مرسوم
مرسومان مؤرخان في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 نوفمبر سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام مديرين المتضمن قانون المالية لسنة 1982. 3302 للدراسات. 3302
مرسومان مؤرخان في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 نوفمبر سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام مديرين المتضمن قانون المالية لسنة 1982. 3302 للدراسات. 3302
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 65-320
- أمر رقم 72-68
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.