أمر رقم 72-8 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 - لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الداخلية
الباب الأول — الاحداث والهدف
المادة الأولى
فتح المادةيحدث تحت تسمية معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي المسمى فيما بعد « المعهد ، وهو مؤسسة عمومية ذات الطابع الادارى والشخصية المدنية والاستقلال المالي ويوضع المعهد تحت وصاية كتابة الدولة للمياه . ويكون مقره في البليدة ، غير انه يكون بالجزائر بالنسبة للسنة الجامعية 1971 1972
المادة 2
فتح المادةيكلف المعهد بتكوين التقنيين والمهندسين في الميادين التالية :
استثمار الاراضي بواسطة الرى .
المنشآت المائية الكبرى ،
- البناءات والتجهيزات الريفية .. 356 الجريدة الرسمية
الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 3
فتح المادةتجرى الدروس وفقه المرحلة خاصة بكل نوع من التكوين المتمم وتختتم الدروس بمنح دبلوم
المادة 4
فتح المادةيستفيد التلاميذ من راتب مسبق ، ومن المنافع المنصوص عليها في احكام الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه والنصوص الموالية له .
المادة 5
فتح المادةيجوز للمعهد أن يبرم عقود التكوين مع المؤسسات أو الهيئات العمومية التي تستخدم التلاميذ المكونين .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات القبول في المعهد ونظام الدروس بموجب مرسوم وتحدد في نفس المرسوم كيفيات تنظيم الدروس التالية لدروس الجامعة .
المادة 7
فتح المادةتحدد برامج المعهد المطابقة لكل مستوى من التكوين بموجب قرار مشترك صادر عن كاتب الدولة للمياه ووزير التعليم العالى والبحث العلمى ، تبعا للاحتياجات المقررة في اطار انجاز المخطط الوطني للتنمية من حيث الكيف والكم وكذلك تبعا لشروط التعيين في الوظائف المطابقة لقانون الوظيفة العمومية : الباب الثالث التنظيم الاداري
المادة 8
فتح المادةيتولى ادارة المعهد مجلس توجيه ويقوم على تسييره مدير عام .
الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
فتح المادةيضم مجلس التوجيه الاشخاص المذكورين بعده : 1 مدير الدروس الخاصة بالبيئة والبحث المائي في كتابة الدولة للمياه ، رئيسا ، مدير التجهيز والتهيئات القروية في كتابة الدولة للمياه ،
- ممثلان لوزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل للوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، - ممثل للحزب ، ممثلان لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، - ممثل لكتابة الدولة للتخطيط ، - ممثل لوزير المالية ، ممثل لوزير الدفاع الوطنى ، ( المحافظ السامي للخدمة الوطنية ) ، ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية .
- ثلاثة ممثلين للتلاميذ منتخبين ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1392 ه
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية ، مرتين في السنة بناء على دعوة من رئيسه . ويمكن ان يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب المدير العام للمعهد أو سلطة الوصاية أو ثلث اعضائه ويعد الرئيس جدول اعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام . وترسل الدعوات للاجتماع مرفقة بجدول الاعمال | قبل 15 يوما من الاجتماع . ويمكن ان تقصر هذه المهلة بالنسبة للدورات العادية ..
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه ما لم يحضر الاجتماع نصف اعضائه على الاقل واذا لم يكتمل هذا النصاب ، يعقد اجتماع جديد بعد ثمانية ايام ، وتصح المداولات فيه مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
تتخذ مقررات المجلس بالاغلبية البسيطة للحاضرين ويرجح صوت الرئيس في حالة تعادل الاصوات .
تحرر المداولات في محاضر تدرج في سجل خاص ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة .
ويتولى كتابة مجلس التوجيه المدير العام للمعهد .
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه فى اطار القوانين والانظمة الجارى بها العمل ولا سيما فيما يلى :
أ ) النظام الداخلي للمؤسسة ،
ب ) مشاريع الميزانية وحسابات المؤسسة .
ج ) النظام المالى .
د ) قبول الهبات والوصايا ،
ه ) القروض المنوى ابرامها ،
و ) شراء العقارات وبيعها ومبادلتها والبناء عليها وتأجيرها واستئجارها .
ز ) المصادقة على التقرير السنوى وحساب التسيير المقدمين من المدير العام ،
ج ) التنظيم العام للتعليم ونظام الدروس .
ويجوز لمجلس التوجيه العلمى والتقنى أن يدعو للمشاورة أي شخص يرى الاستئناس بخبرته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال .
المادة 13
فتح المادةتنفذ مقررات مجلس التوجيه بعد شهر واحد من احالة المحضر لسلطة الوصاية ، ما لم تعارض هذه الاخيرة صراحة في تنفيذها ..
ولا تنفذ المداولات المتعلقة بالميزانيات والحسابات والتسوية المالية والقروض وقبول الهبات والوصايا والشراءات والبيوع والمبادلات أو البناءات الخاصة بالعقارات ، الا بعد المصادقة الصريحة عليها من قبل كاتب الدولة للمياه ووزير المالية خلال مهلة شهر (0) الثلاثاء 13 صفر عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 357
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 14
فتح المادةيعين المدير العام للمعهد ، بموجب مرسوم ، بناء على اقتراح كاتب الدولة للمياه ..
ويساعده في مهامه :
- كاتب عام مكلف بالادارة العامة وتنسيق كافة المصالح الادارية للمعهد ، مدير للبرامج مكلف بوضع وتطبيق مناهج التعليم ، مدير للدروس مكلف بالانتقاء والتوجيه وسير تكوين التلاميذ ، مدير للبحث مكلف بإشارة أي بحث مطبق في مجال - المياه ضمن المعهد .
المادة 15
فتح المادةيعين الكاتب العام للمعهد ومدير البرامج ومدير الدروس ومدير البحث بموجب قرار يصدر عن كاتب الدولة للمياه .
المادة 16
فتح المادةيمثل المدير العام المعهد أمام القضاء وفي جميع نشاطاته المدنية ويتولى شخصيا سلطة التدبير لكافة مصالح المعهد .
ويضع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بها ضمن الشروط المحددة في المادة 19 من هذا الامر .
وله أن يعين وان يعزل أى مستخدم موضوع تحت سلطته ماعدا الاعوان المعينين من قبل سلطة الوصاية والعون المحاسب.
ويمكنه ان يقترح على سلطة الوصاية فرض العقوبات ضد المستخدمين المعينين من قبل هذه الاخيرة ، وذلك بعد أخذ راي مجلس التوجيه .
ويضع فى نهاية السنة المالية تقريرا عاما عن نشاط المعهد ويرسله الى كاتب الدولة للمياه ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط بعد بيان رأى مجلس التوجيه .
الباب الرابع — التنظم المالي
المادة 17
فتح المادةتتضمن ميزانية المعهد ما يلى :
I - بالنسبة للموارد ، اعانات التسيير والتجهيز التي تدفعها الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية ، 1
2 - الهبات والوصايا ، بما فيها هبات الدولة أو الهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة 3 الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد .
وبالنسبة للنفقات : نفقات التسيير ونفقات التجهيز ، وبصفة عامة ، النفقات الضرورية لانجاز اهداف المؤسسة ..
المادة 18
فتح المادةيضع المدير العام الميزانية لمدة اثنى عشر شهرا .
تبتدىء من أول يناير بالنسبة للمحاسبة العامة • وتشتمل الميزانية على قسمين مختلفين هما العمليات المتعلقة بالاستغلال والعمليات المتعلقة بالرأسمال . وترفق بجميع الاثباتات اللازمة ..
الاقل من ويجب بدء ان ترفع السنة المعنية الميزانية ، الى ثم يعلم وزير هذا الوصاية الأخير قبل وزير شهرين المالية على • وتعتبر مصادقة الميزانية مكتسبة عند انقضاء مهلة 45 يوما من تاريخ احالتها ، مالم يعارض أحد الوزيرين .
وفي حالة وقوع معارضة ، يحيل المدير العام مشروعا جديدا للمصادقة عليه ، في مهلة 30 يوما من تاريخ تبليغها .
وتعد المصادقة عندئذ مكتسبة عند انقضاء مهلة 30 يوما من احالة المشروع الجديد ، فيما اذا لم يعارض احد الوزيرين من جديد .
واذا لم يصادق على الميزانية في بدء السنة المالية ، جاز للمدير العام الشروع بالنفقات الضرورية في حدود الاعتمادات الخاصة بالسنة المالية السابقة .
المادة 19
فتح المادةيكون المدير العام أمرا بالصرف للميزانية الخاصة بالمعهد . فيقوم بهذه الصفة بالالتزامات والامر بالصرف وتحويل مبالغ النفقات في حدود الاعتمادات المقررة بالميزانية ويضع السندات المثبتة لايرادات المؤسسة ويبرم الصفقات طبقا للاحكام التشريعية والنظامية الجاري بها العمل .
المادة 20
فتح المادةيمكن للمعهد ان يبرم القروض المتوسطة والطويلة الاجل في نطاق الاحكام التنظيمية .
المادة 21
فتح المادةيتولى العون المحاسب تسيير الحسابات تحت سلطة المدير العام ويعين العون المحاسب ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65 259 65-260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمشار اليهما اعلاه .
المادة 22
فتح المادةيعين مراقب مالى لدى المعهد من قبل وزير المالية ..
ويقوم بالمراقبة طبقا للنظام الجارى به العمل .
المادة 23
فتح المادةيتعين على المؤسسة القيام بجميع التدقيقات والتحقيقات التي يأمر بها الوزيران المعنيان .
المادة 24
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 ..
هواري بومدين 358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1392 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 82-192
مرسوم رقم 82-192 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن نظام دراسة الهندسة في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي . 1122
-
مرسوم رقم 78-214
مرسوم رقم 78-214 مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحويل معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي الموجودة في البليدة الى وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة. 905
-
أمر رقم 76-9
أمر رقم 76 9 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن تحويل معهد الهيدرولوجيا 259
-
مرسوم رقم 73-205
مرسوم رقم 73 205 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يرمى الى استفادة تلاميذ معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي من زيادة في المرتبات المسبقة. 1437
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.