أمر رقم 71-61 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض . 1127 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض ويسمى باختصار « أو نافيكس » ، ويلحق قانونه الاساسي بهذا الامر يوضع المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض تحت وصاية وزير التجارة .
المادة 2
فتح المادةيحدد التزويد المالى الاولى الممنوح من قبل الدولة لهذا المكتب بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التجارة ووزير المالية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي المرفق به، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 ..
هواري بومدين 1128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1 القانون الاساسي للمكتب الوطنى للاسواق الدولية والمعاض
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية « المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض » ، وتحت مختصر « أو نافيكس » مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ومزودة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي
المادة 2
فتح المادةيكون المكتب تحت وصاية وزير التجارة .
ويكون مركزه في مدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى أي مكان من التراب الوطني بموجب قرار لوزير التجارة ..
الباب الثاني — الهدف
المادة 3
فتح المادةيستهدف المكتب تنظيم وانجاز المعارض والاسواق وتسييرها وبصفة عامة المهرجانات الاقتصادية التي تجرى على التراب الوطني وتحدد بقرار من وزير التجارة المهرجانات الاقتصادية ذات الطابع الاقليمي التي تكون من اختصاص المكتب .
المادة 4
فتح المادةيجوز تكليف المكتب في نطاق التوسع التجارى | بانجاز وتسيير الجناح الوطنى المنشأ في المعارض والاسواق المنظمة في البلاد الاجنبية .
المادة 5
فتح المادةيمكن للمكتب المذكور أن يستكمل جميع العمليات التجارية والمالية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية المتصلة بهدفه ، وذلك ضمن حدود اختصاصاته
الباب الثالث — الادارة
المادة 6
فتح المادةيتولى تسيير المكتب وادارته مدير عام يعين . بمرسوم ، وذلك بناء على اقتراح وزير التجارة .
المادة 7
فتح المادةيكون المدير العام مسؤولا عن التسيير السليم للمكتب .
ولا يجوز له أن يمارس أية وظيفة عمومية أو خصوصية ولا حيازة أية فائدة من شأنها أن تؤثر على حريته وهو يمثل المكتب في اعمال نشاطاته المدنية ويستكمل جميع العمليات المتصلة بهدفه ، مع مراعاة الاحكام الموجبة المصادقة سلطة الوصاية ...
وهو يعين في نطاق القانون الاساسي للمستخدمين ، جميع المستخدمين الذين لا يخضع تعيينهم لطريقة أخرى كما يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى المكتب .
ويمكن أن يفوض امضاءه ..
المادة 8
فتح المادةتشكل لجنة للتوجيه والمراقبة لدى المدير العام لمساعدته في مهمته ، وتتكون على الوجه التالي :
- ممثلان لوزير التجارة ، ممثلان لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثلان لوزير المالية ،
- ممثلان لوزير الشؤون الخارجية ..
ممثلان لوزير الصناعة والطاقة 6
- ممثل لوزير الاخبار والثقافة 6 ممثل لوزير الداخلية ، ممثل لوزير السياحة ،
- ممثل لوزير التعليم العالى والبحث العلمي .
ممثل للمكتب الجزائرى للنشاط التجاري ، ممثل للغرف التجارية ،
- ممثل لمستخدمى المكتب ، شخص يجرى اختياره بالنظر لاختصاصه .
ويمكن للجنة أن تستمع لاى شخص للاستعانة بخبرته في مداولاتها . وتكون كتابة اللجنة تحت مسؤولية المدير العام .
المادة 9
فتح المادةيعين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التجارة .
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التابعين لها سلمياً • وتجتمع اللجنة مرتين على الاقل في السنة ، وكلما تطلبت مصلحة المكتب ذلك ، بناء على دعوة رئيسها .
كما يمكن أن تنعقد في جلسة خارجة عن العادة بناء على طلب أغلبية أعضائها أو بناء على طلب المدير العام .
المادة 11
فتح المادةتستمع اللجنة الى تقارير المدير العام وتدلى برأيها على وجه الخصوص فيما يلى :
- النظام الادارى للمكتب والقانون الاساسي للمستخدمين
2 - برامج المكتب ،
3 - القروض المتوسطة والطويلة الاجل ، -4 الحسابات السنوية ، 5 تنظيم المعارض والاسواق وتكاليفها 6 تخصيص الفائض المحتمل ،
7 - تحديد الاسعار والتعريفات ،
8 - شراءات وبيوع العقارات الضرورية لنشاط المكتب .
الثلاثاء 26 جمادي الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1129 كما يمكن للجنة أن تطلب اطلاعها على جميع المشاكل المتعلقة بسير المكتب .
المادة 12
فتح المادةيوقع رئيس لجنة التوجيه والمراقبة على محاضر الاجتماعات . ثم تسجل هذه المحاضر في دفتر خاص وترسل نسخ منها الى سلطة الوصاية
المادة 13
فتح المادةلا تصبح الاجتماعات الا اذا حضرت فيها أغلبية أعضاء اللجنة واذا لم يكتمل هذا النصاب ، فان الرئيس يدعو أعضاء اللجنة لاجتماع جديد يحدد موعده بعد 15 يوما كاملة من الاجتماع السابق . وتكون مداولات اللجنة في هذه الحالة صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الاصوات ، يرجح صوت الرئيس .
المادة 14
فتح المادةان رئيس لجنة التوجيه والمراقبة يعمل على يلي :
- يستدعى اللجنة للانعقاد ويضع جدول أعمال اجتماعاتها بعد مشاورة المدير العام ، يتابع سير المكتب ويمكنه أن يطلب من المدير العام بان يقدم له تقريرا عن نشاطاته .
الباب الرابع — المراقبة
المادة 15
فتح المادةيصادق وزير التجارة بصرف النظر عن أحكام المواد من 17 الى 21 المذكورة بعده ، وبصفة خاصة على ما يلي : 1 2 التوجيه العام وبرامج نشاطات المكتب ، 2 القانون الاساسي للمستخدمين ،
3 - النظام الاداري للمكتب ،
4 - التعيينات في الوظائف العليا للمكتب
المادة 16
فتح المادةيتولى مندوب الحسابات الذى يعينه وزير المالية ، النظر في الحسابات السنوية للمكتب ، ويقدم تقريره الى لجنة التوجيه والمراقبة ووزير التجارة .
ويمكن أن يدعي للقيام بالمراقبات الدورية ويحضر اجتماعات لجنة التوجيه والمراقبة بصوت استشاري
الباب الخامس — الموارد والاحكام المالية
المادة 17
فتح المادةتتكون موارد المكتب من المخصصات الأولية للدولة ، ومن ايراداته الخاصة ، ومن الاعتمادات المقيدة كل سنة في ميزانية وزارة التجارة والاعتمادات التي يمكن أن تحول آليه من قبل الادارات والهيئات العمومية لتنفيذ بعض | المهام . كما يمكن أن يقبل المكافآت لقاء خدماته وكذلك الهبات والوصايا والتبرعات من كل الانواع •
المادة 18
فتح المادةيضع المدير العام كشفا تقديريا بالموارد والنفقات لمدة اثنى عشر شهرا تبتدىء من أول يناير ثم يحال هذا الكشف، بعد مداولة لجنة التوجيه والمراقبة فيه ، في أقصى حد ، بتاريخ أول يوليو من كل سنة ، الى وزير التجارة ووزير المالية . ويعتبر الكشف التقديرى مقبولا في انقضاء شهرين من تاريخ احالته ، الا اذا عارض فيه أحد الوزيرين .
واذا صح هذا الافتراض ، يحيل المدير العام في مهلة 30 يوما من تاريخ تبليغه المعارضة ، مشروعاً جديدا للمصادقة عليه وفقاً للاجراء المحدد في الفقرة السابقة .
واذا لم يصادق على الكشف التقديري في بداية السنة المالية ، جاز للمدير العام الشروع بالنفقات التي لابد منها لسير المكتب وتنفيذ التزاماته في حدود الاعتمادات المقررة بعنوان السنة المالية السابقة ، ماعدا النفقات غير المجددة .
كما يرفع المدير العام ، عند الاقتضاء ، المصادقة سلطة الوصاية ، تعديلات سلطة الوصاية والتعديلات التي كلف بادخالها خلال السنة المالية على الكشف التقديري المصدق سابقا وذلك ، بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة .
المادة 19
فتح المادةيضع المدير العام ، عند قفل كل سنة مالية ، موازنة ، وحسابا للاستغلال وحسابا للارباح والخسائر . ثم تحال هذه المستندات لسلطة الوصاية ويرفق بها تقرير عام يتناول نشاطات المكتب خلال السنة المالية المنصرمة ، وذلك بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة
المادة 20
فتح المادةيجري تخصيص الارباح بعد خصم الاستهلاكات وفقا للتشريع الجاري به العمل
المادة 21
فتح المادةيجوز للمكتب تنفيذ جميع برامج الاستثمار السنوية أو المتعددة السنوات والمطابقة لهدفها . ويمكنه أن يعقد القروض المتوسطة الاجل والطويلة الاجل .
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 22
فتح المادةكل مصادقة لوزير التجارة أو وزير المالية يطلبها المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي تعد مكتسبة بانقضاء أجل ثلاثين يوما من تاريخ احالة الاقتراح ماعدا معارضة أحد هذين الوزيرين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 18 أعلاه .
المادة 23
فتح المادةيمكن تعديل أحكام هذا القانون الاساسي بموجب + مرسوم
المادة 24
فتح المادةلا يجوز حل المكتب الا بموجب نص تشريعي | تحدد فيه شروط تصفية أمواله وأيلولتها . 1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1391 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم رقم 87-63
مرسوم رقم 87-63 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يغير اسم المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض فيجعله الديوان الوطنى للاسواق والتصدير ويعدل قانونه الاساسي. 340
-
مرسوم رقم 87-64
مرسوم رقم 87-64 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يحول الى الديوان الوطنى للأسواق والتصدير الهياكل والوسائل، والاملاك، والاعمال، والمستخدمين الذين يحوزهم أو يسيرهم المركز الوطني للتجارة الخارجية. 345
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 25 يناير سنة 1984 يحدد شروط استيراد البضائع التي تعرض في أسيهار تامنراست الثانى عشر وتصديرها والتنازل عنها. 170
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1402 الموافق 2 ديسمبر سنة 1981، يحدد شروط استيراد البضائع لعرضها في أسهار تامنراست العاشر وتصديرها وبيعها . 1919
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1400 الموافق 29 نوفمبر سنة 1979 يحدد شروط استيراد البضائع لعرضها في أسهار تامنراست الثامن وتصديرها وبيعها . 1390
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية للمكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض قصد تنصيب مجالس العمال. 963
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة
-
أمر رقم 75-56
أمر رقم 75-56 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن احداث المعهد الجزائري للتجارة الخارجية «كومكس» والمصادقة على قانونه الاساسي . 838
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد شروط استيراد وتصدير وبيع البضائع المعروضة في أسهار تامنراست الثالث 1303
-
أمر رقم 72-28
أمر رقم 72-28 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن اختصاصات المكتب الوطني قرارات مؤرخة في 27 و 28 محرم و 2 و 9 صفر عام 1392 للاسواق الدولية والمعارض . الموافق 13 و 14 و 17 و 24 مارس سنة 1972 تتضمن حركة كة 725 في سلك المترجمين 729
-
مرسوم رقم 72-149
مرسوم رقم 72 149 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام في امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين - - وكتاب الشؤون الخارجية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 139 الموافق II ديسمبر سنة 1971 يتضمن اقامة اول « اسيهار » بتمنراست وكيفياته 1803
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.