امر رقم 70 52 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 3 يوليو سنة 1970 تتضمن تعيين نائب عسكري وقضاة 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن انشاء معهد للتحقيق لدى المحاكم العسكرية بقسنطينة ووهران رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث . 919 والبليدة . 922
الباب الاول — الانشاء - التسمية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ..
يوضع المعهد تحت وصاية وزير الدولة المكلف بالنقل ويكون مركزه بمدينة الجزائر ..
الباب الثاني — الاختصاصات
المادة 2
فتح المادةيعهد لمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث المسمى أدناه ب « المعهد » مهمة تكوين المستخدمين في الميدان العلمى والتقنى وتنشيط الدراسات والابحاث المطبقة في ميداني الرصد الجوى ورصد مياه الامطار باستثناء دراسات علم خصائص المياه وعلم المناخ المائي الضرورية لانشاء المؤلفات الخاصة بالمياه . ويمثل المعهد قاعدة للمصلحة الوطنية للرصد الجوى التي ينتمي اليها ..
والتي المادة 3 تشهد : على يستطيع التكوين المعهد المهني تسليم وهي الدبلومات الآتية الذكر :
دبلوم العون التقني للرصد الجوي ، دبلوم التقني في الرصد الجوي ، دبلوم مهندسي التطبيق في الرصد الجوي ) دبلوم مهندسي الدولة في الرصد الجوي .
تخول هذه الدبلومات الحق للمشاركة في مسابقة التوظيف فى الوظائف المماثلة ضمن الوظيفة العمومية ..
المادة 4
فتح المادةتوجد اختصاصات واختيارات في علم الارصاد الجوية الفلاحية ورصد مياه الامطار تسلم عنها شهادات .
المادة ه : يحاط مدير المعهد علما بقائمة الوظائف التي تؤهل اليها الدبلومات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 اعلاه والمقدمة من طرف الادارات المركزية والمصالح الخارجية للدولة أو المؤسسات العمومية أو الشركات الوطنية والجماعات ...
ويرتب الطلبة الحائزون على الدبلوم عند تخرج كل فوج حسب درجة الاستحقاق ويسمح لهم حسب هذا الترتيب باختيار الوظائف الشاغرة ..
المادة 6
فتح المادةتعد برامج معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث لكل من مستويات التكوين بموجب قرارات مشتركة لوزير الدولة المكلف بالنقل ووزير التربية الوطنية باعتبار الاحتياجات المقدمة من طرف المصالح المعنية مع المحافظة على وبمقتضى مخطط عمليات المشروع الجزائر 17 المتعلق | البرامج المقترحة من طرف المنظمة العالمية للرصد الجوى لكل انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث الموقع بالجزائر في 5 نوفمبر سنة 1969 بين الحكومة الجزائرية من جهة والمنظمة العالمية للرصد الجوي وبرنامج الامم المتحدة اللتنمية من جهة أخرى ، م مايلي من الاصناف المماثلة
المادة 7
فتح المادةيؤهل المعهد لان ينظم باشتراك مع جامعة الجزائر تعليما قصد نيل شهادة واحدة أو عدة شهادات للدراسات العليا في الارصاد الجوية وكذلك دبلوم للدراسات العميقة « المرحلة الثالثة ، في الارصاد الجوية قدر ما تكون الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 921 برامج هذه الشهادات أو الدبلومات تمثل جزءا من برامج التكوين في المعهد ..
المادة 8
فتح المادةيؤهل المعهد لان يتخذ باتفاق مع السلطات الجامعية كل الاجراءات التي تسمح لطلبة المعهد في كل المستويات بمتابعة دراساتهم الجامعية ولطلبة الجامعة بمتابعة دراساتهم في المعهد في ميدان رصد مياه الامطار والارصاد الجوية ..
المادة 9
فتح المادةيؤهل المعهد لتسليم شهادات التخصص بعد تمرينات الاختصاص . وتكون هذه الشهادات اثباتا كافيا | للتخصص المعتبر . ويمكن على وجه الدقة أن تعطى الحق في وظيفة نوعية من الوظيفة العمومية عندما تقتضى هذه الوظيفة ممارسة الاختصاص المعتبر .
المادة 10
فتح المادةيتابع المعهد تحت سلطة المجلس العلمي - والتقني الذي يحدد الأولويات - كل الدراسات والأبحاث الرامية لتطبيق المعلومات المحرزة في الرصد الجوى ورصد مياه الامطار على النشاطات الوطنية ولا سيما المستعملة في الجهات القاحلة أو الشبيهة بالقاحلة .
ان فرق الأبحاث المؤسسة داخل المعهد يمكن أن تتضمن باحثين من كل الجنسيات في جميع العلوم تضمن التدابير المتخذة باتفاق مع السلطات الجامعية يتولى مدير المعهد مهام المدير المشترك للمشروع بصفة مؤقتة طيلة مدة المساعدة المقدمة من طرف مشروع الامم المتحدة للتنمية .
المادة 15
فتح المادةيعين رؤساء الاقسام ورؤساء محطات التطبيق بموجب قرار صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل باقتراح من المدير ..
يؤهل ، بصفة مؤقتة ، الخبراء الدوليون المشروع برنامج الامم المتحدة للتنمية بأن يقوموا بوظائف رؤساء الاقسام ..
المادة 16
فتح المادةيقوم المدير نفسه بادارة كافة مصالح المعهد التي توضع تحت سلطته ويحرص على حسن تسييره باستثناء الاحكام المتعلقة بتدخل سلطة الوصاية واللجنة العلمية والتقنية ...
وينظم ويسير عمل كل المعلمين الدوليين منهم والوطنيين .
المادة 17
فتح المادةيقوم المدير بالتعيينات وينهى مهام المستخدمين الموضوعين تحت سلطته باستثناء رؤساء الاقسام ورؤساء محطات التطبيق والكاتب العام والعون المحاسب يمثل المدير ، المعهد في كل الأعمال المتعلقة بالحياة المدنية والقضائية ..
ويحضر الميزانية ويلتزم ويأمر بالمصاريف .
تنسيق الدراسات والابحاث والاشتراك في الوسائل كما يحرر في بدء كل سنة تقريرا يقدمه لسلطة الوصاية
المادة 11
فتح المادةيمكن للمعهد بعد موافقة وزير الوصاية بطلب من كل سلطة أو مؤسسة عمومية أو كل شخص معنوى أو طبيعي معنى بالأمر أن :
ينجز كل دراسة أو تحقيقات لضمان أو تسهيل تطبيق المعلومات المكتسبة في علم الارصاد الجوية ورصد مياه الأمطار يستغل ويسير كل جهاز مختص في الحصول والارسال وتحليل معطيات الرصد الجوى ورصد مياه الامطار لتحقيق أو تسهيل تطبيق المعلومات المكتسبة في علم الرصد الجوي ورصد مياه الامطار .
المادة 12
فتح المادةتسمح طلبات السلطات أو المؤسسات العمومية | أو الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين المعنيين بالأمر بتحرير عقود أو معاهدات أو بروتوكولات يصادق عليها وزير الوصاية والتي تنص على الالتزامات المتبادلة بين أصحاب الطلب والمعهد
المادة 13
فتح المادةيؤهل المعهد لأن يطلب وينال من الدولة كل الرخص والاعتمادات الضرورية لانجاز المهام المحددة أعلاه •
الباب الثالث — الادارة - الوصاية
المادة 14
فتح المادةيقوم بتسيير ادارة المعهد مدير يعين بموجب مرسوم باقتراح من وزير الدولة المكلف بالنقل • • و تنهى مهامه بنفس الكيفيات ..
يخبرها فيه عن تسيير المعهد خلال السنة المنصرمة .
المادة 18
فتح المادةيقترح المدير على وزير الوصاية التدابير المتعلقة على الخصوص ب :
التنظيم الداخلي للمعهد ،
- القوانين الأساسية للمستخدمين .
- شروط القبول في المعهد وبرامج الدراسة .
- كيفيات تسليم الدبلومات ،
- التعاون في ميدان الدراسات والبحوث في الارصاد الجوية ورصد مياه الامطار مع المؤسسات الوطنية والدولية .
المادة 19
فتح المادةيعرض مدير المعهد الميزانية والحسابات المالية لآخر السنة والقروض المبرمة وشراء وبيع العقارات وقبول الوصايا والهبات على وزير الدولة المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها •
المادة 20
فتح المادةيخضع المدير لكل تفتيش تأمر به سلطة الوصاية قصد تحقيق سير المؤسسة وادارتها ويقدم كل مساعداته للأشخاص المكلفين بالتحقيق وذلك بالسماح لهم الاطلاع على الوثائق الإدارية والمالية والحسابية •
المادة 21
فتح المادةيعين كاتب عام بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالنقل لمساعدة المدير في القيام بمهامه . 922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1390 ه
الباب الرابع — المجلس العلمي والتقني
المادة 22
فتح المادةيكون للمعهد مجلس علمى وتقنى ، يستمع التقارير المدير ، ويتابع نيابة عن الحكومة أشغال لعهد ويخبر الوزارات المعنية عن النتائج المحصل عليها ..
يؤهل المجلس للادلاء بآرائه حول كل مسألة تتعلق بنشاطات المعهد وسيره ..
ويمكن له التدخل في كل مسألة من اختصاصه ويتحقق ذلك أيضا بطلب من مدير المعهد أو عضو من أعضاء الحكومة .
يكلف المجلس بصفة خاصة بتنسيق أشغال المعهد مع أشغال الجامعة التي لها أهداف مماثلة أو متشابهة . ان آراء المجلس يجب أن تضمن خصوصا تكملة برامج التكوين والبحث والمشاركة في الوسائل . ولهذه الغاية لا يمكن الشروع في اتخاذ تدابير تتعلق بالتعليم النظري والتطبيقي وكذلك البحث مالم يبلغ المجلس رأيه الايجابي الى وزير التربية الوطنية ..
المادة 23
فتح المادةيسهر رئيس المجلس العلمي والتقني بصفة الخاصة على أن يكون توجيه أشغال المعهد مطابقا للأسبقيات المحددة بالنسبة للمشاريع الاقتصادية الوطنية
المادة 24
فتح المادةيضم المجلس العلمى والتقنى الاعضاء الآتي ذكرهم :
- - ممثل عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، رئيسا ، ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل ،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني ، ممثل عن وزير التربية الوطنية .
ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ، ممثل عن وزير الاشغال العمومية والبناء .
ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير السياحة .
يعين أعضاء المجلس العلمى والتقنى بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالنقل باقتراح من السلطات التي ينتمي اليها هؤلاء الاعضاء .
ويكون ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر عضوا في المجلس العلمي والتقني أثناء مدة مساعدة البرنامج المذكور للمعهد ويطلب من هذا الممثل أن ينيب عنه من يمثله دون أن يكون لهذا الأخير حق الانتخاب .
ويستطيع المجلس أن يدعو لحضور جلساته كل الأشخاص الذين يعتبر حضورهم ضروريا نظرا لنوعية المسائل المسجلة في جدول الأعمال ولهؤلاء الأشخاص صوت استشاري .
وعلاوة على ذلك يمكن لكل عضو أن يستعين أثناء الجلسات بمستشار أو عدة مستشارين .
يحضر مدير المعهد جلسات المجلس العلمي والتقني ويقدم له كل المعلومات المفيدة . ويتولى الكاتب العام مهام كتابة المجلس .
المادة 25
فتح المادةيجتمع المجلس العلمى والتقنى باستدعاء رئيسه في فترات لا ينبغى أن تتعدى أربعة أشهر يستدعى الرئيس المجلس في فترة شهر اذا وجه له المدير أو عضو من الحكومة طلبا للتشاور .
ويحدد الرئيس جدول الاعمال • ان مداولات المجلس تكون صحيحة اذا حضرها خمسة أعضاء على الاقل ، غير أن هذه المداولات ان أجلت لثمانية أيام لعدم توفر النصاب أثناء الاجتماع الاول تصبح سارية المفعول مهما بلغ عدد الحاضرين في الاجتماع الثاني .
تتخذ الآراء بأغلبية الأعضاء الحاضرين .
وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس .
يخبر الوزراء والمؤسسات المعنية بآراء المجلس وتدون هذه الآراء المسجلة في محاضر موقعة من طرف الرئيس والكاتب في سجل خاص يودع بمقر المعهد .
المادة 26
فتح المادةيتصرف المعهد لمواجهة المصاريف المنجزة عن تنفيذ المهام المعهودة اليه في الموارد الآتية أدناه :
- الاعانات المالية المدفوعة من قبل الدولة أو المؤسسات الدولية .
- محصول عمليات الأبحاث أو الدراسات المنجزة لحساب أشخاص تابعين للحق العام أو الخاص ،
- محصول القروض .
- الوصايا والهبات ،
- مدفوعات ومساهمات الطلبة ، محصول المنشورات ، كل الموارد التي يرخصها المجلس العلمي والتقني .
الباب الخامس — احكام مالية
المادة 27
فتح المادةتمسك حسابات المعهد على الشكل الاداري حسب قواعد المحاسبة العمومية •
المادة 28
فتح المادةتبتدىء الميزانية المعدة من طرف المدير لفترة اثنى عشر شهرا ابتداء من أول يناير بالنسبة للمحاسبة العامة . ويظهر في الميزانية قسمان يوضحان العمليات الخاصة بالاستغلال من جهة ، وعمليات رأس المال من جهة أخرى ..
وتصحب الميزانية بكل الايضاحات اللازمة .
الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923 تقدم الميزانية قبل أول أكتوبر من السنة التي تسبق سنة الميزانية المعنية لوزير الدولة المكلف بالنقل والوزير | المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد أن يدلى المجلس العلمي برأيه في الموضوع .
تعتبر المصادقة على الميزانية نافذة بعد مضى أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ تبليغها الا اذا عارضها أحد الوزيرين ..
ويقدم المدير في حالة المعارضة مشروع ميزانية جديدة للمصادقة عليه في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ اعلان المعارضة .
وتعتبر المصادقة آنذاك نافذة بعد مضى 30 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ المشروع الجديد ان لم يعارض أحد الوزيرين المشروع من جديد ..
ويستطيع المدير في حدود اعتمادات سنة الميزانية السابقة أن يلتزم بالمصروفات الضرورية اذا لم يصادق على الميزانية عند حلول السنة المالية ...
ويمكن وضع ميزانية اضافية يصادق عليها بنفس كيفيات الميزانية الأصلية خلال السنة المالية المعتبرة ..
المادة 29
فتح المادةيحدد المدير الحسابات المالية عند انتهاء سنة الميزانية ويقدمها في الأشهر الستة الموالية لختام السنة المالية الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها .
المادة 30
فتح المادةيستطيع المعهد أن يعقد قروضا متوسطة أو طويلة الاجل ..
تؤذن القروض المعقودة بموجب مقرر مشترك من وزير الدولة المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية بعد أن يدلى المجلس العلمى والتقنى برأيه في الموضوع .
المادة 31
فتح المادةيتولى المحاسب تسيير المحاسبة تحت سلطة المدير .
ويعين المحاسب ويمارس مهامه طبقا لأحكام المرسومين رقم 65-259 و 65 260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمشار اليهما أعلاه .
تحمل الشيكات والتحويلات وكل وسائل التسديد التي يصدرها المعهد امضاء المدين والمحاسب •
المادة 32
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالمالية مراقبا ماليا لدى المعهد . ويمارس هذا الاخير رقابته طبقا للنظام الجارى به العمل .
المادة 33
فتح المادةتوضح أحكام هذا الأمر في نصوص لاحقة ان دعت الحاجة لذلك ..
المادة 34
فتح المادةلا يمكن حل المعهد الا بنص ذي صبغة تشريعية ينص على تصفية وأيلولة مجموع أمواله .
المادة 35
فتح المادةيسرى مفعول هذا الامر ابتداء من أول يناير سنة 1970 .
المادة 36
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 17 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن نقل نائب عسكري بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 ينقل السيد محمود زمور ، النائب العسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة ، بنفس الصفة الى المحكمة العسكرية بوهران ..
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 15 يوليو سنة 1970 0
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-207
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما الاحكام الواردة في الامر رقم 70-52 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1970 المذكور أعلاه، والامر رقم 76-08 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يحدد تصنيف معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يتمم القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 الذي يحدد قائمة الأشغال و الخدمات التي يمكن أن يقوم بها معهد رصد مياه الأمطار للتكوين و الأبحاث زيادة على مهمته الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 ، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها . 9
-
مرسوم رقم 88-207
مرسوم رقم 88-207 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تطبيق القانون النموذجي للمعاهد الوطنية العليا على معهد رصد مياه الامطار والتكوين والبحث. 1434
-
مرسوم رقم 87-142
مرسوم رقم 87 142 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يتضمن احداث 1407 مجلس وطني للارصاد الجوية. 959 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يعدل المرسوم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 30 يناير سنة 1986 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين مهندسين للتطبيق في الارصاد الجوية. 301
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 30 يناير سنة 1986 يتضمع اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين تقنيين في الارصاد الجوية. 303
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين تقنيين في الارصاد الجوية. 754
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يتضمع اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين مهندسين للتطبيق في النقل «فرع الارصاد الجوية». 751
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء الجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 525
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين تقنيين مساعدين في الارصاد الجوية. 758
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين مهندسي التطبيق فى النقل ( فرع الارصاد الجوية) . 1620
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين تقنيين فى الملاحة الجوية والارصاد الجوية فرع الارصاد الجوية . 1623
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين تقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى . 48
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين تقنيين مساعدين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى. 49
-
أمر رقم 76-8
أمر رقم 76 8 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تحويل معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحات الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (استدراك) 516
-
مرسوم رقم 76-116
مرسوم رقم 76-116 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نقل المقر الرئيسى لمعهد رسيه مياه الامطار للتكوين والابحاث . 860
-
أمر رقم 75-25
أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486
-
مرسوم رقم 74-104
مرسوم رقم 94 104 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام - 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن منح زيادة في المرتب المسبق لتلاميذ معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث بوهران الذي يمنع تعليما أولويا . 666
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 يتضمن تحديد مرتب الكاتب العام لمعهد رصد مياه الأمطار للتكوين والابحاث. 531
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 20 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد مبلغ المنحة الدراسية المخصصة للتلاميذ الليبيين التابعين لمدرسة الطيران المدنى والارصاد الجوية ولمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث . - 1268
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.