ فيها بعض التحسن منذ | مدة . تأخر فى توجيه التلميذ من قبل عائلته ، مع أن التلميذ قد حصل على نتائج مدرسية حسنة
- وبالاضافة الى ذلك يمكن بصفة استثنائية منح الاعفاء من شرط السن :
- عندما يكون التلميذ قد حصل على نتائج مدرسية حسنة ، لا تدع أى مجال للشك في قابلية التلميذ المتابعة دراسته الثانوية وعندما يحصل للتلميذ تأخر فى دراسته بسبب مرض ، أو أي سبب آخر خارج عن ارادته يمدد حد السن - بالنسبة لأولاد الشهداء - الى سنة على الاكثر غير انه لا يمكن أن تضم الاستفادة من هذا الاعفاء الى اعفاء استثنائى آخر . وأخيرا يمكن لوزير التربية الوطنية أن يمنح استثناءات تتجاوز الحدود المذكورة أعلاه ، بناء على اقتراح معلل من مفتش الاكاديمية . المادة 6 : امتحان الدخول الى القسم السادس من الثانويات ومدارس التعليم العام ( التعليم المزدوج ) أ - تختار مواضيع الاختبارات من برامج القسم المتوسط الثاني من المدارس الابتدائية ، وأن الاختبارات بالفرنسية هي : 1 - املاء يحتوى على ثمانين كلمة على الاكثر . 2 دراسة نص قصير ، قصصي أو وصفي حسب الشروط الآتية : ا - يوضع النص بين أيدى التلاميذ بعد تلاوته عليهم تلاوة واضحة ب يطلب من التلاميذ الاجابة على أربعة أسئلة : يتعلق الأول بالمفردات اللغوية ، ويتعلق الثاني بالتصريف ( الصيغ الفعلية التامة والاشكال الفعلية الواجب البحث عنها أو اعرابها ) ويتعلق الثالث ب :
- نوع ومحل اعراب كلمتين على الاقل او مجموعة كلمات 2 ) اعراب جملى لجملة بسيطة نسبيا ويتعلق الرابع بفهم النص بحيث تتطلب الاجابة عنه شرحا قصيرا
الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 209 ج ) صحة اللغة وضبط كتابتها وحسن ترقيمها يكون | سببا في منح نقطة 3 تمنح نقطة عن حسن العرض والخط في الاجوبة على نص يعطى للدراسة ( المدة ساعة وربع ) . اختبار حسابى يشتمل على قسمين : 1 ) أربع عمليات حول اعداد صحيحة أو عشرية ( المدة عشرون دقيقة ) . ب ) مسألة تحتوى على ثلاثة أو أربعة أسئلة متصاعدة في نسبة صعوبتها ( المدة أربعون دقيقة ) لا يسلم نص القسم الثاني من الاختبار الى التلاميذ الا بعد جمع أوراق القسم الاول ه اختبار في اللغة العربية يحتوى على قسمين : نسخ نص وشكله أسئلة ويجرى حسب الشروط الآتية : أ ) نسخ نص وشكله ( المدة 45 دقيقة ) يسلم للمترشحين نص متكون من أربعين الى خمسين كلمة دون تلاوة سابقة ، وتترك من عشر الى خمس عشرة كلمة أو عبارة منه دون شكل . ( وتكون قد اختيرت بطريقة صائبة بحيث أن الشكل المطلوب من المترشحين يسمح بتطبيق المعلومات الأولية النحوية المدروسة في التعليم الابتدائي ) ويطلب من المترشحين : نسخ النص شكل الكلمات أو العبارات غير المشكولة ولا يسلم النص الثانى من الاختبار الى المترشحين الا بعد جمع اوراق القسم الاول ، غير أنهم يحتفظون بمطبوعة النص المسلم لهم لشكله ب ) أسئلة ( المدة 45 دقيقة ) . يسلم الى المترشحين نص الاسئلة مشكولا كله فيقرؤونه وهو يحتوى على : سؤال يتعلق بالمفردات اللغوية للنص المعاد نسخه ( وذلك بالسؤال عن معنى كلمة مرادف ، الخ ) بشكل بسيط وواضح جدا سؤال يتعلق بالتصريف ) وينبغي أن لا يعطى تمرين نظرى كأن يطلب من المترشحين استظهار تصريف فعل عن ظهر قلب لكل الاشخاص ، بل يطلب منهم ، على سبيل المثال ، وابتداء من الضمائر الشخصية المعطاة لهم تطبيق ذلك على فعل بتصريفه لكل الازمنة والاشخاص
- سؤال بسيط يتعلق بفهم النص بحيث تستدعى الاجابة عنه تحرير فقرة قصيرة من خمسة الى ستة سطور تجرى الاختبارات بالفرنسية وبالعربية في الصباح ، ويفصل بينهما ربع ساعة للراحة تحدد بعد دراسة النص ، ويجري اختبار الحساب عشية نفس اليوم تعطى عن جميع الاختبارات نقط من صفر الى 10 | | ب - على أساس العوامل التالية : املاء 2 دراسة النص والاسئلة يوزع هكذا : 1 ) أسئلة تتعلق بالمفردات اللغوية 1 ب ) أسئلة تتعلق بالتصريف 1 ج ) أسئلة تتعلق : بنوع الكلمات ومحلها من الاعراب بالاعراب الجملي لجملة 2 د ) أسئلة تتعلق بفهم النص . 3 ه ) سلامة اللغة وضبط كتابة الاجوبة وتر قيمها. 1 العرض والخط الحساب 6 يوزع هكذا : أ ) عمليات 2 ب ) مسألة 4 اللغة العربية 4 يوزع هكذا : أ ) نسخ نص وشكله 1 ب ) سؤال يتعلق بالمفردات اللغوية 1 ج ) سؤال يتعلق بالتصريف 1 د ) سؤال يتعلق بفهم النص 1 ج - تعطى النقط عن الاختبار العربي بصفة مؤقتة حسب الشروط الآتية : ينقط القسم الاول المشتمل على النص وتمرين الشكل لجميع المترشحين ،
- ينقط أيضا القسم الثانى ( الاسئلة » ، لكن لا تؤخذ النقطة بعين الاعتبار الا اذا كانت فوق المعدل وفي هذه الحالة فان النقط التي تتجاوز المعدل هي وحدها التي تحسب . يمكن ان يعلن عن قبول المترشحين الذين أخذ القسم الاول فقط من امتحانهم العربي بعين الاعتبار ، والذين يحصلون على مجموع 90 نقطة . كما يمكن ان يعلن عن قبول المترشحين الذين أخذ القسم الثاني من اختبارهم العربي بعين الاعتبار والذين يحصلون على مجموع 105 نقطة تحدد قائمة المترشحين المقبولين مع مراعاة عدد المقاعد المتوفرة في المؤسسات المدرسية غير أنه لا يمكن اسقاط المترشحين الا بعد دراسة وافية للملفات بصفة فردية أثناء اجتماع اللجنة بكامل أعضائها المادة 7 : امتحان الدخول الى القسم السادس من الثانويات ومدارس التعليم العام . ( التعليم العربي ) لا يحتوى الامتحان الا على مجموعة واحدة من الاختبارات العربية ويتضمن :
210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1385 ه انشاء حول موضوع قصصي أو وصفي منقط على 10 العامل 6 المدة ساعة ونصف نص يحتوى على عشرة أسطر ينسخ ويشكل بتمامه منقط على 10 ، العامل 2 ، المدة ساعة ونصف .
- اختبار حول العرض والخط يتعلق بالنص المطلوب | شكله منقط على 10 العامل 2 ، المدة ساعة ونصف أربع عمليات حول الاعداد الصحيحة أو العشرية ) الجمع والطرح ، والضرب ، والقسمة ( منقطة على 10 ، العامل 2 ، المدة عشرون دقيقة
- مسألة حسابية تحتوى على 3 أو 4 أسئلة متصاعدة في نسبة صعوبتها منقطة على 10 ، العامل 4 ، المدة 40 دقيقة ويحق للمترشحين أيضا أن يشاركوا فى اختبار اختياري باللغة الفرنسية يتضمن : املاء يحتوى على ثلاثة أسطر منقط على 10 ، العامل | 1 ، سؤالان ، منقطان على 10 ، العامل 1 ، المدة خمس عشرة دقيقة
- سؤال تستمد عناصر أجوبته من النص ب ) تمرين يتعلق بالتصريف ، تكون النقط المتجاوزة للمعدل 10 هى المأخوذة فقط بعين الاعتبار يمكن أن يعلن عن قبول المترشحين المحصلين على مجموع 85 نقطة تحدد قائمة المترشحين المقبولين من قبل مفتش الاكاديمية مالية مع مراعاة عدد المقاعد المتوفرة في المؤسسات المدرسية غير أنه لا يمكن اسقاط المترشحين الا بعد دراسة وافية للملفات بصفة فردية أثناء اجتماع اللجنة بكامل أعضائها المادة : الدورة الثانية . تحدث دورة ثانية قبل الدخول الى المدارس تخصص فقط للتلاميذ الذين لم يتمكنوا من المشاركة في الدورة الاولى بسبب قوة قاهرة مثبتة . المادة 9 : تنظيم الامتحان . يحدد تاريخ الامتحان كل سنة ، من قبل وزير التربية الوطنية وينظم مفتش الاكاديمية في دائرته مراكز الامتحان التي تبدو له ضرورية تسلم مواضيع الاختبارات من قبل وزارة التربية الوطنية . تجرى الاختبارات سريا ، تحت مراقبة أعضاء من التعليم العام معينين من قبل مفتش الاكاديمية توجه أوراق التلاميذ بعد ضبط ختمها ، وبمجرد انتهاء الاختبارات الى المفتشية الاكاديمية تكلف فى كل مفتشية اكاديمية نجمة واحدة يكون مقرها بمركز العمالة بتصحيح اختبارات المترشحين تحت اشراف مفتش الاكاديمية الذي يتولي تعيين أعضائها و يمكن أن تنبثق عن هذه اللجنة لجان فرعية ، كما تكون لجان فرعية خاصة لتصحيح اختبارات المترشحين للأقسام العربية وعندما تتكون لجان فرعية تجتمع أعضاء لجان الامتحانات مسبقا ، لكى يوحدوا فيما بينهم أسس التنقيط تضم اللجنة وكل من اللجان الفرعية : رئيس مؤسسة مدرسية للتعليم الثانوي ، أو مفتش للتعليم الابتدائي نائبا للرئيس ، مفتش التعليم الابتدائى باللغة الفرنسية أو المزدوج ، أساتذة الثانويات ومدارس التعليم العام ، المعلمين المرسمين من السنة الثانية من الاقسام المتوسطة ، ممثل أولياء التلاميذ . تكلف لجنة عمالية خاصة بتصحيح اختبارات امتحان الدخول الى القسم السادس من الثانويات ومدارس التعليم العام ( التعليم العربي ) . المادة 10 : تعيين التلاميذ الناجحين . أ يهيىء مفتشو الاكاديميات قبل أول يناير من كل عام قائمة بأسماء الثانويات ومدارس التعليم الواقعة تحت اشرافهم ) بما فيها المؤسسات المدرسية التي يديرها المكتب الجامعي والثقافى ، وكذلك المؤسسات الخاصة ) . ويحدد دائرة كل مؤسسة مع التمييز بين : 1 ) الناحية الخاصة بتلامذة القسم الخارجي .. 2 ) والناحية الخاصة بتلامذة القسم الداخلي يعين المترشح المقبول للدخول الى القسم السادس في المؤسسة المدرسية التي يوجد في دائرتها محل اقامة أوليائه أو أو صيائه غير أنه يمكن للجنة التعيين العمالية أن تقترح تعيينا آخر مع اعتبار أهمية المقاييس التالية : امكانية المؤسسات لاستقبال التلاميذ قابلية التلميذ والنتائج التي حصل عليها الحالات الخاصة من المحتمل اثارتها من قبل أولياء التلاميذ أو أوصيائهم يتخذ مفتش الاكاديمية قرار التعيين مع اعتبار الاقتراحات المقدمة من اللجنة العمالية ، ويضع القائمة النهائية لتلامذة القسمين الداخلي والخارجى لكل مؤسسة مدرسية موجودة تحت نظره . ب - تحدث لجنة عمالية للتعيين يرأسها مفتش الاكاديمية ، وتتألف من : مفتش التعليم الابتدائي . ورؤساء المؤسسات المدرسية ( ثانويات ومدارس التعليم العام ) . والاعضاء المعينين من قبل مفتش الاكاديمية في كل
الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211 دائرة مفتشية ابتدائية ( اللغة الفرنسية ) وهم : مدير مدرسة أحد معلمي اللغة الفرنسية . أحد معلمي اللغة العربية . ممثل عن أولياء التلاميذ تنظيم قبول التلاميذ للدخول الى القسم السادس المادة 13 : يكلف مدير التعليم الابتدائى ، والثانوى ، والتقني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى أول ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 يمكن أن تنقسم اللجنة الى لجان فرعية ، حسب دوائر المفتشية الابتدائية اللغة الفرنسية ) . المادة 12 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا فبراير سنة 1966 عن وزير التربية الوطنية القرار الكاتب العام وخاصة القرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1964 المتضمن اعادة الطاهر التجيني الملحق رقم 1 جدول يحدد شروط السن للدخول الى القسم السادس يوضع هذا الجدول الدورتي الامتحان لسنة 1966 تاريخ الميلاد المترشحون مع الاعفاء التواريخ التي لا يترتب عليها مع الاعفاء مع الاعفاء الاستثنائي من شرط من شرط السن أى اعفاء أولاد الشهواء 1956 1955 الادولاد الآخرون 1956 1900 المدرسة الابتدائية العمومية أو المدرسة الابتدائية الخاصة ….. الورقة اللقب الاسم تاريخ الميلاد مكان الميلاد ابن » أو « بنت ) و. ( ) يحررها المعلم بناء على تقديم الدفتر العائلي ) محل اقامة أولياء التلاميذ من شرط السن من شرط السن السن ، 1954 ، 1953 1952 ، 1954 1953 1952 الملحق رقم 2 ( الاسم ، البلد ، العمالة ) المدرسية الخاصة بالارشادات حول التلميذ العمالة القسم الذي زاول فيه دراسته : القسم الاول المتوسط - القسم الثاني المتوسط قسم الشهادة الابتدائية ( يشطب على الكلمات التي لا فائدة فيها ) ) وهو يتناول ميول التلميذ وقابلياته ، وسلوكه ) ) يختتم بعبارة موجزة تميز التلميذ بقدر الامكان ) رأى معلم التلميذ
212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1385 ه الملحق رقم
كشف عن النتائج المدرسية للسنة الجارية مستخرج من الدفتر المدرسي الحساب الفرنسية الاشهر النقط الترتيب النقط الترتيب أكتوبر من … … … من … نوفمبر 00. من … من … … ديسمبر … من … … من … يناير … من … … من … فبراير … من … … من … مارس .. من … من … … سنة …19000 | 000000 19 العربية الترتيب العام (1) النقط | الترتيب النقط الترتيب
- من … … من … … من … … من … … من … … من …
- من … … من … من … … من … … من . من … ملاحظات وتأشير مدير المدرسة حرر ب ……… في . . (1) يعتمد الترتيب العام على المعدل العام ( على 20 ) المحصل عليه مع اعتبار كل المواد الملحق رقم 4 شهادة طبية يشهد الموقع ادناه ، دكتور في الطب ، بأن التلميذ غير مصاب بأي مرض معد ، أو أية عاهة من شأنها أن تجعل وجوده أجريت عليه التلقيحات المفروضة ، حسب الانظمة النافذة ، لقبول المعلم ( امضاء ) ضمن مجموعة من الاولاد غير مرغوب فيه ، وبأنه قد التلاميذ فى المؤسسات المدرسية الابتدائية والثانوية حرر ب ……… في . . . . امضاء الطبيب اللقب مسكن صاحب الامضاء المطبعة الرسمية ، 7 و 9 نهج تروليي - الجزائر