مرسوم رقم 81-281
مرسوم رقم 81-281 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن قفل الحساب الخاص في الخزينة رقم 030-302 رسم التشجيع لمنتجي الافلام الجزائرية » . 1462
المادة الأولى
فتح المادةيقفل ابتداء من أول يناير سنة 11981 الحساب الخاص في الخزينة رقم 030-302 رسم التشجيع لمنتجى الافلام الجزائرية» ويدفع رصيده الى حساب النتائج.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبن سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.