قرار مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1388 الموافق 31 يناير سنة 1969 يتضمن تعديل قوائم الوظائف المخول بموجبها امتياز السكن للضرورة القصوى للمصلحة ولفائدتها 358
المادة الأولى
فتح المادةتلفى قائمة الوظائف المخول بموجبها امتياز السكن للضرورة القصوى الخاصة بالمصلحة والمحددة بالقرار المؤرخ فى 17 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 3 اكتوبر سنة 1966 ، وتحل محلها القائمة «أ» المرفقة بهذا القرار .
ويجب أن يفهم بالضرورة القصوى ، الوجود الالزامي للموظف بصفة مستمرة وحتمية نهارا وليلا في أمكنة عمله وعندما يكون المسكن ملاصقا للعمارة المخصصة لسير المصلحة العمومية ويستفيد حراس العمارات والبوابون المخصصون لها من امتياز السكن فيها بحكم الضرورة القصوى للمصلحة
المادة 2
فتح المادةتلفى قائمة الوظائف المخول بموجبها امتياز السكن لفائدة المصلحة والمحددة بالقرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 3 اكتوبر سنة 1966 وتحل محلها القائمة ( ب ) المرفقة بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةلا تمنح الامتيازات الا فى حدود المساكن المتوفرة ..
ولا تتضمن الامتيازات التموينات المجانية بالماء والغاز والكهرباء والتدفئة . وهذه الامتيازات قابلة للفسخ في كل حين اذا اقتضت ذلك حاجات المصلحة
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير أملاك الدولة والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 13 ذي القعدة عام 1388 الموافق 31 يناير سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري الثلاثاء 28 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 القائمة الملحقة (( أ )) الامتياز الممنوح للضرورة القصوى الخاص بالمصلحة رئاسة مجلس الوزراء رئيس المرآب المركزي ،
- رئيس الطباخين في قصر الشعب • وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- رؤساء الدوائر البحرية ، رؤساء المحطات ، مدير مدرسة الملاحة البحرية التجارية ، مدير مدرسة الطيران المدني والارصاد الجوية ، المراقب العام المدرسة الطيران ( مؤسسة ذات نظام داخلي ) • وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط امين الخزينة الرئيس وامناء الخزينة العماليون ، قابضو الاستغلالات المباشرة المالية ، ضباط الصف والبحارة ووكلاؤهم التابعون للجمارك 6 رؤساء المراكز المالية • وزارة الداخلية المدير العام للامن الوطني ، رؤساء المصلحة العمومية للأمن العمومي ،
- المحافظون لرؤساء الدائرة الامن الوطني ،
- رؤساء الفرق والفروع ، رئيس المجموعة الجهوية لسلك الأمن الوطني ، - رئيس قطاع سلك الأمن الوطني مديرو مدرسة الشرطة في الجزائر وعنابة وسيدى بلعباس - 6 رئيس المركز العمالي للمواصلات الوطنية رئيس مركز الدائرة للمواصلات الوطنية ، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية ، رئيس وحدة الحماية المدنية الساكن في الثكنة ، مدير المدرسة الوطنية للادارة ،
- مديرو مراكز التكوين الاداري ، مقتصد المدرسة الوطنية للادارة ، مقتصد مراكز التكوين الاداري واحد لكل مؤسسة تنضيمن قسما داخليا ) وزارة العدل .
الرئيس الأول للمجلس الاعلى ، النائب العام للمجلس الاعلى ،
- رئيس غرفة بالمجلس الاعلى ، نواب مديري ادارة اعادة التربية والتأهيل الاجتماعي للمعتقلين ،
- حراس السجون الرؤساء .
وزارة التربية الوطنية رؤساء المؤسسات ، المسيرون ( مقتصد واحد او معتمد لكل مؤسسة تتضمن قسما داخليا ) ، النظار ، المراقبون العامون للقسم الداخلي ، الممرض ( واحد لكل مؤسسة ذات نظام داخلي ) ، المديرون ومحافظو المتاحف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية القابضون ،
- رؤساء المركز ، رئيس المرآب الجهوي ، مدير المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية ..
وزارة الصحة العمومية مدير و المؤسسات الاستشفائية ، الداخليون في الطب أو الصيدلة ، اطباء المساعدة الطبية الاجتماعية ، الاطباء النفسانيون العاملون ضمن نظام « الدوام الكامل الالزامي » ، مدير و مراكز ومدارس التكوين الشبه الطبي او مؤسسات الاسعاف تتضمن أقساما داخلية ، المساعدون التقنيون للصحة ، مقتصد واحد لكل مؤسسة استشفائية .
وزارة الاشغال العمومية والبناء حارس المنارة ، الميكانيكي الكهربائي للمنارة ، حارس السد ، رئيس محطة الضخ ، مسير الورشة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مدير المعهد الوطني الفلاحي بالحراش ، مدير و مؤسسات التعليم الفلاحي ، المراقبون العامون للاقسام الداخلية ، مدير مركز التكوين المهني الفلاحي ، مقتصد لكل مؤسسة بها نظام القسم الداخلي :
ممرض ( واحد لكل مؤسسة ) ، رؤساء مستوع المولدين ، البيطاريون المعلمون ، 360 الجريدة الرسمية مدير محطة التربية المائية والصيد البحري في بو اسماعيل ،
- ميكانيكي محطة التربية المائية والصيد البحري في بو اسماعيل ، رؤساء منطقة الغابات وحماية التربة واستصلاحها والاعوان التقنيون الاختصاصيون والاعوان التقنيون ، والمخصصة مساكنهم في الدور الخاصة بالغابات ، حارس السد ، حارس القنوات ، رئيس محطة الضخ ، مسير الورشة .
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مدير مركز التكوين المهني للكبار ، ممرنو مركز التكوين المهني للكبار ،
- المعاونون التقنيون لمركز التكوين المهني للكبار ..
وزارة الشبيبة والرياضة مدير المركز الاختصاصي ، مدربو المركز الاختصاصي ، ممرض المركز الاختصاصي ، ( واحد لكل مركز ) ، مديرو المراكز ومدرسة تكوين الاطارات ، مدير المركز الوطني للتربية البدنية والرياضة
- مدير المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضة المتضمن لسما داخليا ، مدير مركز التربية الشعبية المتضمن قسما داخليا ..
القائمة الملحقة (( ب )) الامتياز الممنوح لفائدة المصلحة وزارة الدولة المكلفة بالنقل ضباط الميناء الرئيسيون العاملون في كل ميناء ،
- قادة مراكب حراسة الصيد ..
وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ضباط اقسام الجمارك ورؤساؤها ، مدير التسجيل والطابع فى الجزائر ( مستودع الطابع ) ، رئيس مصلحة الكحول • وزارة الداخلية رئيس المصلحة العمالية للشرطة القضائية ،
- رئيس المصلحة العمالية لشرطة الاستعلامات والحدود محافظو الدائرة العمرانية للامن العمومي ، رؤساء المركز التقني . الجزائر - وهران قسنطينة ، المقتصد والمراقب العام والممرض فى مدارس الشرطة ) وأحد لكل مؤسسة ) ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1389 ه رئيس المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة ..
وزارة العدل كتاب الضبط المقتصدون ) واحد لكل مؤسسة ) وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المديرون الجهويون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وزارة الصحة العمومية المقتصدون فى مراكز ومدارس التكوين شبه الطبي او مؤسسة الاسعاف التي تتضمن قسما داخليا وزارة الاشغال العمومية والبناء المهندس الرئيس ، مهندس الدائرة ، مهندس قسمي .
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- رؤساء الاستغلالات البستانية والفلاحية للمعهد الفلاحي بالحراش ، المهندس المسؤول عن صندوق للاستغلالات المباشر وعن مستودع للاسلحة ، مهندس رئيس ، مهندس دائرة ، مهندس قسمي ، مهندس منطقة للرى ..
المراقب العام لمريض الفرس في تيارت .
وزارة الشبيبة والرياضة
- ممرنو مركز انعاش الشبيبة ، ممرنو دور الاولاد ودور الاستقبال ..
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-320
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.